حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430624719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470499842/1444
رقم الحكم:4430624719
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470499842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430624719 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4470499842 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) ضد ((...)، رقم الهوية الوطنية (...)، المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠١٤٠٢٨٢) وتاريخ 07 / 03 / 1444 هـ، والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(كانت تتضمن بالمطالبة بنقل ملكية شركة (...) لصيانة السيارات للسيد (...) والكتابة للسجل التجاري مدينة جدة للتأشير بنقل الملكية وإلزام موكلي بأي غرامات أو التزامات نشأت خلال الفترة السابقة واللاحقة، وإلزام موكلي بدفع (٥٠،٠٠٠) ريال، مقابل أتعاب المحاماة)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 03 / 05 / 1444 هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) أربعون ألف ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 11 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على الوكالة تبين أنها وكالة شخصية وعليه فإن الدائرة تفهم الحاضر بأن عليه تعديل وكالته لتكون صادرة عن الممثل النظامي للشركة ففهم ذلك واستعد به ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب أتعاب المحاماة وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على صك الحكم السابق هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب المحاماة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا قرر. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مُرفقاً بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليها خلال مدة مماثلة، ثم يجيب وكيل المدعية خلال مدة مماثلة، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به، ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ 11 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي (...) بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) بموجب الهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى عبر طلبات القضية بتاريخ 10 / 07 / 1444 هـ، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب عبر المحادثة الجانبية بما نصه (يعلم المدعى عليه أن محل إقامة موكلي في مدينة الرياض من قضايا سابقة قد أقامها إلا أنه يصر على رفع قضاياه أمامكم ويكون بذلك قد تعسف في استخدام حقه وكلف موكلي الاستعانة بأهل الخبرة، وكذلك قد أبلغته المحكمة بانعدام الصفة في أكثر من قضيه) وبعرضها على المدعى عليه وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (عليه نجيب فضيلتكم بأن موكلتي لم يثبت أنها أقامت دعواها بطريقه كيدية ولم يتم الحكم ضد موكلتي بحكم قطعي برد الدعوى وعليه يتبين عدم وجود خطأ صادر من موكلتي حتى يطالب المدعي بالتعويض ونطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوى، وأما فيما يتعلق بأن موكلتي أقامت أكثر من دعوى وحكمت المحكمة بانعدام الصفة فعليه نجيبكم بأن موكلتي تقدمت بدعوتين فقط وتم رفعهم بذات التوقيت وتم الحكم فيهما بعدم الصفة حيث إن شركة (...) شركة قابضة ويندرج تحتها عدة شركات وموكلتي كانت تقوم بتقديم الدعوى باسم الشركة (...)، فكان يحكم بعدم الصفة ويطلب رفعها من أحدى الشركات التي تندرج تحتها وعليه فيحق لموكلتي دعوى جديدة وتعديل الصفة) ثم قدم المدعي وكالة الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بتأييد الحكم برقم (4430479892) وتاريخ 15 / 06 / 1444 هـ، للحكم الصادر من الدائرة وجرى ارفاقه من أمانة سر الدائرة في مرفقات القضية ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما قدموا سلفا ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ 21 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كانت دعوى المدعي هي طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (40،000) أربعون ألف ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة عن القضية السابقة المنظورة لدى هذه الدائرة برقم (4470140282) وتاريخ 07 / 03 / 1444 هـ، وعليه فإن الدعوى من اختصاص هذه المحكمة بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: فإنه وبعد اطلاع الدائرة على الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة، وبالاطلاع على ملف القضية فقد تبين أن الدائرة قد عقدت جلستان، وانتهت الدائرة في تلك الدعوى إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، وبما أنّه من المتعيّن حين إقامة الدعوى التأكد من أصحاب الصفة ومن لهم حق المطالبة ضد الغير، وبما أن الثابت تضرر المدعي من الدعوى المقامة ضده سابقًا، وتوكيله لمحامي للدفاع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لاستحقاقه للتعويض، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وبما أن الدائرة بوصفها الخبير الأول في تقدير التعويض وفقا لما نصت عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإنها تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب قدرها 5,000 خمسة ألاف ريال، وترفض ما زاد عنها، وبناء على نص المادة رقم (87) من نظام المحاكم التجارية، ولكون مبلغ المطالبة في هذه الدعوى لا يزيد عن خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم غير قابل للاستئناف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.