حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430628690

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470608939/1444
رقم الحكم:4430628690
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470608939 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430628690 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٨٩٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هـ، عن/ (...)، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (٤٩٠,٣٢٠.٠٠) أربع مئة وتسعون ألفًا وثلاث مئة وعشرون ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (شراء بضاعة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع معدات كهربائية لعملاء خاصين بالمدعي ومتابعة تحصيل المبالغ حسب العقد)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة البيع بالتجزئة للأثاث المنزلي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة محدودة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا.)؛ انتهى فيها إلى طلب: أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٩٠,٣٢٠.٠٠) ريال. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وافتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو يمثلها رغم ثبوت التبليغ حسب تقرير التبليغات للمدير/ (...) سجل رقم (...) والمدير/ (...) سجل رقم (...) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك شرعت الدائرة في نظر الدعوى على الوجه الحضوري طبقاً للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها سألت الدائرة محامي المدعي عن طريقة حساب الأرباح المذكورة في البند رقم ٨ من العقد وهل نسبة ربح الشركة المدعى عليها هو ٦٠% مثلا، فأوضح بأن معنى البند هو أن الربح لا يقل لموكله عن ٤٠% من رأس المال وما زاد عن ذلك يكون نسبة ١٠% للمدعى عليها والمتبقي لموكله فلو بلغ الربح ٧٠% مثلاً فيكون نسبة ٦٠% لموكله و١٠% للمدعى عليه وهكذا، وبمناقشة البينة المقدمة على الأرباح المطالب بها أحال على الكشف المقدم وأنه أوضح في الكشف بأن اجمالي مبالغ المدعي بلغت ٨٩٠.٣٢٠ ريال منها رأس المال ٤٠٠.٠٠٠ ريال تم الحكم به مسبقاً والمتبقي هو الربح المطالب به في هذه الدعوى وبسؤاله عن ما يدل على صدور هذا الكشف من المدعى عليها فطلب مهلة لتقديم البينة على ذلك فأمهلته الدائرة لمدة ١٠ أيام عمل لتقديم المطلوب عبر نظام ناجز مع مذكرة شارحه لما يقدم من مستندات للنظر فيها إلى موعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بالوكالة رقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو يمثلها رغم ثبوت التبليغ حسب تقرير التبليغات للمدير/ (...) سجل رقم (...) والمدير/ (...) سجل رقم (...) وبعد الاطلاع على المذكرة المرفقة من قبل المدعي وكالة عبر النظام بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ والتي جاء فيها: (حيث ان المدعي والمدعى عليه قرروا ان تكون وسيلة التواصل حسب العقد عبر الايميل كما جاء في البند الرابع من العقد المرفق في الدعوى حيث ان المدعى عليه قام بإرسال ايميل الحاقي مرفق ١ يعدل فيه الايميل المرفق في العقد وتم ارسال خطاب بالايميل للمضاربين يفيد بتعديلات حيث انه حين يتواصل موكلي مع المدعى عليه رئيس مجلس إدارة الشركة (...) يرسل له عن طريق الواتساب كشف حساب بالارباح مرفق ٣ و ٤ و ٥ فطلب موكلي كشف حساب شامل بأسماء العملاء والسدادات من العملاء بالتفاصيل مع الأرباح فتم ارساله على الايميل مرفق ٦ ارسال الايميل من ايميل المدعى عليه لموكلي، مرفق ٧ كشف الحساب المرسل، أما ما جاء في البند الثامن ٢ قدرت الأرباح المتوقعة من قيمة هذا العقد بما لا يقل عن ٤٠ ٪ من اجمالي قيمة العقد للطرف الثاني فبالرجوع لموكلي لاستيضاح هذا الشرط افاد ان المدعى عليها قدرت الأرباح المتوقعة وليس ضماناً حيث انه شريك في الربح والخسارة حسب البند ٢-٢ وعليه ولما تقدم نطلب الحكم لموكلي بطلبه في الدعوى) وبعد المداولة بين أعضاء الدائرة بشأن ذلك سألت المدعي وكالة عن الربح المحدد في الكشف المرفق وهل هو ربح مخصوم لصالح موكله بعد خصم نسبة المدعى عليها حسب العقد (١٠%) فأجاب ب: نعم، وأن ذلك موضح في الكشف المرفق في تبويب الكاش المتوفر وأنه غير داخل في الربح المطلوب وعليه أفهمت الدائرة المدعي وكالة بإبلاغ موكله بالحضور أمام الدائرة عن بعد لأداء اليمين المتممة على أن هذا الكشف صادر من قبل الشركة المدعى عليها لصالح موكله واذا كان موكله مستعد بأداء هذه اليمين فأجاب بأنه مستعد بإدائها ووجهت اليه الدائرة اليمين بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن الكشف المرفق مع لائحة الدعوى والصادر بواسطة برنامج الاكسل والموضح فيه استحقاقي للأرباح محل العقد في الشركة المدعى عليها أنه صادر من الشركة المدعى عليها وأرسل إلي بشكل صحيح من قبل العنوان المعتمد لدى الشركة المدعى عليها والله العظيم والله العظيم)، فأداها في الجلسة بلفظه وصوته وسمعته الدائرة منه سماع واضح وشاهدته وهو يؤديها عن بعد وعليه تقرر الدائرة إغلاق باب المرافعة طبقاً للمادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية تمهيداً للحكم، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيسا لما سبق، وبما ان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٩٠٣٢٠) اربعمائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وعشرون ريال فقط.، تمثل أرباح شراكة لغرض بيع معدات كهربائية لعملاء خاصين بالمدعي ومتابعة تحصيل المبالغ حسب العقد، وقدم لإثبات دعواه عقد وكشف حساب على برنامج الاكسل، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على هذه البينات ورأت بأن العقد المرفق دليل كتابي صحيح مكتسب للحجية بموجب المادة ١/٢٩ من نظام الاثبات ويثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين وبنود الشراكة بينهما وأما الكشف على برنامج الاكسل فرأت الدائرة أنها بينة ناقصة لعدم وجود ما يدل على صدورها من المدعى عليها او إقرارها بها من ختم او توقيع او بصمة ونحوه، ولأن الدليل الناقص يشرع تتميمه باليمين المتممة طبقاً للمادة ١٠٥ من نظام الاثبات، لأن على المدعي البينة لاثبات دعواه وحيث إن نظام الإثبات نص في مادته (٩٧) على أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين ولقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولأن الأصل المستقر في الشريعة أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين؛ سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية (فتاوى ابن تيمية ٣/٣٨١)، وحيث إن الثابت أن جانب المدعي أقوى وفق ما تقدم ويضاف له تخلف المدعى رغم تبلغه، وبما أن نظام الإثبات بحسب الفقرة (٢) من المادة (٩٢) قد نصت على أن: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب. ونص المادة (١٠٥) من ذات النظام على أن توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية فإن حلف حُكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ، وعليه فإن الدائرة وجهت اليمين المتممة للمدعي وقد حلفها وبذلك تكون بينة المدعي موصلة للحكم وحجة على المدعى عليها ودليلا على ثبوت المبلغ محل المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي، ويبقى للمدعى عليها حق الاعتراض قائماً حسب المادة ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن اعترضت في المدة أو اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة المدعى عليه/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري (...)أن تدفع للمدعي/(...) (هوية وطنية (...)) مبلغاً قدره (٤٩٠٣٢٠) اربعمئة وتسعون ألفاً وثلاثمئة وعشرون ريال فقط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث