حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430654597

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483431/1444
رقم الحكم:4430654597
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483431 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430654597 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470483431 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد قطع وبرمجيات تقنية لصالح المدعى عليها بموجب أمر الشراء، على أن تدفع المدعى عليها مبلغ التوريد لموكلتي خلال(٦٠) يوم من تاريخ التسليم وفقًا لشرط السداد الوارد في أمر الشراء، وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بثمن إجمالي قدره (٨٦١,٨٣٢.٥٠) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٩٢,٣٢٢.٧٥) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولم تلتزم بسداد إجمالي المبلغ (269,509.75) مئتان وتسعة وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة ريال وخمسة وسبعون هللة.وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٥٠٩.٧٥) مئتان وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وخمسة وسبعون هللة.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...) التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات بتاريخ 2021/11/24م ومبلغ قدره (215,229.77) مائتان وخمسة عشر ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة ممهورة بختم المدعى عليها سعودي (...) .2- مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) التوزيع للاتصالات وتقنية المعلومات من تاريخ 2020/8/26م حتى تاريخ 2021/6/30م ومبلغ إجمالي قدره (269,667.51) مئتان وتسعة وستون ألفًا وستمائة وسبعة وستون ريال وواحد وخمسون هللة.3- مجموعة أوامر شراء عددها (5) على مطبوعات سعودي (...) من تاريخ 2020/3/26م حتى تاريخ 2021/8/11م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/6/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغ ممثلها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أرفقت في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه:" اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على أن توريد قطع وبرمجيات تقنية لصالح المدعى عليها بموجب أمر الشراء رقم (١٩٠٠١٤٣٣)، وتم إلحاقه بأمر الشراء رقم (٢٠٠٠١٨٣٣) وتاريخ ٠٣/٠١/١٤٤٣ الموافق ١١/٠٨/٢٠٢١م على أن تدفع المدعى عليها مبلغ التوريد لموكلتي خلال (٦٠) يوم من تاريخ التسليم وفقًا لشرط السداد الوارد في أمر الشراء، وقامت موكلتي بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بثمن إجمالي قدره (٨٦١,٨٣٢.٥٠) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وثلاثون ريال وخمسون هللة، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٩٢,٣٢٢.٧٥) خمس مئة واثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وعشرون ريال وخمسة وسبعون هللة، ولم تلتزم بسداد إجمالي المبلغ (269,509.75) مئتان وتسعة وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة ريال وخمسة وسبعون هللة، وفقًا للفواتير المرفقة التالية:1- رقم الفاتورة: (siad-2021) بتاريخ 2021/6/30 م، والمبلغ شامل الضريبة (215,387.51) مائتان وخمسة عشر ألفاً وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وواحد وخمسون هللة المبلغ بدون الضريبة (205,130.96)مائتان وخمسة آلاف ومائة وثلاثون ريال وستة وتسعون هللة 2- رقم الفاتورة: (226- siad-2021) بتاريخ 2021/08/24م، والمبلغ شاملًا الضريبة (54,280) أربعة وخمسون ألفاً ومائتان وثمانون ريال والمبلغ بدون الضريبة: (47,200).سبعة وأربعون ألفاً ومائتان ريال، وألحقت موكلتي بكل فاتورة خطاب تسليم يوضح القطع والبرمجيات التي قامت موكلتي بتوريدها وكمياتها وسعر الوحدة والمجموعة والسعر الإجمالي محل الفوترة وقد وقعت المدعى عليها على الفواتير وخطابات التسليم بالاستلام،و طالبت موكلتي المدعى عليها وبناءً على عدم تجاوبها تم رفع هذه الدعوى، ولأن أوامر الشراء مصدقة بمبلغ معلوم والفواتير مستلمة من قبل المدعى عليها وثابتة في حقها بموجب توقيعها بالاستلام. لذلك كله أطلب ما يلي: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٥٠٩.٧٥) مئتان وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وخمسة وسبعون هللة". وبسؤال وكيل المدعية على البينة على الدعوى أجاب قائلاً أرفقتها عبر نظام ناجز ولكن الفواتير غير مترجمة هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم فواتير مترجمة عبر النظام فاستعد بذلك.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/7/15هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها،وأفاد وكيل المدعية انه أرسل ترجمه الفواتير الى ايميل الدائرة وافهمته الدائرة بإرفاقها الكترونياً واكتفى عليه، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 144/7/29هـ حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٦٩,٥٠٩.٧٥) مئتان وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال وخمسة وسبعون هللة، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ وقدره (215,229.77) مائتان وخمسة عشر ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريال وسبعة وسبعون هللة، وفاتورة بمبلغ وقدره (54,280) أربعة وخمسون ألفاً ومائتان وثمانون ريال موافقة لأمر الشراء، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما يعد نكولا، وعليه ترى معه الدائرة بأن كل ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به.مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٦٩,٥٠٩.٧٥) مئتان وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث