حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430691967
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430691967
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470751970 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430691967 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٧٥١٩٧٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (شركة شخص واحد) شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة هذا اليوم الموافق ١٣/ ٨/ ١٤٤٤هـ وحضر فيها وكيل المدعية المحامي/ (...)، سجل مدني رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بموجب شهادة تدريب رقم (٤٤٠٦٥٣٥) المتدرب لدى المحامي (...) بموجب الترخيص رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعًا ونظامًا رغم ثبوت تبلغها بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (٦٩١٤٣٠٩٢)، وبناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إنه بتاريخ ١٩/ ١٠/ ١٤٤٢هـ الموافق ٣١/ ٥/ ٢٠٢١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية بيع بالآجل، وتاريخ ابتداء التعامل ١٢/ ١١/ ١٤٤٢هـ الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢١م بثمن إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٩٠,٨٨٧.٥٠) سبع مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٧/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٩٠,٨٨٧.٥٠) سبع مئة وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينة موكلته ذكر أنها تتمثل في مطابقة رصيد صادرة من المدعية تضمنت مبلغ (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة هللات مذيلة بختم المدعى عليها، وطلب السير في الدعوى والحكم على المدعى عليها حضوريًا بالمبلغ محل المطالبة، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي من أسباب: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة هللات، يمثل قيمة توريد المدعية مواد غذائية لصالح المدعى عليها، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات ذلك مطابقة رصيد صادرة من المدعية تضمنت مبلغ (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة هللات مذيلة بختم المدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، قال البهوتي في كشاف القناع "الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها"، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت تبلغ المدعى عليها بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على ضوء ما قدمته المدعية من بينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٧٩٠,٨٨٧.٥) سبعمائة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسة هللات. والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.