حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430628712

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470668868/1444
رقم الحكم:4430628712
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470668868 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430628712 التاريخ: ٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٦٨٨٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها المدعي أصالة: (...) (الهوية الوطنية: (...)) وذلك بتقديمه بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعي ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٠٤٠٠٣٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٤هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية والعشرون بشأن المطالبة بالمبلغ المتبقي عن أعمال مقاولة، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) بدفع مبلغ وقدره (١٥٦.٢٥٠) إلى (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة مما أدى إلى الاضطرار إلى رفع قضيه وتوكيل محامى من ١٤٤٣/٠٣/٠٣هـ إلى ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ ختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤاله عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن المبالغ التي تحملها في سبيل الاستعانة بمحامي ومبلغها (٣٠.٠٠٠) ريال وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم طلبت من المدعي حصر بيناته فحصرها ب١- الحكم النهائي الصادر من هذه الدائرة في الدعوى ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي، عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت استحقاقه إذ أن من حضر الترافع في الدعوى الأصلية هو المدعي، فضلا عن أنه يقدم ما يثبت تحمله ودفعه لأتعاب المحاماة في رفع الدعوى، كما أنه لم يقدم عقده مع المحامي والذي يتعذر على الدائرة يتعذر عليها الفصل في أتعاب المحاماة دونه، وكان المتوجب عليه تقديمه للنظر في استحقاقه وفقا لبنوده وتداركا للتقدير له بأكثر مما غرمه؛ ولمجموع ما سبق لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٦٦٨٨٦٨)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث