حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652979/1444
رقم الحكم:4430636846
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652979 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636846 التاريخ: ٢٧ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470652979 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتاجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أن موكله اتفق مع المدعى عليها بتاريخ 06/06/1415 هـ الموافق 09/11/1994 م على شراكة مضاربة، ونشاط الشراكة تأجير سيارات بدون سائق، بنسبة ربح (50%)، وبالتزام موكله باستئجار المقر والإدارة كاملة والصيانة، ودفع مقابل تلك الشراكة رأس مال قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وأن تقوم المدعى عليها بتأمين الفرع بالسيارات وإدارة صندوق الإيرادات المالية. وطالب بإثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها (...)بنسبة قدرها (50%). وقد عقدت الدائرة لها جلسة مرئية مؤرخة في 23/07/1444 هـ، وفيها حضر المدعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما المدعى عليه وكالة، وفي سبيل التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوى جرى سؤال المدعي عن الدعوى فأحال على لائحتها، وقرر بأن موكله تكفل بدفع الأجرة ابتداء وإدارة المكان، والمدعى عليه تكفل بتأمين السيارات، وبعد تصفح ملف الدعوى ودراسة القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها وقررت حجز القضية للنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إثبات شراكة موكله في الشركة المدعى عليها (...) بنسبة قدرها (50%). وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء على الفقرة رقم (1) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الدعوى منازعة ناشئة بين طرفا النزاع بشأن شراكة مضاربة، وحيث أن الدائرة هي صاحبة الحق الأصيل بتوصيف العلاقة وتكييفها حسب ما يظهر لها من وقائع القضية ومستنداتها، وفي سبيل ذلك جرى منها الاطلاع على ما قرره وكيل المدعي في لائحة الدعوى، وبما أن الشراكة المبرمة بين الطرفين كانت على قيام المدعي بدفع رأس المال واستئجار المكان وإدارته وأن تقوم المدعى عليها بتأمين السيارات؛ الأمر الذي يخرج الشركة محل الدعوى من وصفها كشركة مضاربة؛ لكون الطرفين قد شاركا بماليهما خلافًا للتكييف الذي استند عليه المدعي وكالة في تقديم هذه الدعوى، ولما جاء في الكشاف للبهوتي: (بأن يشترك اثنان فأكثر بماليهما) خرج به المضاربة، لأن المال فيها من جانب، والعمل من آخر بخلافها، فإنها تجمع مالاً وعملاً من كل جانب لقوله (ليعملا فيه) أي المال (بيديهما وربحه بينهما) على حسب ما اشترطاه (497/3)، وبما أن المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية قد حددت اختصاصات المحاكم التجارية بنظر منازعات الشركاء في الشركات الفقهية في شركة المضاربة فقط، ما يجعل شركة العنان خارجة عن اختصاص المحاكم التجارية، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة فيما يخرج عن اختصاص المحاكم الأخرى؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى. والله الموفق.