حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430632623

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470556173/1444
رقم الحكم:4430632623
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470556173 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430632623 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٦١٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ هـ صادرة عن الموثق/ (...) وذلك بتقديم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١١١.٤٧٦,١٨) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي وثمانية عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وكان الاتفاق على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٢هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٤هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير، وختمت بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١١١.٤٧٦,١٨) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي و ثمانية عشر هللة. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة ١٤٤٤/٠٧/٠٢هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من المدعية حصر بيناتها فحصرتها بـــ: ١- اتفاقية فتح حساب بيع بالآجل المبرمة بين الطرفين ٢- فواتير صادرة من المدعية وموقع أو مختوم عليها بالاستلام من المدعى عليها، ثم وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات مع صحيفة الدعوى تبين لها بأن المرفق فاتورة واحدة وعليه طلبت من وكيلة المدعي إرفاق جميع بيناتها عبر النظام خلال مدة قدرها ثلاثة أيام فالتزمت بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٧/٠٤هـ أرفقت وكيلة المدعية مجموعة فواتير شاملة لمبلغ المطالبة مختومة وموقع عليها بالاستلام ومنسوبة للمدعى عليها، وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة من المدعية وسألت الدائرة وكيلتها عن الختم الوارد في بعض الفواتير باسم (...) وذكرت بأنه مطعم تابع للمدعى عليها كما ذكرت بأن الفواتير موقع عليها بالاستلام من المدعى عليها وعليه رفعت الدائرة الجلسة للدراسة. وفي ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ قدمت وكيلة المدعية مذكرة ذكرت فيها: أن الفواتير جميعها تشتمل على اسم صاحب منشئة المدعى عليها (...) ويليه اسم (...) وأيضا جميع الفواتير تشتمل على الرقم الضريبي الخاص بالمدعى عليها، كما أرفقت رخصة النشاط التجاري التابع للمدعى عليها وتوجد به بيانات منشئة المدعى عليها وموقع نشاط بروكلي بيتزا. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمته وكيله المدعية من مذكرات عبر النظام وعلى ما قدم مع صحيفة الدعوى قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البضاعة الموردة وقدرها (١١١.٤٧٦,١٨) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي وثمانية عشر هللة بناء على عقد سابق بينهم، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين؛ فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هـ، وعن موضوع الدعوى لما كانت المدعية قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين ومجموعة فواتير على مطبوعات المدعية مختومة بختم منسوب للمدعى عليها شاملة لمبلغ المطالبة، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما سبق وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تستخلص مما سبق صحة بينة المدعية ويثبت بموجبها مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها، وحيث إن الأصل عدم سدادها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بسداد مبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بــ/ إلزام شركة (...) لتقديم الوجبات (السجل التجاري: (...)) بأن تدفع لــ/ شركة (...) (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقدراه (١١١.٤٧٦.١٨) مائة وإحدى عشر ألفا وأربعمائة وستة وسبعون ريال وثمانية عشر هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث