حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530301049

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470592074/1444
رقم الحكم:4530301049
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470592074 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530301049 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٩٢٠٧٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: نه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار سيارات وبطاريات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٦,٦٨٨,٢٠١.٠٠) ستة ملايين وست مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وواحد ريال سعودي سدد منه (٣,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٠/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/١٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٣٠م، ودفعة قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (تعهد بالسداد للمديونية). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٨٨,٢٠١.٠٠) مليونان وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وواحد ريال. ، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٣/٠٧/١٤٤٤هـ، وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وأضاف قائلا بأن موكلتي باعت على المدعى عليه بضاعة بالاجل نوعها (قطع غيار وبطارية للسيارات)ونتج عن هذا البيع مديونية في ذمة المدعى عليه قدرها (٦.٦٨٨.٢٠١ ريال) وقد تم الاتفاق مع المدعى عليه على جدولة هذه المديونية وسدد منها مبلغ وقدره (٣.٩٠٠.٠٠٠ ريال) وتبقى في ذمته مبلغ (٢.٧٨٨.٢٠١ ريال) وأن موكلتي تطالب بهذا المبلغ وتستند على صحته حسب جدولة المديونية كون جميع الدفعات حلت على المدعى عليه. كما أفاد بأن هذه الدعوى في مواجهة المؤسسة لصاحبها: (...) هوية وطنية رقم (...). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فلم تقبل منه الدائرة هذا الطلب وأفهمته بأن على موكله الدخول في هذه الجلسة. ثم حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها وبعرض الدعوى وعرض الجدولة عليه أفاد بأن الجدولة صادرة منه وهي صحيحية, كما أفاد بأنه قام بسداد جزء منها والمبتقي منها قدرها تقريبًا (٢,١٠٠,٠٠٠) ريال وطلب مهلة للرجوع للحسابات للتحقق من المبالغ. ثم أضاف قائلاً: بأنني لم استلم أي بضاعة من البضاعة المتفق على جدولة المديونية عليها ولم تستلم مؤسستي أي بضاعة منها. وبعرض التسوية على الأطراف تعذر التوصل إلى الصلح. وعليه قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات فيما بينهم على أن يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية تفصيلية يبين فيها المبالغ المسددة والغير مسددة والبضائع الغير مستلمة وقيمتها وذلك خلال أجل أقصاه ٥ أيام ثم على المدعية تقديم مذكرة رد خلال ٥ أيام على أن يضمن فيها الرد بشأن ما ذكره المدعى عليه في هذه الجلسة وفي ما سيقدمه في مذكرته. وفي تاريخ ٧/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ورد فيها ما نصه أولاً: لا ينكر المدعى عليها وجود تعامل سابق مع المدعية، لكن ينكر وجود أي مديونية بذمته للمدعية. ثانياً: فيما يخص تعهد سداد المديونية الذي استندت إليه المدعية، فيتمثل ردنا عليه فيما يلي: ١-أن ما تم سداده عنها مبلغ وقدره (٣,٩٠٠,٠٠٠) ريال هو مقابل البضاعة التي تم استلامها فعلياً من المدعية، وقد أقرت المدعية بذلك ولا خلاف فيه. ٢-باقي المبلغ المطالب به وقدره (٢,٧٧٨,٢٠١) ريال لم يتم استلام البضاعة المتعلقة بذلك المبلغ من المدعية، وقد سبق وأوضحنا لها هذا الأمر إلا أنها تجاهلت ذلك ولم تتحقق منه ولم تقم حتى بتزويدنا سندات تسليم تلك البضاعة، وقامت بتقديم سندات لأمر مزورة على موكلي المدعى عليه وتم إثبات عدم صحتها لدى محكمة التنفيذ وبأن التوقيع المدون فيها لا يعود للمدعى عليه! وتم الامتناع عن تنفيذ تلك السندات. ٣- أن مؤسسة (...) للتجارة لصاحبها/(...)، هي من استلمت البضاعة محل المطالبة من المدعية والدليل على ذلك ما جاء في الحكم الصادر بالقضية رقم ٣١٦٣وتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٢حيث سبق وأقام موكلي المدعى عليه دعوى على/(...) صاحب مؤسسة (...) للتجارية يطالبه فيها بمبالغ في ذمته لصالح المدعى عليه، ورغم أن مطالبة موكلي المدعى عليه لتلك المؤسسة عن بضاعة لا دخل لها بالبضاعة التي تطالب بها المدعية إلا أن المدعو/(...) صاحب مؤسسة (...) أقر أنه من استلم البضاعة من شركة (...) وليس المدعى عليه (مرفق الحكم) - مع إنكارنا لما تحجج به صاحب المؤسسة (...) من أنها بالخطأ وأن حصل اتفاق بينه لاحق وبين المدعى عليه على تصريفها من خلاله. فالمدعى عليه ولا مؤسسته ولا أي من عمالته قاموا باستلام تلك البضاعة التي تطالب بها المدعية، وعلى المدعية تقديم سندات تسليم البضاعة للمدعى عليه. ثالثاً: قدمت المدعية بجانب ورقة التعهد بالسداد عدة مرفقات أخرى، والرد عليها يتمثل فيما يلي: ١-فيما يخص الخطاب المؤرخ في ١٣/٠٥/٢٠١٧ فهو خطاب مزور وينكر المدعى عليه التوقيع والختم وكافة ما تضمنه ذلك الخطاب. ٢-فيما يخص الخطاب المؤرخ في ٢٦/٠٢/٢٠١٧ المتعلق بطلب التسهيلات فهو خطاب مزور وينكر المدعى عليه التوقيع والختم وكافة ما تضمنه ذلك الخطاب. ٣-فيما يخص مرفق استمارة طلب تمويل المؤرخ في ٠٤/٠٣/٢٠١٧ فهو مزور وينكر المدعى عليه التوقيع والختم وكافة ما تضمنه ذلك الخطاب. ٤-فيما يخص الخطاب المؤرخ في ٢٥/٠٢/٢٠١٧فهو خطاب مزور وينكر المدعى عليه التوقيع والختم وكافة ما تضمنه ذلك الخطاب. ٥-فيما يخص السندات لأمر المرفقة بدعواه فهي مزورة وقد أثبتنا عدم صحتها لدى قاضي التنفيذ وقام بالامتناع عن تنفيذها. عليه، ولما سبق... نطلب ما يلي: رد دعوى المدعية لعدم الثبوت ولمطالبتها ما لا تستحق لكون تلك البضاعة محل المطالبة لم يتم تسليمها للمدعى عليه. وفي تاريخ ١١/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعية مذكرة ورد فيها ما نصه ١- أقر وكيل المدعى عليها على وجود تعامل مسبق بين موكلتي وبين المدعى عليها وبالرغم من توجيه الدائرة في الجلسة الأولى إلا أن وكيل المدعى عليها تعمد على عدم الرد وبيان البضائع الغير مستلمه. ٢- جاء في دفع الأصيل المدعى عليه في الجلسة الأولى أنه لم يستلم أية بضائع، ثم جاء في رد وكيله بالمذكرة المرفقه في بوابة ناجز ان ماتم سداده من موكله لصالح موكلتي مبلغ (٣،٩٠٠,٠٠٠ريال) مقابل بضائع تم إستلامها وعليه يظهر تخبط وتناقض المدعى عليها ف جوابها ونود ان نلفت إنتباه الدائرة إلى عقلانية التصرف الصادر من المدعى عليه هل يعقل ان يسدد هذا المبلغ ولم يستلم بضائعه. ٣- إن الخطاب الصادر من المدعى عليها مكتوب (جدولة سداد مديونية) وهذا دليل قاطع على ان بذمته مديونية تجاه موكلتي وبعد التنفيذ عليه بموجب سندات لآمر جاء المدعى عليه اصاله بهذا الخطاب راجياً من موكلتي ان ترفع عنه طلبات التنفيذ وهذا ماجرى ومن ثم قام بالسداد، وتوقف عن سداد مبلغ (٣,٩٠٠,٠٠٠ريال) وبعدها تقدم المدعى عليه بالطعن بالتزوير على تلك السندات، كما أن مستند جدولة المديونية الصادر من المدعى عليها وقيامه بسداد جزء من المديونية إقرار كتابي صادر من المدعى عليها يمثل إغلاقاً لحجته وبالتالي يتضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه مدين لموكلتي بالمبلغ المطالب به وذمته مشغولة، حيث لا تتم البراءة من الديّن إلا بالأداء او الإبراء واستناداً للقاعدة الفقهية المرء مؤاخذ بإقراره . ٤- يتبين لفضيلتكم محاولة المدعى عليها التهرب من الديون التي بذمته تجاه موكلتي بأن أقحم ماجاء في دعواها ضد (...) والذمة المالية للمدعى عليه منفصلة عن الذمة المالية بخصم المدعى عليه (...)، وغير متعلقة بموضوع الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم. ٥- إقرار المدعى عليه وبتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٢ه الموافق ١٥/٠٩/٢٠٢٠م عبر رسالة واتساب بأن المتبقي بذمته مبلغ (٢,٧٨٨,٢٠١ريال) عبر رسائل المحادثة التي يقر فيها بصحة المستندات و وفقاً لـلمادةالرابعو والثمانون من نظام الإثبات) والتي نصت على القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات... وكما نصت المادة الخامسة والثمانون في الفقرة واحد من نظام الإثبات ونصها١-للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات.... ونصت المادة الخماسة من نظام الاثبات على لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين . ٦- ماجاء في مذكرتهم في البند الثالث مناقض لما جاء في التعهد بل ويؤكده خطاب سداد مديونية إذ أن العلاقة بين موكلتي والمدعى عليه علاقة بيع بضائع بالآجل وليس بضائع حال، وعليه تكون المطالبة القائمة بين موكلتي وبين المدعى عليه على بضائع مؤجلة الثم قد حل وقت سدادها وعليه قام المدعى عليه بتحرير خطابة ((جدولة سداد مديونية)) وعليه نأمل من فضيلتكم التكرم بي:- الطلبات:١- الزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتي مبلغ (٢,٧٨٨,٢٠١ريال) والذي يمثل المتبقى بذمته تجاه موكلتي. ٢- الزام المدعى عليه بأن يدفع التكاليف القضائية المفروضه من النظام.٣- حفظ حق موكلتي بالرجوع على المدعى عليه بإلزامه بأتعاب المحاماة ونفقات التقاضي. وفي جلسة ١٥/٧/١٤٤٤ه وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى قاما بتبادل المذكرات وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على ما قدم من قبل المدعي فذكر بأنه يكتفي بما قدم سابقا فسألت الدائرة المدعى عليه اصالة (...) عن صحة اتفاقية جدولة المديونية ؟ فأجاب بأنها صحيحة وقد قام بالتوقيع عليها ولكن مضمونها غير صحيح فقد كان يوجد تعاملات سابقة بيني وبين المدعية وقاموا بتقديم سندات لأمر لدى محكمة التنفيذ ضدي وأوقف تنفيذه بعد طعني عليها بالتزوير ولم تقبل المدعية في ذلك الوقت وقت توقيع الجدولة مناقشة أي مستحقات أو مبالغ مستحقة لها إلا بعد توقيع اتفاقية الجدولة وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بأن ما ذكره من إيقاف السندات لأمر فصحيح ولكن ليس لأنها مزورة بل لكون التوقيع لم يثبت نسبته للمدعى عليه وكان ذلك بعد منازعة تنفيذ أما ما يتعلق بالجدولة وكون مضمونها غير صحيح فهذا غير صحيح وقد قام المدعى عليه بسداد عدد من الدفعات بعد توقيع الجدولة كما أنه أقر في محادثات الواتس أب بالمبلغ المستحق عليه وعليه قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه سابقا. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد دراسة القضية ونظرا لصلاحيتها للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع، وحيث إن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بما تقدم في الوقائع، وقدمت البينة التي تثبت صحة دعواها وهي: طلب فتح حساب بالآجل مؤرخ في ٢٦/٢/٢٠١٧م، والخطابات الصادرة من المدعى عليه للمدعية بطلب زيادة الحد الإئتماني، وجدولة المديونية المؤرخة في ٦/١٠/٢٠١٩م، ولاينال من ذلك مادفع به المدعى عليه من دفوع مرسلة فدعوى الإكراه على توقيع جدولة المديونية غير مقبولة فلم يقدم البينة على ذلك، كما أن جدولة المديونية دليل كتابي مضمونه إقرار من المدعى عليه باستحقاق المدعية لهذا المبلغ في ذمته دون أي تعليق أو شرط، ومما يؤكد صحتها قيام المدعى عليه بسداد جزء من هذه الجدولة، وأما دفع المدعى عليه بعدم استلامه للبضاعة وأنها مستلمة من (...) واستناده عل الحكم الصادر ضد (...) في القضية رقم (٣١٦٣ لعام ١٤٤٢هـ) والذي تم الحكم فيه للمدعى عليه (...) فهو حجة عليه، وذلك لقيامه بمطالبة (...) بثمن البضاعة ممايعني صحة إلتزامه مع المدعية وإقراره بشرائه لهذه البضاعة بغض النظر عن المستلم لهذه البضاعة وكيف تم الاستلام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بالمنطوق أدنها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٨٨.٢٠١) مليونين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتين وواحد ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530301049 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470592074 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٧٨٨,٢٠١.٠٠) مليونان وسبع مئة وثمانية وثمانون ألفًا ومئتان وواحد ريال، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره (2.788.201) مليونين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتين وواحد ريال، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الدائرة استندت على جدولة المديونية رغم أن المدعى عليه طعن فيها وأوضح للدائرة سبب قيامه بالتوقيع عليها، وأنها كانت أثناء مرحلة لتدقيق ومراجعة الحسابات بين الطرفين وبعد المراجعة جرى إخطار المدعية بأن المستحق لها هو مبلغ وقدره (3,900,000) ريال فقط والذي تم سداده كاملاً وأقر وكيل المدعية بذلك، كما أن المدعية قدمت سندات لأمر مزورة لمحكمة التنفيذ عن المبالغ التي تطالب بها وتم الطعن فيها جميعاً بالتزوير وثبت عدم صحة التوقيع المدون عليها وعدم نسبته إلى المدعى عليه وتم الامتناع عن تنفيذ هذه السندات لأمر، أيضاً تم طلب من المدعية أن تقدم سندات تسليم البضاعة لتثبت دعواها وادعائها باستلامنا تلك البضاعة! وامتنعت المدعية عن تقديم تلك السندات، والمدعية امتنعت عن تقديم السندات ورفضت أمام الدائرة بشدة لأنه لا يوجد سندات تسليم بضاعة للمدعى عليه عن ذلك المبلغ المحكوم به! كما أن المبلغ المدون في ورقة الجدولة - التي استندت إليها الدائرة في حكمها – غير مستحق، والحكم بموجب تلك الورقة دون التأكد من الاستلام لتلك البضاعة يجعل الحكم شابه القصور في البيان والخطأ في الاستدلال ويتعين نقضه لأن ذلك القصور لا يظهر الحق، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب نقض الحكم والحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة يوم 25/03/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان وقررا اكتفائهما بما قدما وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم4430640342 وتاريخ 01/08/1444هـ في القضية رقم 4470592074 القاضي: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2.788.201) مليونين وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفا ومائتين وواحد ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث