حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430640248

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470463916/1444
رقم الحكم:4430640248
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470463916 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430640248 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470463916 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مجلس الإدارة في شركة مطاعم (...) للأكلات الشعبية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (حي (...) طريق (...)) وعدد حصصها (250)، ونسبة الحصص من رأس المال (300،000%)، ورأس مالها (250،000) مئتان وخمسون ألف ريال، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1438/07/07هـ وتنتهي في تاريخ 1448/06/15هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/06/15هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم دفع الارباح، وقدم سندا لطلبه عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواهـ؟ قدم صحيفة دعوى هذا نصها:(1- بموجب عقد شراكة مؤرخ في 1438/06/15هــ المبني على عقد تأسيس شركة مطاعم (...) للأكلات الشعبية، يمتلك موكلي نسبة (25%) في الشركة – دفع موكله للمدعى عليه بصفته شريك في الشركة المذكورة مبلغ (730،000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال، دفعها كالتالي: (6،200) ستة آلاف ومئتان ريال قيمة عدد (26) حصة، والحصة بـ(100) مائة ريال مذكورة في عقد التأسيس، مبلغ وقدره (80،000) ثمانون ألف ريال، أقر المدعى عليه باستلامهم بمذكرته المقدمة منه في الدعوى المشطوبة رقم (3412) والتي كانت منظورة أمام الدائرة السادسة بالمحكمة، قرار المحكمة العليا رقم 29/3 /3 في 1431/05/28هـ، باقي المبلغ دفعه موكله وهو عبارة عن مصاريف ونثريات بفواتير موقعة من المحاسب ((...)، المدير العام (...)) وهي عبارة مواد بناء وغاز وخلافة، هذا وقد حاول موكله مرارا وتكراراَ مطالبة المدعى عليه بسداد الأرباح الناتجة عن شراكته بهذا المبلغ المذكور دون جدوى مما اضطره لرفع هذه الدعوى يطلب تصفية الشراكة. الطلبات:- الحكم بتصفية الشراكة وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (730،000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال والأرباح)، وبسؤاله على أسانيده على دعواه؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، فجرى من الدائرة سؤاله هل الشركة محل الدعوى خاسرة؟ فأجاب قائلا: لا يدري، كما جرى سؤاله هل لديه البينة على أن الشركة محل الدعوى قادرة على الوفاء بديونها؟ فأجاب قائلا: ليس لديه بينة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه؟ أجاب قائلا: أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الشركة محل الدعوى مملوكه بين موكله وبين (...) وليس للمدعي صفة في هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي؟ أجاب قائلا: أن موكله اشترى حصة (...) فهو شريك في الشركة، فجرى سؤاله هل تم تعديل عقد التأسيس وإضافة اسم موكله؟ فأجاب قائلا: لا يعلم، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الحكم بتصفية الشراكة وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (730،000) سبعمائة وثلاثون ألف ريال والأرباح، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، حيث أن الشركة محل الدعوى مملوكه بين موكله وبين (...) وليس للمدعي صفة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها". وباطلاع الدائرة على عقد التأسيس للشركة المرفق بملف القضية تبين لها أن المدعي ليس شريكا في الشركة محل الدعوى، وبما أنه بعد سؤال وكيل المدعي أنه هل تم تعديل عقد التأسيس وإضافة اسم موكله وأجاب بأنه لا يعلم، فإنه يتبين للدائرة أنه لا صفة للمدعي في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430640248 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470463916 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430442787) وتاريخ 1444/06/10هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــتصفية الشراكة وإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (730.000) ريال إضافة إلى الأرباح، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/06/18هـ، تضمنت: (نفيد الدائرة الموقرة: أنه بالفعل تم تعديل عقد التأسيس وإضافة اسم المدعي في عقد التأسيس وقد سبق إرفاقه بملف الدعوى ونتشرف بإرفاقه مرة أخري (مرفق رقم 1) وعليه تكون الدعوى مقبولة شكلا وموضوعا ونطلب إعادة النظر في الحكم المعترض عليه وإلغاؤه وإعادة الدعوى للمرافعة والقضاء للمدعى عليه بطلباتها). وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم 24 /7 /1444هـ موعدا للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلا. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، واستنادا إلى والمادة 78 والمادة 82من نظام المحاكم التجارية، وبعد دراسة القضية والمرافعة؛ فإنها تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه، مضافا إليها: أن المدعي يطلب تصفية الشراكة، وقد استبان بموجب ملحق عقد التأسيس الذي قدمه أن الشركاء في الكيان ثلاثة، والنظر في هذه الدعوى يستلزم مخاصمة كافة الشركاء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430442787 وتاريخ 10 /06 /1444هـ والقاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى). وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث