حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430660197

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470356150/1444
رقم الحكم:4430660197
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470356150 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430660197 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470356150 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بأعمال مقاولة لمدة ثلاثة أشهر بقيمة إجمالية (1117000) ريال سددت كاملة ولم تسلم المدعى عليها المشروع إلى بعد نهاية المدة المحددة الامر الذي يلزم المدعى عليها بغرامة التأخير وقدرها (245000) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بغرامة التأخير". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عدة جلسات لنظرها. فتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية عن الدعوى المؤرخة في 16 / 05 / 1444هـ تلخصت في أن المدعية لم تلجأ للمصالحة قبل قيد الدعوى مما تكون معه الدعوى غير مقبولة شكلاً، كما أن موضوع الدعوى قد سبق الفصل فيه أمام الدائرة التجارية السادسة والعشرين برقم/ (...) وحكمت الدائرة برد الدعوى وأيدته دائرة الاستئناف الرابعة وعليه أطلب صرف النظر عن الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (40.000) ريال. وفي جلسة يوم الأحد 17/ 05 / 1444هـ حضر الطرفان وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن الجواب على الدعوى أفاد بانه قدم مذكرة بالأمس وبرجوع الدائرة للنظام تبين صحة ذلك وطلبت الدائرة من المدعي وكالة الجواب فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعية بمذكرة جوابية مؤرخة في 04 / 06 / 1444هـ تلخصت تم اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى ولم تحضر المدعى عليها جلستي الصلح ولم ترد على اتصالات المصلح، وبخصوص حكم الدائرة السادسة والعشرين فإن الموضوع مختلف ففي هذه الدعوى المطالبة بالشرط الجزائي وفي الحكم الصادر المطالبة بالغبن. وفي جلسة يوم الأربعاء 04 / 06 / 1444هـ حضر الطرفان وسالت الدائرة المدعي وكالة عن جوابه على ما جاء في مذكرة المدعى عليها قال: قمنا بإرفاق مذكرة اليوم وباطلاع الدائرة عليها طلبت من المدعى عليه وكالة الجواب عليها فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وفي مذكرة المدعى عليها المؤرخة في 17 / 06 / 1444هـ تلخصت بأن المصالحة لم تقم والموضوع في الدعوى السابقة وهذه الدعوى واحد حيث إنه في الدعوى السابقة كانت المدعية تطالب بالغبن وبالشرط الجزائي معه وفي هذه الدعوى تطالب بالشرط الجزائي فقط ونطلب رد الدعوى وإلزام المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (40000) ريال. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية/ (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) و ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (245000) ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد مقاولة تشغيل وتأسيس براند وصناعه محتويات الهوية وتصميمها وخطة تسويقيه وتشطيب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وأما بخصوص الموضوع وحيث بررت المدعية مطالبتها بتأخر المدعى عليها من تسليم الأعمال حتى هذه اللحظة متجاوزة مدة العقد 95 يوما وتطالب بالمبلغ الوارد بعاليه وبعرض ذلك على المدعى عليها صادقت على العقد وقيمته وتاريخه ومدته وأنكرت استحقاق المدعية لما تطالبه من فرض غرامات التأخير متمسكة بإنجاز الأعمال في وقتها وأن المدعية استلمت الأعمال بتاريخ 07/07/2021م وأن هذه الدعوى كيدية لإقرار المدعية وادعاءها بتأخر المدعى عليها من تسليم المشروع بتاريخ 03/08/2021م في القضية الأخرى إذ لو لم تنتهي المدعى عليها من الأعمال لما ادعت التأخير لحين هذا التاريخ وبعرض الجواب على المدعية أصرت على دعواها عليه اطلعت الدائرة على المستندات المرفقة من الطرفين ومنها خطاب صادر من المدعى عليها مختوما تضمن إقرار من المدعى عليها بأن الأعمال سلمت بتاريخ 7/7/2021م وكان الخطاب عليه ملاحظات لمهام غير منجزة تعهدت المدعى علها بإنجازها ومنها مهام في صلب العقد وفيه إقرار من المدعى عليها بأنه سوف يتم إتمامها وتسليم الأعمال بشكل نهائي بعد 14 يوم عليه ولما كان المفترض من المدعى عليها أن تسلم الأعمال بتاريخ 20/12/2020م وهي مدة العقد نجدها تقر في الخطاب بأن التسليم غير النهائي كان بتاريخ 7/7/2021م وتعتزم التسليم النهائي بتاريخ 21/7/2021م أي بعد مضي سبعة أشهر من نهاية العقد وإذا حسبنا قيمة الشرط الجزاء وهو 1% من قيمة العقد لكل 30 يوم تأخير ننتهي إلى قيمة الشرط الجزائي المفروض على المدعى عليها وهو مبلغ وقدره ٦٨,٠٤٠ريال وأما ما أبرزته المدعى عليها من رسائل واتس وصورة من حساب الانستغرام على النحو الوارد في وقائعه فقد تضمن ما يفيد تسليم المحل وأعمال إلا أنه لا يدل بشكل صريح على التسليم النهائي وإنجاز لكامل بنود العقد لا سيما وقد وردت ملاحظات من المدعية جوابا في الرسائل كما غسل المحل التي طالبت به المدعية في الرسائل وتتمسك به المدعى عليها كدليل على إنجازها كامل الأعمال غير صريح ولا صحيح إذ أن بنود العقد ليست مقصورة على التشطيب فقط ليكون غسل المحل دليلا على إنجاز المهام وما جاء في صورة الحساب الانستغرام من الإعلان على افتتاح المحل ليس دليلا كذلك على إنجاز كامل بنود العقد إذ أن من مهام العقد التسويق والتدريب وأشياء فنية والكترونية أخرى كما أن الخطاب الصادر من المدعى عليها تضمن تعهدها بإنجاز أعمال لم تكن قد أنجزت وهذه الأعمال نجدها منصوص عليها في صلب العقد وليس كما ذكرته المدعى عليها من أنها أعمال إضافية عليه وحيث ثبت للدائرة تأخر المدعى عليها بتسليم كامل الأعمال لمدة سبعة أشهر من نهاية العقد ولم يثبت للدائرة تأخير (...) عما ورد في الخطاب الصادر من المدعى عليها ولم تقدم المدعية ما يفيد تأخر تسليم الأعمال حتى هذه اللحظة ولما كانت المدعية استندت على الخطاب الصادر من المدعى عليها ولم يكن لها ثمة دليلا على تأخير الاعمال سوى خطاب المدعى عليها ولم يصدر منها أي خطابات موجه للمدعى عليها أو رسائل واتس يفيد بواقعة تأخير تزيد مما يدل عليه خطاب المدعى عليها لهو دليل على أن الأعمال قد سلمت بشكل نهائي بخلاف ما تدعيه المدعية من أن الأعمال لم تسلم حتى هذه اللحظة وعليه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (....) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٦٨,٠٤٠) ثمانية وستين ألف وأربعين ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430660197 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470356150 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [دفع مبلغ قدره (245000) مائتان وخمسة وأربعون ألف ريال قيمة الشرط الجزائي في عقد مقاولة تشغيل وتأسيس براند وصناعة محتويات الهوية وتصميمها وعمل خطة تسويقية]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها/ شركة (...)ىجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (٦٨,٠٤٠) ثمانية وستون ألفًا وأربعون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها/أولًا: القصور في تحقيق الدعوى، وتجاهل دفوع وكيل المدعى عليها؛ حيث إن الثابت أن المدعية أقامت دعواها مطالبة بالتعويض عن الشرط الجزائي، ولم تبين ذلك الضرر الواقع عليها بلائحة دعواها، والدائرة مصدرة الحكم لم تسأل المدعية عن الضرر الواقع عليها. ثانيًا: القصور وعدم صحة التسبيب…إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما من جهة الموضوع فإن الدائرة تشير إلى أن المدعية لم تبين محل الأعمال المتعاقد عليها ولا نوع تلك الأعمال بشكل واضح ومفصل، ولم تبين متى كان يجب أن تبدأ المدعى عليها العمل فيها ومتى كان يجب أن ينتهي منها ــ حسب الاتفاق المبرم بينهما ـــ، وما الذي حصل في الواقع، ولم تبين كم هي المدة الزائدة عن مدة العقد التي تعتبر المدعى عليها متأخرةً فيها، ولم تبين ما هي الأعمال التي تأخرت المدعى عليها في تسليمها في موعدها بشكل واضح ومفصل، وهل تلك الأعمال من ضمن ما تم الاتفاق عليه أم هي أعمال إضافية، ومتى تم التسليم النهائي لتلك الأعمال، كما لم تبين الأضرار التي ترتب تعويضاً، وبما أن المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوى- أن تكون الدعوى محررة لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ /01 /١٤٣٥هـ في المادة (السادسة والستين) التي نصت على أن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم بصرف النظر عن الدعوى)؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة [الثامنة والعشرين] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (....) وتاريخ 19 /6 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء. ثانيًا: عدم قبول هذه الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث