حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430642780
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439040893/1444
رقم الحكم:4430642780
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439040893 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430642780 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439040893 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجاره الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه بقوله: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في انشاء مدارس، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٣م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٥٥١٢٢) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٤/٢٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٢/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ١٥٥١٢٨٢ بمبلغ وقدره(١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٢م وقيمة (١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٥١٢٨٢) مليون وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي.، هذه دعواي "ثم تقدم وكيل المدعى عليه في جلسة لاحقه بمذكرة جوابية تضمنت:" أولا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد وفقا للمادة 17 من عقد المقاولة المبرم بين المدعى والمدعى عليها المؤرخ 27/4/1436هـ (مرفق 1) فقد نص في المادة 17 منه على أن أي نزاع ينشأ بين الطرفان ينعقد الاختصاص لحل هذا النزاع عن طريق التحكيم ومن ثم فأن اختصاص الفصل في النزاع تخرج عن ولاية المحكمة وينعقد الاختصاص إلى التحكيم محل النزاع. ثانيا: ندفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى لما كانت المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية قد عقدت اختصاص رفع الدعوى المتعلقة بالشركات بمركز إدارة الشركة ولما كانت المدعى عليها وفقا لسجلها التجاري (مرفق 2) مركز إدارتها بمكة المكرمة وليس لها أي فروع أخرى ومن ثم فأن الاختصاص ينعقد لمحكمة مكة المكرمة وليس لمحكمة المدينة المنورة، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية تضمنت: أن المحكمة التجارية بالمدينة مختصة بنظر هذه الدعوى وذلك لصدور قرار من هيئة التحكيم بانتهاء اجراءاته، فحكمت الدائرة بعدم جواز النظر لوجود شرط التحكيم ثم نُقض الحكم من محكمة الاستئناف فعادت القضية لهذه الدائرة ونظرتها مجددا ففي جلسة 18/2/1444 حضر طرفا الدّعوى، وتشير الدّائرة إلى أنَه قد صدر قرار دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (433792849) وتاريخ 07/12/1443هـ، المتضمن ما نصه: [حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء الحكم الصادر في القضية رقم (439040893) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الأربعاء الموافق 13 /08 / 1443هـ. ثانيًا: إعادة القضية للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها وفق ما يستجد وما يثبت لديها]، لذا جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه فحررها بما نصه: [و قائع الدعوى: تم التعاقد مع المدعى عليها شركة (...) لمشروع إنشاء (...) و(...) بـ(...) بمبلغ و قدره واحد و عشرون مليون و ستمائة و ثلاثة و ثلاثون الف و ستمائة و ثمانية و سبعون ريال و ستة و ثلاثون هللة ٢١.6٣٣.6٧٨,٣6 بما يتمثل نسبة 98٪ من قيمة العقد الأساسي للمشروع و خالفت المدعى عليها شرط التمويل الذي يرتكز عليه المشروع في العقد و هو البند السادس في الفقرة ب من ٢ في شروط السداد ((يصرف مستحقات المقاول من الباطن مباشرة فور صرفها من المالك))، وقامت المدعى عليها بعدم سداد المستحقات الموجبة للسداد فورا و حجز المستحقات بدون وجه حق وإنكار استلامها للمستحقات و حين انكشاف الحقيقة لاستلامهم قاموا برفض اكمال التحكيم مع أن الحكم في هيئة التحكيم كان متوقف على النطق بالحكم. (مستند ١)، الأسباب و الدفوع القانونية:- أفيد فضيلتكم أن موكلتي والمدعى عليها لا يوجد بينهما اختلاف على استلام المبالغ و الفرق بين الاستلام و التسليم متفق عليه بين الطرفين و الخلاف بين الطرفين يكمن في استلام المدعى عليها للمستخلصات و عدم صرفها للمقاول من الباطن مما يعني إنكار المدعى عليها لاستلامهم المستخلصات و بالتالي إنكار استحقاق المبلغ لموكلتي و سوف أورد مجموعة من الأدلة و الحقائق التي تجعل القضية واضحة و تكشف الحقيقة و هي على النحو التالي:- أولا: إقرار المدعى عليها (الحصر الختامي) بعد حدوث النزاع بين الطرفين تشكلت لجنة هندسية و قانونية و مالية من قبل شركة (...) وحضروا لل(...) و قدموا تقريرا فنيا كاملا موقعا من قبل ستة مهندسين يراسهم المهندس (...) و تم تأكيد استحقاق موكلتي لمبلغ وقدره ثلاثة ملايين و أربعمئة و ثمانية الأف و ثلاثمئة و ستة و خمسون ريال و ثلاثة و أربعين هللة ٣,٤0٨,٣56.٤٣ مخصوما منه ما استلمه موكلي ليؤكد التقرير استحقاق موكلتي مبلغ و قدره مليون و خمسمائة و خمسون ألفا و ميتان واثنا وثمانون ريال ١,550,٢٨٢ (مستند ٢)، ثانيا: حصر اللجنة الهندسية بتاريخ ٢٣/٩/٢0١٧ حيث أقرت لجنة الحصر الهندسية بوجود مستحقات لموكلتي و وقع عليها المستشار المالي لشركة (...) حيث قدموا تقريرا حصريا لمستحقات موكلي بعد الخصم و قدرها مليون و ثلاثمائة و ستة و ستون ألفا و مئة و أربع و تسعون ريال ١,٣66,١٩٤ مما يعني اعترافهم بالحد الأدنى لمستحقات موكلي (مستند ٣)، ثالثا: إقرار المدعو عليها بتاريخ ١0/٢/١٤٣٩ قدمت المدعى عليها خطابا تقر فيه بوجود مستحقات مالية متأخرة لموكلتي بمبلغ و قدره أربعمائة و ستة و ثمانون ألفا و مائة و احدي عشر ريال ٤٨6,١١١ مما يؤكد تأخيرها في صرف المستحقات و عدم الالتزام ببنود العقد و هو خطاب موقع و مختوم من المدعى عليها (مستند4)، رابعا: الحصر الختامي المعترف به في التحكيم اعترفت و أقرت المدعى عليها أثناء تداول القضية باستحقاق موكلتي بما ورد في الحصر الختامي و طلبت تسليم الموقع رافضة تسليم المبلغ المستحق لحجج واهية متهربة عما أقرت به (مستند 5)، خامسا: المذكرة المقدمة بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤0 قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تؤكد استحقاق موكلتي بما جاء في الحصر حيث انكر الحصر الختامي بمزاعم واهية بعيدة عن روح القانون و مجانبة لمنطق العقل و زعم أن توقيع المهندسين الستة غير معترف به و لم يصدر عن (...) شخصيا، ثم رجع و أقر بعد محاصرة الهيئة له بالأدلة و القرائن و اعترف بالحصر الختامي الذي اعتمدته هيئة التحكيم ورضي به الطرفان مما يعني اعتراف المدعى عليها باستحقاق موكلتي مبلغ و قدره مليون و خمسمئة و خمسون ألفا و مئتان و اثنان و ثمانون ريال ١,550,٢٨٢ (مستند 6)، سادسا: نكول المدعى عليها أمام هيئة التحكيم بتاريخ ١٧/5/١٤٤0 حسمت هيئة التحكيم النزاع في الأبيان IBAN الذي يؤكد اصل الحقيقة و طلبت من المدعى عليها للمرة الأخيرة إحضار الأبيان IBAN و وضعه على طاولة التحكيم لكشف الحقيقة في استلام المدعى عليها المستحقات و عدم صرفها و لكن المدعى عليها رفضت و نكلت و أخذت في المماطلة الى أن وصلت لمبتغاها متهربتا عن الجلسة الأخيرة التي يتم النطق فيها بالحكم بعد ظهور و كشف الحقيقة بحجز المدعى عليها المستخلصات مخالفة بذلك بنود العقد التي ذكرت سابقا (مستند ٧) ما يحسم النزاع و يكشف الحقيقة فضيلة القاضي لكي لا نضيع وقت فضيلتكم أفيدكم باننا وبعد ظهور خطاب التربية و التعليم الذي نكلت المدعى عليها في إظهاره و بعد ظهوره و كشف الحقيقة واضحة جليّة رفضت المدعى عليها إكمال التحكيم و في هذا الخطاب بيانا تفصيليا كاملا لحقيقة القضية و سبب النزاع للأسباب التالية: أ- يبين الخطاب مجموع المستحقات. ب- يثبت الخطاب تاريخ استلام المستحقات. ج- يؤكد الخطاب مخالفة المدعى عليها البند السادس في العقد لصرف المستحقات مما يعني أن خطاب التربية و التعليم فاصل في النزاع منهي للخصومة و كاشف للحقيقة و الشمس لا تحجب بغربال (مستند ٨) سير العمل وثبوته من قبل خطاب إدارة التعليم مما يقطع الطريق على أي مزاعم للمدعى عليها خطاب التربية و التعليم الذي يتضح فيه جليا حجز المستخلصات و بعد حجز المستخلصات استمرت موكلتي بتقديم أعمال بقيمة ثمانمائة ألف ريال ٨00,000 مما يؤكد سير العمل و محاولة موكلتي جاهدة السير بالعمل رغم كل المصاعب و رغم حجز المستخلصات و مخالفة بند العقد مرفق (٩) يؤكد سير العمل وتقديم مستخلصات رغم حجزها مقارنة بكشف التربية و التعليم، فضيلة القاضي قدمت فيما سبق تسع مستندات ما بين أدلة قطعية و قرائن تؤكد مخالفة المدعى عليها للبند السادس في العقد و حجز المستخلصات بغير وجه حق و تؤكد استحقاق موكلي بما يطالب به و هي مستندات بها إقرارات وخطابات واعترافات من قبل المدعى عليها واستحقاق موكلتي المبالغ المحتجزة ثم قدمت ما يحسم النزاع و هو دليلا قطعيا منهي للخصومة (خطاب التربية و التعليم) و لد ّي المزيد غير ذلك ولجميع ما سبق أتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: 1- تدقيق خطاب التربية والتعليم واعترافات المدعى عليها باستحقاق موكلتي في المستندات التسع و إقراره في الحصر الختامي و إقراره في هيئة التحكيم، 2- تسليم موكلي كامل مستحقاته و قدرها مليون و خمسمائة و خمسون ألفا و اثنان و ثمانون ريالا سعودي ١,550,٢٨٢، 3- الزام المدعى عليها بتنفيذ العقد حتى انتهاء المشروع، 4- دفع أتعاب المحامي و قدرها مائة وخمسون ألفاً(150.000)]، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بجوابه عبر مذكرة أودعها في النظام بالطلب رقم (4410056538) وتاريخ 09/02/1444ه ونصها ما يلي: [أولا: تتمسك المستأنف ضدها بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وفقا لنص الفقرة 2 من المادة 17 من نظام المحاكم التجارية والتي قررت الاختصاص في أقامه الدعاوى على الشركات بمركز إدارتها أو في فرع الشركة إذا كانت المسائل المتعلقة برفع الدعوى تخص هذا الفرع ولما كانت المدعى عليها قد تقدمت أمام المحكمة بما يفيد عدم وجود فروع للشركة بالمملكة ومن ثم فأن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة مكة المكرمة. ولما كانت المدعى عليها هي ووكيلها لم تحضر سوى بالجلسة الثانية وأبدت الدفع بعد الاختصاص المكاني فمن ثم يكون الدفع مقبولاً عملاً بنص المادة 33 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي أسقطت الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني أذا أبدى الطرف أي دفع او دفاع في الدعوى قبل التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المكاني. ثانيا من حيث الموضوع: ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان طالب المدعي بقيمة أعمال قدرها 1550282 ريال ولم يوضح الأعمال المطالب بها والمنفذة بالفعل والمبالغ التي حصل عليها والمبالغ المتبقية له من المبلغ المطالب به وأن المدعى لم يوضح قيمة مجمل الاعمال والمبالغ التي تسلمها من المدعى عليها وأن المبلغ المطالب به غير صحيح، وهو ما تمسكت به المدعى عليها في الرد على خطاب المدعى بالمطالبة بالمبلغ (مرفق 1).ولما كان المدعي بسبب تأخيره في تنفيذ الأعمال وأخلاله ببنود العقد أدى إلى سحب الأعمال من الشركة المدعى عليها من قبل الجهة المالكة للمشروع وذلك بموجب قرار سحب لمشروع الابتدائية 128 الصادر برقم 57930 بتاريخ 13/05/1441 (مرفق2) وكذلك المتوسطة 49 الصادر برقم 99632 بتاريخ29/09/1442 (مرفق 3) ولما كانت المادة 15 والمادة 16 من العقد المبرم بين الطرفان قد ألزمت المدعي بتحمل أية غرامات أو مسئولية قد تقع على المدعى عليها يتحملها المدعي وليس المدعى عليها ولما كان ضمن إجراءات السحب أن تم عمل اختبار عينات للخرسانات التي تمت بمعرفة المدعى وجد أنها غير مطابقة للمواصفات (مرفق 4) ولا تستطيع المباني في حالتها تلك تحمل الأحمال وأن المبنى غير مطابق للمواصفات ومن ثم تم إيقاف كافة المستخلصات لحين الانتهاء من إعادة الترسية لتحميل الفروق على المدعى عليها والذي بدوره يتحملها المدعي وفقا لعقد المقاولة من الباطن والتي مازالت حتى تاريخ تحرير هذه المذكرة لم تنتهى بعد من قبل الجهة المالكة وأن المدعى على علم بذلك ويريد التنصل من المسئولية التي ستنشأ على عاتقة للتأخير في التنفيذ وكذلك لعدم مطابقة الاعمال التي قام بها للمواصفات المتعاقد عليها مما يكون معه المدعي قد قام بأقامة دعواه قبل الأوان. أضافة الى عدم اعتراف المدعى عليها بتلك المبالغ للمدعى، الطلبات:1- عدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى، 2- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان]، ثم طلب وكيل المدعية مهلة للرد لذا اجبته الدائرة لطلبه ورفعت الجلسة لذلك. وفي الجلسة اللاحقة حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعية تقدم بمذكرته الجوابية عبر النظام بالطلب رقم (4410204165) وتاريخ 07/03/1444 ونصها ما يلي: [ورداً على ما جاء برد المدعى عليها نفيد فضيلتكم بالآتي: 1) جاء بمذكرة رد المدعى عليها بأن (المحكمة التجارية بالمدينة المنورة غير مختصة مكانيا بنظر النزاع.. الخ). ونرد على ذلك بعدم صحة الدفع لعدة أسباب منها: - حيث جاء بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/7995 وتاريخ 21/05/1441ه ما نصه (إذا عدت الدعوى كأن لم تكن أو حكم به فإن ذلك يعني: زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فيما يلي: -الحق في إقامة دعوى جديدة مع مراعاة احالتها للدائرة نفسها. – صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى فلا يترتب على عد الدعوى كأن لم تكن او الحكم به الغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة...الخ)، ولما كانت تلك الدعوى المنظورة قد تم نظرها سابقاً من الدائرة ذاتها وبنفس المطالبة ونفس أطراف الدعوى وذلك في القضية رقم 73 وتاريخ 13/01/1441ه الامر الذي يجعل الدفع بعدم الاختصاص في غير محله. - المدعى عليه قدم اول مذكرة له بعد انتهاء فترة الجلسات التحضيرية للدعوى تحديداً بجلسة 16/5/1443هـ ابتدأ دفوعه فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لوجود شرط التحكيم وبذلك يسقط حقه في التمسك بدفعه بعدم الاختصاص المكاني استناداً للمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث ان الثابت ان المدعى عليها تقدمت بمذكرتها ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة وعملاً بالمادتين المذكورة يسقط حقها في المطالبة بهذا الدفع. - إضافة الى ذلك فإن المدعى عليها لديها فرع للشركة بالمدينة المنورة، وحيث أن ذلك الفرع قائم حتى تاريخه والاعمال محل النزاع تقع بمنطقة المدينة المنورة ايضاً مما يجعل الاختصاص قائما لنفس الدائرة. - تقوم المدعى عليها بالدفع بشرط التحكيم تارة وتارة اخري بدفوع شكلية ليس لها أساس من الصحة مُحاولة الابتعاد عن موضوع النزاع لكونها تعلم أن حق موكلي ثابت وواضح في ذمتها المالية وما كان ذلك إلا بغية التملص من التزاماتها. - الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانياً تم الدفع به في هذه الدعوي امام فضيلتكم قبل صدور حكم محكمة الاستئناف بنقض الحكم ولو كان هذا الدفع مؤثراً وله وجاهة لتصدت اليه محكمة الاستئناف قبل نقض الحكم. 2) جاء بمذكرة رد وكيل المدعى عليها (أن موكلي اقام دعواه في غير أوانها وذلك بسبب إيقاف كافة المستخلصات لحين الانتهاء من إعادة الترسية..الخ). بداية المدعى عليها لم تقدم بينه على إيقاف كافة المستحقات لحين الانتهاء من إعادة الترسية ولا يقبل كلامها المرسل للتنصل من اكل أموال موكلي وحتى ان في ذلك ابتعاد عن موضوع النزاع وعما يطالب به موكلي، حيث أن النزاع يتعلق بصرف مستخلصات مستحقة لموكلي بموجب العقد المبرم بينهما، حيث نصت المادة 2/6 من العقد على أن (تصرف مستحقات المقاول مباشرة فور صرفها من المالك) مما يعني الزامية أداء وصرف المستخلصات التي تُصرف للمدعى عليها فور صرفها لها من قِبل المالك الرئيسي، وذلك بعد حسم ما نسبته 2% للمدعى عليها، ولا يقدح في ذلك القول بأن المشروع تم فسخه او غير ذلك، حيث أن النص الاتفاقي واضح الدلالة بشأن وقت استحقاق موكلي للمستخلصات كما جاء بالعقد (فور صرفها من المالك)، كما أن الفسخ لا يترتب عليه ضرر لأي من أطراف العقد الإداري بل يتم التصفية وفقاً لما تم إنجازه من أعمال. واسوق لفضيلتكم الدليل القاطع على أن هناك مستخلصات تم صرفها للمدعى عليها ولم تقم بصرفها لموكلي واحتجزتها حتى تاريخه، وذلك ما يطالب به موكلي في الدعوى، ومن ذلك على سبيل المثال خطاب وزارة التربية والتعليم بشأن ما تم صرفه من مستخلصات للمدعى عليها والتي يستحق منها موكلي ما نسبته (98%) منها، وهذه المستخلصات مؤكدة من قبل وزارة التعليم كما ذكرنا وبالتالي فلا تحتاج الى مكاتب هندسية او محاسبية لأن الامر واضح. (مرفق1) 3) جاء بمذكرة رد المدعى عليها بأن موكلي (لم يوضح المبالغ التي تم الحصول عليها والمبالغ المتبقية..الخ). وعلى ذلك نرفق لأصحاب الفضيلة بيان المستخلصات التي تم صرفها للمدعى عليها محسوما منها ما تم استلامه من موكلي. (مرفق 2) عطفاً على ما تقدم واستناداً اليه نلتمس من أصحاب الفضيلة الاتي: 1) إلزام المدعى عليها بسداد المستخلصات المحتجزة وقيمتها (1550282) مليون وخمسمائة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثمانون ريال. 2) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10%) عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به]، كما تشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام بالطلب رقم (4410284994) وتاريخ 2/03/1444 وبالاطلاع عليها تبين للدّائرة أنها ذات المذكرة المرصد نصها في ضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ 18/02/1444، كما تشير الدّائرة إلى أنّ أطراف الدّعوى قرروا الاكتفاء بما تقدم، ونظرًا لصلاحية الدّعوى للفصل فيها قررت الدّائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، فإن اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وأمّا عن موضوع الدّعوى: فبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (١.٥٥١٢٨٢) مليون وخمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي نظير قيامه بأعمال مقاولة وإنشاء مدارس، ولأن المدعى عليها لم تنكر صحة العلاقة وثبوت التعامل الموصوف، وإنما دفعت بأن المدعي تأخر في تنفيذ الأعمال وأخل ببنود العقد في عدم مطابقات المواصفات المتفق عليها مما أدى إلى حسب الأعمال منها من قِبل الجهة مالكة المشروع، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (1) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإن المدعي قدّم في سبيل إثبات ما يدعيه بينته المتمثلة في ما يلي: أولا: مستند حصر الأعمال الختامي المؤرخ في 28/10/1438هـ الخاص بمشروع إنشاء (...) بحي (...) بـ(...)، وبعد الاطلاع عليه وجدته الدائرة متضمنًا البنود التي تم تنفيذها بالموقع طبقا للرسومات والمقايسة وأن إجمالي مستحقات مؤسسة (...) للمقاولات مبلغاً قدره (مليون وستمائة وأربعون ألفًا وتسعمائة وأربعة وعشرون ريالًا وأربع هللات)، المذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها، ثانياً: حصر اللجنة الهندسية بمدرستي (...)و(...) المؤرخ في 23/09/2017م والمذيل بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، ثالثاً: إفادة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة رقم (4373) وتاريخ 05/06/1440 المتضمن عدد المستخلصات المصروفة للمقاول الرئيسي وقيمتها وتاريخ نزلها في حسابه الخاص بشأن تنفيذ مشروع (...)، رابعًا: إفادة الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة رقم (4372) وتاريخ 05/06/1440 المتضمن عدد المستخلصات المصروفة للمقاول الرئيسي وقيمتها وتاريخ نزلها في حسابه الخاص بشأن تنفيذ مشروع (...)، وبعد الاطلاع عليها تبين للدائرة أن مجموع المبالغ المصروفة للمدعى عليها في تلك الإفادتين تساوي استحقاق المدعي وفق العقد المبرم بينهما، خامساً: الكشف الصادر من المدعي المتضمن بيان جميع المستخلصات محل الدعوى وعددها (15) مستخلصاً وقيمة كل مستخلص وتاريخ رفعه وتاريخ إيداعه بحساب المدعى عليها وقدر المسلم للمدعي من كل مستخلص وقدر المتبقي، وبعد الاطلاع على الكشف المشار إليه وجدته الدائرة موافقاً لما جاء في وقائع الدعوى ومطابقاً لما جاء في إفادة الجهة مالكة المشروع، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، وتأسيسًا عليه فإنّ المستندات المقدمة من المدعي تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، فإن الدّائرة بمجموع ذلك تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي كامل المبلغ المطالب به في الطلب الأصلي، ولا ينال من ذلك دفوع المدعى عليها لكونها دفوع مرسلة لا برهان عليها، وأمّا بما يتعلق بالمطالبة بأتعاب المحاماة فإنّها تُعد من التعويض عن الأضرار الناشئة عن الدعوى الماثلة، ولمّا نصت عليه المادَّة (الرابعة والستين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبما أن من الثابت من وقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعى عليها أحوجت المدعي لإقامة الدعوى للوصول إلى حقه المدعى به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب مستندات كتابية، وبما أن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة ناظرة الدعوى؛ فإن الدائرة تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، ما يلي: (أ) مبلغًا قدره (1.550.282) مليون وخمسمائة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثمانون ريال، (ب): مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال المتمثل في أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4430642780 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439040893 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجاره الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بسداد المستخلصات المحتجزة وقيمتها (1550282) مليون وخمسمائة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثمانون ريال. بالإضافة إلى إلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (10%) عشرة بالمائة من المبلغ المحكوم به، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بـإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، ما يلي: (أ) مبلغًا قدره (1.550.282) مليون وخمسمائة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثمانون ريال، (ب): مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال المتمثل في أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، ثم قدم وكيل المدعى عليها اعتراضه على الحكم بطلب رقم (4410632764) وتاريخ 04 / 06 /1444هـ والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (من الناحية الشكلية: قُدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. من الناحية الموضوعية: أولا: انتهت عدالة المحكمة إلى القضاء بإلزام المستأنف بالمبلغ المبين بالحكم وجاء في أسبابها ان الدفوع المقدمة من المستأنفة هي دفوع مرسلة وتناست الإجابة على الدفع بعدم الاختصاص المكاني ولم ترد على هذا الدفع كونه من الدفوع الشكلية وأن المستأنفة قد تقدمت لعدالة المحكمة بما يفيد عدم وجود ثمة فروع لها في المدينة المنورة ومن ثم فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة مكة المكرمة كون مقر الشركة المستأنفة بمكة المكرمة وليس لها فروع أخرى، كما قررت المحكمة أن الدفوع المقدمة من قبل المستأنفة مجر دفوع مرسلة ليس لديها دليل عليها ولم تكلف نفسها عناء مطالبة المستأنف ضده بتقديم ما يفيد وجود فروع للمستأنفة بالمدينة المنورة أضافة إلى أن الدفوع بعدم الاختصاص المكاني تم التمسك به أمام المحكمة وكذلك في الدعوى السابقة رقم 73 لعام 1441هـ وأن المستأنف ضدها قد قامت بشطب الدعوى ولم تستكمل إجراءاتها في المواعيد المحددة ومن ثم صدر قرار باعتبارها كأن لم تكن وقام المستأنف ضده بإقامة تلك الدعوى واستند فيه إلى الدعوى السابقة رقم 73 لعام 1441هـ والذي تمسكنا بها بالدفع بعدم الاختصاص وأن خالف الحكم تلك الوجهة يكون قد خالف نص المادة 17 من نظام المحاكم التجارية في فقرته الثانية. ثانيا: استندت المحكمة في قضائها إلى ما تقدم به المستأنف ضده من مستندات وكذلك الخطابات الصادرة من إدارة التعليم بقيمة المستخلصات والذي رأت المحكمة أنها متطابقة مع الجهة مالكة المشروع إلا أن عدالة المحكمة لم تأخذ في الاعتبار الخطابات الصادرة من إدارة التعليم وهي الجهة مالكة المشروع قد ورد بها أن تلك المستخلصات ليس لها علم إذا ما كانت قد دخلت في حساب المقاول من عدمه وتلك المستندات المقدمة من قبل المستأنفة أمام هيئة التحكيم والثابت فيه صرف عدد 4 مستخلصات والمؤرخ في 23 / 09 / 2017م ومن ثم فإن المبلغ المقضي به لم توضح عدالة المحكمة هل تم حسمه من عدمه من جهة ومن جهة أخرى فإن المستأنفة قد اعترضت على المبالغ المطالب بها في الدعوى وطلبت توضيح المبالغ التي تسلمها المستأنف ضده حيث قام المستأنف ضده بصرف قيمة كل مستخلص تم صرفه وفقا لكشف الحساب المرفق وموقع من المستأنف ضده بل أن المستأنفة ذاتها كانت تنفق على المشروع لحين صرف المستخلصات والتي تثبت عكس ما يدعيه وأن المبالغ المتبقية له ليس كما يطالب به كما في المرفق (1) وذلك المرفق الذي يظهر لعد التكم منه التالي ان تاريخ أخر مستخلص تم وفقا لبيان الصادر من إدارة التعليم صادر بتاريخ 22 / 02 / 1439هـ الموافق 13 / 11 / 2017م وأن الكشوفات المرفقة وهي عبارة عن كشف حساب لكل مدرسة على حده وهذا الكشف قد تقدمت به المستأنفة أمام هيئة التحكيم وهو كشف حساب من تاريخ 01 / 01 / 2013م حتى 10 / 04 / 2018م أي بعد اصدار أخر مستخلص من قبل إدارة التعليم والذي يثبت صرف المستأنف ضده لكافة المستحقات، وهذا المستند لم يقدمه المستأنف ضده لعدالة المحكمة لعلمه بصرف مستحقاته ومن ثم كان من الأولى أن يندب خبير حسابي من قبل المحكمة لحسم النزاع عن المبالغ التي تسلمها المستأنف ضده قبل القضاء له بالمبلغ المقضي به. ثالثا: قررت المحكمة أن الدفوع المبداه من المستأنفة هي دفوع مرسلة لا يوجد دليل عليا ونتقدم لعدالتكم بالمرفق رقم 2 والذي صدر من أدارة التعليم بعد أقامه الدعوى وهو يثبت لعدالتكم عدم دقة الحسابات التي استندت اليها المحكمة في قضائها وهو عبارة عن ورقتين تمثل المستخلص الختامي عن (...) بعد فسخ العقد وسحب العملية والذي أنتهى فيها حصر الاعمال الختامية من قبل الجهة المالكة للمشروع وأصبح أجمالي قيمة المستحق من أعمال تمت هو مبلغ وقدره 1136104.77 (مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة ريال وسبعة وسبعون هللة) وليس كما ورد في المستند رقم 3 الذي استندت علية المحكمة والذي جاء فيه ان أجمالي قيمة المستخلصات مبلغ 1674412 وأصبح على المستأنفة رد المبلغ الزائد، وهو ما يثبت لعدالتكم جدية الدفع المبدئ من الوكيل المستأنفة خاصة وأن المستخلص النهائي لأعمال الحصر ل(...) لم يتم حتى هذا التاريخ ولم يتم الرجوع على المستأنفة بفارق الاعمال التي تم اسنادها لمقاولين آخرين. ليس هذا وحده بل أنها لم تأخذ في الاعتبار المستند المقدم من المستأنفة والخاص باختبار العينات الخرسانية والتي تثبت عدم وملاءمتها إنشائيا وما قد يترتب على ذلك من أضرار للمستأنفة عند رجوع إدارة التعليم على المستأنفة والذي بموجب العقد المقدم يتحملها المستأنف ضده وحده فما بال الحال بتنفيذه لأعمال غير مطابقة للمواصفات الفنية فلا يوجد مبرر لعدالة المحكمة من الالتفات عن هذا المستند بل قامت بتسبيب حكمها بأن دفوع المستأنفة هي دفوع مرسلة لا يوجد بها ما يؤيدها. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: 1- قبول الاستئناف شكلا. 2- القضاء بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وفي الموضوع برد الدعوى). وفي الجلسة المنعقدة بيوم الاثنين الموافق 01 / 07 / 1444ه حضر وكيل المستأنف بالوكالة رقم (...) كما حضر المستأنف ضده اصالة ووكيله بالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المستأنف ضده عن جوابه على اللائحة الاعتراضية فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك لعدم ظهور لائحة في النظام فأفهمت الدائرة وكيل المستأنف بأن عليه تزويده بنسخة من اللائحة ومرفقاتها فأستعد لذلك، ثم أفهمته الدائرة بأن عليه الرد عبر خانة الطلبات على القضية خلال أجل أقصاه يوم الاثنين 08/07/1444 هـ ثم يعقب الطرف الآخر خلال أجل أقصاه يوم الاثنين 15/ 07 / 1444هــ وفي حال واجهته مشكلة فإن عليه التواصل مع الدائرة عبر بريد الدائرة. وفي يوم الاثنين الموافق 08 / 07 / 1444هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المدعي رده على النحو الآتي: (أولا: عدم صحة الدفع بعدم الاختصاص المكاني: حيث جاء بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/7995 وتاريخ 21 / 05 / 1441ه ما نصه (إذا عدت الدعوى كأن لم تكن أو حكم به فإن ذلك يعني: زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم دون أن يؤثر ذلك فيما يلي: -الحق في إقامة دعوى جديدة مع مراعاة احالتها للدائرة نفسها. – صحة الإجراءات التي اتخذت في الدعوى فلا يترتب على عد الدعوى كأن لم تكن او الحكم به الغاء ما دون في ضبط القضية وما في ملفها من أدلة واستعانة بأهل الخبرة...الخ)، ولما كانت تلك الدعوى المنظورة قد تم نظرها سابقاً من الدائرة ذاتها وبنفس المطالبة ونفس أطراف الدعوى وذلك في القضية رقم 73 وتاريخ 13 / 01 / 1441ه الامر الذي يجعل الدفع بعدم الاختصاص في غير محله. قدم المدعى عليه المذكرة الاولى له بعد انتهاء فترة الجلسات التحضيرية للدعوى تحديداً بجلسة 16 / 05 / 1443هـ ابتدأ دفوعه فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لوجود شرط التحكيم وبذلك يسقط حقه في التمسك بدفعه بعدم الاختصاص المكاني استناداً للمادة (75) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (245) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وحيث ان الثابت ان المدعى عليها تقدمت بمذكرتها ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى قبل الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة وعملاً بالمادتين المذكورة يسقط حقها في المطالبة بهذا الدفع. إضافة الى ذلك فإن المدعى عليها لديها فرع للشركة بالمدينة المنورة، وحيث أن ذلك الفرع قائم حتى تاريخه والاعمال محل النزاع تقع بمنطقة المدينة المنورة ايضاً مما يجعل الاختصاص قائما لنفس الدائرة، وعن عدم وجود سجل تجاري لفرع المدعى عليها الواقع بالمدينة فإنه لا يُشترط في ذلك سجل تجاري فرعي خاص به، كما هو الحال في اكتساب صفة التاجر بالنسبة للأفراد، اذ لا يمنع اكتساب صفة التاجر عدم استخراجه للسجل التجاري، وكذلك هنا لا يشترط قيام الشركة باستخراج سجل فرعي حتى يمكننا اعتبار الفرع القائم، لأن العبرة بوجود الفرع في الحقيقة، وقد ذكرنا سالفا بان المدعى عليها لديها فرع بالمدينة المنورة، إذ يوجد فرع للمدعى عليها ومدير للفرع ومهندسين وعاملين وعدد من المشاريع وقد تم إثبات ذلك في القضية رقم ٧٣ لسنة ١٤٤١ه. ثانيا: ردا على ما جاء بلائحة اعتراض المستأنفة من أن الدائرة جانبها الصواب في الاعتماد على ما تقدمنا به لإثبات ما ندعيه، فما هو الا حديث مرسل لإطالة امد النزاع ويظهر ذلك جليا للاتي: 1- ان كشف الحساب المقدم من المستأنفة هو عبارة عن حسابات داخلية للشركة المدعى عليها وليس لها صلة بموضوع النزاع، حيث ان النزاع يتمثل في ان هناك اتفاق بين الطرفين على ان يكون لموكلي المستأنف ضده نسبة مئوية وقدرها 98% من كل مستخلص يتم صرفه من الجهة مالكة المشروع للمستأنفة، وعلى ذلك فالسبيل الوحيد والواضح لمعرفة ذلك هو النظر الى أمرين: أولهما: المبالغ والمستخلصات المصروفة من الجهة مالكة المشروع الى المستأنفة، أما الامر الثاني فهو المبالغ المالية المستلمة من قبل موكلي المستأنف ضده، فاذا كانت المبالغ المستلمة من موكلي أقل من النسبة المتفق عليها فان هناك مبالغ مستحقة بذمة المستأنفة حتى تصل المبالغ الى النسبة المتفق عليها في العقد. وعلى ذلك أعملت الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي ووجدت أن هناك خطاب صادر من إدارة التعليم وهي الجهة المالكة للمشروع ويوجد به حصر لكافة المبالغ المصروفة للشركة المستأنفة، ولم تطعن المستأنفة في صحتها مما يعني إقرارها، ومن ثم نظرت الدائرة الى ما استلمه موكلي المستأنف ضده فوجدت ان هناك فرق مالي لموكلي حتى يصل للنسبة المتفق عليها وبالتالي تم القضاء بها، وهو ما جاء بأسباب الحكم من ان تقدم المدعي بإفادة إدارة التعليم والمتضمنة عدد المستخلصات المصروفة للمقاول الرئيسي، وبعد الاطلاع عليها تبين لدائرة ان مجموع المبالغ المصروفة للمدعى عليها في تلك الافادتين تساوي استحقاق المدعي وفق العقد المبرم بينهما، أي وفقا للنسبة المتفق عليها بين الأطراف. 2- ان السبيل الوحيد الذي يُمَكن المستأنفة من اثبات عدم صحة دعوانا هو التقدم بكشف حساب عن المبالغ المصروفة لموكلي المستأنف ضده، (تقديم مستندات تحريرية موقعة من موكلي تثبت بأن موكلي قد قام باستلام مستحقاته كاملة) ولا أن تقوم باقتطاع كشوفات حسابات داخلية للشركة نفسها ليس لها علاقة بموضوع النزاع. 3-ان الدفوع المثارة بالاستئناف تختلف اختلافا جوهريا عما دفعت بها المستأنفة عند نظر الموضوع بمحكمة أول درجة، حيث جاء بمذكرات المستأنفة عند نظر موضوع الدعوى بأن المشروع تم سحبه نتيجة عدم التزام موكلي المستأنف ضده، وعند الرد بأن المشروع لم يتم سحبه ولم يتم التنفيذ على الحساب وفقا للقواعد المتعلقة بسحب المشروع من جانب جهة الإدارة عند تقصير المتعاقد في أداء مهامه على النحو المتفق عليه تركت المستأنفة ذلك الامر وذكرت بأن المشروع تم فسخه بسبب موكلي المستأنف ضده! وفي ذلك حديث مرسل لا يوجد ما يؤيده بوقائع الدعوى، بل تحاول المستأنفة ادخال اللبس الى الدائرة لإطالة امد النزاع. 4- أما وعن وجوب الاستعانة بخبير محاسبي فغير صحيح وذلك لتقديمنا مستندات واضحة الدلالة على ما يستحقه موكلي المسـتأنف ضده وجميع مستنداتنا المقدمة مؤيدة تمام التأييد بما ورد بخطابات الإدارة العامة للتربية و التعليم المالكة للمشروع وهو ما انتهت اليه الدائرة الموقرة، بالإضافة الى ذلك فان هناك حصر ختامي مقدم من جانب المستأنفة في الأساس، وهو ما أقدمت عليه المستأنفة عند تشكيلها للجنة هندسية مالية وتم تقديم تقرير موقع من قبل منسوبي المستأنفة ذاتها وتم تأكيد استحقاق موكلي للمبلغ المحكوم به ذاته، الامر الذي يؤكد صحة ما انتهت اليه الدائرة، فالحكم محل الطعن من قبل المستأنفة ما هو الا قرار كاشف للحق محل المطالبة وليس مقررا له، والقضاء دائما ما يكون هو وجهة افراد المجتمع لاقتضاء حقوقهم ممن يجحدها. ثالثا: ردا على ما جاء باعتراض المستأنفة من لزوم الاعتماد على ما تقدمت به من مستندات فنفيد أصحاب الفضيلة بأن ما تشير اليه المستأنفة لا يمكن الاتكاء عليه لكونه بتاريخ سابق على خطاب إدارة التعليم المستند اليه كواحد من الأدلة في الحكم، حيث ان تاريخ المستند الذي تقدمت به المستأنفة 25 / 07 / 1438ه، بينما الإفادة الواردة من إدارة التعليم مؤرخة في 06 / 08 / 1440ه، مما يعني ان هناك مبالغ مالية مستلمة من قبل المستأنفة، وهو ما اتضح للدائرة من خلال النظر فيما استلمته المستأنفة من الجهة المالكة المشروع، وما استلمه وكيلي المستأنف ضده من المستأنف، كما أن ما تقدمت به المستأنفة يُعد دليل على عدم صحة ما جاء في مرافعتها الكتابية من ان المشروع تم سحبه واتضح انه تم فسخه، وشتان بين الأثر النظامي المترتب على السحب والاثر المترتب على الفسخ، اذ ان الفسخ لا يتم حسم اية مبالغ او تنفيذ على الحساب، أي ان المتعاقد يحصل على مقابل ما اتمه من اعمال. ونشير الى دليل أخر من واقع ما قدمت المستأنفة يدل على كل ما أوردته يعد كلام مرسل لا يحتج به فقد أوردت بأن الأعمال المنفذة من قبل موكلتي غير مطابقة للشروط والمواصفات في ذات الوقت المرفقات أرقام 20و 21 التي ارفقتها تشير فيها إدارة التربية والتعليم إلا أن جميع الأعمال المنفذة مطابقة للشروط والمواصفات. كما أوردنا سابقا فإن وكيل المستأنفة يتبع أسلوب المراوغة لإطالة وقت التقاضي والبعد عن موضع المطالبة. ولا يحترم مهنته التي هي في الأساس مساعدة لرجال القضاء في الوصول للحقيقة وذلك منذ بداية التحكيم ونكوله عن تقديم آيبان حساب البنك الدال على تواريخ إيداع مستحقات موكلي لدى حساب المستأنف إلى أخر اعتراض قدمه على حكم الدائرة التجارية الأولى. عطفا على ما تقدم واستنادا اليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الاستئناف المقدم من المدعى عليه وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4430271627) وتاريخ 13 / 05 / 1444ه من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة). وفي يوم الأحد الموافق 14 / 07 / 1444هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف رده على النحو الآتي: (أولا: نتمسك بما جاء بلائحة الاستئناف فيما يتعلق بالدفوع الشكلية ونحيل إلى ما جاء بها وأمام محكمة أول درجة منعا للتكرار. ثانيا: من الناحية الموضوعية: 1-قرر المستأنف ضده بأن كشف الحساب المقدم من الشركة المستأنفة هو كشف حساب داخلي صادر من الشركة نفسها وليس هناك ثمة توقيع على هذه الكشوفات من المستأنف ضده ولا يوجد دليل على استلامه لثمة مبالغ وتلك الكشوفات الذي يذكرها المستأنف ضده يوجد لها مرفقات تثبت صحتها وكذلك شيكات وسندات موقع عليها من قبل المفوض من المستأنف ضده بالاستلام وكل ما جاء وبتلك الكشوفات مدعم بالمرفقات الذي يثبت صحة ما جاء به واثباتا لذلك فأننا نرفق كشوف الحساب مرة أخرى مدعمة ببعض المستندات الممهورة بتوقيع الشركة المستأنف ضدها (مرفق1) وعدم ارفاقنا لكافة المستندات راجع لأن عدد المرفقات يزيد عن 900 مرفق ولن تستطيع المحكمة مراجعتها علما بأن كافة تلك المرفقات على استعداد لوضعها تحت يد المحكمة أذا رأت عدالة المحكمة ذلك وهو ما دفعنا في أسباب الاستئناف بإحالة الدعوى لخبير حسابي لأثبات ما تسلمه المستأنف ضده والسبب في إحالة الدعوى لخبير حسابي هو أن المستأنفة كانت تنفق على المشروع ويتم محاسبة المستأنف ضدها عند صرف المستخلصات وأن المستأنف ضدها لم يكن لديها سيولة للإنفاق على المشروع وخاصة عند عدم صرف المستخلصات وتأخيرها في الصرف من قبل المالك إلا أننا نجد المستأنف ضدها تنكر ذلك وتحاول الحصول على أموال ليست لها، كما أننا نجد أن المستأنف ضده يتناقض في أقواله وطلباته أذ أنه ينكر كشوفات الحسابات الداخلية وفي نفس الوقت يتمسك بأوراق أخرى وهو المستند الذي يستند إليه في دعواه مستند 3 وهو عبارة عن حصر اللجنة الهندسية ب(...) والموقع باسم (...) بتاريخ 23 / 09 / 2017م وليس للمستأنفة أي توقيع على هذا الحصر. 2-ينكر المستأنف ضده بمذكرته مستخلص الحصر الختامي للابتدائية 128 وهو صادر من جهة حكومية المرفق بصحيفة الاستئناف والذي أنتهى إلى أن المبالغ الإجمالية هي 1136104.77 (مليون ومائة وستة وثلاثون ألف ومائة وأربعة ريالا وسبعة وسبعون هللة) وهو مستند رسمي كونه صادر من جهة حكومية وموقع منها كما وأن تاريخ هذا المستخلص الختامي كما هو ثابت بالمستند بالتوقيع بتاريخ 03 / 07 / 1442هـ أي بعد سحب المشروع وحصر الأعمال التي تمت بموجب هذا المستخلص تمت على الطبيعة. أما عن المستخلصات الواردة بشأن (...) والذي أرسلت إلى هيئة التحكيم والذي تستند عليها المستأنف ضدها فهي كانت بناء على المستخلصات المرفوعة دون عمل الحصر النهائي للأعمال والذي ثبت في المستخلص الختامي المقدم من المستأنفة بأن نسبة الإنجاز الفعلية هي 9.26% من الأعمال ومن ثم انتهت إلى المبلغ النهائي المستحق للمستأنفة علما بان حتى هذا التاريخ لم يتم إصدار المستخلص الختامي من قبل إدارة التعليم عن (...) الأمر الذي يكون معه الكشف المرسل من قبل إدارة التعليم عن المبالغ المنصرفة غير دقيق لعدم عمل حصر ومستخلص نهائي كما تم في (...). 3-وفقا للمستند رقم 3 الذي تستند إليه المستأنف ضدها والموقع من (...) بتاريخ 23 / 09 / 2017م والذي اعتمدت عليه محكمة أول درجة في حكمها فأنه طبقاً لهذا الكشف كما ورد به أن إجمالي المستحق للمستأنف ضدها عن (...) بعد احتساب قيمة كافة المستخلصات المنصرفة وما تسلمته من هذه المستخلصات فالمتبقي لها مبلغ وقدره 7888 ريال (سبعة الاف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال) وصافي المستحق عن (...) هو مبلغ وقدره 304861 ريال (ثلاثمائة وأربعة ألف وثمانمائة وواحد وستون ريال) وهذا المستحق للابتدائية 128 قبل صدور المستخلص الختامي المقدم منا بصحيفة الاستئناف والذي يلزم المستأنفة بإعادة فرق ما صرفته وفقا للمستخلص الختامي المقدم بصحيفة الاستئناف وهو في حدود خمسمائة وثلاثون ألف ريال وذلك بعد عمل حصر الاعمال المنفذة من قبل أدارة التعليم بالمدينة المنورة والمؤرخ 03 / 07 / 1442هـ والذي ثبت فيه أن الاعمال الفعلية المنفذة 9.26% من الاعمال وليس 13.50 وفقا للمستخلصات السابقة. 4-ماجاء بمذكرة المستأنف ضدها عما تقدمنا به من أوراق من أن تاريخ ما تقدمنا به في 25 / 08 / 1438هـ فهو تاريخ غير صحيح حيث أنه بالنظر إلى التوقيع الصادر كما وضحنا بتاريخ 03 / 07 / 1442هـ أي بعد خطاب إدارة التعليم وبعد حصر الأعمال الختامية على الطبيعة. أما عما ذكر بأن المرفقات غير صحيحة فأعمال الخرسانة التي قمنا بتقديمها هي صادرة من جهات ليس للمستأنفة علاقة بها ويمكن التحقق منها من الجهة التي أصدرتها أضافة إلى الاستفسار من إدارة التعليم ذاتها عن اختيار عينات القلوب الخرسانية حيث انها تمت بناء على طلبها وذلك الرفض المستأنف ضدها القيام بها علما بأنها طلبت منها عدة مرات أثناء عملها بالمشروع ولم تستجب لذلك. ويترفع وكيل المستأنفة في الرد على ما جاء بمذكرة الزميل من وصفنا بأتباع المراوغة وعدم احترام المهنة ونطلب من عدالة المحكمة إلغاء تلك الفقرة من الضبط وتعلم الزميل بأن ساحة القضاء يناضل فيها كل من المتداعيان لإثبات حقه في الدعوى وأن مهنة المحاماة هي مهنة جعلت في الأساس لمساعدة رجال القضاء من أجل الوصول إلى العدالة وأن ما نقوم به من الدفاع عن موكلنا هو من أجل اثبات وبيان وجه الحق وليس المراوغة كما يفعل أخرين ويريدون المعاونة على اكتساب حقوق ليست لهم والإعانة على الاستيلاء على أموال المسلمين بالباطل. الطلبات: القضاء بعدم اختصاص المحكمة مكانيا ينظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى خبير حسابي ورد دعوى المستأنف ضده). وفي يوم الأحد الموافق 21 / 07 / 1444هـ وعبر البريد الإلكتروني أرفق وكيل المستأنف ضده رده على النحو الآتي: (وردًا على ما جاء برد المستأنف نفيد فضيلتكم بالآتي: 1-بشأن ما أثاره المستأنف من أن المستندات الثبوتية التي تقدم بها يزيد عدد صفحاتها عن 900 صفحة ولا يرغب في اشغال أصحاب الفضيلة، فإن تلك المستندات ليس لها علاقة بموضوع النزاع سواء كثر عددها او قل، حيث يطالب موكلي المستأنف ضده باستيفاء مستحقاته الناشئة عن العقد المبرم بين اطراف النزاع، والذي نص على ان تصرف مستحقات المقاول فور صرفها من المالك، ولم يقم المستأنف يصرف مستحقات المستأنف ضده، لذا فانه يتعين اثبات ان المستأنف ضده قد استلم مستحقاته، ولم يتقدم المستأنف بما يدل على ذلك إلا ما يقوم بصنعه لنفسه، الأمر الذي لا يمكن معه التسليم بما يدعيه وذلك لعدم إثباته. أما وعن طلب ندب خبير محاسبي فهو امر جوازي لأصحاب الفضيلة، ومن ناحية أخرى فان افادة الجهة المالكة تثبت وبوضوح مستحقات موكلي المستأنف ضده، وأخيرا فان المستأنف قام بإعداد حصر ختامي مقدم من جانب المستأنفة في الأساس، وهو ما أقدمت عليه المستأنفة عند تشكيلها للجنة هندسية مالية وتم تقديم تقرير موقع من قبل منسوبي المستأنفة ذاتها وهم على النحو التالي (م/ (...) - م / (...) - م/ (...)- م / (...) رئيس اللجنة - م/ (...) (...))، وتم تأكيد استحقاق موكلي للمبلغ المحكوم به ذاته، الأمر الذي يؤكد صحة ما انتهت اليه الدائرة، مما يعني عدم الحاجة الى ما يطالب به المستأنف. وعما جاء يرد المستأنفة من ان افادة التربية والتعليم غير دقيقة فغير صحيح، إذ لا يتصور اصدار مستند رسمي غير دقيق من قبل جهة حكومية وذلك لكونه حجة في الاثبات، فضلا عن أن الأمر لا يوجد به لبس او غموض فالإفادة الواردة من وزارة التعليم جاء فيها المبالغ والمستخلصات المصروفة للمستأنفة، ولا لبس او غموض او عدم دقة في ذلك، فإن كانت المستأنفة لم تستلم تلك المبالغ فلتوضح لنا ذلك بموجب مستندات رسمية، وعن المستند الموقع من قبل المحاسب / (...) فهو أحد منسوبي الشركة ذاتها، كما لا يمكننا الاخذ بما تقدم من مستخلص نهائي لـ(...) وذلك لكونه مجتزأ، فضلا عن ان صور المستندات المالية بما ارفقه المستأنف مكررة. عطفا على ما تقدم واستنادا اليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الاستئناف المقدم من المدعى عليه وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠٢٧١٦٢٧) وتاريخ 13 / 05 / 1444هـ من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة). وفي يوم الأحد الموافق 21 / 07 / 1444هـ وعبر البريد الإلكتروني للدائرة أرفق وكيل المستأنف رده على النحو الآتي: (أولا: بشأن المستندات وادعائه بانها ليس لها علاقة بموضوع الدعوى لأن موكله يطالب بحقوقه الثابتة الناشئة عن العقد فأن كشوف الحسابات التي قام المستأنف بتقديمها تبين لعدالتكم ما تسلمه المستأنف ضده من مبالغ وأنها هي أساس العلاقة بين المستأنف والمستأنف ضده وهي خاصة بالدعوى محل المطالبة كما هو ثابت فيها وان على المستأنف ضده انكار توقيعه على المستندات المقدمة كما وأن كشوف الحسابات المقدمة ثابت منها أن المستأنف ضده قد تسلم مبالغ سواء كانت نقدا أو في صورة توريدات للمواد المستخدمة في المشروع وجميعها منذ فترة بداية المشروع وحتى تاريخ التوقف أي أن هناك مبالغ تم صرفها على المشروع من قبل المستأنف على الرغم من توقف صرف المستخلصات إلا أن المستأنف ولرغبته في عدم توقف المشروع قام بالإنفاق على المشروع حتى لا يتم سحبه. كما وأن المستأنف ضده يدعي بان المستندات اصطنعها المستأنف لنفسه فهما هو الحال بالشيكات المستلمة من قبل المستأنف ضده وموقع استلامها. ثانيا: أن المستأنف ضده ينكر المستخلص النهائي الصادر من الجهة المالكة وهو مستخلص ختامي ونهائي ولا يمكن للجهة المالكة انكاره وصادر بعد صدور إفادة الجهة المالكة التي يتمسك به المستأنف ضده فأي تناقض هذا الذي يدعي به فنجده يتمسك تارة بالإفادة الصادرة من الجهة المالكة التي يراها في صالحه وفي نفس الوقت يرفض المستخلص الختامي الصادر من نفس الجهة كونه قد قرر بأنه تم صرف مبالغ تزيد عن نسبة الإنجاز وأصبحت المستأنفة ملزمة برد تلك الزيادة إلى الجهة المالكة وهو أيضا مستند لا يشوبه الغموض وإنما هو مستند يبين بإن الاعمال التي نفذت بالفعل على الطبيعة أقل مما تم صرفه ويمكن لعدالة المحكمة مخاطبة الجهة المالكة للتأكد من صحة المستند، أما المستخلص الذي يدعى به بانه محرر من المدعو (...) فهو مستند لم يصدر من الجهة المالكة للمشروع ولا يمكن الاعتداد به في مواجهة الجهة المالكة وهي إدارة التعليم والزامها بصرف المستخلصات وفقا لهذا الحصر الختامي وإنما ما يريده المستأنف ضده هو الحصول على حقوق ليست له. قرر المستأنف أن أمر إحالة الدعوى الى خبير حسابي هو أمر جوازي للمحكمة وفي جميع الأحوال كل ما طرح على المحكمة هو أمر جوازي لها أن تأخذ بما يقتنع به وجدانها وتطرح ما عداه من أدلة وهي ليست بحاجة الى من يذكرها بأن هذا الامر جوازي وغير ملزم لها وإنما وهي في درب طريقها للوصول الى الحقيقة لكي يكون حكمها بيان وعنوان للحقيقة لها أن تتخذ من الإجراءات ما يطمئن ويقتنع به وجدانها. أصحاب الفضيلة أن ما يطالب به المستأنف من إحالة الدعوى لخبير حسابي وفقا لكشوف الحسابات المقدمة إنما هي من أجل أن يظهر لعدالتكم المبالغ الحقيقية التي قام المستأنف ضده بالحصول عليها ولم يقر لعدالتكم باستلامه بها وهو على علم تام بأن المستأنفة كانت تنفق على المشروع من مالها الخاص لحين صرف المستخلصات حتى لا يتوقف العمل بالمشروع وإنما هو يريد الحصول على أموال ليست من حقه. الطلبات: القضاء بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى وإحالة الدعوى إلى خبير حسابي ورد دعوى المستأنف ضده). وفي الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24 /07 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهم المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قد تبادلا المذكرات فيما بينهم عبر بريد الدائرة، ثم سألتهم الدائرة عما يودان إضافته؟ فقرر الطرفان الاكتفاء بما قدما، وعقب وكيل المستأنفة للتأكيد على طلبه هو رفع الدعوى قبل أوانه، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، وتضيف الدائرة بأن المستخلص المستند عليه في الدعوى صدر بناء على طلب هيئة التحكيم من الجهة المختصة، ومن المتقرر في القواعد الفقهية أن من سعى في نقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه، كما أن المستخلص قد صدر من فرع مكة، والإفادة صدرت من فرع المدينة، كما أن المستخلص المقدم أخيرا مجتزأ، مما يتقوى معه جانب المدعية، كما أن المستخلص يصادم إفادة التعليم المتضمن إفادة محررة واضحة وبيانا يتضمن المستخلصات وقيمتها ورقم الحصر وللمدعي التظلم أمام إدارة التعليم من تخفيض المستخلص، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (439040893) لعام 1443هـ من الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 14 / 04 /1444هـ القاضي بـإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشركاه للمقاولات والتجارة ذات السجل التجاري رقم (...)، بأنّ تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...)، ما يلي: (أ) مبلغًا قدره (1.550.282) مليون وخمسمائة وخمسون ألفا ومائتان واثنان وثمانون ريال، (ب): مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال المتمثل في أتعاب التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.