حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430642671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470435397/1444
رقم الحكم:4430642671
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435397 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430642671 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470435397 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الفندقية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم التزام المدعى عليه بالشراكة) استنادًا على (اخلال المدعى عليه بالشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (في حيازة المدعى عليه)، وذلك مقابل مضاربة لاستثمار الأموال في نشاط الشركة"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 25/6/1444 ه المنعقدة حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، وبسؤال المدعى عن الدعوى ذكر بانه وفق صحيفة الدعوى، وبطلب البينة منه ذكر بانها مرفقه بملف الدعوى تتمثل بحوالات وسندات استلام وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 25/6/1444 ه جاء فيها: "السلام عليكم جوابا على طلب الدائرة ارفاق صور الحوالات نرفقها لكم علما أننا أرفقنا سابقا سندات قبض بكامل مبلغ المطالبة"، وفي جلسة اليوم 24/7/1444 ه المنعقدة حضر المدعي وكالة/ (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن نشاط الشراكة بين طرفي الدعوى ذكر بأنها متعددة الأنشطة في الفنادق والمقاهي، وبسؤال وكيل المدعي هل استلم موكله جزء من الأرباح أو رأس المال ذكر بأن موكله لم يستلم أي مبلغ لا من رأس المال ولا الأرباح، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبما أن المدعي يهدف من إقامته للدعوى إلزام المدعى عليها بمبلغ (1,800,000) ريال، لقاء شراكة بينهما وفق ما ساقته واقعات الدعوى وما تضمنته صحيفة دعواه لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحاكم التجارية: وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت تبلغها إلكترونياً، وبما أن المدعي قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في الحوالات وسندات القبض وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، و لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعي من مستندات، وهو ما تنتهي إليه الدائرة من حكم وفق ما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ شركة (...) الفندقية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره (1.800.000) ريال، وبالله التوفيق.