حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430598715

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470516388/1444
رقم الحكم:4430598715
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470516388 لعام 1444هــ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430598715 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470516388 لعام 1444هـ المدعي: الشركة (...) للزي الوطني تحت التصفية المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات رجالية) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م بثمن إجمالي قدره (45,773.43) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله سدد منه (10,496.00) عشرة آلاف وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/25هـ الموافق 2019/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (تحمل أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (5,291.00) خمسة آلاف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (35,277.43) خمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,291.00) خمسة آلاف ومئتان وواحد وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 14/07/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته فأجاب: (1-اتفقت موكلتي مع للمدعى عليها على توريد بضائع عبارة عن مستلزمات رجالية بقيمة (45,773,43) خمسة وأربعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً وثلاثة واربعون هللة. بموجب مصادقة مالية 2- قامت المدعى عليها بسداد (10,496) عشرة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً من إجمالي قيمة البضائع.3- يصبح المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها (35,277.43) خمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة.4- لجأت موكتي لتعين محامي لإقامة الدعوى والمطالبة بالمبالغ المتبقية بذمة المدعى عليها وذلك لعدم تجاوبها وسداد ما تبقى في ذمتها. الطلبات: الحكم لموكلتي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (35,277.43) خمسة وثلاثون ألفاً ومئتان وسبعة وسبعون ريالاً وثلاثة وأربعون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (5,291) خمسة آلاف ومئتان وواحد وتسعون ريال.) وفيما يخص قبول الدعوى فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك، وبسؤاله عن بينته على ذلك لم يقدم البينة بعد إمهاله مدة كافية لذلك كما لم تجد الدائرة ما يثبت اللجوء للمصالحة في مرفقات القضية، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، حيث تم إمهال وكيل المدعية مدة كافية لتقديم ما يثبت اللجوء للصلح ولم يقدمه، كما لم يوجد في مرفقات الدعوى ما يثبت اللجوء للمصالحة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث