حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632863
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470640227/1444
رقم الحكم:4430632863
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470640227 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632863 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٠٢٢٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم : (...) وتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، ٢- (...) (الهوية الوطنية (...) المدعى عليه أصالة، وذلك بتقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة ذكر فيها " إنه بتاريخ ٣٠ / ٠١ / ١٤٤١ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بطاقات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠ / ٠١ / ١٤٤١هـ بثمن إجمالي قدره (٢٩٢.٦٥٠) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: تم تحويل أربع حوالات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ / ٠١/ ١٤٤١هـ" وانتهى فيها إلى طلب: " ١- رد الثمن المسلم وقدره (٢٧٥,٠٠٥.٢٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريالات و عشرون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. "، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: كشف حساب لعمليات التحويل المذكورة بإجمالي مبلغ (٢٧٥.٠٠٥.٢٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريال وعشرون هللة وحكما من المحكمة العامة بالرياض انتهى إلى عدم اختصاصها بنظر موضوع الدعوى، وبعد قيدها وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم ١٥ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ، وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد سؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أرفقت تحريرا لدعواها نصها:" وبعد سؤال وكيله المدعي عن دعوى موكلها أرفقت عبر المحادثة الكتابية ما نصه التالي (بتاريخ ٣٠ / ١ / ١٤٤١ هــ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (١٥,٢٤٢) خمسة عشر ألفا ومئتان واثنان وأربعون بطاقة (...) مسبقة الدفع فئة ال ٢٠ بإجمالي قدره (٢٩٢,٦٥٠) مئتان واثنان وتسعون ألفًا وستمائة وخمسون ريال سعودي، حيث أن ثمن كل بطاقة ١٩.٢٠ ريال وتم على إثر ذلك تحويل موكلي أربع حوالات بإجمالي (٢٩٢,٦٥٠) ريال لحساب المدعى عليه إلا أن موكلي لم يستلم الا عدد ٩١٩ بطاقة فقط، ولم يسلمه المدعي عليه المتبقي من البطاقات المتفق عليها ولم يعيد المال لموكلي، مما جعل ذمته مشغولة بمبلغ (٢٧٥,٠٠٥.٢٠) ريال لصالح موكلي وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم:١-بإلزام المدعى عليه تسليم الثمن الذي بقي بذمته دون وجه حق وقدره (٢٧٥,٠٠٥.٢٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريال سعودي وعشرون هلله.٢- أتعاب محاماة بمبلغ (٣٠,٠٠٠)ثلاثون ألف ريال)، ثم وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب قائلا بأني أسكن في محافظة (...) وإذا كان للمدعي حق فليقم دعوى في محاكم القصيم ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم إقرار بتحديد مكان إقامته وأن يرفق معه العنوان الوطني الخاص به على أن يقدم ما سبق خلال مدة قدرها يومين فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، ثم قدم المدعى عليه طلبا عبر النظام ضمنه مرفقا حوى عنوانه الوطني وتبين بموجبه أن يسكن في محافظة (...) التابعة لمنطقة القصيم، كما قدم إقرارا على صحة ذلك، وفي جلسة بتاريخ اليوم ٢٣ / ٠٧/ ١٤٤٤هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه المدعى عليه أصالة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه برد ثمن قدره (٢٧٥.٠٠٥.٢٠) مئتان وخمسة وسبعون ألفًا وخمسة ريال وعشرون هللة سلمت للمدعى عليه مقابل مبيع " بطاقات اتصالات" لم يلتزم المدعى عليه بتسليمها، والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ولما دفع المدعى عليه بعدم اختصاص هذه المحكمة مكانيا بنظر الدعوى قبل أي دفع أو طلب؛ لكون مقر إقامته في منطقة القصيم، وبما أن قدم ما يثبت ذلك، واستنادًا على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة السابعة عشرة من نظـام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨/ ١٤٤٤ هــ من أنه: "ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي..."؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوى، ولا ينال من ذلك ما قدر يثار من أن المحكمة العامة بالرياض - وفقا للصك المرفق مع صحيفة الدعوى – قد حكمت بعدم اختصاصها وقررت أن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالرياض وعليه فإن نظر الدعوى يكون من اختصاص هذه المحكمة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين للائحة التنفيذية لنظام المرافعات، إذ أن المادة قررت انعقاد ذلك فيما إذا كانت الدعوى محالة إليها ممن حكم بعدم اختصاصه، وبما أن الدعوى الماثلة دعوى جديدة لم تسبقها إحالة من أي محكمة؛ مما لا تنطبق عليها أحكام تلك المادة، فضلا عن أن تقرير الاختصاص في المادة إنما هو ينصب على تحديد الاختصاص النوعي لا الفصل في الاختصاص المكاني. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٤٠٢٢٧)، والله الموفق.