حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430658824
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684486/1444
رقم الحكم:4430658824
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684486 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430658824 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٨٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبات مبردة لنقل البضائع لتشغيها في المملكة داخل المدن وخارجها لمدة سنتين ميلاديتين، والأجرة المستحقة في ذمة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨١,٨٣٤) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال، وقد تم الاتفاق على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٨١,٨٣٤) مئتان وواحد وثمانون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١/ اتفاقية تأجير مركبات نقل تشغيلي بتاريخ ١٣/ ربيع الأول/١٤٤٤هـ على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع الأطراف. ٢/ مجموعة فواتير مبلغ (٣٢٣,٤٧١.٩٦) ثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وسبعون ريالا وستة وتسعون هللة على مطبوعات المدعية. ٣/ مراسلات البريد الالكتروني. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ، ملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته وطلبها أرفق مذكرة تتضمن ما نص الحاجة منه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ أبرمت المدعية مع المدعى عليها اتفاقية تأجير مركبات نقل تشغيلي حيث أن موكلتي متخصصة في مجال تقديم خدمات التأجير التشغيلي للسيارات والشاحنات ومركبات النقل في مجال الخدمات اللوجستية، ولديها الإمكانيات التي تمكنها من تقديم هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية، والمدعى عليها شركة توزيع داخل المملكة وصاحبة العلامة التجارية (...) ترغب باستئجار مركبات مبردة لنقل البضائع لتشغيلها في المملكة داخل المدن وخارجها، وقامت المدعى عليها باستئجار عدد (١٨) ثمانية عشر سيارة مبردة من موكلتي وهي كالاتي: عدد (١٢) سيارة نوع (...) سقف عادي مبردة موديل ٢٠٢٠م داخل المدينة، عدد (٣) سيارات نوع (...) سقف عادي مبرد موديل ٢٠٢٠م خارج المدينة، عدد (٢) سيارة نوع (...) موديل ٢٠٢٠م من الرياض إلى جدة، عدد (١) سيارة نوع (...) موديل ٢٠٢٠م من جدة إلى مكة، بمبلغ إجمالي وقدره (٢٠٦,٣٠٠) مائتان وستة آلاف وثلاثمائة ريال غير شاملة الضريبة تدفع شهرياً بموجب فواتير صادرة من موكلتي للمدعى عليها تصرف نهاية كل شهر حسب العقد وملحق العقد، وتم الاتفاق على أن تكون مدة الاتفاقية سنتين تبدأ من تاريخ العقد في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، قامت المدعى عليها بسداد فاتورة شهر أكتوبر ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (٤١,٦٣٧) واحد وأربعون ألف وستمائة وسبعة وثلاثون ريال لموكلتي بموجب حوالة بنكية وبعدها أصدرت موكلتي فاتورتين الأولى فاتورة شهر نوفمبر ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي وقدره (١٤٠,٢٦٩.٤٣) مائة وأربعون ألف ومائتان وتسعة وستون ريال وثلاث وأربعون هللة، والثانية فاتورة شهر ديسمبر ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي وقدره (١٤١,٥٦٥) مائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، ولم تقم المدعى عليها بسداد الفاتورتين لشهر نوفمبر ٢٠٢٢ وشهر ديسمبر ٢٠٢٢م، ليصبح إجمالي مبلغ الفاتورتين الذي تطالب به موكلتي مبلغ وقدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مائتان وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاث وأربعون هللة حيث قامت المدعى عليها بالمماطلة والتسويف ولم تقم بسداد الفاتورتين لذا آمل إلزامها بالسداد حالاً، علماً أنه حسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في (البند الرابع: التزامات الطرف الثاني ١- تسديد قيمة الإيجار الشهري عن كل مركبة حسب الاتفاق المدرج في الملحق لهذا العقد كما يلتزم الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بفاتورة رسمية نهاية كل شهر ميلادي ويلتزم الطرف الثاني بتسديدها خلال (١٥) يوم من استلامه للفاتورة)، وعليه قامت موكلتي بكامل العمل والتزمت بالسيارات المطلوبة وعند نهاية الشهرين وإصدار الفواتير وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني للمدعى عليها قامت بالمماطلة وعدم سداد هذه الفواتير التي تطالب بها موكلتي بهذه الدعوى. عليه ووفقاً لما تقدم نطلب من فضيلتكم إصدار حكمكم المتضمن ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مائتان وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وثلاث وأربعون هللة قيمة فاتورتي شهري (١١- ١٢ عام ٢٠٢٢م).٢- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال أتعاب المحاماة حيث أنها ألجأت موكلتي لتوكيل محامي مرخص للترافع عنها . انتهى. وبسؤاله عن بينته أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى وحصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين، المؤرخ في ٠٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م. وهو موقع ومختوم من الطرفين، والفاتورة رقم (٣٩٧) وتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٤٠,٢٦٩.٤٣) مائة وأربعون ألف ومئتان وتسعة وستون ريال وثلاث وأربعون هللة، والفاتورة رقم (٤٣١) وتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ (١٤١,٥٦٥) مائة وواحد وأربعون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، وإجمالي قيمة الفاتورتين مبلغ قدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مائتان وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاث وأربعون هللة. وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد حصر الدعوى في الطلب الأصلي، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة، وبسؤال المدعي وكالة مزيد إضافة قرر الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٨١,٨٣٤.٤٣) مائتان وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وأربعون هللة.؛ قيمة أجرة سيارات مبردة أجرتها المدعية للمدعى عليها للفترة من تاريخ ٠١/ ١١/ ٢٠٢٢م إلى تاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٢م. وبما أن المنازعة بين شركتين تجاريتين، ومحلها تأجير سيارات تبريد لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعي وكالة يستند في دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، والفاتورتين المدون مضمونها في الوقائع. وبما أن المدعى عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠١/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ إلا أنه لم يحضر من يمثلها؛ فإن الدائرة قد اعتبرت تخلفها عن الحضور قرينة على صحة دعوى الدعوى المدعية. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول دعوى المدعية. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٢٨١.٨٣٤.٤٣) مائتان وواحد وثمانون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالا وثلاثة وأربعون هللة. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.