حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430663736
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173589/1444
رقم الحكم:4430663736
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173589 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430663736 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439173589 لعام 1444 ه المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: بندر عثمان احمد الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة بندر عثمان احمد ال عويض للصيانة سيارتين الاولى من نوع نيسان صني موديل (٢٠١٠)، والثانية من نوع نيسان بيكب غمارة موديل (٢٠٠٩) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (١٥٧,٤٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة ريال، وتم الاتفاق على ان يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (5,600) خمسة الاف وستمئة ريال، وان يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات عددها (60) دفعة بمقدار (2,043) الفان وثلاثة واربعون ريال لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣١/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٣/٢٠م حتى ١٤٣٦/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٠م، وان تكون الدفعة الاخيرة بمقدار (29,220) تسعة وعشرون الف ومئتان وعشرون ريال، وقد سدد المدعى عليه من اجمالي قيمة التعاقد مبلغ قدره (18,983) ثمانية عشر الف وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال، وتخلف عن السداد بعدها فتبقى في ذمته لموكلتي مبلغ حال قدره (١٣٨,٤١٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٨,٤١٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه مجموعة من سندات لأمر بتواريخ مختلفة بكامل مبلغ المطالبة موقعة من المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن أن ما تدعيه المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا وأنكر دعوى المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 05/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصالة، وأحال وكيل المدعية إلى لائحة الدعوى والمرفقات وطلب المدعى عليه مهلة للرد ورفعت الجلسة لذلك. ووردت مذكرة من المدعى عليه أصالة في 22/02/1444 وملخصها: أن ما تقدم به المدعى في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا وانه ليس له في ذمتي أي شيء من دعواهم هذه فضلا على ان المستند الذي تقدمت به المدعية من عقد لم يحتوى على توقيعاتهم او اختامهم الرسمية وكما ان صدور الرخص السيارات كمستفيد (مفوض) من دون علمنا او بدون موافقتنا او بخطاب مصدق من جهتنا موضح فيه بيانات المركبات المراد أضافتنا فيها كمستفيد انما تجاوز من المدعى ويوضح لفضيلتكم انما هذا تم بناء على طلبهم فقط كما ان فاتورة الشراء والاستلام لم يتم التوقيع و الختم عليها بختمنا او توقيعنا وهذا خلاف العادة لديهم كما اننا حصلنا على مستند اخر يثبت قولنا هذا، كما ان تقادم الدعوى وسكوتهم مدة ثلاثة عشر عام وهم اهل التجارة ويعلمون حاجتهم في مثل راس المال وسكوتهم طوال هذه المدة وبناء على القاعدة ان كل دعوى يكذبها العرف او تنفيها العادة فهي دعوى مردودة على صاحبها كما ان اصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها الا بدليل صحيح وصريح يدل عليها الطلبات وطلب الحكم برفض الدعوى لما قدمه من بيان ودفوع واضحه وصريحه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/02/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعى عليه اصالة عن اجابته أحال إلى المذكرة المقدمة منه بتاريخ 22/2/1444 المحررة المحررة في وقائع هذا الحكم وطلب وكيل المدعية مهلة للإجابة عليه افهمت الدائرة الطرفين الى احالتها الى تبادل المذكرات حيث يقدمون اجاباتهم والرد على بعضهم الكترونيا في النظام تبدأ من المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/04/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعية بإجابة عبر الطلبات في هذا اليوم 12/04/1444هـ تتمثل في أنه قدم مجموعة من السندات لأمر المحررة من المدعى عليه مستدلا بها على صحة التعامل وصحة مبلغ المطالبة، وفي هذه الجلسة أفاد المدعي بأنه يحيل إلى دفوعه السابقة وأفاد بأنه يجيب عن السندات لأمر التي قدمها وكيل المدعية في الطلب المقدم في هذا اليوم فيجيب عن هذه السندات بأنها غير مستحقة لانتفاء الغرض المراد بها ثم قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعية الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة. ثمعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/06/1444هـ حضر وكيل المدعيه نايف فيصل هايف البصيص هويه (...) وكالة رقم 401672490 كما حضر المدعى عليه أصاله بندر عثمان احمد الزهراني، وتقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٣٨,٤١٧) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال، مقابل قيام المدعية بتأجير المدعى عليه سيارتين الاولى من نوع نيسان صني موديل (٢٠١٠)، والثانية من نوع نيسان بيكب غمارة موديل (٢٠٠٩) لمدة (٦٠) ستون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، والثابت أن المدعى عليه حضر اما المحكمة وتمثلت إجابته في إنكاره للدعوى جملة وتفصيلا، وأنكر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وإن الدائرة وبدراستها للقضية ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمة تبين لها أن وكيل المدعية قدم كبينة على دعوى موكلته البينات التالية: 1- الفاتورة وهي على مطبوعات المدعية ولكنها غير ممهورة بختم المدعى عليه، 2- العقد وهو ممهور بختم المدعى عليه، 3- أمر الشراء وهو على مطبوعات المدعى عليه وممهور بختمه وموقع من قبله قد تضمن نوعي السيارتين محل المطالبة وقيمتهما ومصادق عليه من الغرفة التجارية، 4- استمارة السيارة والتي تضمنت أن مالكها هي شركة الجبر ومؤجرة للمدعى عليه، 5-قدم وكيل المدعية في الطلبات سندات لأمر محررة من قبل موكلته على مطبوعاتها وممهورة بختم المدعى عليه وموقعة من قبله بالمبالغ محل التعامل ومفصلة على دفعات أقساط السيارة، وهذه البينات مثبتة للتعامل بين المدعية والمدعى عليها وعلى قيام المدعية بتأجير المدعى عليه هاتين السيارتين أجرة مع الوعد بالتملك، كما ان هذه البينات مثبتة لتفصيل مبلغ المطالبة، والمدعى عليه لم يقدم بينة على السداد وإنما تمثل دفعه في إنكار الدعوى، والمدعى عليه أنكر الدعوى إنكارا مجردا رغم تقديم المدعية البينة عليها ولم يقدم بينة على سداده لمبلغ المطالبة ولم يناقش صحة مبلغ المطالبة، كما أن إنكاره لا يناهض سلامة المستندات التي قدمتها المدعية ولم يدفع في مواجهة الدعوى بدفع مقبول سوى الإنكار، ولذا تحكم الدائرة على بإلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ بندر عثمان احمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣٨,٤١٧) مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمئة وسبعة عشر ريالا. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430663736 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439173589 لعام 1444 هـ المدعي: شركة الجبر التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: بندر عثمان احمد الزهراني الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليه/ بندر عثمان احمد الزهراني بأن يدفع للمدعية شركة الجبر التجارية مبلغاً قدره (١٣٨,٤١٧) مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربعمئة وسبعة عشر ريالا؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم المدعى عليه أصالة/ بندر بن عثمان الزهراني باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1- ان العقد يلزم المدعي في حين تخلف المدعى عليه بحد اقصى دفعتين متتالية المطالبة باسترجاع المركبات والمطالبة فيها واغلاق العقد واحالتها الي جهة الاختصاص وهذا ما لا يتم مده ١٢ عام فهل هذا يعقل ام أن هناك شخص استغل هذا الامر. 2- أن تقديم المدعي فاتورة شراء واستلام غير ممهورة بختمنا او توقيعنا لا تعتبر بينة للمدعي وكيف تكون بينة وهي خالية من أي اثبات لنا، كم اعتبرتها الدائرة الابتدائية بينة لنا تثبت عدم استلامنا من المدعي ما يدعيه. 3- توجد بيانات للمركبات كم لا يوجد رقم لوحة أو لون السيارة من المدعي وهذا يوضح لفضيلتكم أن هذا العقد ابتدائي وليس نهائي ولا يلزم المدعي عليه. 4-كما أن العقد غير موقع أو ممهور بختم المدعي وأن العقد ينص على توقيع المدعي والمدعي عليه سويًا في المادة الخامسة عشر نافيًا للجهالة كم في العقد. الطلبات: نقض الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم بإلزام المدعي بأتعاب المحاماة). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق 1/8/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المستأنف ضدها)/ نايف بن فيصل بن هايف البصيص هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (401672490)، كما حضرها المدعى عليه أصالة (المستأنف)/ بندر بن عثمان بن احمد الزهراني هوية وطنية رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض قُدّم خلال المدة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وأما عن الموضوع، فلمَّا كان النزاع الماثل مندرجاً تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصَّت المادة (51) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه:" يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من المادة السادسة عشرة من النظام. بـ الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وحيث إن طلب الاستئناف – محل النظر - قدم من المدعى عليه أصالة وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه اصيلا ولم يقدم من محامٍ، وفقَ ما نصَّ عليه النظام؛ فإنه واستناداً إلى المادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ والدائرة تستحضر ما قصده المنظم من كون منشئ طلب الاستئناف ومقدم اللائحة محاميا لما يراعيه من الآجال المضروبة للاعتراض وما يلزم النص عليه حال تقديم الطلب من ذكر بيانات الحكم محل الاعتراض والطلبات التي يراعيها المحامي دون غيره باعتباره مطلع على النظام ومواده ذات الوجوب. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف المقدم من المدعى عليه/ بندر بن عثمان أحمد الزهراني برقم 4410778049 وتاريخ 6/7/1444 في القضية رقم 439173589؛ لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.