حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430647154

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470603882/1444
رقم الحكم:4430647154
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470603882 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430647154 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٠٣٨٨٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة، ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة ...) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٣٣٣٥٢٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ والمنظورة لدى (السابعة) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بالمبلغ المتبقي في عقد مقاولات لمشروع ماكدونالدز) والقضية انتهت بحكم نصه: (لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٣٣٣٧٦٠٠٥ الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ في القضية رقم ٤٣٩٣٣٣٥٢٢ فيما قضى به من / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة [سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغاً قدره (٢٢١.٦٥٢) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وستمئة واثنان وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق). وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ألجا المدعي الى الشكاية وتكليف محامي للترافع وتقديم الاستشارات مما أدى إلى (تكبد أتعاب التقاضي)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وطالب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١-الحكم ٢-عقد اتعاب المحاماة. وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ: ٢٤/٧/١٤٤٤هـ: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بتاريخ:٢٤/٠٧/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت: وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (٦٥٧٥١٣١٤) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة: (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً فأجابت وكيلة المدعي بالنفي، ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها أحالت لصحيفة الدعوى والتي نصّها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها قالت إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتي عبارة عن: ١-صك الحكم في القضية رقم: (٤٣٩٣٣٣٥٢٢) وتاريخ:١/٩/١٤٤٣هـ، والمنظورة في هذه الدائرة، ٢-عقد أتعاب محاماة بمبلغ: (٢٥،٠٠٠) هكذا أجابت، وبسؤالها عن مزيد إضافة، أجابت بالنفي وقررت اكتفائها، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة: (٩) من المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة: (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وحيث أن المدعى عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ: (الضرر يُزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعة المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" ولعدم حضور المدعى عليها وتغيبها عن الجلسات رغم تبليغها مما يعد ذلك تفريطاً منها وبما أن المفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث