حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430584097
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470566941/1444
رقم الحكم:4430584097
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470566941 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430584097 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470566941 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) العقارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن وكيل المدعية ـ أعلاه ـ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية، فأحيلت لهذه الدائرة وفي هذا اليوم الأربعاء 1444/7/10هـ عقدت الدائرة جلسة مرئية لنظر الدعوى وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وممثل نظامي لها بموجب الترخيص رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها عبر نظام (أبشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...)؛ وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقرر أن تحرير دعواه كما يلي: "بالوكالة عن المدعية أضع بين يدي فضيلتكم لائحة الدعوى وفيها أفيد فضيلتكم بما يلي:- الوقائع: أولاً: بتاريخ 06/11/2018م، أبرمت موكلتي مع المدعى عليها عقد أعمال توريد وتركيب وستائر مقاومة للحريق وستائر عادية، بمقابل مالي قدره (553,581) خمسمائة وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وواحد وثمانون ريالا وذلك بموجب العقد رقم (2543). ثانياً: نص العقد المبرم بين المتداعيين في مادته الثالثة (مدة العقد) على أن تنفذ الأعمال محل العقد خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ 15/11/2018م وتنتهي بنهاية 14/03/2019م . ثالثاً: التزاماً من موكلتي بتنفيذ العقد ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في المادة (5) فقرة (1)، سددت موكلتي للمدعى عليها ما نسبته 30% من قيمة العقد بمبلغ وقدره (166,074.30) مائة وستة وستون ألفا وأربعة وسبعون ريالا وثلاثون هللة، وذلك بموجب الشيك رقم (1986) المؤرخ في 03/12/2018م المسحوب على مصرف (...) والمستلم من قبل المدعى عليها بموجب سند القبض رقم (9586) وتاريخ 20/12/2018م. رابعاً: على الرغم من سداد موكلتي للمبلغ المشار إليها أعلاه حسب العقد، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في العقد، لم تقم بأي عمل حتى تاريخه علماً بأن مدة العقد هي ثلاثة أشهر. خامسا: خاطبت موكلتي المدعى عليها بإخطارها رسمياً بسحب الأعمال وذلك لعدم التزامها بالعقد ولتخلفها عن القدوم لموقع العمل والبدء في الأعمال رغم المراسلات العديدة، وقال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وقال صلى الله عليه وسلم:(المسلمون على شروطهم)، وحيث إن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ أي من الأعمال المنصوص عليها في العقد واستلمت مبالغ دون أن تقدم أي أعمال لذا جاءت موكلتي بهذه الدعوى. سادساً: سعياً من موكلتي للتسوية الودية مع المدعى عليها لجأت للمصالحة عبر منصة (تراضي) بالطلب رقم (01-4307028291) ، وبتاريخ 1443/7/28هـ صدر تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح. وتأسيساً على ما ذكر فإن موكلتي تطالب بما يلي: - إلزام المدعى عليها برد المبلغ التي دفعتها موكلتي للمدعى عليها بسبب العقد المذكور مبلغ وقدره (166,074.30) مائة وستة وستون ألفا وأربعة وسبعون ريالا وثلاثون هللة. أسانيد الدعوى: صورة العقد رقم (2543)، صورة من الشيك رقم (1986) المحرر للمدعى عليها. صورة سند قبض رقم (9586). خطاب سحب الأعمال. صورة من تقرير انتهاء المصالحة" . هكذا حرَّر دعواه وفق ما أرسله عبر خاصية المحادثة في برنامج الاتصال المرئي. ثم أرسل عبرها أيضا صورة لتقرير المصالحة الصادر في موضوع هذه المطالبة فتبين أنه برقم (01-4307028291) وتاريخ 28/7/1443هـ، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على مرفقات صحيفة الدعوى سألت وكيل المدعية عن سبب اختلاف رقم السجل التجاري للمدعى عليها في العقد محل الدعوى عنه في بيانات الدعوى؟ فأجاب قائلا: المدعى عليها هي نفس الطرف المتعاقد مع موكلتي وفق المدوَّن في ديباجة العقد. هكذا قرر، وبسؤاله عما يود إضافته؟ اكتفى بما سبق. وعليه تم قفل المرافعة، وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بجلسة هذا اليوم عبر نظام (أبشر) فلم يحضر من يمثلها؛ ما أوجب السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ طبقا لنص المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها التنفيذية نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث استوفت المدعى عليها حقها في ذلك بعدم حضورها رغم تبليغها، وحيث إن المدعى عليها مع عدم حضورها لم يرد منها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن ذلك منها يعتبر ـــ حكماً ــــ نكولاً عن الجواب وقرينةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها وعلى صحة مستندات الدعوى وسلامتها، وحيث إن المدعية أرفقت مع صحيفة الدعوى مستنداتها عليها مشتملةً على ما يلي: (1) العقد محل الدعوى وقد تبين أنه صادر على مطبوعات المدعية برقم (2543) وتاريخ (2018/11/6م) مبرماً بين المدعية وبين المدعى عليها، ويوافق مضمونه ما جاء عنه في الدعوى، وقد تبين أنه ممهور بختم باسم (الشركة (...) المحدودة ـــ س.ت:(...)). (2) شيك مسحوب على مصرف (...) من المدعية لصالح (الشركة (...)) بمبلغ قدره (166074.30) مائة وستة وستون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثون هللة مقابل (صرف الدفعة المقدمة بنسبة 30% من أعمال توريد وتركيب ستائر مقاومة الحريق برج مجدول) . (3) سند قبض برقم (09586) وتاريخ (2018/12/20م) صادر من (الشركة (...) المحدودة ـــ س.ت:(...)) بقبض المبلغ المذكور من المدعية. (4) صورة للسجل التجاري للمدعى عليها. وعليه وحيث إن مستندات المدعية هذه قد سلمت مما يعارضها وتأيدت بنكول المدعى عليها حكماً عن الجواب، وحيث إن البين من ديباجة العقد أن الطرف المتعاقد مع المدعية هو المدعى عليها نفسها برقم سجلها، وحيث إن البين بعد الاطلاع على صورة السجل التجاري للمدعى عليها المرفقة مع صحيفة الدعوى وبعد الاستعلام في نظام (ناجز التجاري) عنه وعن السجل الوارد في الختم الممهور به العقد الذي هو (...) ــ البين ـــ هو أن سجل المدعى عليها سجل رئيسي والسجل الآخر سجل فرعي؛ ما تنعقد معه الصفة في المدعى عليها والحال كذلك، وحيث إنه قد ثبت بموجب الشيك وسند القبض المذكور استلام المدعى عليها المبلغ محل المطالبة بالصفة المدعى بها، وحيث إن ما تدعيه المدعية من عدم تنفيذ المدعى عليها شيئاً من الأعمال محل العقد يوافق الأصل؛ إذ الأصل في كل عارضٍ هو العدم، وحيث إن المقرر أن المماطلة في تنفيذ العقود اللازمة تجيز للطرف المماطَل حق فسخ العقد والرجوع على الطرف المماطِل بما قبضه منه، وحيث إن ذلك مقتضى ما تطالب به المدعية في هذه الدعوى؛ عليه فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية استعادة المبلغ المذكور من المدعى عليها، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: الشركة (...) المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ: شركة (...) العقارية (شركة شخص واحد) (سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاٌ قدره (166074.30) مائة وستة وستون ألفاً وأربعة وسبعون ريالاً وثلاثون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.