حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430810166
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470518417/1444
رقم الحكم:4430810166
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470518417 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430810166 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470518417 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بيع وتوريد مواد غذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/١٨م بثمن إجمالي قدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بمبلغ قدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد برقم (10928) وتاريخ 31/07/2022م على مطبوعات المدعية شركة (...) على مبلغ قدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها. 2- عقد بيع على الحساب على مطبوعات المدعية شركة (...) والمبرم بين شركة (...) و شركة(...) لتقديم الوجبات والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/12 هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أحالت ممثلة المدعية على صحيفة الدعوى، وأضافت أن الاتفاق أن تقوم موكلتها بتوريد وتوصيل بضائع ومنتجات، بحيث تكون المدعى عليها هي المورد المباشر لمنتجات وبضائع موكلتها، وتقوم المدعى عليها بالسداد خلال فترة أقصاها (30يوم)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وأفهمته الدائرة أن عليه الرد خلال عشرة أيام وأن على ممثلة المدعية الرد في العشرة أيام التي تليها، ورفعت الجلسة لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/07/08 هـ، وملخصها: حضرت ممثلة المدعية، وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها اطلعت الدائرة على مذكرة ممثل المدعى عليها بموجب الطلب رقم (4410704961) وتاريخ 19\06\1444هـ، كما اطلعت الدائرة على مذكرة ممثلة المدعية بموجب الطلب رقم (4410785559) وتاريخ 07\07\1444هـ، وبعرضها على ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 24/07/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة برده عبر المحادثة ونصه: (إشارة إلى الدعوى المقامة من المدعية ضد موكلتي وما تضمنته من ادعاءات، وحيث أن دعوى المدعية قد تضمنت العديد من الادعاءات المغلوطة لذا فقد كان حرياً بنا الرد عليها ونوجز ردنا في الآتي:أولاً: عدم تحرير الدعوى إن دعوى المدعية غير محررة على نحو يستحيل معه الرد عليها فالمدعية تطالب بقيمة بضائع تزعم تسليمها لموكلتي ولم توضح المدعية بدعواها نوعية تلك البضائع أو كميتها ومقدار كل منها وهل تم تسليمها لموكلتي أم لا واكتفت المدعية بذكرها أن هناك مبلغ مستحق في ذمة موكلتي مقابل تلك البضائع فقط ولم تقدم أي مستندات تدعم دعواها، رغم أن موكلتي قد دفعت في المذكرة السابقة بعدم صحة ما جاء في دعواها الا انها لم تقدم ما يثبت صحة دعواها واستمرت على مزاعمها الغير مسندة بأدلة، ولما كان المستقر قضاءً أن تحرير الدعوى شرط من شروط صحتها وقبولها وفقاً لما نصت عليه (66) من نظام المرافعات الشرعية فإن امتناع المدعية عن تحرير دعواها يستوجب الحكم بصرف النظر عن الدعوى بناءً على نص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: إن أساس مطالبة المدعى عليها يرتكن إلى ما ذكرته من استلام موكلتي للبضائع التي تطالب بقيمتها وأنها قامت بتوريد تلك البضائع وعليه فإن ذلك يستتبع التثبت من قيامها بالوفاء بما تطالب بقيمته كما نطلب إلزامها بتقديم ما يفيد طلب موكلتي لأي بضائع كون ذلك من شروط تحرير الدعوى وصحتها وهو ما خلت منه الدعوى فالمدعية قد قدمت مطالبتها دون بينة على صحة ما جاء فيها. ثالثًا: إن مطابقة الرصيد التي تتمسك بها المدعية في دعواها لا يمكن التعويل عليها فلم تتضمن المطابقة ما يثبت أنها صادرة من ذي صفة فلم تحمل اسم من قام بالتوقيع أو صفته لدى موكلتي ولاشك أن مطابقة الرصيد لابد أن تصدر من صاحب صلاحية وعن علم بما فيها ومجرد التوقيع عليها لا يعني صحتها كما أنه على فرض صحة الخطاب – مع عدم تسليمنا بذلك- فإن التوقيع المثبت على الخطاب يتعلق باستلام الخطاب فقط دون الإقرار بصحة ما فيه من معلومات أو مطالبات فالتوقيع انصب على مجرد الاستلام وفق ما يظهره الخطاب وكما أوضحنا لفضيلتكم فإن استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها مشروط بتقديمها ما يثبت تسليمها البضائع واستلام موكلتي لها.الطلبات: 1-من الناحية الشكلية:- رد دعوى المدعية لعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى وفقاً لنص المادة (76/1) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. - صرف النظر عن دعوى المدعية لعدم تحريرها وفقاً للمادة (66) من نظام المرافعات الشرعية. 2-من الناحية الموضوعية احتياطاً: - رد دعوى المدعية لعدم صحتها. - إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (20,000) عشرون ألف ريال لقاء ما تكبدته موكلتي من مصروفات وأتعاب لقاء الدفاع عن نفسها.) أهـ وبسؤاله عن الختم الوارد في مطابقة الرصيد المنسوب للإدارة المالية (...)، فأجاب بأن هذا الختم للاستلام فقط، وليس موافقة لما جاء في مضمون المطابقة هكذا أجاب، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يضيفانه فاكتفيا بما سبق تقديمه و قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته بأن الختم الوارد في المطابقة المنسوب للإدارة المالية لشركة(...) هو ختم للاستلام فقط، وبما أن وكيلة المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٣,٦٠٣.٩٥) ثلاثة وتسعون ألفًا وست مئة وثلاثة ريال سعودي وخمسة وتسعون هلله وقدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها ومطابقة الرصيد بمبلغ المطالبة المذكور في لائحة الدعوى والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن جواب وكيل المدعى عليها عن الختم كان منحصرا في كونه للاستلام فقط، فإن ذلك غير كاف لرد المستند المقدم، ما دامت المدعى عليها ختمت عليه استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 93.603.95 ريال ثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة ريالات وخمسة وتسعون هللة والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430810166 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 4470518417 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ وقدره (93.603.95) ثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات وخمسة وتسعون هللة نظير بيع وتوريد مواد غذائية للمدعى عليها]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [السابعة عشر] بالمحكمة التجارية في الرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها - شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) - بأن تدفع للمدعية - شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (93.603.95) ثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وثلاثة ريالات وخمسة وتسعون هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف [ونقض الحكم] ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها ما يلي/أولًا: الخطأ في التسبيب. ثانيًا: قضت الدائرة بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة المبالغ رغم إنكارها لاستلام البضائع أو طلبها. ثالثًا: صدور الحكم من محكمة غير مختصة...الخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية عبر الاتصال المرئي؛ وكان قد جرى النظر القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه استنادًا على الفقرة (2) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية وعلى الفقرة (أ) من المادة (215) من اللائحة التنفيذية لذلكم النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [السابعة عشر] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430639347) وتاريخ 29 /07 /1444هـ فيما انتهى إليه من قضاء بــ:[إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 93.603.95 ريال ثلاثة وتسعون ألفا وستمائة وثلاثة ريالات وخمسة وتسعون هللة ] محمولًا على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.