حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809437
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470253971/1444
رقم الحكم:4430809437
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470253971 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809437 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4470253971 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ اريج صالح جميل ال العلاف، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم 434126974، وتاريخ 20/08/1443هـ، عن/ عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد انشاء محطات تنقية مياه مصغرة بالمراكز الحدودية بنجران، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٣٨١,٧٧٠.٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، مما تسبب بـ(الاخلال بالتزاماتها التعاقدية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحمل مديونيات رواتب وتأمينات وأخرى) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالجاء المدعية الى الشكاية والتقاضي مما أدى إلى (تحمل اتعاب محاماة ومصاريف أخرى) خلال المدة من ١٤٤٤/٠١/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات و التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 05/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في 09/04/1444هـ، في هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (434126974) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434745572) وبتحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى المرفقة والمتضمنة طلب الزام المدعى عليها بــــ(دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٨,٢٣٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٤٠,٠٠٠) مليون وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) وبتقرير ذلك من وكيل المدعي اقر بصحة هذه الطلبات، وبناء عليه فقد قررت الدائرة الكتابة الى رئيس المحكمة لإحالتها الى الدائرة المختصة نظرا لكون مبلغ المطالبة فيها يتجاوز مليون ريال، استنادا إلى المادة (11/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولقواعد التوزيع الداخلي، كما تشير الدائرة إلى أنه وحتى تحرير هذا المحضر لم يمضي على قيد الدعوى في النظام سوى 4 أيام. هذا وتقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة رد على دعوى المدعي قيدت برقم 4410507803 وتاريخ 10/ 05 /1444هـ ونصها (1 – إنتفاء صفة المدعى عليها:- حيث ان المدعية متعاقدة لتنفيذ المشروع محل مطالبتها مع وزارة المياه و الكهرباء في عام 1428هـ، والعقد محل النزاع لم ينتقل ضمن قائمة العقود المنقولة حتى تنعقد الصفة وتحل شركة المياه الوطنية فرع منطقة نجران محل الوزارة كما انها لم تشرف المدعى عليها على تنفيذ العقد محل الدعوى ونرفق لفضيلتكم بيان بكافة العقود المنقولة من الوزارة لشركة المياه الوطنية بمنطقة نجران وبموافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة (مرفق)، وبالتالي تظل صفة الوزارة قائمة ولا يجوز نقل الصفة عنها دون مسوغ نظامي. ولكل ما جاء بيانه نلتمس من فضيلتكم الاتي:- 1 - عليه آمل من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها) وفي جلسة 11/05/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (434126974)، وبعد الاطلاع على وكالة المدعي وجدتها لا تخوله حق الإقرار المطلق فجرى إفهامه بأن عليه تصحيح وكالته ففهم ذلك، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434745572)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً: إنه بموجب خطاب الترسية رقم (8949) وتاريخ 22/4/1428هـ (مرفق مستند1 خطاب الترسية) ومستند العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ 8/7/1428ه مدة العقد (24) شهراً، وقيمته (5.200.000) خمسة ملايين ومائتان الف ريال مرفق (مستند2 العقد)، نسبة الإنجاز (100%) لكامل المشروع (محطات تنقية مياه مصغرة بالمراكز الحدودية بنجران) عدد اربع محطات (خباش – التماني – قلمة سلطان – الوديعه)، تم التسليم الابتدائي والنهائي والافراج عن الضمان البنكي للمشرع. أسانيد وحيثيات الدعوى: أولاً:- أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وأضرت بالمدعية بعدم الصرف لباقي قيمة العقد المستحقة للمدعية عن إنجاز المشروع بنسبة (100%)، فلم تصرف المدعى عليها سوى عدد (4) مستخلصات بمبلغ (4.381.770) ريال نسبة الصرف من العقد (84.26%) مرفق (مستند3 جدول المستخلصات المصروفة)، وقامت المدعى عليها بحجز باقي مستحقات المدعية من قيمة العقد مبلغ قدره (818.230) ريال بنسبة (15.74%) من قيمة العقد في إخلال صريح بالتزاماتها التعاقدية وإضراراً بالمقاول، ونشير الى اثباتات إنجاز المدعية لكامل المشروع بالآتي:- 1- تم انجاز المشروع والتسليم النهائي للمحطات والبدء بالعمل مباشرة لمقاول التشغيل والصيانة بموجب محضر التسليم النهائي المعتمد من المدعى عليها بتاريخ 15/11/1434هـ الموافق 11/9/2013م مرفق (مستند4محضر التسليم النهائي). 2- تم انهاء كافة الملاحظات للمشروع بمحضر التسليم النهائي وفق ما يثبته محضر انهاء الملاحظات المعتمد من مقاول التشغيل مرفق (مستند5 محضر انهاء الملاحظات). 3- الافراج عن الضمان البنكي (مرفق مستند6 كشف الحساب المتضمن الافراج عن الضمان البنكي) كبينة مستندية وإقرار من المدعى عليها بوفاء المدعية بكامل التزاماتها في تنفيذ المشروع. ثانياً:- الاضرار بالمدعية واقتصادياتها في تنفيذ المشروع وتحميلها تكاليف وخسائر متعدية وفق ما يبينه الآتي:- 1- أضرت المدعى عليها بالمدعية بإطالة مدة التنفيذ للمشروع لأسباب تأخر المدعية في تسليم المواقع للمحطات من تاريخ خطاب الترسية للمشروع بتاريخ 22/4/1428هـ الى التاريخ لمحاضر التسليم لمواقع المحطات بواقع تأخير لمدة (10) أشهر و(16) يوم لعدد ثلاث محطات ومدة (3) سنوات و(6) أشهر و(4) أيام لمحطة واحدة، وحيث أن المشروع لعدد اربع محطات ويتطلب انجاز المشروع التنفيذ لكامل المحطات وأن تأخر المدعى عليها في تسليم المحطات، وتسليمها للمدعية على مراحل وبمدد تأخير إجمالية تجاوزت الست سنوات، فإن ذلك حمل المدعية تكاليف وخسائر إطالة مدة التنفيذ للمشروع وتفصيل ذلك التالي: • تأخر تسليم محطة مركز الوديعة من تاريخ الترسية في 22/4/1428هـ الى تاريخ استلام الموقع في 8/3/1429ه بناء على محضر استلام موقع المحطة مرفق (مستند رقم 7-1) مدة التأخير في تسليم الموقع (عشرة أشهر و16 يوم)، مدة العقد (36) شهراً، تسبب تأخر تسليم الموقع الى إطالة مدة المشروع الى تاريخ 15/11/1434هـ الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهائي. • تأخر تسليم محطة محافظة خباش من تاريخ الترسية في 22/4/1428هـ الى تاريخ استلام الموقع في 8/3/1429ه بناء على محضر استلام موقع المحطة مرفق (مستند رقم 7-2) مدة التأخير في تسليم الموقع (عشرة أشهر و16 يوم)، مدة العقد (36) شهراً، تسبب تأخر تسليم الموقع الى إطالة مدة المشروع الى تاريخ 15/11/1434هـ الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهائي. • تأخر تسليم محطة مركز تماني من تاريخ الترسية في 22/4/1428هـ الى تاريخ استلام الموقع في 8/3/1429ه بناء على محضر استلام موقع المحطة مرفق (مستند رقم 7-3) مدة التأخير في تسليم الموقع (عشرة أشهر و16 يوم)، مدة العقد (36) شهراً، تسبب تأخر تسليم الموقع الى إطالة مدة المشروع الى تاريخ 15/11/1434هـ الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهائي. • تأخر تسليم محطة قلمة سلطانه من تاريخ الترسية في 22/4/1428هـ الى تاريخ استلام الموقع في 26/10/1431ه بناء على محضر استلام موقع المحطة مرفق (مستند رقم 7-4) مدة التأخير في تسليم الموقع (3 سنوات و 6 أشهر و4 يوم)، مدة العقد (36) شهراً، تسبب تأخر تسليم الموقع الى إطالة مدة المشروع الى تاريخ 15/11/1434هـ الموافق 11/9/2013م بموجب ما يثبته محضر التسليم النهائي. 2- الاضرار باقتصاديات المدعية في تنفيذ المشروع بإطالة مدة تنفيذ المشروع بسبب تأخير استلام المواقع، وتأخير صرف المستخلصات وحجز باقي قيمة مستحقات المدعية عن تنفيذ المشروع حتى تاريخه وفق ما تم بيانه بالفقرة اولاً من هذه المذكرة ونحيل إليها لعدم التكرار. الأمر الذي تستحق معه المدعية التعويض بنسبة (20%) من القيمة الاجمالية للعقد مبلغ قدره (1.040.000) ريال، بالاستناد الى نص البند (5) من الفقرة (ثالثاً) من المادة (113) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالقرار الوزاري رقم (3479) وتاريخ 11/8/1441هـ (يجب الا يتجاوز ما تدفعه الجهة الحكومية للمتعاقد من تعويضات بموجب هذه المادة ما نسبته 20% من القيمة الاجمالية للعقد)، وبالاستناد الى الموجب الشرعي لمطالبة المدعية بالتعويض في الحديث عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال)لا ضرر ولا ضرار(والمأخوذة عنه القاعدة المعمول بها قضاءاً كما في المغني (يجب الضمان بالسبب كما يجب بالمباشرة) وأن المدعى عليها باشرت وتسببت في إيقاع الضرر بالمدعية في تنفيذ المشروع بإطالة مدة تنفيذ المشروع بسبب تأخرها في تسليم المواقع وتأخير صرف المستخلصات وحجز باقي قيمة مستحقات المدعية عن تنفيذ المشروع واضطرار الأخيرة الى توقيع اتفاقيات تسهيلات وتمويلات بنكية وتحمل تكاليف وخسائر متعدية، الأمر المثبت لقيام أركان المسؤولية من الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأحقية المدعية في طلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.040.000) ريال، للتعويض عن الاضرار التي الحقتها بالمدعية بنسبة (20%) من قيمة العقد. ثالثاً:- حيث أخلت المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية واضرت بالمدعية بعدم الوفاء بمستحقاتها بخصوص هذا العقد، وأنه سبق إخطار المدعية للمدعى عليها بأداء الحق وفق ما قررته المادة (19) من نظام المحاكم التجارية بموجب خطاب الاخطار المقيد لدى المدعى عليها برقم (83455/35/1443) وتاريخ 23/7/1443هـ الموافق 24/2/2022م،مرفق (مستند8 خطاب الاخطار)، الأمر الذي أضر بالمدعية وأضطرها الى إقامة هذه الدعوى ولما كانت مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى القضاء فيها بجبر الاضرار المحققة لمن تكبدها والجائه الى شكاية خصومة لاستحصال حقوقه، وحيث اضطرت المدعية الى إقامة الدعوى وتكبدت مصروفاتها للحصول على حقها من المدعى عليه، وأن الدعوى من الدعاوى التي لا ترفع ولا يترافع فيها الا من محامي مرخص وفق ما قررته اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولكون اتعاب المحاماة تعد من النفقات الفعلية التي تتكبدها المدعية للوصول لحقها أو جزء منه، لما فيه من ضرر للمدعية بعدما الجأتها المدعى عليها للقضاء وتكلفها مصروفات الدعوى وخسارة أتعاب المحاماة حتى تتمكن من الحصول على حقها، وإذ تقرر عند الفقهاء ان من مصروفات الدعوى ان من احوج صاحبه الى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 25/30، وكشاف القناع 419/3) الأمر الذي تطلب معه المدعية الزام المدعى عليها بنسبة 10% من قيمة ما يثبت في ذمتها من حق لصالح المدعية مقابل اتعاب المحاماة الطلبات: وبناء عليه نطلب الحكم بما يلي: 1- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (818.230) ريال المتبقي من قيمة العقد. 2- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (1.040.000) ريال، للتعويض عن الاضرار التي الحقتها بالمدعية بنسبة (20%) من قيمة العقد. 3- الزام المدعى عليها بنسبة 10% من قيمة ما يثبت في ذمتها من حق لصالح المدعية مقابل اتعاب المحاماة هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر بينتي في المستندات المرفقة في النظام مع قيد الدعوى هكذا أجاب وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا إنني أدفع بعدم صفة موكلتي في هذه الدعوى لكون العقد أبرم مع وزارة المياه والكهرباء ولم يتم نقله إلى موكلتي وقد قدّمت مذكرة جوابية عن ذلك هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا أطلب مهلة للجواب بشكل مفصل عما ذكره المدعى عليه فأجبته لطلبه وجى إفهامه بأن عليه تقديم جوابه عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة لكي تطلع الدائرة عليه، وختمت الجلسة. هذا وتقدم المدعي وكالة بمذكرة جوابية على رد المدعى عليه على دعوى موكله قيدت برقم 4410522623 وتاريخ 13 / 05 /1444هـ ونصها (حصرت المدعى عليها جوابها بمذكرتها بالجلسة بتاريخ 11/5/1444هـ الموافق 5/12/2022م في الرد الشكلي المتمثل في ادعاءها انعدام الصفة لها بالدعوى، وبناء عليه نجيب على ما أوردته المدعى عليها بالآتي:- أولاً:- أن حصر المدعى عليها ردها في الدفع الشكلي ينبني عليه بناء على القاعدة (السكوت بمعرض الحاجة بيان) إقرارها لصحة ما أوردناه بدعوانا من مطالبات ناشئة عن العقد موضوع هذه الدعوى على النحو الذي سبق تفصيله بمذكرة تحرير دعوانا والتي نحيل اليها في هذا الجانب لعدم التكرار. ثانياً:- أوردت المدعى عليها الادعاء بان العقد موضوع هذه الدعوى مع وزارة المياه وانه لم ينقل ضمن قائمة العقود المنقولة حتى تنعقد الصفة للمدعى عليها. والحقيقة أن هذا الدفع غير صحيح، حيث أنه بالاطلاع على المرفق من المدعى عليها مستند القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443هـ فقد تضمن الإشارة الى قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429هـ والمتضمن نص الحاجة منه (وأن تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها والتزاماتها المالية والتعاقدية ذات العلاقة الى الشركة وفق المراحل التي تحددها الوزارة على ان تتولى الوزارة الاشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات)، كما ان القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443هـ نص بالفقرة (اولاً) من على (نقل جميع حقوق والتزامات الدولة التعاقدية في المديريات العامة لخدمات المياه في مناطق "عسير، وجازان، ونجران، والباحة") ومفاد ذلك بصريح النص أن المدعى عليها حلت بناء عليه محل الوزارة واكتمال مرحلة الضم لمنطقة نجران، وانتقال كافة حقوق الدولة والتزاماتها المالية والتعاقدية الى شركة المياه الوطنية، وأما ما تدعيه المدعى عليها من المشاريع المنقولة فهو أمر تنظيمي بين الوزارة والشركة ولا يصح حجه في مواجهة الغير هذا من جانب. ومن جانب آخر فنشير لأمرين: الأول:- تضمن المحضرين في بيان المشاريع المنقولة، المحضر بتاريخ 19/11/1442هـ الموافق 29/6/2021م، والمحضر بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 6/7/2021م، العبارة بما نصه (تم تنسيق المعلومات بالملحق من قبل فريق الدمج الاستشاري بما يتناسق مع متطلبات المشروع ولم يتم تغيير أي من المعلومات وهي مطابقة لما تم تزويده من قبل إدارة القطاع) ومفاد ذلك ان البيان كان لحصر جميع المشاريع بمنطقة نجران وفقاً لخطة الدمج - وليست المشاريع المنقولة فقط كما تدعي المدعى عليها- والتأكيد على أنها مطابقة لما تم تزويده من القطاع دون تغيير لأي من المعلومات. الثاني:- مسمى المشروع موضوع هذه الدعوى (عقد انشاء محطات تنقية مياه مصغرة بالمراكز الحدودية بنجران) وبناء على مستند محضر التسليم النهائي المعتمد من المدعى عليها بتاريخ 15/11/1434هـ الموافق 11/9/2013م السابق ارفاقه (مستند4 بتحرير الدعوى) فقد تضمن الإشارة الى ما نصه (والى خطاب المستشار والمشرف العام على الشؤون المالية والإدارية رقم 658/71000/1434 وتاريخ 18/10/1434هـ المتضمن تعميد مؤسسة المدار الرفيع للمقاولات في تشغيل وصيانة محطات التنقية المصغرة واعتماده وتسليم موقعه) مفاد ذلك تحول المشروع من الانشاء الى التشغيل والصيانة وانتقاله في أعمال التشغيل والصيانة الى مؤسسة / مدار الرفيع للمقاولات. وبالرجوع الى المحاضر المرفقة من المدعى عليها في بيان المشاريع المنقولة، المحضر بتاريخ 19/11/1442هـ الموافق 29/6/2021م، والمحضر بتاريخ 26/11/1442هـ الموافق 6/7/2021م فقد تضمن البيان المرفق بتلك المحاضر (مشيرين الى الرقم التسلسلي كما الوارد بالبيان) انتقال المشروع للمدعى عليها ضمن المشاريع المنقولة كما يوضحه الآتي. - الرقم التسلسلي (2) رقم البند (300550700) الرقم المرجعي في منصة اعتماد (180709019100) اسم المقاول (مؤسسة المدار الرفيع) اسم العقد (تشغيل وصيانة ونظافة محطات تنقية مياه الشرب بمنطقة نجران). - الرقم التسلسلي (92) رقم البند (غير موجود) الرقم المرجعي في منصة اعتماد (غير مدرج على المنصة) اسم العقد (تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه الشرب بمنطقة نجران ومحافظاتها). - الرقم التسلسلي (162) رقم البند (300550800) الرقم المرجعي في منصة اعتماد (210601014471) اسم العقد (تشغيل وصيانة محطات تنقية مياه الشرب بمنطقة نجران ومحافظاتها). فإن الحقيقة التي تتبين من ذلك هو أن المشروع بمسماه الوارد بمحضر التسليم النهائي المشار اليه أعلاه ضمن المشاريع المنقولة الى المدعى عليها، بناء على ما تضمنته البيان المرفق بالمحاضر التي استندت اليها المدعى عليها، الأمر الذي ينفي ما تدعيه المدعى عليها في هذا الجانب. ثالثاً:- أن الدفع بعدم الصفة من قبل المدعي عليها منقوض بتواتر الأحكام النهائية من دوائر الاستئناف بالمحكمة التجارية والمؤيدة من المحكمة العليا في اثبات الصفة للمدعى عليها وذلك بالآتي:- 1- سبق للمدعى عليها ان أثارت هذا الدفع في القضية رقم (42808894) وتاريخ 22/12/1442هـ الصادر فيها الحكم النهائي من دائرة الاستئناف السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (437673140) وتاريخ 11/7/1443هـ مرفق (مستندا) والمتضمن بالأسباب للحكم ما نصه (وبخصوص ما تثيره المستأنفة "المدعى عليها" من عدم الصفة ومن ثم عدم الاختصاص الولائي فهو غير مقبول، ذلك أن الثابت انتقال الالتزامات من الجهة الحكومية الى الشركة المدعى عليه، ولا يؤثر فيه عدم اكمال ضم الفرع المشار اليه إدارياً وتحويله الى شركة)..........الخ) وفي جلسة 18/05/1444هـ في هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (442616256) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (434745572) ثم جرى من الدائرة إفهام المدعى عليه بأن عليه الجواب موضوعاً عن دعوى المدعي كما جرى من الدائرة سؤال المدعية وكالة عن بيان التعويضات التي تطالب بها في دعواها وبشكل مفصل فأجابت قائلة: أن مبالغ التعويض تتعلق بالأضرار التي وقعت على موكلي لقاء تأخر المدعى عليها بصرف المستحقات وأطلب مهلة لبيانها بشكل مفصل وتقديمها للدائرة هكذا أجابت. ثم قرر المدعى عليه قائلاً: قبل الجواب عن موضوع الدعوى أطلب من المدعية تزويدي بالمستندات التي تثبت استحقاقها لما تدعيه من المستخلص والتعويض الذي يطالب به هكذا قرر، ثم قررت الدائرة تبادل الأطراف لبيانات التواصل وإفهام كل طرف بتزويد الآخر بكافة المستندات اليوم وفي حال تأخر أحد الأطراف عن ذلك فإن الدائرة ستوقع الغرامة الواردة في المادة 26 في نظام المحاكم التجارية وأفهم كل طرف بتقديم ما طلب منه عبر تبادل المذكرات في النظام في مدة أقصاها عشرة أيام لكل طرف. وفي جلسة 04/06/1444هـ الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل تم استلام المشروع بموجب محضر نهائي فأجاب قائلا نعم ولكنه عن وزارة المياه والكهرباء هكذا أجاب وبسؤاله عن العقد المقدم من قبل المدعي وكالة فأجاب قائلا العقد صحيح ولكنه يتعلق بوزارة المياه والكهرباء هكذا أجاب، عليه رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير للنظر في طلبات التعويض للمدعي وكالة وهل التأخير بسبب عائد للجهة مالكة المشروع أم لا، وبسؤال المدعي وكالة هل هو مستعد لدفع تكاليف الخبير فأجاب قائلا نعم مستعد لدفع تكاليف الخبير هكذا أجاب عليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي للوقوف على المشروع وتقديم رأيه الفني للدائرة وختمت الجلسة، وفي جلسة 10 / 07 / 1444هـ لحمد لله وحده وبعد، افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير وقد أفاد طرفي الدعوى بأنهما أودعا اعتراضهما عليه كما اضافت وكيل المدعي في هذه الجلسة ما نصه: (نرفض تقرير الخبير النهائي لما اعتراه من النقص والقصور وللأسباب المذكورة بالتفصيل في مذكرة الرد ننكر على الخبير تجاهله للمستندات الرسمية المقدمة في اثبات مطالبتنا في المتبقي من قيمة العقد والتعويض عن الاضرار. -ننكر على الخبير تجاهله حيال نكول المدعى عليها ورفضها تزويده بما لديها من مستندات رغم كونها الجهة التي تملك المشروع والمستندات كامله موجوده بحوزتها في مكاتبها بنجران وهي من تدير المشروع الآن من خلال مقاولين التشغيل والصيانة التابعين لها وهو من القصور عن القيام بالعمال الخبرة بالتقصي واحقاق الحق واثبات نكولهم. -قيام الخبير أبداء الرأي المبني علي فرضيات غير صحيحه دون مستندات تؤيدها ولجميع ما سبق التمس من فضيلتكم رفض تقرير الخبرة حيث انه مبني على فرضيات لا تمس للحقيقة بصله وندب آخر للقيام بأعمال الخبرة المطلوبة بهذه الدعوى. مرفق طيه مذكره الرد التفصيلية علي تقرير الخبير النهائي) وللتأمل في تقرير الخبير واعتراض طرفي الدعوى عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة 24 / 07 / 1444هـ الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة وفيها حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم سلفا، ثم قررت المدعية وكالة أن موكلتي اعترضت على قرار الخبير وتطلب ندب خبير آخر ومستعدة لدفع تكاليف الخبير هكذا أجابت، ثم قرر المدعى عليه وكالة أن المدعية لم تقدم المستخلص النهائي لما تطالب به، عليه قررت الدائرة مداولة القضية بين أعضائها وأغلاق باب المرافعة. وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: وتأسيسا على ما ورد في الوقائع المذكورة أعلاه ولما كانت دعوى المدعي تتلخص في مطالبته بإلزام المدعى عليها بأن تسلمه مستحقاته المالية لقاء العقد المبرم بينه وبين وزارة المياه والكهرباء، وكذلك تعويضه عن التأخر في صرف مستحقاته وكذلك أتعاب المحاماة لكون المدعى عليها ألجأته على الشكاية وإقامة هذه الدعوى، وقد دفعت المدعى عليها بعدم صفتها في هذه الدعوى وتمسكت بدفعها الشكلي وطالبت المدعي بتقديم المستخلص الختامي للعقد محل الدعوى، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على المذكرات المقدمة من الأطراف وقامت بتفحص المستندات المقدمة لها، وبعد التأمل والنظر في دفع المدعى عليها الشكلي تبين للدائرة عدم وجاهته وذلك لمخالفه ما ورد في القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443هـ المتضمن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 12/1/1429هـ ونص الحاجة منه (وأن تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها والتزاماتها المالية والتعاقدية ذات العلاقة الى الشركة وفق المراحل التي تحددها الوزارة على ان تتولى الوزارة الاشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات)، كما جاء القرار الوزاري رقم (22013/1/1443) وتاريخ 15/1/1443هـ في الفقرة (أولاً) على (نقل جميع حقوق والتزامات الدولة التعاقدية في المديريات العامة لخدمات المياه في مناطق "عسير، وجازان، ونجران، والباحة") وهذا لفظ يفيد العموم وأن المدعى عليها قد حلت محل الوزارة وأنه تم اكتمال مرحلة الضم لمنطقة نجران، وانتقال كافة حقوق الدولة والتزاماتها المالية والتعاقدية إلى شركة المياه الوطنية، كما أن دفع المدعى عليها من أن محضر نقل المشاريع لم يتضمن العقد محل الدعوى، فيجاب عنه بأن هذا أمر تنظيمي بين الوزارة والشركة ولا يصح أن يكون سندًا في مواجهة الغير، الأمر الذي تقرر معه الدائرة انعقاد الصفة في مواجهة المدعى عليها في هذه الدعوى، وأما فيما يتعلق في موضوع الدعوى فقد قدم المدعي خطاب الترسية للمشروع محل الدعوى ومحضر التسليم النهائي وكشف الحساب المتضمن الإفراج عن الضمان البنكي، وهذه المستندات تبين ثبوت انعقاد الصفة للمدعي في أنه هو من استلم المشروع وقام بتسليمه وأن الضمان البنكي فيه دلالة على قيامه بكامل الأعمال لكون الإفراج عن الضمان لا يكون إلا بعد التسليم النهائي وسلامة المشروع من العيوب المانعة لصرفه، كما أن المدعى عليه وكالة أقر من أن المشروع قد تم استلامه من قبل المدعي لصالح الوزارة،ولم يقدم دفعًا موضوعيًا عن استلام المدعي لكافة حقوقه المتعلقة بالعقد واكتفى بدفعه الشكلي وطلب المستخلص النهائي، ولما قرره أهل العلم من أن الأصل في الأمور العارضة العدم وبما أن الأصل هو قيام المدعي بأعماله بموجب ما تقدم به من مستندات وأن السداد هو من الأمور العارض التي تكون خلاف الأصل لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي لطلبه في مستحقاته المالية المتبقة من العقد محل الدعوى، وأما ما يتعلق بالتعويضات التي يطالب بها المدعي فقد رأت الدائرة الحاجة إلى ندب خبير هندسي للنظر فيها وإبداء رأيه الفني حيالها، وقد ورد قرار الخبير للدائرة متضمنًا عدم إمكانية الفصل في طلبات التعويض لعدم وجود مستخلصات لدى المدعي يمكن للخبير الاستناد عليها للنظر في المتسبب بتأخير صرف المستحقات لكون المستخلصات هي المرجع لمعرفة ذلك، كما قرر الخبير عدم استحقاق المدعي لما يطلبه من المتبقي من العقد محل الدعوى لعدم وجود المستخلص النهائي، وبعد تأمل قرار الخبير تبين للدائرة وجود تجاوز من قبل الخبير لكون الدائرة ندبته للنظر في التعويض دون غيرها من الطلبات، لكون العقد قد تم الانتهاء منه بموجب المحضر النهائي وخطاب الإفراج عن الضمان البنكي وإقرار المدعى عليه وكالة بذلك، عليه فإن الدائرة تقرر الأخذ برأي الخبير في رد طلب المدعي بالتعويضات استنادًا للمادة (121) من نظام الاثبات وتدهر ما عداه لكونه خارج المهام المطلوبة منه، وبما أن الدائرة قد ثبت لها استحقاق المدعي لجزء من طلباته وأهدرت أجزاء من تقرير الخبير ؛ عليه فإن المدعى عليها تتحمل جزء من أتعاب الخبير بقدر النسبة التي ثبتت للمدعي استنادًا على المادة (122) من نظام الإثبات كما هو وارد في منطوق الحكم، وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة من قبل المدعي فإن الدائرة يظهر لها استحقاق المدعي للتعويض لقاء أتعاب المحاماة وذلك لما قرره أهل العلم من جواز تضمين من أرغم خصمه على الشكاية واشترطوا لذلك شرطين وهي أن يكون الدين ثابتًا في ذمة المطالب بالحق وأن يكون مماطلا، قال ابن تيمية رحمه الله (وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف:(لو مطل غريمه أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه سبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع، وقاله الشيخ تقي الدين – رحمه الله- أيضا)، وبما أن الشروط منطبقة في حق المدعى عليها لكون الدين ثابت في ذمته وماطلت في السداد، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة وتقدر التعويض لقاءها بالقدر الوارد في منطوق حكمها؛ استنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما تقدم بيانه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ويحق للأطراف الاعتراض على الحكم استنادًا للمادة (79) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال) لقاء المتبقي من العقد محل الدعوى.ثانيا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (10481) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا لقاء أتعاب الخبير.ثالثا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (80000) ثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة.رابعا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات.، والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العضو الأول بدر عبدالرحمن صالح السعوي العضو الثاني عبدالله عبدالرحمن حسين الفيفي رئيس الدائرة القضائية ممدوح بن محمد الألمعي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809437 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470253971 لعام 1444هـ المدعي: عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد انشاء محطات تنقية مياه مصغرة بالمراكز الحدودية بنجران، لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٢٨/٠٧/٨هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٧/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٢٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ومائتا ألف ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٤,٣٨١,٧٧٠.٠٠) أربعة ملايين وثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وسبعون ريال سعودي، والمتبقي (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م بمبلغ قدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير)، وذلك بتاريخ ١٤٣٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٣/٠٩/٢١م، مما تسبب بـ(الاخلال بالتزاماتها التعاقدية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تحمل مديونيات رواتب وتأمينات وأخرى) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعون ألفًا ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالجاء المدعية الى الشكاية والتقاضي مما أدى إلى (تحمل اتعاب محاماة ومصاريف أخرى) خلال المدة من ١٤٤٤/٠١/١هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/١٩هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي.)؛ انتهى فيها إلى طلب دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٤٠,٠٠٠.٠٠) مليون وأربعون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٢٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 29/ 7/ 1444هـ بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال) لقاء المتبقي من العقد محل الدعوى.ثانيا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (10481) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا لقاء أتعاب الخبير.ثالثا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (80000) ثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة.رابعا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات، وبتسليم وكيل المدعي نسخة صك الحكم تقدم بتاريخ 12/ 8/ 1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا، وإعادة النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بني عليها الاستئناف، والحكم بإلزام المدعى عليها بمطالبة المدعية بالتعويض عن الضرر بمبلغ قدره (1,040,000) ريال بنسبة(20%) من قيمة العقد، لأسباب حاصلها: أورد الحكم في تسبيبه (وقد ورد قرار الخبير للدائرة متضمناً عدم إمكانية الفصل في طلبات التعويض لعدم وجود مستخلصات لدى المدعي يمكن للخبير الاستناد اليها للنظر في المتسبب بتأخير صرف المستحقات لكون المستخلصات هي المرجع لمعرفة ذلك...الخ) وانتهى تسبيب الحكم إلى (عليه فإن الدائرة تقرر الأخذ براي الخبير في رد طلب المدعي بالتعويضات استناداَ للمادة (121) من نظام الاثبات)أ.هـ. من أسباب الحكم، والحقيقة أن هذا التسبيب نعترض عليه بما يلي:- أن المستأنفة استندت في طلب التعويض، مبينة مرجعية خطأ المدعى عليها لأكثر من سبب وليس لسبب واحد كما أورده تقرير الخبير، وأن تلك الأسباب تتمثل في التأخير لصرف المستخلصات وإطالة مدة التنفيذ للمشروع وبيان ذلك ما يلي: السبب الأول: التأخير في صرف المستخلصات واثر ذلك في الاضرار باقتصاديات المقاول في تنفيذ المشروع وهذا الخطأ من المدعى عليها يثبته عدم صرف مستحقات المدعية عن باقي قيمة العقد (المستخلص الختامي) رغم الإقرار الحاصل من المدعى عليها بمستندات رسمية معتمدة منها والمتمثلة في محضر التسليم النهائي للمشروع، ومحضر إنهاء الملاحظات ومستند الافراج عن الضمان البنكي، وكذلك الإقرار الصادر من المدعى عليها بهذه الدعوى باستلام المشروع، وقد أثبت الحكم بهذه الدعوى استحقاق المدعية لمطالبتها عن باقي قيمة العقد الأمر الذي تقوم معه البينة في اثبات تأخير المدعى عليها لصرف المستخلص الختامي عن باقي قيمة العقد عن الفترة من تاريخ ١٤٣٤/١٢/١٧هـ الموافق ۲۰۱۳/۱۰/۲۲م وحتى تاريخه، وأن هذا الخطأ المثبت بحق المدعى عليها لا يخفى أثره الرجعي في الاضرار بالمقاول. كما أن ما أورده تقرير الخبير من الادعاء بعدم وجود مستخلصات لدى المدعي يمكن للخبير الاستناد اليها للنظر في المتسبب بتأخير صرف المستحقات لكون المستخلصات هي المرجع لمعرفة ذلك، ينفيه وينقضه أن عدد المستخلصات الجارية المصروفة عن المشروع هي عدد (٤) مستخلصات وقد ارفقنا للخبير المستندات الرسمية المعتمدة من المدعى عليها لعدد (۳) مستخلصات هي المستخلص الجاري (۱ و ۲ و ۳)، كما أرفقنا صورة المستخلص الجاري رقم (٤) المرفوع من المدعية وهي مستندات مبينة لنسب الإنجاز والصرف للمشروع، كما أرفقنا جدول بتواريخ الرفع بالمستخلصات الجارية وتواريخ الصرف ومدة التأخير وبرفقه الشيكات في الصرف، وهي مستندات تثبت وجود المستخلصات التي تثبت تأخر المدعى عليا بالصرف، السبب الثاني: خطأ المدعى عليها بنسبها بالإضرار بالمدعية في زيادة كلفة المشروع بسبب إطالة مدة التنفيذ والتي يثبتها أن التاريخ لاستلام المواقع للمحطات جاء متباعد حيث تم التسليم لعدد ثلاث محطات بتاريخ ١٤٢٩/٣/٨هـ وهي محطات (محطة مركز الوديعة، محطة محافظة خباش، تسليم محطة مركز تماني) وتأخرت المدعى عليا بتسليم موقع المحطة الرابعة (قلمة سلطانة إلى تاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ، وهذا التأخير تسبب في إطالة مدة التنفيذ للمشروع، حيث أن مدة المشروع بالعقد (۲۴) شهراً ولسبب خطأ المدعى عليها تم التمديد للمشروع مدة (۱۲) شهراً لتصبح مدة المشروع مع التمديد (٣٦) شهراً كما المدون بالمستخلصات الجارية المعتمدة من المدعى عليها، ولا يخفى الأثر الرجعي المترتب على إطالة مدة التنفيذ للمشروع في الإضرار بالمدعية بزيادة خسائر وكلفة التنفيذ، كون المشروع لعدد اربع محطات وأن التنفيذ للمشروع يتطلب الإنجاز لكامل المحطات لارتباط الالتزام التعاقدي بالتنفيذ لكامل المحطات كوحده واحدة بالعقد، وأن الاستلام النهائي للمشروع مرتبط بتسليم آخر محطة بالمشروع، وبناء على المثبت من أن التاريخ لاستلام المواقع للمحطات جاء متباعد حيث تم التسليم لعدد ثلاث محطات بتاريخ ١٤٢٩/٣/٨هـ، وتأخرت المدعى عليها بتسليم موقع المحطة الرابعة (قلعة سلطانة الى تاريخ ١٤٣١/١٠/١٦هـ بفارق زمني سنتين وسبعة أشهر وثمانية أيام، فإن ذلك رتب إطالة مدة التنفيذ للمشروع وتحمل المدعية لتكاليف التشغيل والصيانة للمحطات المنفذة لحين استلام وتنفيذ محطة (سلطانة) ليتسنى التسليم الابتدائي والنهائي للمشروع، كما حمل المدعية زيادة خسائر أجور ومصاريف (موظفين وفنيين وعمال وأخرى المترتبة كاثر مباشر لطول المدة في تنفيذ المشروع، وتأسيساً على ما سبق وبالاستناد إلى الموجب الشرعي كما في الحديث عن أبي سعيد سعد بن سنان الخدري: أن رسول الله قال (لا ضرر ولا ضرار) والمأخوذة عنه القاعدة المعمول بها قضاءً كما في المغني (يجب الضمان بالسبب كما بالمباشرة) وأن المدعى عليها مثبت تسبيها في إيقاع الضرر بالمدعية بإطالة مدة تنفيذ المشروع بسبب تأخرها في تسليم المواقع وتأخير الصرف المستحقات المدعية بناء على الثابت من عدم صرف المستخلص الختامي) عن باقي قيمة مستحقات المدعية عن تنفيذ العقد، وكذلك تأخير الصرف للمستخلصات الجارية وفق ما تثبته المستندات المرفقة وأرفق مذكرة تفصيلية وأسانيدها في طلب التعويض المقدمة بالدعوى بتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٦هـ الموافق ۲۰۲۲/۱۲/۲۰م (مستند) وأن وقوع الضرر بالمدعية لعدم قدرته الوفاء بالتزاماته وخضوعه لمطالبات تنفيذ وقد انعكس الضرر الناتج عن مخالفات المدعى عليها بأثر رجعي في وقوع الضرر بالمقاول من الباطن باضطرار الأخير إلى توقيع اتفاقيات تسهيلات وتمويلات بنكية ورهن عقاري وتحمل تكاليف وخسائر متعدية لاستكمال تنفيذ المشروع، الأمر المثبت لقيام أركان المسؤولية من الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وأحقية المدعية في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٠٠٤٠٠٠٠٠) ريال للتعويض عن الاضرار التي الحفتها بالمدعية بنسبة (٢٠%) من قيمة العقد. كما قدم وكيل المدعى عليها بتاريخ 24/ 8/ 1444هـ لائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا، وموضوعا، ونقض الحكم الصادر، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليها بالدعوى، لأسباب حاصلها: انتفاء صفة المدعى عليها (شركة المياه الوطنية) لعدم نقل العقد ضمن جدول العقود المنقولة: تعاقد المدعي مع وزارة المياه و الكهرباء بتاريخ 08/07/1428 أي قبل 13 سنة من دمج المديرية العامة لخدمات المياه بمنطقة نجران ضمن شركة المياه الوطنية، هذا من جانب التسلسل الزمني للمشروع محل الدعوى، ثانيا: أصدر الحكم محل الاعتراض دون بينة: جاء الحكم محل الاستئناف معيباً وخالياً من البينة ومخالفاً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى حيث لم يقدم المدعي البينة على المبلغ المدعى به و طلبنا من الدائرة ناظرة القضية بطلب تقديم المدعي للبينة و تجاهلت طلبنا هذا و ما يؤكد أن الحكم محل الاستئناف جاء دون و جود بينة هو رأي أحد قضاة الدائرة الخامسة فضيلة القاضي / بدر بن عبدالرحمن السعوي حيث جاءت وجهت نظره ونصها (أن المدعي لم يقدم المستندات الكافية و المستخلص الختامي الذي يؤهله بالمطالبة بالمتبقي من قيمة العقد كما أن محضر الملاحظات غير موقع من الجهة المشرفة على المشروع، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 7/ 9/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 29/ 7 /1444هـ القاضي بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٨١٨,٢٣٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية عشر ألفًا ومئتان وثلاثون ريال) لقاء المتبقي من العقد محل الدعوى.ثانيا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (10481) عشرة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون ريالا لقاء أتعاب الخبير.ثالثا / إلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنية سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي عبدالعزيز سعد سليمان العجاجي هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (80000) ثمانون ألف ريال لقاء أتعاب المحاماة.رابعا / رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سلمان محمد ساطي الحربي العضو الثاني فهد عبدالعزيز إبراهيم الخضير رئيس الدائرة القضائية محمد بن سليمان الأصقه