حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430636386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470495057/1444
رقم الحكم:4430636386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470495057 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430636386 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٥٠٥٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٥٩,١٣٦.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٠٤م بمبلغ قدره(٥٩,١٣٦.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد توريد و فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المبالغ المستحقة مما أدى إلى (تحمل المدعي أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٩,١٣٦.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي هذه دعواي.فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٠١/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بهذه الجلسة عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٥٣٤٩١٣٣ وبسؤال محامية المدعية عن دعواها أرسلت عبر المحادثة ما نصه: حيث تم إبرام اتفاقية بين موكلتي و المؤسسة المدعى عليها بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٧ على أن تقوم موكلتي بالتوريد للمدعى عليها بضائع عبارة عن مواد غذائية بحسب طلب المدعى عليها، و على ان تقوم المدعى عليها بالسداد لموكلتي كامل قيمة البضائع خلال ٤٥ يوم من تاريخ استلامها للبضائع، عليه قامت موكلتي ببيع عدة بضائع للمدعى عليها بموجب عدة فواتير مرفقة لفضيلتكم و الموقعة و المختمة من قبل المدعى عليها و التي تفيد استلامها لكامل البضائع، و بلغت اجمالي قيمة البضائع مبلغاً و قدره ٥٩.١٣٦ بموجب الفاتورة الآجلة المشار اليها بعاليه، و حيث أنه لم يتم سدادها حتى تاريخه، عليه أقمنا دعوانا هذه امام فضيلتكم و نلتمس من كريم فضيلتكم الحكم بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بالسداد لموكلتي مبلغ و قدره ٥٩,١٣٦.٠٠ تسعة وخمسون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي قيمة البضائع المستلمة.. ٢- الزام المدعى عليها بالسداد لموكلتي مبلغ و قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي لاستجلاب حقها من المدعى عليها وبسؤالها البينة على دعواها أجابت قائلة: بينتنا الفواتير مذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وكذلك عقد أتعاب المحاماة هكذا أجابت وبالاطلاع على مرفقات القضية تبين عدم وجود الفواتير وعقد الأتعاب وبعرضه على محامية المدعية طلبت مهلة لإرفاق الفواتير وعقد المحاماة فأفهمتها الدائرة بأن لها ٥ أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك ولأجل ذلك رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ هـ وفيها: افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم: ٦٦٩٠٣٥٧٥ وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة عبر النظام مقدمة من وكيل المدعية برقم: (...) وتاريخ ٤\٧\١٤٤٤هـ تضمنت ما طلب منه وبالاطلاع عليها سألت الدائرة عن التوقيع الموجود في الفاتورة رقم: ٤-٥ عائد لمن فأجاب قائلا: توقيع عائد لموظف عند المدعى عليها هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا وقدره تسعة وخمسون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال (٥٩.١٣٦) قيمة توريد مواد غذائية، وقدم سندا لمطالبته ثلاث فواتير مذيلة بختم المدعى عليها وفاتورتان مذيلة بتوقيع منسوب لموظفي المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي، وأما ما يتعلق بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره سبعة آلاف وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة (٧٠٩٦.٣٢) تعويضا عن مصاريف التقاضي، وبما أن الظاهر أن المدعى عليها ماطلت في أداء حق المدعية رغم ثبوته مما اضطرها للجوء إلى القضاء وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ولما ذكره أهل العلم من تضمين الغريم المماطل، إذا كان الحق ثابت، وطالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وحيث إن عقد أتعاب المحاماة يعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، وحيث قدم وكيل المدعية عقد أتعاب المحاماة المشار له سابقا وقد ثبت للدائرة تنفيذ العقد بحضور المحامي مما يثبت استحقاقه للأتعاب في ذمة المدعية وحيث رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) الهوية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) (شركة شخص واحد) بالسجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغا وقدره تسعة وخمسون ألف ومائة وستة وثلاثون ريال (٥٩.١٣٦). ثانيا: مبلغا وقدره سبعة آلاف وستة وتسعون ريال واثنان وثلاثون هللة (٧٠٩٦.٣٢)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.