حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4470749000
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749000/1444
رقم الحكم:4470749000
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749000 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4470749000 التاريخ: ٦ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٠٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) لتقديم المشروبات المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٣/٠٨/٢٠٢١م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد ومؤسسة (...) لتقديم المشروبات بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هلله، وذلك عن قائمة الطعام الخاصة بالمدعي بمبلغ قدره (٠.٠٣) ريال سعودي وثلاثة هلله والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٣ % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٤/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم سداد مستحقات موكلي وذلك بتاريخ ١/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٣م مما تسبب بعدم تمكن موكلتي من استلام حقوقها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مسؤولية المدعى عليها عن المنصة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ بحضور وكيلة المدعية (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...). وجرى من الدائرة الاطلاع على الدعوى في النظام ولم تجدها محررة، فجرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم طلب يتضمن تحرير الدعوى ومستنداتها خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى المدعى عليها تقديم طلب يتضمن الجواب عن الدعوى ومستنداتها خلال مدة مماثلة ففهما ذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية (...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٧٣١٨٩٣٣) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عما تريد إضافته قررت اكتفاءها بما تقدم، فقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٨٠٣٧٨٦٨٤) ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٢هـ الموافق ٣/٠٨/٢٠٢١م تعاقد المدعى عليه للوساطة بين شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد ومؤسسة (...) لتقديم المشروبات بثمن إجمالي قدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هلله، وذلك عن قائمة الطعام الخاصة بالمدعي بمبلغ قدره (٠.٠٣) ريال سعودي وثلاثة هلله والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها ٣ % وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٤/٠١/٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في عدم سداد مستحقات موكلي وذلك بتاريخ ١/٠٧/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٠١/٢٠٢٣م مما تسبب بعدم تمكن موكلتي من استلام حقوقها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مسؤولية المدعى عليها عن المنصة) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي وثمانون هلله) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢١,٣٨٧.٨٠) مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريال وثمانون هلله هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ بحضور وكيلة المدعية (...) هوية وطنية (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...). وجرى من الدائرة الاطلاع على الدعوى في النظام ولم تجدها محررة، فجرى إفهام وكيلة المدعية بتقديم طلب يتضمن تحرير الدعوى ومستنداتها خلال خمسة أيام من تاريخ هذا اليوم، وعلى المدعى عليها تقديم طلب يتضمن الجواب عن الدعوى ومستنداتها خلال مدة مماثلة ففهما ذلك. وفي جلسه أخرى بتاريخ ٢/١٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية(...) بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (٧٧٣١٨٩٣٣) لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، وبسؤال وكيلة المدعية عما تريد إضافته قررت اكتفاءها بما تقدم، فقررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢١/١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب التبليغ رقم (٨٠٣٧٨٦٨٤) ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد وكالة بين تاجرين وفيه يقبض المدعى عليه مبالغ مبيعات المدعي من العملاء، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ،، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها عقد وورقة مصادقة تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والورقة العادية المذيلة بذلك من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، وبه تقضي، وقد سقط من مطوق الحكم في المحضر اسم المدعى عليها دون سجلها التجاري وبناء على المادة (٦٦) من نظام المحاكم التجارية ولأنه لا عبرة بالخطأ البين فقد جرى تصحيح الحكم يكون بالصيغة الموضحة في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليا شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مئتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وثمانون ريالا و ثمانون هللة والله الموفق.