حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430624697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470584347/1444
رقم الحكم:4430624697
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470584347 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430624697 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٤٣٤٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٠٨٠٦٨١٣) وتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ، والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(حيث انحصرت دعوانا في مطالبة المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٧٠،٥٠٠) أربعمائة وسبعون الف وخمسمائة ريال وصدر الحكم ضد المدعى عليه بإلزامه بتسديد موكلي مبلغ وقدره (٣٩٤،٥٠٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون الف وخمسمائة ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بفسخ الشراكة بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بتسديد مبلغ وقدره (٣٩٤،٥٠٠) ثلاثمائة وأربعة وتسعون الف وخمسمائة ريال) وذلك حسب الصك رقم (٦٨١٣) وتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤١ هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٩،٤٥٠) تسعة وثلاثون ألف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٨٠١٩٣٢٣)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٩،٤٥٠) تسعة وثلاثون ألف وأربع مئة وخمسون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: أستد على الحكم الابتدائي رقم (٤٠٨٠٦٨١٣) وتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ، هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق أتعاب محاماة هكذا قرر، وجرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعي أصالة بإيداع كامل مستنداته عبر طلبات القضية متضمن (حكم دائرة الاستئناف) بعد اعتراض المدعى عليه على حكم الدائرة الابتدائي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة (...) هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٧٢٣١٣٢٦) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعي أصالة إفادة من مكتب المحاماة عبر طلبات القضية بتاريخ ٢٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ هـ، وفي هذه الجلسة قدم المدعي أصالة حكم دائرة الاستئناف الثانية بتاريخ ٢٢ / ٠٤/ ١٤٤٢ هـ، بتأييد حكم الدائرة الذي بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٢ هـ، ورقم القضية٦٨١٣ لعام ١٤٤٠هـ، وجرى ارفاقه في مرفقات القضية ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي هي طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٩،٤٥٠) تسعة وثلاثون ألف وأربع مئة وخمسون ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (٤٠٨٠٦٨١٣) وتاريخ ١٦ / ٠٥ / ١٤٤٠ هـ، وعليه فإن الدعوى من اختصاص هذه المحكمة بناء على الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: فإنه وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة، وبالاطلاع على ملف القضية فقد تبين أن الدائرة قد عقدت ١٣جلسة، وانتهت الدائرة في تلك الدعوى إلى الحكم بفسخ الشراكة بين الطرفين، وإلزام (...) ، سجل مدني رقم (...)، بأن يدفع لــ: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٩٤,٥٠٠) ريال، وبما أنّه من المتعيّن حين إقامة الدعوى التأكد من أصحاب الصفة ومن لهم حق المطالبة ضد الغير، وبما أن الثابت تضرر المدعي من الدعوى المقامة ضده سابقًا، وتوكيله لمحامي للدفاع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لاستحقاقه للتعويض، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أن الدائرة بوصفها الخبير الأول في تقدير التعويض وفقا لما نصت عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنها تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب قدرها ١٢,٠٠٠ اثنا عشر ألف ريال، وترفض ما زاد عنها، وبناء على نص المادة رقم (٨٧) من نظام المحاكم التجارية، ولكون مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لا يزيد عن خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) أن يدفع للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية رقم (٦٨١٣) لعام ١٤٤٠ هـ والله الموفق.