حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430656394
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470585936/1444
رقم الحكم:4430656394
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470585936 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430656394 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٥٩٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن المدعى عليها استأجرت من موكلته بوكلين لمدة سنتين إلا أنها لم تسدد قيمة الآجار وقدرها: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريالا وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١هـ المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستناداً إلى قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١هـ المتضمن إطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ولم يقدم وكالة تخوله حق المرافعة والمدافعة، ثم انضمت المدعية أصالة، كما انضم وكيل المدعى عليها/(...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعامل كما أقر بصحة المطالبة، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وذلك مقابل آجار بوكلين للمدعى عليها ولم تسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعية حصرت دعواها بطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغاً قدره: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وبصحة المبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار يعد حجة شرعية ووسيلة من وســـــائل إثبات الحقوق بل هو من أمتنهــا وأن المقر يلزم بإقراره ويقضى عليه به قال ابن القيم - رحمه الله -: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (٢) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة(...)للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ (...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: سبعة وثمانون ألفًا وستمئة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثلاثون هللة (٨٧,٦٩٥.٣٥)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكما ابتدائيا قابلا للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.