حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430613015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470247829/1444
رقم الحكم:4430613015
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470247829لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430613015 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470247829 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٩هـ، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد عشرة سيارات جيب (...) نوع (...) موديل (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠١/٩هـ، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٢م، بثمن إجمالي قدره (٥,٦٨٠,٥٠٠.٠٠) خمسة ملايين وست مئة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٣,٢٧٢,٤٩٣.٠٠) ثلاثة ملايين ومئتان واثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٤/١٢/١٨م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠١/١٧م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٤/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٣/١٧م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٦/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٤/١٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٨/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٦/١٣م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/٠٩/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٧/١٣م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/١٠/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٨/١١م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/١١/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٩/١٠م . ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٦/١٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/١٠/٠٩م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠١/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/١١/٠٨م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٥/١٢/٠٨م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠١/٠٦م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٤/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠٦م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٦/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٤م . ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٣م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٨/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٢م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٩/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٧/٠١م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١٠/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٧/٣١م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١١/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/٠٨/٢٩م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢٧م. ودفعة قدرها(١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠١/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/١٠/٢٧م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/١١/٢٦م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٦/١٢/٢٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٤/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٤م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٢/٢٣م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٨/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٥/٢٢م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٩/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٦/٢١م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١٠/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٠م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١١/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٨م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/١٧م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠١/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/١٠/١٦م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٢/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/١١/١٥م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٣/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/١٤م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٠١/١٣م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٥/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٢م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٦/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٣/١٤م. ودفعة قدرها (١٣٥,٢٥٠.٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٧/٢٦هـ، الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٢م. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٩هـ، الموافق ٢٠١٤/١١/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد بيع). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليه من الوفاء بما عليه مما أدى إلى (تكليف محاميا عنها للمطالبة بما لها ومن المتفق عليه في العقد تحمل المدعى عليه أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى بالآتي: ١-تسليم الثمن وقدره (٢,٤٠٨,٠٠٧.٠٠) مليونان وأربع مئة وثمانية ألفًا وسبعة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٤٠,٨٠٠.٠٠) مئتان وأربعون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 02/04/1444هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 22/04/1444هـ، حضر المدعي وكالة (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها 1443/07/23 هـ، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه، ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن سبب التأخر في المطالبة؛ أجاب بأن سبب ذلك إعطاء المدعى عليه فرصة للسداد، وبسؤاله عن وجود ترخيص بمزاولة نشاط التمويل لموكلته، أجاب بأنه كان لديها ترخيص تقسيط من وزارة التجارة وليس من البنك (...)، وأضاف نسخة من العقد بمذكرة عبر النظام أثناء الجلسة، وباطلاع الدائرة عليه وعلى الدعوى، وحيث أن المدعى عليه تبلغ بموعد الجلسة، لكن لم يظهر ما يفيد تبلغه برابط الدخول على الجلسة، عليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية للتحقق من تبلغ المدعى عليه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/05/1444هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ ادعى بما لا يخرج عما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه دفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، فيما أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب على الموضوع، فأجاب بما يلي: تعاقدي معهم كان على عقدين وليس عقد واحد، وفيه تداخل في المبالغ المالية المسددة فيما بين العقدين، ونفذوا على الكفلاء لمدة ثلاث سنوات، والكفلاء هم شركاء كذلك، ولا أعرف كم سدد الكفلاء، ونظراً لتداخل المبالغ فإنه يطل إحالة القضية لمحاسب قانوني، فيما عقب وكيل المدعية بأن محل المطالبة في عقد واحد، وعقب بانه تم التنفيذ على الكفلاء ولم تستوفَ منهم أية مبالغ، ولا تزال ذمة المدعى عليه مشغولة بالدين، فيما طلب المدعى عليه مهلة للجواب وإرفاق ما يسند دفوعه، عليه أفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال عشرة أيام عبر النظام أو عبر بريد الدائرة عند عدم القدرة على الجواب عبر النظام، وأفهمت وكيل المدعية بأن له التعقيب خلال العشرة أيام التالية بذات الطريقة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/06/1444هـ، حضر الطرفان، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه، ذكر بأنه أرسله على البريد وباطلاع الدائرة عليه وجدته يتضمن ما يلي: (أولا) أن سند دعوى المدعية – عقد بيع سيارات – هو في حقيقته عقد صوريا لحقيقة المعاملة التي تمت بناء على هذا العقد، ونوضح لفضيلتكم ذلك في التالي: - 1) سبق وان كان بين المدعية مع المدعي عليه علاقة تعاقدية بموجب عقد رقم (...) وتاريخ 24/11/1433هـ " قرض اول" (مرفق 1)، وقد تعثر المدعى عليه في سداد مديونية هذا العقد عند حلول اجل سداد الاقساط، فما كان من المدعية الا الزام المدعي عليه بالحصول على قرض منها لسداد قيمة الأقساط المطلوبة، فكان ليس امام المدعى عليه الا الموافقة على ذلك القرض " وهذا هو أساس المعاملة المنظورة امام فضيلتكم " (مرفق 2)، وهذا يعتبر (فسخ الدين بالدين) الممنوع شرعا بموجب قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السابعة عشرة بعمان رقم قرار (158/7/17)، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا يحل سلف وبيع } فنهى أن يبيع ويقرض ليحابيه في البيع ; لأجل القرض، ولكن لتحايل المدعية على ذلك قامت المدعية بتحرير عقد بيع بالتقسيط محل هذا الدعوى ، وما يؤكد صحة أن المعاملة هي (فسخ الدين بالدين) ما قام به المعرض الذي طلب من المدعى عليه التوجه لاستلام المركبات – معرض نجد للسيارات – الذي قام بخصم الأقساط المستحقة على المدعى عليه من الدين السابق بمبلغ (2.135.500 ريال) وتسليمها الى المدعية، واثبات لذلك كشف حساب صادر من المدعية يتبين منه ان تاريخ (شهر 1/1436) تم سداد كامل قيمة مديونية العقد السابق معجل (مرفق 3) ، وهذا يؤكد لفضيلتكم عدم شرعية البيع وصورية البيع. 2) ما يؤكد صورية البيع وأن حقيقته " فسخ الدين بالدين" إن قيمة المبالغ المالية المستلمة من المدعى عليه والمسلمة عن طريق معرض (...) للسيارات فقط مبلغ (1.807.500) ريال وباقي القيمة تم إرسالها للمدعية لسداد قيمة العقد السابق، لاسيما أن قيمة المركبات المباعة من المدعية بميلغ (5.680.500) والثابتة بموجب العقد محل الدعوى، وهذا يبين لفضيلتكم الإجحاف الظاهر في المعاملة وصورية واقعة البيع الواردة في العقد، وأن العقد سند الدعوى صوري ويخفي واقعة حقيقية غير ظاهرة يجب النظر في مشروعيتها النظامية والشرعية قبل الفصل في طلبات المدعية. 3) ان المدعية لا تملك المركبات المذكورة في العقد، ولم تقم بنقل ملكيتها إلى المدعى عليه وما يثبت ذلك خطاب برنت الإدارة العامة للمرور الثابت بها أسماء ملاك المركبات (مرفق 4)، كما أن الثابت شرعاً ونظاماً أن بيع ما لا يملك وهو محرم منهي عنه شرعاً، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ فقال: لا تبع ما ليس عندك.، كما ان الثابت شرعاً وقضاء ان القبض المعتبر في المنقول لابد أن يكون حقيقي من نقلة او تحويله وتحركه من مكانه، فقد جاء في روضة الطالبين (وان كان المبيع من المنقولات فالمذهب والمشهور انه لا يكفي فيه التخلية بل يشترط النقل والتحريك) وهذا لم يتم نهائيا حيث ان المدعى عليه لم يشاهد او يقبض او يقوم بتحريك المركبات، وهذا يثبت صورية عقد البيع. 4) ان شراء وبيع المركبات تم من خلال معرض نجد للسيارات هو يعتبر - بيع العينة – حيث أن المدعى عليه قام بشراء المركبات من (معرض (...) للسيارات) ثم قام الأخير بإعادة شراءها من المدعى عليه بمبلغ (3.942.500 ريال) ، أي بمبلغ أقل من مبلغ البيع الوارد في عقد البيع بالتقسيط محل الدعوى، وهذا محرم شرعاً وقد دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ) رواه أبو داود (3462) وصححه الطبري في "مسند ابن عمر" (1/108) ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/30) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/11). ثانيا) تطالب المدعية سداد كامل المبالغ المستحقة من ثمن المبيع، وهذا طلب غير ذي جدوى وغير صحيح، لان المدعية قامت باستلام مبلغ (3.272.943 ريال) من المدعى عليه، إضافة الى استلام مبالغ مالية أخرى من الكفلاء الغارمين وذلك من خلال طلبات التنفيذ المقدمة من المدعية لدى محكمة التنفيذ بالرياض ضد الكفلاء، واصدار قرارات الحجز على رواتب وأموال الكفلاء واستيفاء مبالغ مالية منهم بموجب هذه الطلبات لاسيما ان الكفلاء يعملون ورواتبهم تتخطى الاربعون ألف شهريا. أصحاب الفضيلة ان المدعية ما تطلبه من فضيلتكم ان يتم النظر في الواقعة الحقيقية للمعاملة التي قامت بين المدعي والمدعى عليها، للتأكد من صورية العقد سند الدعوى المنظورة، وإلزام المدعية بتقديم كشف حساب بالمبالغ المسلمة لها سوء من المدعى عليه او الكفلاء والتي تفوق قيمة المال المسلم بها، ونستند في ذلك لقوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا " الطلبات نلتمس من فضيلتكم اصدار حكمكم بالتالي: 1- رد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وصورية العقد. 2- إحالة الدعوى الى خبير محاسبي لحساب قيمة المبالغ المسددة والمبالغ المخصومة دون وجه حق.)، وأرفق مع مذكرته عدد من المرفقات، قررت الدائرة تكليف أمانة السر بإرفاقها على ملف القضية، وعقب المدعى عليه بأنه يطلب مهلة لمناقشة الصلح مع المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر بأنه لا مانع لديه من مناقشة الصلح، وعليه قررت الدائرة منح الأطراف مهلة للمصالحة، وأفهمت وكيل المدعية بأنه إن لم يتوصل للصلح فإن عليه التعقيب على مذكرة المدعى عليه، فاستعد بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/07/1444هـ، حضر المدعي وكالة (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخها 1443/07/23 هـ، وحضر المدعى عليه اصاله، وبسؤال الطرفين عما استمهلا من أجله قررا اصطلاحهما على ما يلي: (اصطلح الطرفان على أن يدفع المدعى عليه (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1.700.000) مليون وسبعمائة الف ريال وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات كالتالي: . دفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2023م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2023م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2023م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2023م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2024م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2024م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2024م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2024م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2025م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2025م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2025م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2025م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2026م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2026م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2026م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2026م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2027م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2027م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2027م . ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2027م . وأن يدفع المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أتعاب التقاضي والمحاماة مبلغ قدره (100.000) مئة ألف ريال عند صدور الحكم في هذه الدعوى بإثبات الصلح، واصطلحا على أنه في حالة تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة من الدفعات المستحقة لمدة ستين يوما من تاريخ استحقاقها فإن المبلغ المتبقي يكون حالاً دفعة واحدة وعلى ذلك اصطلحا)، وقررا بأن هذا الصلح منهٍ للنزاع الماثل بينهما، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة في الدعاوى المقامة على التاجر لأعماله التجارية التبعية؛ فإن الاختصاص بنظرها منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وحيث أنه لم يثبت للدائرة ببينة موصلة أن العقد محل الدعوى داخل في مفهوم بيع العينة المحرم، وحيث أن طرفا الدعوى قد تصالحا وفق ما هو مبين في الوقائع أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً لما ورد من قوله تعالى: (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)، ولما كان هذا الصلح مستوف للشروط الشرعية؛ فإن الدائرة تُقِّره وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وفق ما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإلزام طرفي الدعوى به، وفق ما يلي: (يدفع المدعى عليه (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1.700.000) مليون وسبعمائة الف ريال وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات كالتالي: دفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2023م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2023م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2023م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2023م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2024م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2024م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2024م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2024م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2025م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2025م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2025م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2025م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2026م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2026م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2026م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2026م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/03/2027م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/06/2027م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/09/2027م ودفعة قدرها (85000) خمسة وثمانون الف ريال تحل بتاريخ 01/12/2027م. وأن يدفع المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) للمدعية شركة (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) أتعاب التقاضي والمحاماة مبلغ قدره (100.000) مئة ألف ريال عند صدور الحكم في هذه الدعوى بإثبات الصلح، واصطلحا على أنه في حالة تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة من الدفعات المستحقة لمدة ستين يوما من تاريخ استحقاقها فإن المبلغ المتبقي يكون حالاً دفعة واحدة)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .