حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430636510
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470596167/1444
رقم الحكم:4430636510
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470596167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430636510 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470596167 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- المدعي أصالة، 2- (...) (إقامة رقم: (...)) مديراً للمدعى عليها، وذلك بتقديم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها تريله قلاب لمدة (60) ستون يوم وقيمة الأجرة (200) مئتان ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (93.330) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ 1444/03/20هـ، لم يسدد منها شيء والمبالغ حالة السداد هي (93.330) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/20هـ الموافق 2022/09/16م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1444/04/20هـ، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/01/05هـ الموافق 2022/08/03م حتى 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (93.330) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال، عن الفترة من 1444/01/05هـ الموافق 2022/08/03م إلى 1444/03/20هـ الموافق 2022/10/16م. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة 1444/07/08هـ بسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين لها أنها غير محررة وطلبت منه إعادة تحريرها وذلك بتحديد أجرة النقل وتحديد معيار الأجرة والمبالغ الناشئة عنها وبيان إن كان هناك مبالغ مستلمة من المدعى عليها من عدمه، فذكر أن العقد المبرم بينهما هو قيامه بنقل نواتج حفريات من موقع يعمل فيه المدعى عليها وأجرة النقل التي يستحقها هي (200) ريال عن كل رد منقول بدون قيمة الضريبة المضافة، وأنه قام بنقل كمية من الردود وعددها (1514) رد، وقد استلم من المدعى عليها بموجب ذلك (254.890) ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها (93.330) ريال شاملة للضريبة، وبطلب الجواب من مدير المدعى عليها أجاب بصحة التعاقد مع المدعي ووجود التعامل بينهما وطلب مهلة للاطلاع على مستندات المدعي حيث ذكر أنه لم يستطع الاطلاع عليها لوجود خلل في ناجز فقبلت الدائرة إمهاله على أن يقدم إجابته خلال مدة قدرها خمسة أيام فاستعد بذلك، كما طلبت الدائرة من المدعي إرفاق جميع بيناته في النظام فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي 1444/07/08هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها: عدد الردود من بداية العمل والحفر حتى الآن (1514) رد يساوي إجمالي/ (348,220) ريال، المبلغ المسلم الإجمالي/ (254,890) ريال، المسلم: نقداً/ 60ألف، شيك بقيمة (41.420)، شيك بقيمة (43.470)، شيك بقيمة (30.000)، حواله بقيمة (30.000)، شيك بقيمة (25.000)، حوالة بقيمة (25.000)، والمتبقي (93,330) ريال، وأرفق العقد بين الطرفين وتفاصيل العمل لليوميات جدول مختصر يوضح عدد الردود يوميا وذكر في حال اعتراض المدعي عليه على الردود علينا نحن نثبت ذلك عبر فواتير يدوية يقدمه لنا المهندس (...) والمهندس الاخر (...) وعندنا ما يثبت ذلك في حال الإنكار. وفي جلسة 1444/07/16هـ أشارت فيها الدائرة بأن المدعى عليه لم يقدم إجابته على موضوع الدعوى وعليه طلبت من مديرها بيان سبب عدم تقديمها، فذكر بأنه بسبب عدم التمكن من إعدادها وهي جاهزة لديه الآن فنبهته الدائرة على وجوب الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الدائرة وطلبت منه الإجابة فأرفق عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (حسب العقد الموقع بيننا فإن الاتفاق تم على ترحيل الدفان بتريللات ذات صناديق سعة عشرين متر مكعب وبسعر 200 ريال للتريلا الواحدة (البند رقم 4 والبند رقم 5 من العقد) أي أن تكلفة ترحيل المتر المكعب الواحد ستكون عشرة ريالات (200 ريال تقسيم 20 متر مكعب). والذي حدث فعلا أن جميع التريلات التي عملت في المشروع لم تكن أي منها ذات صندوق سعة 20 متر مكعب، بل كانت في الحد الأقصى 16 متر مكعب (والتريلات لا تزال موجودة ومعروفة لدى الطرفين ويمكن التأكد من قياس صناديقها على الوقع لإثبات أن قدرتها على التحميل لا يزيد عن 16 متر مكعب وليس 20 متر مكعب) بل أن هناك تريلات كانت صناديقها أقل من ذلك. ومرفق التقرير المساحي الأخير حتى توقف العمل ويشير بوضوح إلى أن حجم الحفر الفعلي الذي تم تنفيذه هو (23,527) متر مكعب (ولا يزال الموقع على حاله ويمكن للمدعي أن يستدعي مساح مرخص من طرفه ليقيس حجم الحفر المنفذ على الواقع كما هو اليوم والتأكد من حجم الحفر) حسب ادعاء المدعي أنه قام بنقل 1514 رد من سعة 20 متر مكعب أي ما يعادل 1514×20 = 30,280 متر مكعب وهذا يستحيل عقلا أن يكون قد نقل من الموقع كمية دفان أكثر مما هو محفور فعلا وهي في الحقيقة 23,527 متر مكعب حسب التقرير المساحي المرفق).لذلك فإن المبلغ المستحق فعلا حسب ما قام بترحيله هو 23,527 متر مكعب × 10 ريال للمتر المكعب = 235,270 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة. وعند إضافة الضريبة تصبح القيمة المستحقة له = 235270 × 1.15 = 270,560 ريال فقط. وحيث أنه مقر باستلام مبلغ (254,890) ريال حتى تاريخه فإن المبلغ المتبقي = 270,560 – 254,890= (15,670) ريال. وحتى هذا المبلغ هو غير مستحق الدفع الآن كونه فرق ضريبة قيمة مضافة وليس أجور عمل، ولا يستحق سدادها إلا بعد انتهاء العمل واستلامه من قبل المالك وعمل الفاتورة الختامية. وحيث أن العمل لم يتم تسليمه بعد ولم نطلب من المدعي إصدار الفاتورة الختامية حتى الآن، فإن استحقاق الفرق المتبقي مؤجل لحد تاريخ تسليم العمل وإصدار الفاتورة النهائية) ثم وبعد الاطلاع عليها طلبت منه الدائرة تقديم إجابه ملاقية فطلب مهلة لبيان كمية الردود المنقولة على أن يقدمها خلال يومين فالتزم بذلك ثم عقب المدعي بأن لديه فواتير موقع عليها من مهندس الموقع التابع للمدعى عليها وفيها بيان عدد الردود المنقولة وهي (1514) رد منقول وبعض الفواتير قد سلمت للمدعى عليه كما ذكر بأن المعدات تابعة له إنما سعتها من 20 إلى 24 متر مكعب وعليه أمهلته الدائرة مهلة قدرها أربعة أيام لتقديمها عبر النظام ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي 1444/07/17هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن عدد الردود التي قام المدعي بنقلها غير مثبت لدينا لأن العمل كان يتم ليلاً بعد الساعة الحادية عشرة بسبب المنع المروري، وكان التعامل بيننا وبينه على أساس أنه هو من يقوم بعد الردود حسب إشرافه، ولم يكن لدينا مشكلة في ذلك لأن العبرة هي بكمية الحفر الذي تم فعلاً. المدعي يقول أنه نقل 1514 رد من حجم 20 إلى 24 متر مكعب أي ما يعادل 30,000 إلى36,000 متر مكعب وهذا مستحيل عقلاً ومنطقاً لأن الحفرة لا تزال موجودة إلى اليوم ولم يتم عمل أي تعديل عليها والكمية المحفورة منها 23,570 متر مكعب حسب تقرير المساح. لذا نطلب من فضيلتكم انتداب مساح مرخص ممن ترضونهم ليقيس حجم العمل على الواقع ويحسب كمية ما تم حفره فعلاً، وفي حال تبين أن المدعي على حق فنتحمل تكاليف المساح المنتدب ويتحملها هو أن تبين غير ذلك، وفي 1444/07/20 قدم المدعي مذكرة ذكر فيها: نود نوضح لفضيلتكم بأن الاتفاق ليس بالمتر كما هو يسعى لذلك أنما بالردود كما هو موضح بالعقد المتفق عليه، عندما تدخل التريله الموقع وتحمل بالمواد يعطى لنا فاتورة موقعه باكتمال الرد من المهندس الاشرافي تابع له، وعندنا ما يثبت ذلك من شهود عيان ومحادثات يثبت ذلك. نحن نطالبه من تاريخ 24شهر 7 سنه 2022 إلى نهاية العمل. وتم إيقاف العمل من طرفه ليس من طرفنا، أولاً/ تعقبا على رد المدعي عليه أن الاشراف من طرفي غير صحيح تماماً الاشراف بمهندس موظف تابع له وهم (...) والآخر (...). ثانياً/ الدوام والمنع المروري على رده غير صحيح نهائياً دوامنا من الساعة 9 مساء إلى 4 فجراً، ونود أن نوضح لفضيلتكم أن مهمتنا بالعمل أن ندخل التريله القلاب إلى الموقع وعلى المدعي عليه أن يحملها تماما بالكامل وعليه أن يعطينا فاتورة باكتمال الرد موقعه من المهندس ليس لي علاقة به أن يحملها كامل أو غير ذلك. وأرفق فواتير صادرة من المدعى عليها، وفواتير صادرة من المدعي مسلمه للمدعى عليها. وفي جلسة 1444/07/23هـ سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن حمولة المعدات المدعي التي قامت بنقل نواتج الحفريات هل هي20 متر مكعب أو أقل أو أكثر؟ فذكر بأنه لا يعلم عن ذلك ولكنه ثابت لديه أن الكمية المنقولة لا تساوي عدد الردود التي يذكرها المدعي في حال كانت حمولة أقل من 20 متر مكعب ثم قررت الدائرة توجيه اليمين المتممة للمدعي على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني قمت بنقل (1514) رد في المعدات التابعة لي والتي كانت سعتها لا تقل عن 20متر مكعب والله على ما أقول شهيد) وبعد بيان عظم اليمين وشأنها أدائها على النحو التالي (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني قمت بنقل (1514) رد في المعدات التابعة لي والتي كانت سعتها لا تقل عن 20متر مكعب والله على ما أقول شهيد) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (93.330) ثلاثة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون ريالاً والتي تمثل بقية أجرة نقل نواتج حفر بناء على عقد مبرم بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كان حاصل إجابة المدعى عليها بأن المدعي لم يقم بنقل الردود بناء على أن الكمية المحفورة في الموقع لا تبلغ عدد الردود المنقولة إذ أنه يذكر كميات الدفان المحفورة تقدر بـ 23.527 م2 وذلك لا يتوافق مع كون سعة تريلات النقل 20م2، ولما كان حقيقة جواب المدعى عليها هي أنها لا تنازع المدعي على عدد الردود المنقولة من حيث كون المدعي قام بها من عدمه وإنما انصب دفعها على الاعتبار بالكمية المنقولة، ولما كان الثابت للدائرة أن العقد بين الطرفين إنما رتب استحقاق الأجرة على عدد الردود المنقولة وفقا للبند الرابع من العقد، وبما أن المدعى عليها لم تنكر قيام المدعي بالنقل حسب عدد الردود المذكورة، ولما اضطربت في تقريرها بأن المعدات التي يقوم المدعي بالنقل عن طريقها لم تبلغ السعة المتفق عليها ثم نفت لاحقا علمها بسعة معدات المدعي، وبما أن مضمون إجابتها الأولى بأن المدعي قام بالنقل بسعة معدات أقل، ولما كان الثابت للدائرة وجود مشرف المدعى عليها في الموقع يوقع على أوراق النقل ولم يتبين اعتراض المدعى عليها على الكمية المنقولة؛ مما يعني رضاها أثناء النقل بنقل المدعية؛ ولمجموع ما سبق فإن الدائرة انتهت إلى تقوية جانب المدعي في الدعوى ووجهت مع ذلك اليمين المتممة له استناداً على نص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1444هــ على أنه توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. وبما أنه أداها على نحو ما طلب منه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم له بمبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للمقاولات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع ل(...) (إقامة رقم: (...)) صاحب مؤسسة تحكم للخدمات اللوجستية (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (93.330) ثلاثة وتسعون ألفا وثلاثمائة وثلاثون ريالا، والله الموفق.