حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530098112
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439423998/1443
رقم الحكم:4530098112
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439423998 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530098112 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 439423998 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الطاووس للرعاية الطبية المدعى عليه: شركة امداد للاعمال الطبيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من موكلته ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (41824867) وتاريخ 1441/06/08 هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية التاسعة) بشأن المطالبة بإلزام الشركة بتشغيل جهاز طبي، حيث أنها عطلته عن عمد بتاريخ 05/01/2020م وهو تاريخ نشوء الحق، مما أدى إلى توقف عيادة الليزر. وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن فترة توقف الجهاز بمبلغ قدره (3,383,108) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفاً ومائة وثمانية ريالات. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم رقم (437265606) وتاريخ 1443/04/09 هـ ومنطوقه: (إلزام فرع شركة امداد للأعمال الطبية المحدودة رقم السجل التجاري (...) بأن تقوم بتشغيل الجهاز محل العقد للمدعية شركة الطاووس)، عدد من الصور تضمنت تعليقات وعدم رضا مراجعين المركز، وصور تضمنت عدد الومضات في الجهاز، وكشف حساب على مطبوعات المدعية تضمن مرتجعات للعملاء، ومحضر فتح الجهاز بتاريخ 01/06/2022م ممهورًا بتوقيع صاحب المركز. ومن ثم أجاب وكيل المدعى عليها بمذكرة أرفقها في النظام ونص الحاجة منها: (الناحية الشكلية. اضطربت المدعية في دعواها فجاءت صحيفة الدعوى مختلفة عما ورد في رصد دعواها في الجلسة الأولى والتي طالبت فيها بأكثر من طلب لا رابط بينهما فتضمنت دعواها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وفي نفس الوقت طالبت عن أضرار التقاضي لدعوى سابقة وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى استناداً للمادة (۲۰) من نظام المحاكم التجارية. الناحية الموضوعية ما ذكرته المدعية في دعواها من حدوث خطأ من قبل موكلتي المدعى عليها. وهو (تعمد تعطيل الجهاز) والذي أدى إلى وقوع ضرر فغير صحيح. دعوى المدعية دعوى كيدية حيث لم تقم المدعية برفع شكاوى أو دعاوى على موكلتي إلا بعدما قامت موكلتي بالمطالبة بالدين المترصد في ذمتها وظلت موكلتي تطالبها به قرابة العام دون استجابة حتى لجأت موكلتي إلى التنفيذ عليا بموجب سندات لأمر أمام محكمة التنفيذ. بعد التنفيذ على المدعية ومطالبة موكلتي بسداد المتبقي من ثمن المنبع الجهاز الطبي محل الدعوى قامت المدعية بتقديم شكوى لوزارة التجارة والغرفة التجارية من أجل إعادة تشغيل الجهاز على حد وصفها واستعدت. موكلتي بعمل فحص للجهاز وتصليح العطل إن وجد. طالبت المدعية بإصلاح الجهاز من خلال إدخال الرقم السري فقط وليس بأي طريقة أخرى لكي تثبت ما توهمته من أن العطل بسبب موكلتي موكلتي لم تمتنع عن تحديد نوع العطل وإصلاح الجهاز بالطريقة المناسبة ولكن لم توافق المدعية على ذلك. موكلتي قامت بإرسال أكثر من خطاب للمدعى عليا لتحديد موعد لتقديم الصيانة الدورية والرد على خطابات المدعية بعدم الممانعة من فحص الجهاز وإصلاحه ولكن دون استجابة مرفق خطابات عدم الممانعة من فحص الجهاز وإصلاحه مرفق (۱) مما يتضح معه جليا تعنت المدعية وسعها نحو تحصيل أي مكسب دون وجه حق. لم يتم التوصل لحل ودي بسبب تعنت المدعية فأقامت المدعية دعواها أمام المحكمة التجارية بالدعوى المقيدة برقم (٤١٨٢٤٨٦٧) وقائع وملابسات الدعوى السابقة رقم (٤١٨٢٤٨٦٧) التي تستند عليها المدعية في دعواها:. تضمنت الدعوى السابقة ادعاء المدعية بقيام موكلتي بتعمد إعطاب وتعطيل الجهاز الطبي وطلبت الطلبات التالية: صيانة وإصلاح الجهاز بشكل عاجل. إيقاف تنفيذ السندات لأمر المنفذة من موكلتي ضد المدعية أمام محكمة التنفيذ. المطالبة بالتعويض عن الأضرار. نظرت الدائرة الدعوى المقدمة من المدعية وطلبت من المدعية ترشيح خبير للنظر في الجهاز فاستعدت لذلك (ينظر ص ٢ من صك الحكم) مرفق (۲) رأت المدعية بأن رأي الخبير قد لا يكون في مصلحتها فلم تحضر المدعية الجلسة التالية والتي كانت محددة في تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ ولم ترشح خبيراً فتم شطب الدعوى.. تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وتم تحديد موعد جلسة أخرى وعدلت المدعية عن دعواها من الادعاء بأن موكلتي تعمدت إعطاب وإيقاف الجهاز برقم سري والمطالبة بالتعويض وحصرت دعواها في المطالبة بتشغيل الجهاز بناءً على الالتزام العقدي الوارد في العقد المبرم بين موكلتي والمدعية والذي تلتزم موكلتي بموجبه بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بعد توريده. صدر الحكم من الدائرة القضائية بإلزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي ولم يأت في تسبيب الدائرة ما يشير إلى حدوث خطأ من موكلتي كما كانت تدعي المدعية في دعواها وأن كل ما هنالك هو إلزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي بناءً على الالتزام الوارد في عقد بيع الجهاز الطبي المبرم بين موكلتي والمدعية كالتزام عقدي كون موكلتي هي الممثل النظامي والوكيل الوحيد لهذه الأجهزة في المملكة ومن جهة أخرى فإن موكلتي ملتزمة بصيانة الأجهزة المباعة خلال فترة الضمان لجميع الأجهزة المباعة وليس التزاماً عن مسؤولية تقصيرية أو عن حدوث خطأ.. أسست الدائرة مصدرة الحكم حكمها على أسباب غير صحيحة ومتناقضة مع دعوى المدعي وتم تقديم طلب النقض رقم (٤۳۷۳۱۹٦٤٩) وتم إحالته للمحكمة العليا ونبين لفضيلتكم ما يلي: الزمت الدائرة المدعى عليها (موكلتي) بتشغيل الجهاز الطبي استناداً على الالتزام الوارد بالعقد المتضمن إلزام المدعى عليها بتشغيل الجهاز الطبي) ودحض ذلك في النقاط التالية: المدعية بداية لم تدع بإخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي التي أسست عليه الدائرة حكمها، ولكن ادعت يتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز أثناء الصيانة لو لنزلنا بصحة تسبيب الدائرة المتضمن ثبوت إخلال) المدعى عليا بالالتزام العقدي فإن ذلك منافضا لما أقرت به المدعية في دعواها حيث جاء في دعواها بأن المدعى عليها قامت بتشغيل الجهاز في تاريخ ٠١/٢٤/ ۲۰۱۹م (ينظر صحيفة دعوى المدعية) مرفق (۳) موكلتي قامت فعليا بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بموجب مصادقة المدعى عليها على الفاتورة المصادق عليه من قبل المدعية بعبارة (تم استلام أصل الفاتورة والجهاز يعمل بحالة جيدة) مرفق (٤) المدعى عليها قامت بعمل صيانة للجهاز الذي تم تركيبه أكثر من مرة مرفق لفضيلتكم تقرير الصيانة مرفق.(0) - المدعية لم تقدم دليلا واحدا على صحة دعواها في الدعوى السابقة والتي تستند عليها في هذه الدعوى أمام فضيلتكم لم تثبت صحة دعوى المدعية من قيام المدعى عليها بتعمد إعطاب وتعطيل الجهاز الطبي كما ادعت في دعواها السابقة أو في دعواها المنظورة أمام فضيلتكم وعليها تقديم البيئة على دعواها. وبناء عليه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم ب: عدم قبول دعوى المدعية للأسباب الشكلية وردها موضوعا حال النظر.) هكذا أجاب. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1443/11/16هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ: 1444/04/07 هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن حصر طلباته حصر دعواه في الفترة قبل صدور الحكم السابق في التعويض عن أضرار إقفال الجهاز، وعن التعويض عن المبالغ المستحقة قبل تشغيل الجهاز، والأضرار المعنوية التي أثرت على سمعة المركز، وأتعاب المحاماة، وبسؤاله عن بينته على وقوع الأضرار طلب مهلة، فأجابته الدائرة لطلبه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/05/26 هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عما استمهل من أجله أجاب أن ليس لدى موكلته بينة سوى الفواتير الصادرة من قبلها للعملاء، وقد قامت موكلته بإرجاع المبالغ كاش للعملاء، وليس لديهم بينة غير ما يصدر عن جهاز الكمبيوتر التابع لموكلته. وبسؤاله عن موثوقية جهاز موكلته وهل لديها تصريح من جهة موثوقة يجعل للجهاز حجية على الغير أجاب ليس لديها هذا التصريح ويعتبر الجهاز تابع لموكلته ولكن تلك الفواتير معتمدة لدى هيئة الزكاة والدخل. وبسؤاله عن بينته على إعادة المبالغ للعملاء أجاب أنه تم تسليم المبالغ لهم عن طريق الكاش وليس لديهم إلا الفواتير المرتجعة منهم وطلب مهلة لإرفاق البينة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/18 هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها،... وبسؤاله عن تاريخ إقفال الجهاز أجاب أنه أقفل بتاريخ 1441/05/10 هـ وطلب التعويض حتى تاريخ 1443/04/09 هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن الخطاب المرفق من قبل المدعى عليها بتاريخ 1441/05/27 هـ، والذي نص على استعداد المدعى عليها بتشغيل الجهاز طلب مهلة لذلك، ومن ثم قرر ممثل المدعى عليها أن موكلته قد أرسلت الخطاب عن طريق البريد، فجرى من الدائرة إفهامه بأن يحضر ما ذكر في الجلسة القادمة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/07/10 هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وممثل المدعى عليها، وتبين عدم تقديم إجابة من ممثل المدعية، وعليه جرى من الدائرة إفهامه بأن عليه إرفاق جوابه خلال خمسة أيام، وعلى ممثل المدعى عليها الرد عليه خلال الخمسة الأيام التالية، وجرى إفهام ممثل المدعية بأن إن لم يرفق ما طلب منه خلال المدة المحددة ستعده الدائرة ناكلًا عن الإجابة أو مكتفيًا بحسب الحال. ووردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في 1443/11/21 هـ وملخصها: من الناحية الشكلية: اضطربت المدعية في دعواها فجاءت صحيفة الدعوى مختلفة عما ورد في رصد دعواها في الجلسة الأولى والتي طالبت فها بأكثر من طلب لا رابط بينهما فتضمنت دعواها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وفي نفس الوقت طالبت عن أضرار التقاضي لدعوى سابقة وطلب عدم قبول الدعوى استناداً للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية. الناحية الموضوعية: ما ذكرته المدعية في دعواها من حدوث خطأ من قبل موكلته المدعى عليها وهو (تعمد تعطيل الجهاز) والذي أدى إلى وقوع ضرار فغير صحيح، فدعوى المدعية دعوى كيدية حيث لم تقم المدعية برفع شكاوى أو دعاوى على موكلته إلا بعدما قامت موكلته بالمطالبة بالدين المترصد في ذمتها وظلت موكلته تطالب به قرابة العام دون استجابة حتى لجأت موكلته إلى التنفيذ عليها بموجب سندات لأمر أمام محكمة التنفيذ، وبعد التنفيذ على المدعية ومطالبة موكلته بسداد المتبقي من ثمن المبيع الجهاز الطبي محل الدعوى قامت المدعية بتقديم شكوى لوزارة التجارة والغرفة التجارية من أجل إعادة تشغيل الجهاز على حد وصفها، واستعدت موكلته بعمل فحص للجهاز وتصليح العطل إن وجد، وطالبت المدعية بإصلاح الجهاز من خلال إدخال الرقم السري فقط وليس بأي طريقة أخرى لكي تثبت ما توهمته من أن العطل بسبب موكلته، وموكلته لم تمتنع عن تحديد نوع العطل وإصلاح الجهاز بالطريقة المناسبة ولكن لم توافق المدعية على ذلك، كما أن موكلته قامت بإرسال أكثر من خطاب للمدعى عليها لتحديد موعد لتقديم الصيانة الدورية والرد على خطابات المدعية بعدم الممانعة من فحص الجهاز وإصلاحه ولكن دون استجابة مرفق خطابات عدم الممانعة من فحص الجهاز وإصلاحه كما هو مرفق، مما يتضح معه تعنت المدعية وسعها نحو تحصيل أي مكسب دون وجه حق، ولم يتم التوصل لحل ودي بسبب تعنت المدعية فأقامت المدعية دعواها أمام المحكمة التجارية بالدعوى المقيدة برقم (41824867)، وقائع وملابسات الدعوى السابقة رقم (41824867) التي تستند عليها المدعية في دعواها، وتضمنت الدعوى السابقة ادعاء المدعية بقيام موكلته بتعمد اعطال الجهاز الطبي، وطلبت الطلبات التالية: صيانة وإصلاح الجهاز بشكل عاجل. إيقاف تنفيذ السندات لأمر المنفذة من موكلته ضد المدعية أمام محكمة التنفيذ. المطالبة بالتعويض عن الأضرار. ونظرت الدائرة الدعوى المقدمة من المدعية وطلبت من المدعية ترشيح خبير للنظر في الجهاز فاستعدت لذلك وأشار إلى الحكم المرفق. رأت المدعية بأن رأي الخبير قد لا يكون في مصلحتها فلم تحضر المدعية الجلسة التالية والتي كانت محددة في تاريخ 1442/02/27 هـ ولم ترشح خبيراً فتم شطب الدعوى. تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وتم تحديد موعد جلسة أخرى وعدلت المدعية عن دعواها من الادعاء بأن موكلته تعمدت اعطال وإيقاف الجهاز برقم سري والمطالبة بالتعويض وحصرت دعواها في المطالبة بتشغيل الجهاز بناءً على الالتزام العقدي الوارد في العقد المبرم بين موكلته والمدعية والذي تلتزم موكلته بموجبه بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بعد توريد، وصدر الحكم من الدائرة القضائية بإلزام موكلته بتشغيل الجهاز الطبي ولم يأت في تسبيب الدائرة ما يشير إلى حدوث خطأ من موكلته، كما كانت تدعي المدعية في دعواها وأن كل ما هنالك هو إلزام موكلته بتشغيل الجهاز الطبي بناءً على الالتزام الوارد في عقد بيع الجهاز الطبي المبرم بين موكلته والمدعية كإلتزام عقدي كون موكلته هي الممثل النظامي والوكيل الوحيد لهذه الأجهزة في المملكة، ومن جهة أخرى فإن موكلته ملتزمة بصيانة الأجهزة المباعة خلال فترة الضمان لجميع الأجهزة المباعة وليس التزاماً عن مسؤولية تقصيرية أو عن حدوث خطأ. وأسست الدائرة مصدرة الحكم حكمها على أسباب غير صحيحة ومتناقضة مع دعوى المدعي وتم تقديم طلب النقض رقم (437319649) وتم إحالته للمحكمة العليا، وألزمت الدائرة المدعى عليها (موكلته) بتشغيل الجهاز الطبي استناداً على الالتزام الوارد بالعقد المتضمن: إلزام المدعى عليها بتشغيل الجهاز الطبي، ودحض ذلك في النقاط التالية: المدعية في البداية لم تدعي بإخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي التي أسست عليه الدائرة حكمها، ولكن ادعت بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز أثناء الصيانة. لو تنزلنا بصحة تسبيب الدائرة المتضمن ثبوت إخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي فإن ذلك مناقضا لما أقرت به المدعية في دعواها حيث جاء في دعواها بأن المدعى عليها قامت بتشغيل الجهاز في تاريخ 01/24/2019م وأشار إلى صحيفة دعوى المدعية. كما أن موكلته قامت فعليًّا بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بموجب مصادقة المدعى عليها على الفاتورة المصادق عليه من قبل المدعية بعبارة: تم استلام أصل الفاتورة والجهاز يعمل بحالة جيدة وأحال على المرفق. والمدعى عليها قامت بعمل صيانة للجهاز الذي تم تركيبه أكثر من مرة وأرفق تقرير الصيانة. كما أن المدعية لم تقدم دليلاً واحدًا على صحة دعواها في الدعوى السابقة والتي تستند عليها في هذه الدعوى، ولم تثبت صحة دعوى المدعية من قيام المدعى عليها بتعمد إعطاب وتعطيل الجيار الطبي كما ادعت في دعواها السابقة أو في دعواها وعليها تقديم البينة على دعواها، وطلب الحكم بعدم قبول دعوى المدعية للأسباب الشكلية وردها موضوعًا حال النظر. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (3,383,108) ريال نظير قيمة تعويض عن توقف الجهاز محل الدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وتختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما من حيث الموضوع: فالمدعي وكالة يطلب في هذه الدعوى التعويض عن فترة توقف جهاز الليزر بمستشفى موكلته من تاريخ قيد الدعوى السابقة والمحكوم فيها (بإلزام المدعى عليها في هذه الدعوى بتشغيل الجهاز) حتى تاريخ اكتساب الحكم القطعية وبما أن أركان التعويض ثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات ركن الضرر فواتير ومستندات من صنع موكلته ولم يقدم أي بينة تثبت الضرر ولم يقدم ما يثبت العلاقة السببية وبما أن وكيل المدعية رفض أيضًا توجه الدائرة في جلسة: 24/07/1444 هـ بندب خبرة لتقدير أجرة المثل مما تعده الدائرة عاجزًا عن إحضار بينته. وانتهت الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530098112 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439423998 لعام 1443 هـ المدعي: شركة الطاووس للرعاية الطبية المدعى عليه: شركة امداد للاعمال الطبيه المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (3,383,108) ريال قيمة التعويض عن توقف الجهاز محل الدعوى، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية والذي جاء في مجمله: أصحاب الفضيلة، قبل أن الدخول في موضوع الدعوى وبينان الإستئناف يجب أن نوضح لمقام الدائرة الموقرة أن هناك خلل كبير تضمنه صك الحكم بعدم رصده أي مذكرة من طرفنا على الرغم من تأكيد أمانة سر الدائرة التاسعة ناظرة الدعوى بأنه تم ارفاق المذكرات مع المرفقات. أما ما يخص موضوع الدعوى، فنوضح لفضيلتكم أننا لم نعترض على تعيين الخبير، بل نحن من طلبنا ذلك في مذكراتنا المرفقة بالدعوى، ولكن يبدو أننا ما سمعناه في الجلسة كان خطأ، حيث أننا سمعنا أن يعين الخبير لتقدير قيمة الجهاز، وهذا ما اعترضنا عليه في حينه؛ ولكن أن تندب الخبرة لتقدير أجرة المثل فهذا لم نعترض عليه وموكلتنا موافقة على ذلك. من ناحية أخرى، هذه الدعوى مبنية على الدعوى الأصلية رقم (41824867) وتاريخ 09/06/1441هـ والتي تم الزام المدعى عليها بتشغيل الجهاز. ثانياً: الخطأ مثبت بتقرير الخبير المصور بالفيديو الذي قدم للدائرة في الدعوى الأصلية يثبت أن الجهاز مقفل برقم سري واثبت ايضاً تاريخ ادخال الرمز وهو تاريخ الصيانة التي قامت بها المدعى عليها. ثالثاً: الخطأ مثبت بتقرير الخبير الذي فتح الجهاز بناءً على توجيه فضيلة قاضي التنفيذ بعد ان رفضت المدعى عليها الحضور وتنفيذ الحكم وأوقفت خدماتها وتم بعد ذلك فرض غرامة مالية قدرها خمسمائة ريال يومياً وايضاً لم تمتثل، فأمر فضيلته بإحضار خبير وفتح الجهاز واعداد محضر بذلك. رابعاً: الخطأ مثبت بإفساد المدعى عليها للصلح في الغرفة التجارية قبل رفع الدعوى ورفضت وقوف أي خبير محايد وأن الخبير لا يكون الا من طرفها، ويوجد محضر من الغرفة التجارية بذلك. أما ما يخص البينات فهي فواتير الكترونية على مطبوعات موكلتي بملفات وأسماء المراجعين، وما يقابلها في كشف الحساب البنك البنكي للمنشأة وما تم رفعه في الإقرارات الضريبية المعتمدة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهي فواتير منشأة قبل الخلاف بين الطرفين ولا يمكن لموكلتي استحداثها أو التعديل عليها وتثبت فترة عمل الجهاز ودخله اليومي والشهري والسنوي وأي خبير محاسبي يستطيع الرجوع إلى قاعدة البيانات واثبات ذلك لأن الفواتير الإلكترونية التي تصدر لا يمكن الغاؤها أو التعديل عليها، وجميعها موثقة ومثبته في التقارير المرسلة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأرفق لائحته التفصيلية، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الوارد في اللائحة. وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 12 / 10 / 1444 هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وطلبا المستأنف ضده مهلة للجواب على لائحة الاستئناف، وفي جلسة يوم 17 / 11 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وأصدرت الدائرة في الجلسة قرارها رقم 4460583598 وتاريخ 17/11/1444 بتكليف خبره فنية لتقدير اجرة المثل للجهاز خلال فترة توقفه على أن تتحمل المدعية ابتداء اتعاب الخبرة ثم أضاف المستأنف ضده بانه تعذر عليه ادراج جوابة على لائحة الاستئناف عبر النظام واقام بأدراجه عبر الدردشة متضمنا ما نصه: مذكرة جوابية على الاعتراض المقدم من المدعية فبداية نؤكد على أن المدعية لم تقدم جديدًا عما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى وقد تقدم الرد على دعواهم تفصيلًا ونضع بين يدي فضيلتكم جوابنا على اعتراض المدعية وذلك على النحو التالي: الناحية الشكلية: • اضطربت المدعية في دعواها فجاءت صحيفة الدعوى مختلفة عما ورد في دعواها المحررة والتي طالبت فيها بأكثر من طلب لا رابط بينهما فتضمنت دعواها المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وفي نفس الوقت طالبت عن أضرار التقاضي لدعوى سابقة وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوى استناداً للمادة (20) من نظام المحاكم التجارية. الناحية الموضوعية: • ما ذكرته المدعية في دعواها من حدوث خطأ من قبل موكلتي -المدعى عليها- وهو (تعمد تعطيل الجهاز) والذي أدى إلى وقوع ضرر فغير صحيح. • دعوى المدعية دعوى كيدية حيث لم تقم المدعية برفع شكاوى أو دعاوى على موكلتي إلا بعدما قامت موكلتي بالمطالبة بالدين المترصد في ذمتها وظلت موكلتي تطالبها به قرابة العام دون استجابة حتى لجأت موكلتي إلى التنفيذ عليها بموجب سندات لأمر أمام محكمة التنفيذ. • بعد التنفيذ على المدعية ومطالبة موكلتي بسداد المتبقي من ثمن المبيع (الجهاز الطبي محل الدعوى) قامت المدعية بتقديم شكوى لوزارة التجارة والغرفة التجارية من أجل إعادة تشغيل الجهاز على حد وصفها واستعدت موكلتي بعمل فحص للجهاز وتصليح العطل إن وجد. 1- طالبت المدعية بإصلاح الجهاز من خلال إدخال الرقم السري فقط وليس بأي طريقة أخرى لكي تثبت ما توهمته من أن العطل بسبب موكلتي. 2- موكلتي لم تمتنع عن تحديد نوع العطل وإصلاح الجهاز بالطريقة المناسبة ولكن لم توافق المدعية على ذلك. 3- موكلتي قامت بإرسال أكثر من خطاب للمدعى عليها لتحديد موعد لتقديم الصيانة الدورية والرد على خطابات المدعية بعدم الممانعة من فحص الجهاز وإصلاحه ولكن دون استجابة مرفق خطابات عدم الممانعة من فحص الجهاز وإصلاحه مرفق (1) مما يتضح معه جليا تعنت المدعية وسعيها نحو تحصيل أي مكسب دون وجه حق. 4- لم يتم التوصل لحل ودي بسبب تعنت المدعية فأقامت المدعية دعواها أمام المحكمة التجارية بالدعوى المقيدة برقم (41824867) وقائع وملابسات الدعوى السابقة رقم (41824867) التي تستند عليها المدعية في دعواها: • تضمنت الدعوى السابقة ادعاء المدعية بقيام موكلتي بتعمد إعطاب وتعطيل الجهاز الطبي وطلبت الطلبات التالية: - صيانة وإصلاح الجهاز بشكل عاجل. - إيقاف تنفيذ السندات لأمر المنفذة من موكلتي ضد المدعية أمام محكمة التنفيذ. - المطالبة بالتعويض عن الأضرار. • نظرت الدائرة الدعوى المقدمة من المدعية وطلبت من المدعية ترشيح خبير للنظر في الجهاز فاستعدت لذلك (ينظر ص2 من صك الحكم) مرفق (2). • رأت المدعية بأن رأي الخبير قد لا يكون في مصلحتها فلم تحضر المدعية الجلسة التالية والتي كانت محددة في تاريخ 27/02/1442هـ ولم ترشح خبيراً فتم شطب الدعوى. • تقدمت المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة وتم تحديد موعد جلسة أخرى وعدلت المدعية عن دعواها من الادعاء بأن موكلتي تعمدت إعطاب وإيقاف الجهاز برقم سري والمطالبة بالتعويض وحصرت دعواها في المطالبة بتشغيل الجهاز بناءً على الالتزام العقدي الوارد في العقد المبرم بين موكلتي والمدعية والذي تلتزم موكلتي بموجبه بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بعد توريده. • صدر الحكم من الدائرة القضائية بإلزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي ولم يأت في تسبيب الدائرة ما يشير إلى حدوث خطأ من موكلتي كما كانت تدعي المدعية في دعواها وأن كل ما هنالك هو إلزام موكلتي بتشغيل الجهاز الطبي بناءً على الالتزام الوارد في عقد بيع الجهاز الطبي المبرم بين موكلتي والمدعية كالتزام عقدي -كون موكلتي هي الممثل النظامي والوكيل الوحيد لهذه الأجهزة في المملكة ومن جهة أخرى فإن موكلتي ملتزمة بصيانة الأجهزة المباعة خلال فترة الضمان لجميع الأجهزة المباعة- وليس التزاماً عن مسؤولية تقصيرية أو عن حدوث خطأ. • أسست الدائرة مصدرة الحكم حكمها على أسباب غير صحيحة ومتناقضة مع دعوى المدعي وتم تقديم طلب النقض رقم (437319649) وتم إحالته للمحكمة العليا ونبين لفضيلتكم ما يلي: • ألزمت الدائرة المدعى عليها (موكلتي) بتشغيل الجهاز الطبي استناداً على الالتزام الوارد بالعقد المتضمن (إلزام المدعى عليها بتشغيل الجهاز الطبي) ودحض ذلك في النقاط التالية: - المدعية بداية لم تدع بإخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي التي أسست عليه الدائرة حكمها، ولكن ادعت بتعمد اعطاب وتعطيل الجهاز أثناء الصيانة. - لو تنزلنا بصحة تسبيب الدائرة المتضمن ثبوت (إخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي فإن ذلك مناقضًا لما أقرت به المدعية في دعواها حيث جاء في دعواها بأن المدعى عليها قامت بتشغيل الجهاز في تاريخ 24/01/ 2019م (ينظر صحيفة دعوى المدعية) مرفق (3) - موكلتي قامت فعليًا بتركيب الجهاز الطبي وتشغيله بموجب مصادقة المدعى عليها على الفاتورة المصادق عليه من قبل المدعية بعبارة (تم استلام أصل الفاتورة والجهاز يعمل بحالة جيدة) مرفق (4). • المدعى عليها قامت بعمل صيانة للجهاز الذي تم تركيبه أكثر من مرة مرفق لفضيلتكم تقرير الصيانة مرفق (5). • - المدعية لم تقدم دليلا واحدا على صحة دعواها في الدعوى السابقة والتي تستند عليها في هذه الدعوى أمام فضيلتكم. • لم تثبت صحة دعوى المدعية من قيام المدعى عليها بتعمد إعطاب وتعطيل الجهاز الطبي كما ادعت في دعواها السابقة أو في دعواها المنظورة أمام فضيلتكم وعليها تقديم البينة على دعواها. وبناء عليه فإني أطلب من فضيلتكم الحكم ب: 1- تأييد الحكم محل الدعوى ورفض دعوى المدعية، وفي جلسة يوم 17 / 12 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم ورود تقرير الخبير المكلف في هذه القضية، وفي جلسة يوم 01 / 01 / 1445هـ تشير الدائرة الى عدم ورود تقرير الخبير بسؤال الطرفين عن تواصلهما مع الخبير افادا بانهما تواصلا معه الا انه لم يحدد لهما موعد لانتهاء التقرير وعليه قررت الدائرة تحديد موعد قادم، وفي جلسة يوم 15 / 01 / 1445هـ تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المكلف عن طريق منصة خبرة والذي انتهى إلى تقدير أجرة المثل بمبلغ وقدره (629.502.50) ستمئة وتسعة وعشرون ألف وخمسمئة وريالان وخمسون هللة وذكر المدعى عليه بأنه سوف يزود الخبير بملحوظاته على تقريره، وفي جلسة يوم 29 / 01 / 1445هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرات الجوابية وتقرير الخبير والمتضمن الرد على ملاحظات طرفي الدعوى وذكر المدعى عليه بأنه يؤكد على تحفظه على ندب الخبير ابتداء ويتمسك بملاحظاته التي أرسلها للخبير وأضاف بأن لديه مذكرة للرد على تقرير الخبير النهائي تعذر عليه إدراجها عبر النظام وعبر الدردشة وأضاف أنه يطلب استجواب المدعي وفق نظام الإثبات وعدم الحكم في الدعوى، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما في الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها غير وجيه ذلك أنه من الثابت من الأوراق أن المدعى عليها تعنتت في تشغيل الآلة محل الدعوى وقامت بإقفالها برقم سري واستمرت على مماطلتها وتعنتها حتى بعد اكتساب الحكم الصادر ضدها القطعية وبالتالي فالخطأ ثابت لا محالة وأما الضرر فإن عدم قدرة المدعى عليها على تشغيل الآلة محل الدعوى والانتفاع بها فيما اشترته من أجله فيه فوات منفعة ترجح انعقاد سببها مما تستحق معه التعويض لارتباط الضرر وفوات المنفعة بخطأ المدعية وعليه فقد قامت هذه الدائرة بإحالة النزاع إلى خبير مختص عن طريق منصة خبرة فأصدر تقريره المبدئي ثم اعترضت عليه المدعى عليها عبر المنصة أيضا وقام الخبير بالاطلاع على اعتراض المدعى عليها على تقريره ومن ثم أصدر تقريره النهائي وقد اطلعت هذه الدائرة على تقرير الخبير سالف الذكر وعلى الاعتراض المقدم عليه وعلى ما أجاب به الخبير فألفته وافيا وكافيا في الرد عليها كما اطمأنت الدائرة إلى سلامة النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره وعلى مسوغاتها التي استند عليها في التقييم وتقدير أجرة المثل مما تنتهي معه الدائرة إلى إمضائه والحكم للمدعية بما انتهى إليه من نتيجة، وبما أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية إلى اللجوء إلى الخبرة وكانت المدعية هي التي دفعت أتعابه إبتداءً مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بأتعاب الخبير وأما فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فإن الثابت أن المدعى عليها هي من ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى مما يتعين معه إلزامها بأتعابها والتي تقدرها الدائرة بمبلغ أقل مما طلبته المدعية وذلك بالنظر إلى ما عقد في القضية من جلسات وما بذل فيها من جهد وما قدم فيها من مذكرات ولوائح وذلك بالمبلغ المدون في المنطوق أدناه. ولا ينال من هذه النتيجة ما طلبته المدعى عليها في جلسة اليوم من استجواب المستأنفة كون هذا الطلب لا يظهر منه سوى إرادة إطالة أمد النزاع ذلك أنه كان بإمكانها تقديم هذ الطلب في الجلسات السابقة لا أن تدفع به عند تهيء الدعوى للحكم والفصل فيها مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى عدم قبول هذا الطلب، وبناءً عليه وعلى ضوء المادة رقم (٨٤) من نظام المحاكم التجارية ولكون القضية صالحة للحكم فيها فإن هذه الدائرة تخلص إلى إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها على النحو المفصل في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 4430641962 الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 24/7/1444 في القضية رقم 439423998 والقضاء مجددا بإلزام المدعى عليها/ شركة امداد للاعمال الطبيه المحدودة (سجل تجاري رقم (...)) بأن تدفع للمدعية / شركة الطاووس للرعاية الطبية (سجل تجاري رقم (...)) مبلغا قدره (629.502.50) ستمئة وتسعة وعشرون ألفا وخمسمئة وريالان وخمسون هللة بالإضافة إلى مبلغ قدره (25.272) خمسة وعشرون ألفا ومئتان واثنان وسبعون ريال عن أتعاب الخبرة ومبلغا قدره (35.000) خمسة وثلاثون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.