حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430622179

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592380/1444
رقم الحكم:4430622179
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592380 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430622179 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٢٣٨٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليها بتاريخ ٢/٠٤/١٤٤٣هـ على أن أقوم بـ(عقد اتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (شركة (...) للتجارة) ضد ((...) المحدودة (شركة شخص واحد)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩١١١٩٠٥) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣هـ والمنظورة لدى (السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٣/٠٧/٢٠١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه كفرات واطارات مركبات وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٣/٠٧/٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٢٧١٩١١) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٤/٠٧/٢٠٢١م بمبلغ قدره(٢٧١٩١١) مئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة وأحد عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٠هـ الموافق ٣/٠٧/٢٠١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فتح حساب اجل - اوامر شراء بضاعة - مبيعات اجل سندات)) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: التعويض عن اتعاب المحاماة؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى خمسون ألف ريال سعودي، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٧١.٩١١) مئتان وواحد وسبعون الأف ريال وتسعمائة وأحد عشر ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤١٦٧٥٩) وتاريخ٨/٠٦/١٤٤٤هـ، وعليه استحق (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي)؛ انتهى فيها إلى طلب أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٦/٦/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢١/٠٧/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي عن بعد بحضور وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية قائلاً بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هو صك الحكم السابق وقد ذكر بأنه قد أكتسب القطعية و عقد اتعاب المحاماة المرفق في ملف الدعوى والمؤرخ بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٢١م والحوالات البنكية من حساب موكلي على حساب شركة (...) للمحاماة بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال وقد أبرزها عبر شاشة التيمز ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد هذا المبلغ الذ يمثل قيمة أتعاب المحاماة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، يُمثِّل أتعاب المحاماة للقضية رقم ٤٣٩١١١٩٠٥؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة كما هو موضح في وقائع هذه الدعوى؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى التي نظرة أمام الدائرة برقم ٤٣٩١١١٩٠٥ والتي صدر بها صك الحكم رقم ٤٤٣٠٤١٦٧٥٩ وتاريخ ٨/٠٦/١٤٤٤هـ، والذي تبين بأن الحق ثابت بوجود الاتفاق بين الطرفين وقد ذكر وكيل المدعية بأنه قد أكتسب القطعية و قدم في سبيل إثبات ذلك عقد اتعاب المحاماة المرفق في ملف الدعوى والمؤرخ بتاريخ ٧/ ١١/ ٢٠٢١م والحوالات البنكية من حساب موكله على حساب شركة (...) للمحاماة بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث