حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636588
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470544782/1444
رقم الحكم:4430636588
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470544782 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636588 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٤٧٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) لمواد البناء المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٦/١١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٦م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٦٤٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (٢٧,٤٦٧.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة وسبعة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم الحد الإئتماني لتوريد (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال ٦٠ يوم)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد+ اذون تسليم البضاعة). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,١٧٣.٠٠) ثمانية آلاف ومائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) ألف ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠١/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم: (...)وتاريخ١٤٤٢/١١/٢٨ هـ والصادرة من (...) " والمدونة بياناته أعلاه ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين أنه تم التبليغ ليوم آخر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه بموعد صحيح.. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر محامي المدعي بالوكالة رقم (...)وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ ه والصادرة من (...) وقرر محامي المدعية قائلا: تم سداد مبلغ المطالبة كاملا ونرغب في إنهاء الدعوى هكذا قرر ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وحيث إن وكيل المدعية حضر وأقر بأن المدعى عليها سددت موكلته مبلغ المطالبة بالكمال بموجب حوالة بنكية، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت بإثبات هذا الإقرار من قبل الدائرة وأنه لم يعد في ذمة المدعى عليها شيء للمدعية في هذه الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى في القضية رقم: ٤٤٧٠٥٤٤٧٨٢؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبالله التوفيق.