حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430646590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470607861/1444
رقم الحكم:4430646590
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470607861 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430646590 التاريخ: ٢٨ رَجب ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470607861 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: أن موكلي سلم مع مؤسسة المدعى عليه مبلغاً وقدره (120.000) ريال بتاريخ 27/ 6/ 1440هـ الموافق 4/ 3/ 2019م، وذلك بقصد المشاركة والمتاجرة في المواد البلاستكية، والمدعى عليه لم يقم بالعمل لذلك أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال؛ لعدم التزامه بالعقد، وأضاف أن مؤسسة المدعى عليه تحولت إلى شركة وأنه أقام دعوى ضد الشركة بنفس المطالبة وحكم لموكله بمبلغ المطالبة بموجب الحكم الصادر من الدائرة التجارية السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430054227) وتاريخ 23/ 2/ 1444هـ ،وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 11/ 7/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. فعقب المدعى عليه بأنه يدفع بسابقة الفصل في القضية بموجب الحكم المذكور، فعقب المدعي وكالة بأن الذمة المالية مختلفة فقد كان يطالب الشركة وهو الآن يطلب إلزام المدعى عليه بالتضامن في سداد المبلغ بصفته كان صاحب المؤسسة وأضاف أن العقد محل الدعوى كان في 4/ 3/ 2019م مع المؤسسة. وبسؤال المدعى عليه متى تحولت المؤسسة إلى شركة أجاب بأنها تحولت إلى شركة في 18/ 12/ 2019م وبسؤال الطرفين هل أخطر المدعي بتحول المؤسسة إلى شركة؟ أجاب المدعي وكالة بأن موكله لم يعلم إلا بعد إقامة الدعوى في جدة، وأجاب المدعى عليه نعم تم إخطار المدعي بذلك وتم التعامل معه على هذا الأساس وسددت الشركة مبالغ للمدعي فأفهم بتقديم ما يثبت أنه قيد في السجل التجاري للمؤسسة أنها تحولت إلى شركة وأنه أخطر به المدعي بخطاب مسجل وأن المدعي على علم بذلك وذلك خلال ثلاثة أيام على بريد الدائرة مع مشاركة بريد المدعي وكالة، وإرفاقه كطلب على القضية على أن يجيب المدعي وكالة بالطريقة نفسها خلال ثلاثة أيام، وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 25/ 7/ 1444هـ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه ولم يحضر المدعى عليه، ولم يقدم ما طلب منه، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يذكر أنه سلم المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) مبلغاً قدره (120.000) ريال للمضاربة به في المواد البلاستكية، وأن المدعى عليه حول المؤسسة إلى شركة بالسجل التجاري نفسه، وأنه صدر حكم من الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430054227) وتاريخ 23/ 2/ 1444هـ في القضية المقيدة لديها برقم (4470045152) وتاريخ 11/ 2/ 1444هـ بـإلزام شركة (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (130.000) مئة وثلاثون ألف ريال لصالح المدعي (...) إقامة رقم [...] المكتسب للنهائية، وهو يطلب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بالتضامن مع الشركة في سداد المبلغ المحكوم به، ولما كان المدعى عليه يدفع بالشكل بسابقة الفصل وفي الموضوع بأن المدعي يعلم بأن المؤسسة تحولت إلى شركة بتاريخ 18/ 12/ 2019 م وأن الشركة سددت للمدعي بعض المبالغ، ولما كان المدعي ينكر ذلك مدعياً أنه لم يعلم بتحولها إلا بعد إقامة الدعوى بجدة، ولما كان المدعى عليه لم يقدم ما يثبت إخطار المدعي بالتحويل، ولما كان الأصل عدم الإخطار، ولما كانت المادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية قد نصت أن المسؤولية تضامنية بين السلف والخلف في الحقوق المترتبة على السجل المؤسسة في هذه الحالة، ونصها: من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) سجله المدني (...) بالتضامن مع شركة (...) للبلاستيك شركة شخص واحد سجلها التجاري (...) في سداد المبلغ الصادر به حكم الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة بالصك رقم (4430054227) وتاريخ 23/ 2/ 1444هـ في القضية المقيدة لديها برقم (4470045152) وتاريخ 11/ 2/ 1444هـ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.