حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430609593
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439557303/1443
رقم الحكم:4430609593
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430609593 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٣٠٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للدعايه والاعلان المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة حمد بن سعد البريك -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: "أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه لوحات إرشادية لمشروع (...)، على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٤٧,٠٠٠) ريال، و لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه جزءاً من المبيع وهو بمبلغ قدره: (٤١٢٧٦)، ومدة العقد (٣٠) يوماً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مستخلص وسند استلام البضاعة)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤١,٢٧٦ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لوحات إرشادية لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٣/١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي – المثبت صفته وهويته بملف القضية- وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام،وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى؛ وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها؛ فإن الدائرة تفهم وكيل المدعي بأن عليه تقديم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها على صحة دعواه في المبلغ محل المطالبة دون غيره، على أن يتم تقديم ذلك عن طريق النظام، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣/٣/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها(...) بهوية رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة إضافية نظراً لكون النظام لا يمكن التحقق من خلاله على المرفقات فأفهمته الدائرة بتبادل الايميلات الخاصة بالطرفين عن طريق المحادثة الخاصة بالجلسة، لتزويده بالمرفقات وأن هذه هي المهلة الأخيرة للجواب فاستعد لذلك، كما أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه تقديم بياناته في مذكرة مجدولة ومرتبة تقدم من خلال النظام، فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٦/٤/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، المثبت بياناتهم بملف القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وحصرها بذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن عدم تقديم جوابه عن الدعوى؟ فذكر بأنه قد جرى إرفاقها بجلسة هذا اليوم، ثم سألته الدائرة عن سبب تأخره بذلك؟ فذكر بأنه يرغب تقديم جوابه مشافهة، ثم قرر وكيل المدعى عليه بأن المبلغ المستحق بذمة موكلته هو مبلغ قدره (١٨.٤٥٧.٦٥) ريال، وبطلب الجواب من المدعي وكالة عن جواب المدعى عليها طلب مهله لذلك، كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن لكل طرف عشرة أيام لتقديم الجواب، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢١/٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة- المثبت هويتهما وصفتهما بملف القضية-وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل من أجله أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه في الجلسة الماضية من أن المبلغ المستحق في ذمتهم هو مبلغ قدره (١٨.٤٥٧.٦٥) ريال غير صحيح؛ وهو أقل من مبلغ المطالبة ثم قرر وكيل المدعى عليها قائلا: يوجد بوادر صلح وأطلب مهلة هكذا أجاب، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا: بأنه يوجد بوادر للصلح، ولإمهالهما رفعت الجلسة، وفي جلسة ١٦/٦/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأن المدعية لا تستحق إلا مبلغ قدره ١٨.٢٧٦ ريال وذلك بموجب المراجعة الحاصلة من مدير المشاريع، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ما يثبت أنه قد جرى مراسلة المدعية بذلك، وما يثبت خصم هذا المبلغ من مبلغ المستخلص المقدم من المدعية، والصادر على مطبوعات المدعى عليها؛ حيث أنه بعد الاطلاع عليه تبين أنه قد جرى التعديل عليه بخط اليد بعد التاريخ الذي وقعت عليه المدعية وبعد ما تم الختم عليه من قبل موكلته؟ وليس فيها ما يثبت صحة ذلك التعديل فطلب مهلة لإثبات ذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه ينكر دعوى المدعية حيث أن المستخلص صادر على مطبوعات موكلته ولكن لم يتم التوقيع من مدير المشاريع، وإنما كان بتوقيع (...)؛ ثم سألته الدائرة عن علاقة (...) بموكلته؟ فذكر بأنه يعمل لدى موكلته ولكن التوقيع الحاصل في المستخلص لا يسلم به، لأنه موقع من (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي أن المستخلص والذي يستند عليه في صحة دعواه قد كان محدداً في إجمالي مبلغ قدره ٣٧.١٤٨.٤٠ ريال؟ فذكر بأنه يطالب أيضاً إلى التأمين (حجز ضمان حسن التنفيذ) والمقدر بنسبة ١٠% والمنصوص عليه في المستخلص الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمختوم بختمها والمشار إليه أنفاً، وبعد الاطلاع على المستخلص والمدة المحددة بها ذلك المستخلص والمتعلقة في انتهاء مدة حجز الضمان، وبعد دراسة القضية والمستندات المقدمة فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٤١,٢٧٦ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن لوحات إرشادية لصالح المدعى عليها إضافة إلى التأمين المتمثل في حجز ضمان حسن التنفيذ، وبما أن المدعى عليه وكالة يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث دفع بأن المبلغ المستحق في ذمة موكله لصالح المدعية هو مبلغ قدره ١٨.٢٧٦ ريال، وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعواه وذلك من خلال العقد الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين الطرفين بتاريخ ١٥/١/١٤٣٧ه الموافق ٢٩/١٠/٢٠١٥م والموقع والمختوم بختمهما، وسند استلام مواد صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٨/٤/٢٠١٧م وموقعة بالاستلام من المدعى عليها بتاريخ ٩/٤/٢٠١٧م وقد جاء في التوقيع ما نصه:" تم الاستلام للمراجعة بعد التركيب النهائي"، ومستخلص صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣/٥/٢٠١٧م وموقع من مدير المشروع – م/ (...)- ومختوم بختم المدعى عليها، وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه:"تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وبما أن تلك المستندات تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، وبما أن الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، وحيث ثبت للدائرة صحة مطالبة المدعية بالمبلغ محل النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الأخذ بها والحكم بموجبها، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وتجيب الدائرة عن دفع المدعى عليه وكالة:أما ما يتعلق بكون المستخلص الصادر على مطبوعات موكلته إنما هو موقع من موظف غير مختص بالتوقيع، فإن الدائرة تجيب:أن من المقرر فقها أن من وضع غلامه أو عامله يبيع ويشتري للناس ثم إذا حصل تقصير ذكر بأن ليس له علاقة فإنه يعتبر قد غرر بالناس بالتعامل مع هذا الموظف فيكون ضامنا لكون الغار ضامن، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها، وتشير الدائرة بأن له الرجوع على موظفه الذي تسبب بذلك إذ لو كان الأمر ما ذكر فإن أموال الناس سيتم هدرها بحجة عدم التعامل المباشر معهم، وبما أن العرف الجاري بين التجار عدم قبول مثل تلك التصرفات، و لأن الأصل في العقود التجارية أنها مبنية على الائتمان والسرعة، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي الدائرة إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة والمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للدعايه والاعلان) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤١.٢٧٦) واحد واربعون الفا ومئتان وستة وسبعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين