حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جازان رقم 4430603127
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجازان٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470612714/1444
رقم الحكم:4430603127
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470612714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430603127 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦١٢٧١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أحذية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م بثمن إجمالي قدره (٥١,٥٠٤.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٥٠٤.٠٠) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٢٠٠.٠٠) عشرة آلاف ومئتان ريال سعودي.) انتهت صحيفة دعواه. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه والصادرة من كتابة العدل بجدة كما حضر المدعى عليه أصالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته. وأضاف (إننا نصحح الطلب ونطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (٤٨٠٠٤ريال) هكذا أضاف. وبمداولة الصلح بين الطرفين اصطلحا على (أن تسلم المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٤٨,٠٠٤) ريال على الدفعات التالية: ١/ الدفعة الأولى بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤هـ. ٢/ الدفعة الثانية بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٤هـ. ٣/ الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/١٠/١٤٤٤هـ. ٤/ الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/١١/١٤٤٤هـ. ٥/ الدفعة الخامسة بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ. ٦/ الدفعة السادسة بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥هـ. ٧/ الدفعة السابعة بمبلغ وقدره ٥٠٠٠ خمسة آلاف ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ. ٨/ الدفعة الثامنة بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة الاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٥هـ. ٩/ الدفعة التاسعة بمبلغ وقدره ٣٥٠٠ ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مستحقة بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥هـ. ١٠/ الدفعة العاشرة بمبلغ وقدره ٣٥٠٤ ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة ريالات مستحقة بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٤٥هـ. وإن تأخر المدعى عليه عن سداد أي من الدفعات المتفقة فإن المبلغ كله يكون حال السداد) هكذا اصطلحا وقررت الدائرة إثبات الصلح. الأسباب: فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة وما اصطلح عليه الطرفان في مجلس الحكم ولصدوره من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) [النساء:١٢٨] ولقوله تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)[النساء:١١٤] ولقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً. والمسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) ولما اصطلح عليه الطرفان بطوعهما واختيارهما وبما أن هذا الصلح موافق للأصول الشرعية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإثبات هذا الصلح، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت الصلح بين الطرفين بما هو مدون في الوقائع أعلاه وأمضته وألزمتهما بموجبه؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأفهمت الطرفين بأن هذا الحكم نهائي غير خاضع للاعتراض بناء على اللائحة الثالثة من المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية، والله الموفق.