حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430663124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470457555/1444
رقم الحكم:4430663124
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457555 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663124 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470457555 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/02/08هـ الموافق 2022/09/04م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية توريد (258) رأساً من الغنم بثمن إجمالي قدره (108,000) مائة وثمانية ألفًا ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع، ومدة العقد (45) خمسة وأربعون يوم، وطالب بـ 1- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (108,000) مائة وثمانية ألف ريال. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف. 3-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,200) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بين أطراف الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/07/22هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وقدم وكيل المدعي إجابته بتاريخ 1444/07/21هـ، وأفاد الطرفان انه توصلا إلى نسبة (90%) من الصلح، ويطلبان مهله. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/01هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، واستفسرت الدائرة من الطرفين هل تم الصلح افاد الطرفان على تصالحهما على مبلغ (118,000) مائة وثمانية عشر ألف ريال، وأراد وكيل المدعى عليها إضافة أن الصلح هو صلح على أنكار ولكن لأنهاء النزاع تصالحنا على المبلغ، وحيث أن وكالة وكيل المدعى عليها له حق الصلح والتنازل والاقرار، وأما أتعاب المحاماة، فيطلبها وكيل المدعية، ولكن لا يصر عليها لو (2,000) ألفان ريال، ولكن رفض وكيل المدعى عليه وانه يصر على الصلح (118,000) مائة وثمانية عشر ألف ريال، بالتالي حصر وكيل المدعية الدعوى على الصلح على المبلغ (118,000)مائة وثمانية عشر ألف ريال، وحيث عدل وكيل المدعية وكالته وقدم وكالة جديدة رقم (...) تخوله حق الصلح والتنازل والاقرار، وتم إرفاق نسخة منها في ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (108,000) مائة وثمانية ألف ريال. 2-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (28,000) ثمانية وعشرون ألف. وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها أعلاه، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (70) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، وحيث ثبت ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليه (...) (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ قدره 118.000مائة وثمانية عشر الف ريال والله الموفق