حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430791792
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439073425/1443
رقم الحكم:4430791792
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439073425 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430791792 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 439073425 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...(، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، عن/ شركه (...) تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: " إنه بتاريخ 1437/12/6هـ الموافق 2016/09/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/12/6هـ الموافق 2016/09/07م بثمن إجمالي قدره (4000000) أربعة ملايين ريال سعودي سدد منه (1000000) مليون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/09/12هـ الموافق 2017/06/07م بمبلغ قدره(4000000) أربعة ملايين ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/09/12هـ الموافق 2017/06/07م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد تورق)" وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (3000000) ثلاثة ملايين ريال سعودي، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 28/06/1443هـ حضر وكيل المدعية (...) برقم الوكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) برقم الوكالة (...)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين فطلبا مهلة إلى الجلسة القادمة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للجواب لكونه وكيل جديد فأفهمته الدائرة بأن المدعى عليها تبلغت بالدعوى حين قيدها قبل عشرين يوماً وليس عذراً لها كونها لم تعين محاميا إلا في وقت متأخر، ثم افهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن له خمسة أيام للجواب عن الدعوى تفصيلا بالمستندات عبر بريد الدائرة ونسخة للمدعية، ثم للمدعية خمسة أيام للجواب ، ثم للمدعى عليها خمسة أيام لتقديم الجواب النهائي، وذلك عبر بريد الدائرة ونسخة للطرف الثاني، وبجلسة 23/07/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعى عليها (...) برقم الوكالة (...)كما حضر وكيل المدعية (...) برقم الوكالة (...)، وتشير الدائرة إلى أنه وردها من المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت عدة دفوع، كما وردها مذكرة من المدعية تضمنت أن المدعى عليها لم تجب بجواب ملاقي، فسألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن صحة العقد والمبلغ المسلم من موكلته للمدعية محل الدعوى فأجاب بأن العقد صحيح وموقع من موكلته وأن موكلته سلمت المدعية مبلغ مليون ريال، وذكر بأن العقد لم يتم تنفيذه بالكامل بسبب وجود خلاف لوجود جهالة في المثمن لأن الحديد لم يتم وصفه وتحديد نوعه حيث لم يتم تسليم موكلته كامل الحديد بل تم تسليم ما يساوي أقل من المبلغ المسلم للمدعية، وموكلته تطالب المدعية بإعادة المبلغ المتبقي، ووعد بتحديد المبلغ المتبقي ، فعقب المدعي وكالة بأن يطلب مهلة للرد، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بتحرير جوابه مفصلا بالمستندات خلال ثلاثة أيام من تاريخه، ثم للمدعي ثلاثة أيام للرد ثم للمدعى عليه ثلاثة أيام لتقديم الجواب النهائي، وذلك عبر أيقونة الطلبات في النظام فإن تعذر فيتم عن طريق بريد الدائرة ونسخة للطرف الآخر، وبجلسة 07/08/1443هـ وفيها وتشير الدائرة إلى أن الطرفين تبادلا المذكرات على النحو التالي: المذكرة الجوابية الأولى من المدعى عليه جاءت كما يلي: أولاً: لم تلتزم المدعية بالإخطار الوجوبي بناء على المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وعليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى ابتداء. ثانياً: الدعوى غير محررة ونطلب من المدعية تحريرها ببيان عدد ووزن ومواصفات الحديد (محل البيع) وعلى ماذا تم التعاقد؟ وذلك قبل الدخول في الرد الموضوعي في العقد من حيث اشتماله على الغرر والجهالة والربا .ثالثاً: ما ذكرته المدعية من أنها قامت بشراء حديد بمبلغ أربعة ملايين وسلمته لموكلي فغير صحيح ونطلب من المدعية تقديم ما يثبت شرائها الحديد وتسليمه لموكلي على الصفة المذكورة .رابعاً: ذكرت المدعية أن موكلتي قامت بدفع مليون ريال لها كجزء من الثمن، وفي نهاية الدعوى ذكرت ما نصه (ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع) وهو تناقض ظاهر يدل على عدم التحرير للدعوى .كما نصت في دعواها (أن يتم دفع المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 12/9/1438هـ) وهو تناقض مع سابقه كما أنه من أين أتى بهذا الكلام وأين مستنده ؟ وكيف له أن يستلم مبلغ مليون دون الباقي! كل هذا وأكثر يدل على التخبط والتناقض بالدعوى الموجبة لردها. خامساً: العقد لم يتم تنفيذه وهو متضمن على جهالة في الوصف والمقدار فلم يتم بيان عدد ووزن المبيع وصفاً منضبطاً والظاهر منه أنه مال بمال فهو عقد باطل لاشتماله على جهالة وربا وموكلتي هي من تطلب المدعي مبالغ مالية استلمها منها دون سبب مشروع. سادساً: تقدم المدعي ضد موكلتي في محكمة التنفيذ بسند لأمر بمبلغ أربعة مليون، ونحن نطلب من المدعي إيضاح هل السند المطالب به بالتنفيذ متعلق بموضوع الحق أو أنه مطالبة بمبالغ أخرى؟ وعليه وبناء على ما سبق فإننا نطلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بالحكم ببطلان العقد لمخالفته الشرعية ورد دعوى المدعية والله الموفق. ثم قدمت المدعية مذكرة تضمنت ما يلي: أن المدعى عليها في جوابها الأول ذكرت أن العقد لم يتم تنفيذه وبعدها في الرد اللاحق أقرت أنه تم تنفيذ جزء منه وأنه حصل خلاف لاحق على حد زعمها، مما يدل على تناقض المدعى عليها وعزمها على جحد موكلتي حقوقها. نود التوضيح للدائرة ما يلي بخصوص هذه الدعوى: أن حق موكلتي في ذمة المدعى عليها ثابت بموجب سند لأمر وطلب التنفيذ المقيد لدى محكمة التنفيذ بالرياض منذ عام 1439ه وصدر به قرار حبس ضد صاحبة المؤسسة المدعى عليها في عام 1440ه أي قبل ثلاث سنوات ونصف ولم تنازع المدعى عليها في ذلك، فهل يعقل أن موكلتي لم تنفذ العقد ولا تتحرك المدعى عليها لإيقاف طلب التنفيذ أو رفع الحبس طوال هذه المدة؟! تقدمت موكلتي بهذه الدعوى لغرض إخلاء العقار المقدم كرهن لأموال موكلتي المنصوص عليه في الفقرة (3) من العقد؛ حيث حكمت الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة العامة بالرياض بثبوت الرهن لدى الدائرة، إلا المدعى عليها حاولت التنصل من التزاماتها تجاه موكلتي مما دفع القاضي للحكم بثبوت الرهن وبعدم اختصاصه بالنظر في موضوع العلاقة بين موكلتي والمدعى عليها. أن المدعى عليها بيتت نيتها في ظلم موكلتي ومماطلتها وجحدها حقها، وتحاول بدفعها في هذه الدعوى تحرير الرهن عن طريق المطالبة بإبطال العقد بعد خمس سنوات من الحصول على أموال موكلتي والانتفاع بها. ولما أقامت موكلتي دعوى لإخلاء العقار المرهون من (...) (مالكة العقار) والمرهون مقابل تسليم المدعية أموال من موكلتي بدأت المدعى عليها بعد مرور قرابة خمس سنوات وبعد كل هذه الوقائع جحد موكلتي وادعاء ربوية العقد أو جهالته بعد أن حصلت على جميع المبالغ التي تم الاتفاق عليها في العقد للإضرار بموكلتي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول "لا ضرر ولا ضرار" أن موكلتي أبرمت عقد تورق (مرابحة) بنسبة (33%) من أصل المبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين ريال المرفق في هذه الدعوى ونفذته على صورتين: توريد الحديد من الصين بناءً على طلب المدعى عليها ومجموع قيمة هذا التوريد هو (1,102,877) مليون ومائة ألفين وثمان مائة وسبعة وسبعون ريالاً. ليكون إجمالي المبلغ المستقر في ذمة المدعى عليها في هذه الصورة مع نسبة المرابحة مبلغ إجمالي وقدره (1,466,826) مليون وأربعمائة وستة وستون ألف وثمانمائة وستة وعشرون ريال وهو يمثل المبلغ الأصلي إضافة إلى مبلغ نسبة المرابحة وهو (363,949) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وتسعمائة وتسعة وأربعون ريال. التحويل للمدعى عليها مباشرة بناء على طلبها لإنهاء إجراءات استيراد الحديد والتخليص الجمركي وغيرها ومجموع تلك المبالغ هي (2,384,528) مليونان وثلاث مائة وأربعة وثمانون ألف وخمس مائة وثمانية وعشرون ريال. ليكون إجمالي المبلغ المستقر في ذمة المدعى عليها في هذه الصورة مع نسبة المرابحة مبلغ إجمالي وقدره (3,171,422) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وسبعون ألف وأربعمائة واثنان وعشرون ريال وهو يمثل المبلغ الأصلي إضافة إلى مبلغ نسبة المرابحة وهو (786,894) سبعمائة وستة وثمانون وثمانمائة وأربعة وتسعون ريال. وبهذا تكون موكلتي قد نفذت الصورة الأولى من العقد بالتوافق مع الشريعة الإسلامية فتستحق قيمة التوريد مضافاً له قيمة المرابحة، وبالنسبة للصورة الثانية من العقد فحيث أن موكلتي قامت بتحويل قيمة بقية العقد عن طريق حوالات مباشرة للمدعى عليها الأمر الذي معه يجعل هامش المرابحة فيه غير شرعي وبالتالي فتستحق موكلتي رأس مالها فقط كما قال الله عز وجل "فلكم رؤوس أموالكم". أما أن تأخذ المدعى عليها أموال موكلتي وبمجرد حصولها على الأموال تدعي الربوية لكي تتنصل من إعادة ما قامت موكلتي بسداده للمدعى عليها فهو ظلم وجحود وضرر على موكلتي. إن كان لدى المدعى عليها مطعن شرعي على العقد فإنه سيقتصر على نسبة المرابحة الواردة في الفقرة (ب) أعلاه، لا أن تجحد العقد وتدعي عدم تنفيذه وعدم شرعيته بعد خمس سنوات من استلامها للمبالغ ثم تدعي بطلانه الآن لتبطل الرهن الذي أخذته موكلتي لضمان المبلغ المدفوع (أي رأس المال)، فالعقد صحيح حيث أنه عقد تورق، فإن كان هناك مطعن شرعي فهو في آلية تنفيذ صورة منه وهذا المطعن الشرعي لا يلغي حق موكلتي في أصل رأس مالها، بل في هامش الربح فقط، لكن العقد ذاته صحيح. أما أن تأخذ المدعى عليها أموال موكلتي ثم بعد تحصيلها والاستفادة منها تأتي لتزعم أن هناك غرر وجهالة؟! لماذا لم تذكر أنه غرر أو جهالة قبل استلام الأموال؟! أو لماذا لم تقم بإعادة الأموال إذا كانت ترى أنه جهالة وغرر؟!أن محمد قعدان ممثل المدعى عليها قد ذكر لمدير موكلتي أن حق موكلتي محفوظ ووعد بالسداد. عليه تطلب موكلتي من فضيلتكم: الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (2,363,949) مليونين وثلاثمائة وثلاثة وستين ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعين ريالاً. الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة وقدرها (400,000) أربع مائة ألف ريال لموكلتي. ثم قدم المدعى عليه مذكرة تضمنت ما يلي: أولاً: ما زلنا نتمسك بالدفع الشكلي بكون المدعية لم تلتزم بالإخطار الوجوبي بناء على المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية وعليه نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى ابتداء. ثانياً: ادعت المدعية شراء حديد بمبلغ وقدره أربعة ملايين ريال سعودي وسلمته كاملاً لموكلتي وهذا غير صحيح وطلبنا من المدعية تقديم ما يثبت ذلك ولم تقدمه حتى تاريخه. ثالثاً: قامت موكلتي بدفع مليون ريال للمدعية لكنها لم تستلم (الحديد) محل العقد وقد حصل خلافاً أوقف تنفيذ العقد بسبب وجود جهالة وغرر، ومجمل ما تسلمته موكلتي حديد بمبلغ وقدره (615.472) ريالاً، ونطلب من المدعية إثبات تسليمها لموكلتي حديداً بأعلى من تلك القيمة المذكورة. رابعاً: باقي في ذمة المدعية لموكلتي مبلغ وقدره (384.528) ريالاً، نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بإرجاعها. خامساً: نؤكد أن العقد لم يتم تنفيذه وهو متضمن على جهالة في الوصف والمقدار فلم يتم بيان عدد ووزن المبيع وصفاً منضبطاً والظاهر منه أنه مال بمال فهو عقد باطل لاشتماله على جهالة وربا وموكلتي هي من تطلب المدعي مبالغ مالية استلمها منها دون سبب مشروع. سادساً: لم يقم وكيل المدعية بالجواب عن السند لأمر المقدم فهل السند المطالب به بالتنفيذ متعلق بموضوع الحق أو أنه مطالبة بمبالغ أخرى؟ سابعاً: ما ذكرته المدعية من أنه لم يتم الجواب بجواب ملاقي أمر غريب فقد تم بيان أن العقد لم ينفذ وبيان سبب ذلك كما أنكرنا استلام الحيد بالمبلغ التي تدعيه (أربعة مليون)، والحقيقة أن المدعية تتهرب من تحرير الدعوى ومن الجواب عن أسئلة موكلتي ومن تقديم إثباتاتها التي تدعيها. وعليه وبناء على ما سبق فإننا نطلب الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً بالحكم ببطلان العقد لمخالفته الشريعة وإلزام المدعية بأن تعيد المبلغ الزائد في ذمتها المشار إليه ورد دعوى المدعية في مواجهة موكلتي. وباطلاع المدعى عليه وكالة على المذكرة طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحا على أن يتم إبرام اتفاقية لسداد مبلغ مليوني ريال على أقساط لمدة سنة مقابل إنهاء دعوى التنفيذ وإنهاء هذه الدعوى ويبرئ كل طرف الآخر، فقرر الطرفان طلبهما مهلة للرجوع إلى موكليهما، فأفهمتهما الدائرة بأن لهما مهلة خمسة أيام لإنهاء النزاع صلحاً، ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة في حال عدم التوصل إلى صلح أن يقوم بتحرير التعامل بشكل واضح، وهل موكلته قامت بشراء الحديد وبيعه لحساب المدعى عليها وتحويل قيمته على حسابها أو أنها سلمتها الحديد، وفي حال ادعاء تسليم الحديد فعليه تقديم البينة على ذلك، كما عليه تقديم البينة على تحويل أي مبلغ يدعيه لحساب المدعى عليها، وتقديم ذلك خلال خمسة أيام ثم للمدعى عليها الجواب عن المذكرة السابقة وما ستقدمه المدعية لاحقا خلال خمسة أيام، وبجلسة 28/08/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وقد طلب وكيل المدعي تقديم عذر على تغيب الوكيل الآخر (...) بسبب ظرف صحي لأحد أقاربه وانه غير ملم بتفاصيل المعاملة وقد ورد للدائرة مذكرة رد المدعى عليه مكون من ورقتين و 9 بنود وقد ذكر فيها طلبه وقف تنفيذ السند لأمر لدى دائرة التنفيذ عليه وجهت الدائرة المدعى عليه وكالة بأنه إن كان يتمسك بوقف التنفيذ فعليه تقديم ضمان للدائرة للنظر في وقف تنفيذ قرار التنفيذ الصادر ضد موكله وذلك وفق المادة السابعة والثلاثون من النظام والتي نصت على أحقية المحكمة في طلب ضمان عند نظر الطلب المستعجل والمادة السابعة من اللائحة والتي نصت على أنه فيما لم يرد به نص خاص يكون الضمان بإيداع نقدي أو ضمان بنكي أو رهن أو كفيل غارم .وبسؤال المدعى عليه وكالة ذكر انه يرغب بمهلة للرجوع إلى موكله بتقديم الضمان للدائرة عليه طلبت منه الدائرة تقديم ضمان بشيك للأمر رئيس المحكمة بمبلغ قدرهـ مائة الف ريال يسلم لأمانة السر في الدائرة الخامسة في المحكمة التجارية بالرياض خلال اسبوعان من تاريخ اليوم وحتى يوم الأربعاء 12 – 9 – 1443هـ وتقرر الدائرة تأجيل الجلسة لاستكمال إجراءات المعاملة واستعراض ومناقشة الأطراف بما ورد في المذكرات المقدمة منهم وبالله التوفيق، وبجلسة 13/09/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه وبسؤال المدعى عليها وكالة عن الطلب المستعجل أجاب أن موكلتها لا تتمكن من تقديم الضمان المطلوب وبمناقشة المدعى عليه وكالة ذكر أن موكلته استلمت جزء من المبيع وهو بمقدار سبعمائة الف ريال قيمة الحديد الجزئية وأن العقد الم ينفذ بشكل كامل حسب الدعوى إنما نفذ بشكل جزئي وموكلته لا تنكر هذا وأن لموكلته مبلغ زائد لدى المدعي وهو تقريبا ثلاثمائة الف ريال من واقع ما تم تورديه حيث ظهر للأطراف أن العقد يحتوي غرر وجهالة لذا قررت المدعى عليها وقف العمل بالعقد ودخل المدعي شريك مع المدعى عليها في المشروع وكان إتفاق الشراكة بين الأطراف وجميع الحوالات للمدعى عليها كانت للشراكة معها والاتفاق شفاهة وبعرض ذلك على المدعي وكالة أكد على صحة ما جاء في جوابه من استحقاق موكله لمبلغ 2,384,528 وان المعاملة مع المدعى عليه قد احتوت صورتين توريد للحديد بشكل مباشر لمصلحتها و تحويل مبالغ للمدعى عليها بشكل مباشر و يطالب المدعي برأس المال بلا زيادة فيها وأن العقد مع المدعى عليها هو عقد بيع وليس شراكة ولم يتحول إلى شراكة وبمناقشة المدعى عليه وكالة عن ما لديه من إثبات تجاه شراكة موكلته مع المدعي أجاب انه يطلب مهلة للرد وطلبت الدائرة من المدعى عليه إرسال مذكرة الرد للمدعي خلال عشر أيام من تاريخه وعلى المدعي الاطلاع والرد مهلة مماثلة وبالله التوفيق، وبجلسة 29/10/1443هـ وفيها حضر الطرفان والمشار إليهما في محضر الضبط وقد سبق من الدائرة أن طلبت البينة من المدعي عليه وكالة عن ما لديه من إثبات تجاه شراكة موكلته مع المدعي وبالاطلاع على طلبات القضية فقد ورد للدائرة رد المدعى عليه بالطلب رقم 430805359 وقد تضمن أن ما يثبت الشراكة وجود حوالات بمبالغ متفرقة على حساب المدعى عليها أ.هـ وبمناقشته في الجلسة ذكر أن جميع المبالغ المستلمة من المدعي هي لأجل الشراكة وأنه لا يعلم واحال لمذكرته وقد أجاب المدعي بالطلب رقم 433284602 وتمسك بالحكم بطلباته الواردة وبسؤال الطرفين عن مقدار قيمة الحديد المورد للمدعى عليها أجاب المدعي وكالة مليون ومائة وستة الاف ومائتان واثنان وتسعون ريالا وأجاب المدعى عليه وكالة ستمائة وخمسة عشر الاف واربعمائة واثنان وسبعون ريالا وبمناقشة الطرفين عن سبب اختلافهم في قيمة الحديد المورد أجاب المدعي وكالة ان هذا السعر بناء على الحوالة للمصنع في الصين أما المدعى عليه فأجاب ان العقد اشتمل جهالة ولذا لم يحدد سعر الحديد وبسؤال الطرفين عن مقدار المبالغ المستلمة من المدعى عليها أجاب المدعي مليون وثمانمائة وثلاث وتسعين الف وسبعمائة و سبعة ريال وأجاب المدعى عليه وكالة أن مليون ومائة وستة الاف ريال بسؤال الطرفين عن مقدار المبالغ المستلمة من المدعي أجاب المدعي مليون ريال وأجاب المدعى عليه وكالة أن مقداره مليون ريال سلمت للمدعي عليه طلبت الدائرة من المدعي تقديم ما يثبت حوالة للمصنع تثبت قيمة الحديد وتقديم ما يثبت الحوالات للمدعى عليه بمبلغ مليون وثمانمائة وثلاث وتسعين الف وسبعمائة و سبعة ريال وذلك عن طريق طلبات القضية خلال أسبوعين من تاريخه وبالله التوفيق، وبجلسة 17/03/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وذكرت المدعى عليها وكالة انها تقدمت بمذكرة واما المدعي فأجاب خلال الجلسة بما نصه (سبق الرد على معظم ما ورد في مذكرة المدعى إلا أننا نخص بعض النقاط: 1) أقرت المدعى عليها بصحة الخطابات الموجهة لموكلتي والتي تطلب من موكلتي تحويل مبالغ قيمة الحديد للصين بناء على العقد الموقع بينهما، ونود التأكيد على أن الخطابات ذيلت بأن المدعى عليها تتحمل كامل المسؤولية عما تضمنته تلك الخطابات، من طلب تحويل لأرقام الحسابات البنكية المضمنة. 2) نستغرب أن تصادق المدعى عليها على ما ذكرناه من أنه لا تربط موكلتي مع المدعى عليها علاقة سوى ما يتعلق بالعقد محل الدعوى وهو أمر صحيح، ثم ترجع لتزعم وجود اتفاق شراكة شفهي دون أن تقدم أي بينة عليه رغم طلب الدائرة منها ذلك أكثر من مرة. 3) نؤكد على البينات التي أوردناها سابقاً والتي تحسم النزاع) أ.هـ واما المدعى عليها وكالة فأجابت بأنها تكتفي بما قدمت وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للدراسة وبالله التوفيق، وبجلسة 07/05/1444هـ وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، وبدراسة القضية قررت الدائرة مناقشة المدعي وكالة عن السند لأمر المدفوع به من قبل وكيل المدعى عليها بقيمة قدرها (4,000,000) ريال فأجاب قائلا: نعم حررت المدعى عليها سندا لأمر بهذا المبلغ وهو مقدم إلى محكمة التنفيذ منذ خمسة سنوات ولا زال تنفيذه قائما لعدم السداد وهو بنفس الثمن الوارد في هذه الدعوى، هكذا أجاب. وبسؤاله عن سبب مطالبته بالثمن مرة أخرى رغم امتلاك موكلته سندا تنفيذيا بذات المبلغ فأجاب قائلا: كان ذلك بسبب اننا اقمنا دعوى في المحكمة العامة بشان اثبات رهن عقار قدم من المدعى عليها كضمان لسداد قيمة هذا العقد وبيعه سدادا للقيمة فاثبت القاضي وجود الرهن ولم يحكم ببيعه لعدم اختصاصه في النظر في القيمة المستحقة التي توجب البيع وطلب منا اثبات استحقاقنا للثمن، ثم المطالبة ببيع المرهون بعد ثبوت الاستحقاق هكذا أجاب. ثم قرر قائلا: اطلب تصحيح طلبي ليكون اثبات استحقاق موكلتي الثمن محل الدعوى إضافة لأتعاب المحاماة هكذا قرر. عندها أفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم طلب التصحيح في طلب عارض يقدم في ملف هذه القضية الكترونيا، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة نصت على:(المبالغ التي دفعها المدعي (كمبلغ) وليس كحديد (بضاعه) خارج نطاق هذا العقد ، ونطلب الفصل في موضوع هل الرهن المقدم لعقد (توريد الحديد) بالعقد يتضمن (المبالغ المدفوعة نقدا) أو أنه لا يتضمن لان المدعي يرغب في ادخال (المبالغ المدفوعة) داخل نطاق العقد ليستفيد من الرهن رغم ان العقد هو توريد حديد فقط.)، وقد أجاب وكيل المدعي عن المذكرة بانها تكرار لما سبق، ولإمهال وكيل المدعي لتقديم طلبه الكترونيا والنظر في قبوله رفعت الجلسة، وبجلسة 25/05/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي و وكيل المدعى عليه وقد ذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من تقديم طلب إلكتروني في المعاملة بتعديل الطلب الأصلي ويرغب بتقديمه في هذه الجلسة ونصه (نطلب في هذه الجلسة اثبات استحقاق موكلتي للمبلغ وقدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون الف وخمسة وسبعون ريال في ذمة المدعى عليها والزام المدعى عليه اتعاب المحاماة وقدره اربعمائة الف ريال) واكد المدعي وكالة على طلبه المعدل وانه بديل عن الطلب الأساسي المدون في لائحة الدعوى، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان ولما أن حصر المدعي وكالة طلبه كما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ 25/05/1444هـ من إثبات إستحقاق موكله للمبلغ ولما أن كان طبيعة النزاع بين الطرفين يتعلق بتوريد حديد كما ورد في صحيفة الدعوى أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد وتاريخ ابتداء التعامل 1437/12/6هـ الموافق 2016/09/07م بثمن إجمالي قدره (4000000) أربعة ملايين ريال سعودي سدد منه (1000000) مليون ريال سعودي وذلك عن بموجب عقد محرر ومن ثم ملحق تعديل كما حرر على إثر ذلك سند لأمر بالمبلغ وأيضا رهن لمصلحة المدعي عليه وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم فيالعقود التجارية وذلك بناء على ما نصت عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ولائحته الصادرة برقم (13/ت/8159) وتاريخ 01/11/1441هـ عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع وأما ما يتعلق بالموضوع ولما أن كان طلب المدعي إثبات استحقاق موكله للمبلغ الذي يطالب به وقدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون الف وخمسة وسبعون ريال في ذمة المدعى عليها ولما أن كان هناك تعامل تجاري وعقد مصادق عليه من الغرفة التجارية وموقع من المدعى علهيا ولما أن أقر المدعى عليه بوجود توريد للحديد بالمبلغ الذي قدره في مذكرته وانه اقل من المبلغ الوارد في الاتفاق ولما أن دفع المدعى عليه بوجود جهالة أيضا في المواصفات ولأن الدائرة لا ترى وجود جهالة في العقد لكون المدعى عليها تحترف المقاولة ولأنه قد ورد في العقد إخلاء لمسؤولية المورد عن أي مطابقة للمواصفات للحديد المورد فتكون مسؤولية المدعى عليها مايتعلق بالمواصفات وصحتها وسلامتها ولأن المدعي أيضا قد ابرز حوالات مالية للمدعى عليها بمبالغ متفرقة وذكر بوجود تمويل من قبل موكله للمدعى عليها وذلك بفائدة وطلب تصحيح العقد والإكتفاء برأس المال المحول والمبلغ المتبقي ولما أن كان نظر الدائرة ينصب على طلب المدعي ولما أن كان الدائرة إثبات إستحقاق موكله للمبلغ المذكور ولأن الدائرة لا ترى مايمنع من إستحقاق المدعي لهذا المبلغ و أما طلب التعويض فلا ترى الدائرة توافر اركانه وشروطه اللازمة و لذا تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوقه . و وقد استلمت الحديد بالمبلغ الذي ورد في إقرار المدعى عليها فيكون هذا الدفع ساقطا نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت استحقاق المدعية لمبلغ قدره مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون الف وخمسة وسبعون ريال في ذمة المدعى عليها ورفضت الدائرة ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430791792 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439073425 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (3.000.000) ثلاثة ملايين ريالًا نظير توريد حديد للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ قدره (2.365.075) مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا في ذمة المدعى عليها، ورفض ما عدا ذلك من طلبات]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: عدم تحرير الدعوى وخلط علاقتين مستقلتين بحكم واحد وتطبيق عقد على علاقة منفصلة عنه. ثانيًا: لم تقدم المدعية البينة على تسليم المدعى عليها للحديد. ثالثًا: عدم الفصل في بيان أحكام الضمان (الرهون)، فالمدعية سبب إدراجها للمبالغ المالية التي سلمتها للمدعى عليها التي لم ترد بالعقد، وإنما بعلاقة مستقلة وجعلها ضمن العقد لكي تشمل الضمانات والرهون. رابعًا: لم يتطرق الحكم على موضوع السند لأمر. خامسًا: تضمن العقد جهالة موجبة لإبطاله وهو (تحديد نوع ووصف المبيع)...إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدما من مذكرات سابقة أمام الدرجة الأولى وما جاء تفصيله في طلب الاستئناف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة؛ وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه في الجملة، ولا ينال من ذلك أيضًا ما طالب به المستأنف من إبطال سند الأمر المحرر بين طرفي الدعوى المؤرخ في 1439/09/09هـ بمبلغ أربعة ملايين ريال ــ الذي هو توثيق لنفس مبلغ هذه الدعوى ــ؛ لأنه من وسائل توثيق المداينة ــ محل الدعوى ــ ولا يرفع أثره إلا بالسداد الحقيقي أو الإبراء ولم يحصل أي منهما. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الخامسة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430639192) وتاريخ 01 /08 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ قدره (2.365.075) مليونان وثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وخمسة وسبعون ريالًا في ذمة المدعى عليها ورفضت الدائرة ما عدا ذلك من طلبات] محمولًا على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين