حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809287
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470261803/1444
رقم الحكم:4430809287
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470261803 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809287 التاريخ: ٥ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٨٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضائع سراميك وتاريخ ابتداء التعامل في ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، بثمن إجمالي قدره (٣٥٥،٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وخمسون ألف دولار أمريكي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وشراء)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ٠٦ / ١٤٤٢ هـ، الموافق ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١،٣٣١،٢٥٠.٠٠) مليون وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألف ومئتان وخمسون ريال سعودي" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها عبر النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (١٨٣٩٥٠٠٥٩) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٥،٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف دولار بما يعادل مبلغاً قدره (١،٣٣١،٢٥٠) مليون وثلاث مئة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون ريال سعودي، وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على الفواتير المالية المرفقة بملف القضية هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد بضاعة سيراميك لصالح المدعى عليها هكذا قرر، وباطلاع الدائرة على الفواتير المرفقة تبين أنها صادرة لصالح مؤسسة (...) وهي كالتالي: ١/ فاتورة رقم (EXP-٠٤٦\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٦،٩٠٦) دولار، ٢/ فاتورة رقم (EXP-٠٥٥\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٢،١٢٩) دولار، ومجموع الفاتورتين مبلغ (٢٤٢،٠٣٥) دولار فقط ولم تشتمل هذه الفواتير على توقيع أو اعتماد من المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: إن التعامل كان مع مؤسسة (...) ثم تحولت هذه المؤسسة إلى الشركة المدعى عليها وأطلب مهلة لتقديم إفادة بذلك من وزارة التجارة، وأما عن مبلغ الفواتير المرفقة وعن البينة على استحقاق المبلغ المدعى به فأطلب مهلة لتقديم كافة المستندات الدالة على استحقاق موكلتي لما تطالب به هكذا قرر، وبناء عليه جرى إفهامه بتقديم جميع ما لديه من مستندات عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة خلال مدة ١٠ أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرات عبر البريد إرفاق نسخة منها بملف القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية المستندات التي استمهل لأجلها عبر الطلب المقيد في القضية برقم (٤٤١٠٤٤٠٨٣٩) وتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وباطلاع الدائرة عليه تبين أن المستندات المرفقة غير واضحة وغير منتظمة وبعرض ذلك عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة لإعادة إرفاق هذه المستندات بعد التحقق من دقتها وترتيبها مع إرفاق مذكرة شارحة لها هكذا أجاب. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن الدعوى بعد الاطلاع على مستندات المدعية هكذا أجاب. كما رأت الدائرة الكتابة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للاستعلام عن التوريدات التي تمت بين الطرفين خلال عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة الخارجية المصادق عليها برقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية المستندات التي استمهل لأجلها عبر الطلب المقيد في القضية برقم (٤٤١٠٦٢٧٨٧٤) وتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وبسؤاله عن مبرر التأخر في تقديم المستندات ؟ ذكر بأن موكلته شركة أجنبية وتأخر الحصول على المستندات لهذا السبب، وبناء عليه تفهم الدائرة المدعى عليها بالجواب عن الدعوى ومستنداتها خلال مدة قدرها ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم تجيب المدعية عنها خلال مدة مماثلة، كما تشير الدائرة إلى صدور خطابها رقم (٤٤٦٦٢٧٤٢٦) في ٣٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع العمليات للاستعلام عن التوريدات التي تمت بين الطرفين خلال عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م ولم يرد الجواب منهم حتى تاريخه، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٤١٢٤٧١٤) وقد ورد للدائرة إفادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع العمليات للاستعلام عن التوريدات التي تمت بين الطرفين خلال عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م وتم إرفاقه في مرفقات القضية بتاريخ ٢٣ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لديك ما تود إضافته ؟ فأجاب قائلاً: أكتفي بما قدمت سلفا هكذا أجاب وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٥٧٤٥٢٦٧) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية رأت صلاحية الحكم فيها. الأسباب: بناء على ما سبق رصده؛ ولأن المدعية باعتبارها مورداً تهدف من دعواها على المدعى عليها باعتبارها مستورداً إلى إلزامها بسداد باقي مستحقات المدعية في تعامل التوريد القائم بينهما، وقدَّمت سنداً لدعواها الفواتير المالية المتعلقة بمبلغ المطالبة وهي كالتالي: ١/ فاتورة رقم (EXP-٠٤٦\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٥٦،٩٠٦) دولار، ٢/ فاتورة رقم (EXP-٠٥٥\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ٢٨ / ٠٩ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٨٢،١٢٩) دولار، ٣/ فاتورة رقم (EXP-٠٥٩\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٦،٤٠٩) دولار، ٤/ فاتورة رقم (EXP-١٠١\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ٢٥ / ٠٢ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٣٥،٨٣١) دولار، ٥/ فاتورة رقم (EXP-٠٧٩\٢٠٢٠-٢١) بتاريخ ١٨ / ١٢ / ٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٦،٤٦٦) دولار، كما أرفق مع كل فاتورة منها شهادة المنشأ وبواليص الشحن وترجمة معتمدة للمستندات، كما قدَّم نسخة من وثيقة عقد التأسيس للشركة المدعى عليها والوارد في مطلعها ما نصُّه: (حيث أن الطرف الأول السيد/ (...)يمتلك المؤسسة الفردية المقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض باسم (مؤسسة (...)) تحت الرقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/١٣هـ، وحيث أن الطرف الأول السيد/ (...) تنازل عن المؤسسة وفروعها وموجوداتها وعمالتها وتراخيصها وبما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الطرف الثاني السيد/ (...)القابل ذلك والذي رغب بتحويل المؤسسة إلى شركة ذات شخص واحد (ذات مسئولية محدودة) مملوكة له بالكامل، لذا فقد اتفق جميع الأطراف على تعديل عقد التأسيس وفقاً لنظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣ بتاريخ ۲۸ /۱ / ١٤٣٧ هـ ولوائحه) ا.ه واستناداً لما ورد في إفادة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لقطاع العمليات بشأن التوريدات التي تمت بين الطرفين خلال عام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م والمتضمنة أن مجموع قيمة الواردات عبر جمرك (...) بلغت (٩١/٦٢٦,٧٧٨) ريال ومجموع قيمة الواردات عبر جمرك (...) بلغت (٧٠/٨,٨٠٧,٨٣٠) ريال، ولأن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والجواب في كافة جلسات القضية مما تنعقد معه الخصومة حضورياً في حقها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، ومما تعده الدائرة مقوياً لجانب المدعية بصحة دعواها ومستنداتها ومسقطاً لحق المدعى عليها في الدفاع عن نفسها أمامها استناداً لما نصت عليه المادة رقم (٢١) من نظام الإثبات، ويبقى للمدعى عليها الحق في الاعتراض على هذا الحكم وفق الإجراءات المقررة نظاماً. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...)سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ شركة (...)(...)الجنسية - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٣١,٢٥٠) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومئتان وخمسون ريالاً فقط؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809287 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٦١٨٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (١.٣٣١.٢٥٠) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا نظير توريد بضائع سيراميك]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها - شركة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...) - أن تدفع لـلمدعية - شركة (...) – (...) الجنسية – ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ مبلغًا قدره (١,٣٣١,٢٥٠) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: المدعى عليها تطعن بصحة المستندات المقدمة في القضية التي ذكرت الدائرة أنها صحيحة واعتمدت عليها في دعواها. ثانيًا: سبب الخلاف بين المدعية والمؤسسة السابقة أن البضاعة ــ محل الدعوى ــ مخالفة للواقع والاتفاق، وأنها معيبة وغير صالحة للبيع والتجارة. ثالثًا: البضاعة ما زالت موجودة ويطلب الاطلاع على البضاعة، وأنها مخالفة للاتفاق ومعيبة وغير صالحة للبيع أو الاتجار والاستخدام وندب خبير من أجل ذلك. رابعًا: ما ذكرته الدائرة من كونها جاءتها الإفادة وأنها تفيد بتعامل المدعى عليها مع المدعية بهذي الطريقة فغير صحيح؛ حيث لم تتعامل المدعى عليها مع المدعية بهذه المبالغ...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (٢) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (٢١٥) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه؛ لكون المدعى عليها لم تحضر أمام الدائرة مصدرة الحكم رغم تبلغها بالحضور نظامًا وهذا يصيرها في حكم الناكل عن الجواب، والناكل عن الجواب يحكم عليه بنكوله، وتشير الدائرة بأن للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة في مواجهة المدعية فيما تدعيه من عيب وخلف صفة أمام المحكمة المختصة؛ لأنه لا يؤخر حق متيقن لأمر مشكوك فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الثالثة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (٤٤٣٠٦٣٨٣٢٧) وتاريخ ٠٥ /٠٨ /١٤٤٤هـ، فيما انتهى إليه من قضاء بــ: [إلزام المدعى عليها ــ شركة (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ أن تدفع لـلمدعية ــ شركة (...)(...) ــ الجنسية ــ ذات السجل التجاري رقم: (...) ـــ مبلغًا قدره (١,٣٣١,٢٥٠) مليون وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.