حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430806337
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439466644/1444
رقم الحكم:4430806337
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439466644 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806337 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439466644 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الخشبية والمعدنية المدعى عليه: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...) بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/21/04/1444هـ، عن/ شركة (...) للاعمال الخشبية والمعدنية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الأبواب الخشبية والمعدنية واعمال الالمنيوم، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ 1438/01/12هـ الموافق 2016/10/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/04/8هـ الموافق 2018/12/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (44,790,067) أربعة وأربعون مليونًا وسبع مئة وتسعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (44,790,067) أربعة وأربعون مليونًا وسبع مئة وتسعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (41,570,001) واحد وأربعون مليونًا وخمس مئة وسبعون ألفًا وواحد ريال سعودي، والمتبقي (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/06/8هـ الموافق 2021/01/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المستحقات حتى الان)، وذلك بتاريخ 1442/06/8هـ الموافق 2021/01/21م، مما تسبب بـ(تأخير الحصول على المبالغ واجبة الدفع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعاقد) ومقدار التعويض المطلوب (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي. وخلص إلى طلبه: 1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (373,606) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وستة ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 04/06/1444هـ وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبعرض الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً، أجابا بأنه لم يحدث صلح بين الأطراف، وبسؤال المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر أدلته فيما ورد فيها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دفوعه، طلب مهلة لتقديمها، وعليه فقد قررت الدائرة إمهاله مدة عشرة أيام عمل وعليه إعداد مذكرة بالرد ورفعها على النظام وتزويد الطرف الآخر، وللمدعي وكالة مهلة مماثلة، ثم يكون الرد النهائي عند المدعى عليه وكالة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/07/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها والمثبتة بياناتهم في محضر الضبط وقد اطلعت الدائرة على ما تم من تبادل مذكرات بين الأطراف حيث قدمت المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها أن المدعية لم تكمل اعمالها في العقد ودفع بأنها قد قدمت دعوى معاينة اعمال وليس لها المطالبة بكامل قيمة العقد وهي تطلب معاينة الاعمال والقضية مازالت منظورة، ثم جاءت مذكرة من المدعية ردت فيها على المدعى عليها بأن المدعى عليها تحاول اهدار الدليل الكتابي وهو المصادقة على الرصيد ويتمسك به ودفع بأن الاعمال التي لم تنفذ تم مقايضتها بأعمال أخرى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن ذكر المدعي من انه تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ اعمال تصنيع وتوريد وتركيب الأبواب الخشبية والمعدنية واعمال الالمنيوم، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1438/01/12هـ الموافق 2016/10/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/04/8هـ الموافق 2018/12/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (44,790,067) أربعة وأربعون مليونًا وسبع مئة وتسعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (44,790,067) أربعة وأربعون مليونًا وسبع مئة وتسعون ألفًا وسبعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (41,570,001) واحد وأربعون مليونًا وخمس مئة وسبعون ألفًا وواحد ريال سعودي، والمتبقي (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي وان طلبه الحكم له بالمتبقي من العقد وفق المبلغ المحرر في الصحيفة والتعويض عن اتعاب التقاضي وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة العقد وقدم بينة على دعواه تمثلت في المستخلصات للاعمال المقدمة من موكلته بنسبة إنجاز كاملة للأعمال وكذا تقديمه المصادقة على الرصيد من المدعى عليها بتاريخ 31 - 12 - 2020 والتي تتضمن الإقرار للمدعية بمبلغ قدره (4.770.066) ريال ولما أن كانت هذه المصادقة قد أعقبت المستلخصات واستلام الأعمال ولما أن كان دفع المدعى عليها بوجود ملاحظة على الأعمال مخالف لما تمت المصادقة عليه بل والتوقيع عليه في المستخلصات الثلاثة المرفقة الخاصة بكل نوع من الأعمال المقدمة ولأن الإنجاز طال كامل البنود الموضحة ومبين نسبة الإنجاز منها وما تم القيام به وفق المهندس الذي يمثل المدعى عليها في الموقع فيكون هذا الدفع ساقط والساقط لا يعود ومن سعى إلى نقض ما تم من جهته فسعيه مرود ولأن ما تم تقديمه من المدعية هي ادلة كتابة معتبرة وقد تمت وفق العرف الهندسي المتبع لإدارة المشاريع فلم يبقى إلا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في العقد ولاحقا في الموقع وعليه ترى الدائرة وجاهة المطالبة بالمتبقي وممطالة المدعى عليها بالسداد وترى الدائرة وجود مسوغ للتعويض المدعية عن أتعابالتقاضي لإلجاء المدعى عليها للمدعية للشكاية وتنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي وهو مبلغ (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريالا سعوديا مع إلزامها بدفع تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (373,606) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وستة ريالا سعوديا وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430806337 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439466644 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للاعمال الخشبية والمعدنية المدعى عليه: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد باقي قيمة العقد بمبلغ إجمالي قدره (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريال سعودي و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (373,606)ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المتبقي وهو مبلغ (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريالا سعوديا مع إلزامها بدفع تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (373,606) ثلاث مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وستة ريالا سعوديا، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: الحكم أهدر ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين حيث تحجز قيمة من العقد كضمان يفرج عنها حين الاستلام النهائي للمشروع، لذا فليس للمدعية الحق بالمطالبة بأية مبالغ إلا بعد استلام المشروع استلاماً نهائياً، ولم يتم تسليم المشروع حتى تاريخه، كما أن الحكم خالف الباب السابع من نظام الاثبات وأخذ بالعرف على الرغم من وجود اتفاق بين الطرفين، وبناء على ما سبق ولأن مبلغ الأبواب التي لم يتم تركيبها والمبلغ المحجوز لحين الاستلام النهائي للمشروع يتجاوز قيمة المطالبة كما أن المدعية لاتستحق التعويض عن أتعاب التقاضي،وأطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإلغاء الحكم والحكم مجدداً برفض الدعوى..اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 13/09/1444ه عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه,وأما دفع به المدعى عليه في استئنافه:أن المصادقة صحيحة لكن صدرت لغرض الحسابات، وآن العقد قد نص على حجز نسبة 5٪من قيمته لحين الاستلام النهائي، وأن المدعية قد أقرت أمام الخبير عند دائرة الطلبات أنها لم تتم الأعمال كاملة المذكورة في المستخلص الختامي وتم مقايضتها بأعمال أخرى ويجاب عليه: بأن صحة المصادقة باستحقاق المدعية كاف ولايمكن أن ترصد المدعى عليها في حساباتها استحقاق مبلغ غير مستحق، وأما المبلغ المحتجز فإن المشروع منتهي منذ مدة وقد أرفق المستأنف خطابا من المدعية بالاستلام النهائي، ولكن لم تستجب له المدعى عليها، ثم إن أعمال المدعية تشكل جزءا من المشروع ولايمكن تأخيره لمدة غير محددة، ثم أيضا فإن المدعية مسؤولة عن جميع العيوب المصنعية ونطاق العقد حتى بعد الاستلام النهائي، فتأخير دفع المبلغ من غير بيان العيوب غير سديد، وأما ماذكره الخبير، فيجاب عليه بأنه مناقض لما ورد في المصادقة والمستخلص النهائي، ولو فرض صحته، فالمصادفة،والمستخلص النهائي يدلان على قبول المدعى عليها المقايضة ورضاها بذلك وأما بالنسبة لأتعاب الخبير فما نبهت إليه الدائرة صحيح في أصله ولكن لاينبغي أن تكون فوق قدر الضرر ولذا استقر قضاء هده الدائرة على ألا يريد عن 5٪. من المبلغ المحكوم به وهو مانتهي إليه الدائرة وفق المنطوق الآتي،. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430638308 وتاريخ 01/08/1444 هـ في القضية رقم 439466644 مع تعديله يكون كالتالي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3,736,066) ثلاثة ملايين وسبع مئة وستة وثلاثون ألفًا وستة وستون ريالا سعوديا مع إلزامها بدفع تعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (186.803) مئة وستة وثمانون ألفاً وثمان مئة وثلاثة ريالات وبالله التوفيق.