حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430641247
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470556432/1444
رقم الحكم:4430641247
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556432 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430641247 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦٤٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار هذا الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه ملخصها: أن المدعى عليه عرض على موكله المدعي أن يقوم باستثمار المبالغ التي استلمها من شركة (...) بعد تقاعده، ويضاعف قيمتها، وظل يعرض عليه ذلك حتى سلمه في البداية مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، في تاريخ ٢٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، من حسابه في بنك (...) إلى حساب المدعى عليه لدى مصرف (...)، وبعدها طلب منه تحويل مبلغ آخر ووعده بأرباح إضافية، فقام المدعي بتحويل مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، من حسابه إلى حساب المدعى عليه، وذلك بتاريخ ٢٧/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، كما حول له مبلغاً قدره (٥٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٧/ ٠٤/ ٢٠٢٢م، ومبلغاً قدره (١٠,٠٠٠) ريال، بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ومبلغاً قدره (٥٠٠٠) ريال، بتاريخ ٢٢/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، ومكث بعدها ينتظر الأرباح المزعومة، ولم يسلمه أية مبالغ، ثم قام المدعى عليه بعدها بطلب الموافقة من المدعي على فتح شركة بسجل تجاري نظامي لأغراض الاستثمار التي يزعمها، وبالفعل قام المدعى عليه بإنشاء شركة مسماة (شركة (...))، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، برأس مال قدره (٢٥,٠٠٠) ريال، وتم إنشاء عقد تأسيس رقم (٥٤٨٩٢٣) في ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ، وبعدما أنشئت الشركة ظل يتواصل معه بشأن أمواله الخاصة ومستحقاته، فلم يكن منه سوى الوعود الكاذبة، علماً أن المدعى عليه لم يضمّن هذه الأموال في رأس مال الشركة إلى حينه، مما يجعل المسؤولية متوجه على المدعى عليه بشخصه. ويطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ البالغ قدرها (٨٦٥,٠٠٠) ريال. ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في ٠٣/٠٧/١٤٤٤، حضر فيها المدعي أصالة ووكيله، كما حضر فيها المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أبرز صحيفة ملخصها ما ذكر في الأعلى، وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات. وفي جلسة ٢٤/٠٧/١٤٤٤، حضر المدعي أصالة ووكيله، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، رغم تبلغه عبر النظام بمهمة التبليغ رقم (٦٧٥٥١١٢٣)، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبالغ التي استلمها من موكله والبالغ قدرها (٨٦٥,٠٠٠) ريال، وبما أن المدعى عليه حضر الجلسة الأولى واستمهل للرد، ولم يرد منه أي مذكرة جوابية بعدها، وبما أنه لم يحضر هو ولا من يمثله الجلسة الثانية، رغم تبلغه عبر النظام بمهمة التبليغ رقم (٦٧٥٥١١٢٣)، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن الخصومة في حقه حضورية، حسب ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". أما ما يخص موضوع الدعوى، وبما أن الحوالات المرفقة من قبل المدعي هي: ١- حوالة صادرة إلى حساب المدعى عليه من مطبوعات بنك (...) ، بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢م، برقم الدفع (٢١٢٢٧٦٠٨٨)، بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال، وغرض التحويل: شراء أصول. ٢- حوالة صادرة من مطبوعات مصرف (...) من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه في مصرف (...)، بتاريخ ٢٠/٩/٢٠٢١م، بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، والغرض منها: علاقة عمل، وهي قيمة (١٠٪) من شراكة في شركة صاحب القرار. ٣- حوالة صادرة من مطبوعات بنك (...) من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال. ٤- حوالة صادرة من مطبوعات بنك (...) من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. ٥- حوالة صادرة من مطبوعات بنك (...) من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال، وبعد اطلاع الدائرة على الحوالات المشار إليها بعالبه، تبين لها أن المبالغ دخلت في حساب المدعى عليه، كما أن المدعى عليه لم ينكر ذلك، بل تخلف عن الإجابة رغم حضوره وسماعه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن ذمة المدعى عليه منشغلة بمبلغ قدره (٨٦٠,٠٠٠) ريال. أما مبلغ المطالبة المتبقي وهو (٥٠٠٠) ريال، فالبين أنه لا يخص الشراكة محل الدعوى، وإنما هو رأس مال في شركة (....)، بالتالي فإن مطالبة المدعي به لا محل لها، وتنتهي الدائرة إلى رفض مطالبته بهذا المبلغ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ (...)، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفعل(...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا وقدره (٨٦٠.٠٠٠) ريال، ثمانمائة وستون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق.