حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430726324
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749846/1444
رقم الحكم:4430726324
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749846 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430726324 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٨٤٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن لموكلته في ذمة شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال -حالة- لقاء تعاملات مالية، وقد أحالت شركة (...) المحدودة موكلته بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م على المدعى عليها ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال عليه مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال -حالة-؛ لقاء توريد مواد غذائية بالآجل، وذلك بموجب الخطاب المرفق بالدعوى، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المحال به عليها مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، إضافة لأتعاب المحاماة. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية المدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما ورد بلائحتها، وبسؤاله عن بينته أجاب بأن بينته هي حوالة الدين الصادرة من شركة (...) المحدودة وكشف الحساب المرفقة بملف الدعوى، ثم قرر حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المحال به عليها، وبناءً عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى ومرفقاتها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، ولمّا كان وكيل المدعية قد حصر طلباته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، والذي يمثل حوالة دين أحالته شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) للمدعى عليها، وقدم سندات لطلبه المستندات الآتية: ١- الخطاب الصادر من شركة (...) بتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ والموجه للمدعية والمتضمن حوالة الدين الثابت في ذمه مؤسسة (...) التجارية وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال للمدعية. ٢- كشف حساب عميل (اسم العميل مؤسسة (...) التجارية) صادر على مطبوعات شركة (...) موضح به مبلغ المطالبة، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام "أبشر"، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كانت المدعية قد طلبت السير في الدعوى والحكم لها بطلبها، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعية وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) القابضة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، والله الموفق.