حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430630926
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470635345/1444
رقم الحكم:4430630926
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635345 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430630926 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 4470635345 لعام 1444 ه المدعي: (....) المدعى عليه: مؤسسة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاول توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب شبكة الإطفاء والانذار وضمان إصدار شهادة إتمام الأعمال، لمدة (10) عشرة أيام، ابتداء من تاريخ 1443/04/10هـ الموافق 2021/11/15م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/20هـ الموافق 2021/11/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (78,096.50) ثمانية وسبعون ألفًا وستة وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (66,382.03) ستة وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي وثلاثة هلله، والمتبقي (11,714.47) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي وسبعة وأربعون هلله، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/04/20هـ الموافق 2021/11/25م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أن توقف العمل بالعقد من تاريخ 1443/09/20هـ الموافق 2022/04/21م بسبب انتهاء العمل، استنادًا على عدم تمام العمل. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالالتجاء الى القضاء بسبب التوقف عن العمل مما أدى إلى (عدم جاهزية المستودع للاستعمال بسبب عدم انهاء الاعمال)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. 3- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إنجاز الأعمال في الوقت المحدد مما تسبب بعدم جاهزية المستودع للاستعمال وصدور إشعار من البلدية.)، وذلك بتاريخ 1443/04/21هـ الموافق 2021/11/26م، مما تسبب بـ(دفع ايجار المستودع رغم عدم جاهزيته للاستعمال بسبب عدم إتمام الاعمال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الاستفادة من المستودع) ومقدار التعويض المطلوب (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-الزام المدعى عليها بإتمام الأعمال المتفق عليها للأسباب التالية: عدم إكمال الأعمال لقاء استمرار العقد أو التمكين من محل التعاقد. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000.00) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. 3-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (30,000.00) ثلاثون ألفًا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 22/07/1444 هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعية بالترخيص 42264 تاريخ 18/08/1443 ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: 66494934 وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع على القضية ومرفقاتها ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بإتمام الأعمال المتفق عليها، وبما أن هذا الطلب في حقيقته لا يمكن تنفيذه، فلا يمكن إجبار أحد على أن يقوم بعمل معين لا يمكن إلزامه به بشكل مباشر، ولا فائدة من الحكم إذا كان يتعذر تنفيذه، والدائرة حينما تقضي برفض هذا الطلب لا يعني سقوط حق المدعي أو إهدار الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العقد فلكل طرف مطالبة الطرف الآخر بما نشأ عن هذا العقد من التزامات يمكن تنفيذها أو أثار نشأت بسبب هذا العقد، ولأن العبرة في الأحكام مآلاتها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى في القضية رقم:4470635345؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلى على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (....)