حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4530162941
أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470156455/1444
رقم الحكم:4530162941
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470156455 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530162941 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470156455 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) للمقـاولات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة وفق المبين في الضبط وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعواه؟ أجاب بأنها تتلخص في أن موكله ورد للمدعى عليها عدد 98 رد بطحاء ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ من قيمتها، مما رتب في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره 98.800ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكله، إضافة الى مبلغ 30.000ريال عن أتعاب المحاماة، وحصر بيناته في العقد المرفق، واستعد الطرفان ببحث الصلح بينهما، ثم استمهلت وكيلة المدعى عليها للاطلاع على الدعوى والإجابة عبر ناجز خلال 10 أيام. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر المدعي أنه لا بينة لديه سوى العقد، وقرر أنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بقيمة البطحاء وقدرها (٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وبناء عليه، واطلعت الدائرة على العقد فوجدته مبرما بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 23/1/1432هـ ويتضمن ذات موضوع الدعوى، وبذيله توقيعين منسوبين لممثل الشركة في العقد والآخر للمدعي، وبعد التأمل قررت الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان المدعي قد قرر بأنه يحصر طلبه في طلب إلزام المدعى عليها بأن تسدده ثمن ردود البطحاء التي قام بتوريدها لها وعددها 98 رداً، مقابل مبلغ وقدره 98.800ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، ولما كانت المدعى عليها قد حضرت ممثلتها في الجلسة الأولى واستمهلت للرد على الدعوى، إلا أنها لم تقدم جوابها ولم تحضر تفي جلسة الحكم بالرغم من تبلغ المدعى عليها إلكترونياً، وبناء على ما نصت عليه المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى من أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وعليه فإن الدائرة قررت السير في نظر الدعوى حضورياً، ولما كان المدعي قد قرر بأنه لا بينة لديه سوى العقد وحيث اطلعت الدائرة على العقد فوجدته مبرما بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 23/1/1432هـ ويتضمن ذات موضوع الدعوى، وبذيله توقيعين منسوبين لممثل الشركة في العقد والآخر للمدعي، ولما كانت الدائرة تعد مجموع البينة مع غياب المدعى عليها رغم تبلغها قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة ناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليها ويستحق بها المدعي ما يطلبه؛ ما لم تُبدِ المدعى عليها ما يبطل الدعوى أو يؤثر على بينتها، إلا أنها -بعدم حضور من يمثلها رغم تبلغها- أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، ورد دعوى المدعي؛ ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من بينة إعمالاً لما نصت عليه المادة (21) من نظام الإثبات، وفيها (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك…) (3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة ترى أن ما تقدم يُعدُّ كافياً في أن تصدر حكمها في الدعوى حضورياً في مواجهة المدعى عليها بإلزامها بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٩٨,٨٠٠.٠٠) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4530162941 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470156455 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شـركة (...) للمقـاولات الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى تضمنت ما نصه (أن موكله ورد للمدعى عليها عدد 98 رد بطحاء ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ من قيمتها، مما رتب في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره 98.800ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال) واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور لموكله، إضافة الى مبلغ 30.000ريال عن أتعاب المحاماة ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (98,800.00) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال فاعترض عليه وكيلة المدعى عليها وتقدمت بلائحة اعتراضية تضمنت طلب نقض الحكم رقم (4430397247) وتاريخ 08/06/1444هـ الصادر في الدعوى رقم (4470156455) وتاريخ 10/03/1444هـ والحكم برد دعوى المدعي وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 28 / 5 / 1444هـ، وقررت الدائرة فتح القضية مرافعة وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض والمكونة ورقتين وقرر الاكتفاء بها، وبعرض ذلك على وكيل المستأنف ضده أجاب بأنه يطلب مهلة للرد عليها لأنه لم يتمكن من الاطلاع عليها إلا هذا اليوم فأجابته الدائرة لطلبه، وبسؤال وكيل المستأنف ضده هل لديه مزيد من البينات على إثبات الحق المدعى به فأجاب بأنه يطلب مهلة للرجوع إلى موكله للإفادة عن ذلك فأجيب لطلبه على أن يكون الرد على اللائحة وما وجهت الدائرة من سؤال له عن طريقة خانة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام عمل فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة/ (...)، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 28 / 5 / 1444هـ، وبسؤال وكيلة المستأنفة عن جوابها على رد اللائحة الاعتراضية فأجابت ما ذكره بخصوص الصفة فقد تم اعفاء المصفى مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، ترخيص رقم (...) من القيام بمهام التصفية الواردة في صك حكم الدائرة المؤرخ في 15/01/1444هـ الصادر في القضية رقم 439189221 بناء على طلبه اما يخص الطلبات فإنها تكون ورقية بطريقة الاستلام والتسليم ولم يقدم بينه على ذلك هكذا أجابت وبسؤالها عن كيفية تأمين البطحاء للمشروع فأجابت انها لا تعلم عن ذلك لكون الموضوع قديم، وبطلب وكيل المستأنف ضده إحضار موكله الجلسة القادمة لأداء اليمين فأستعد بإحضاره في الجلسة القادمة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 28 / 5 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده أصالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، ولم يحضر المستأنف ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب تذكرة التبليغ رقم (74423214)، وبعرض اليمين على المستأنف ضده أصالة أجاب أطلب مهلة للتأكد من الحساب إلى الجلسة القادمة فأجابته الجلسة وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرها المستأنف وكالة / (...)، هوينها الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 16 / 3 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ 28 / 5 / 1444هـ، كما حضر المستأنف ضده أصالة/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المستأنف ضده أصالة هل هو مستعد لأداء اليمين فأجاب بأنه مستعد بذلك ثم أضاف أن عدد ردود البطحا الصحيح هو 76 ردا وقيمة كل رد (1300) ريال وأنني مستعد بأداء اليمين على ذلك ثم حلف قائلا (والله العظيم الذي لا اله إلا هو أنني قمت بتوريد بطحاء إلى مشروع (...) ب(...) بعدد ردود 76 ردا قيمة الرد 1300 ريال بمجموع وقدره 98800 ريال وأن ذلك لا زال في ذمتهم حتى الآن وانني لم أبرئ المدعى عليه منه ولم أصالحه على شيء منه وما زال في ذمتهم حتى الآن لم استلمه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وما جاء في ردود الأطراف وما جاء من أداء اليمين من المستأنف ضده أصالة رأت الدائرة بصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، وأما في الموضوع فإن الدائرة قد نظرت القضة مرافعة، وبعد النظر والمداولة فيما تم تقديمه لدى الدائرة من مذكرات وترافع، رأت الدائرة أن المدعي هو أقوى المتداعيين فطلبت منه أداء اليمين على توريد البطحا وقيمتها، وبعد سماع يمين المدعي وفق ما هو مدون في وقائع الحكم، رأت تأييد الحكم، إضافة إلى أن المستأنف لم يقدم ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على الأسباب أعلاه، وما ورد في أسباب الحكم الابتدائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بأبها في الحكم رقم 4430397247 والمؤرخ بتاريخ 8 / 6 / 1444هـ للقضية رقم 4470156455 فيما انتهى إليه الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (98,800.00) ثمانية وتسعون ألفًا وثمان مئة ريال ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.