حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430632851
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308110/1444
رقم الحكم:4430632851
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308110 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430632851 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨١١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الثلاثاء ٥-٥-١٤٤٤هـ المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرت المدعية وكالة / (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى، أحالت إلى تحريرها الذي قدمه موكلها عبر النظام بتاريخ ٤-٥-١٤٤٤هـ بموجب الطلب رقم (٤٤١٠١٨٣٣٠٤) والذي نصه: (موكلتي المدعية أسست مع المدعى عليه شركة (...) المحدودة بتاريخ ٢٨-٥-١٤٢١هـ والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) برأس مال مقداره (٥٠٠,٠٠٠) ريال، تمتلك فيه موكلتي ٥٠% من قيمة حصصها، مدة الشراكة ٢٥ سنة قابلة للتجديد ومركزها الرئيسي مدينة جدة، نشاط الشركة هو المقاولات العامة ووفقاً لما ذكر في عقد التأسيس وحيث أن المدعى عليه يدير الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخه، وحيث أن المدعى عليه لم يلتزم بعقد التأسيس ولم يقم بدعوة موكلتي للاجتماع للنظر في امر الشركة طوال فترة ادارته ولم يقدم أي تقرير لموكلتي وعدم التزامه ببنود عقد التأسيس دون وجه حق، موكلتنا ترغب في الاطلاع على جميع سجلات الشركة وحساباتها وفقاً لنظام الشركات المستندات الخاصة بالشركة والمتمثلة في الميزانيات السنوية قرارات الشركاء اجتماعات الجمعية العمومية اجتماعات مجلس الإدارة القوائم المالية موازين المراجعة التفصيلية كافة وعقود المشاريع الموقعة كشوفات حسابات البنوك عقود القروض والتسهيلات مستندات ملكية استثمارات الشركة، فقد طلبت موكلي من المدعى عليه بصفته مدير تمكينها من الاطلاع على سجلات الشركة وحساباتها وفقاً لنظام الشركات الا انه يماطل ويرفض وتم اخطاره بموجب خطاب موجه له اخره كان بتاريخ ٢٤-٢-١٤٤٤هـ كونه لديه الصلاحيات التي تخوله ذلك ولم يتجاوب مع موكلتنا وبصفتها شريكة فأنها تقيم دعواها هذه للمطالبة بالآتي: نطلب الزام المدعى عليه بتمكين المدعية الاطلاع على جميع سجلات الشركة وحساباتها والقوائم المالية وفقاً لنظام الشركات المستندات الخاصة بالشركة والمتمثلة في الميزانيات السنوية القوائم المالية موازين المراجعة التفصيلية كافة العقود الموقعة كشوفات حسابات البنوك عقود القروض والتسهيلات مستندات ملكية استثمارات الشركة منذ التأسيس وحتى تاريخه)، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها عقد تأسيس شركة (...) المحدودة وسجلها التجاري سألت الدائرة المدعية وكالة هل المدعى عليه (...) لازال مديراً للشركة، فأجابت نعم لازال يدير الشركة حتى الآن، قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، ورفعت الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بصفته مدير شركة(...) المحدودة بتسليم موكلتها جميع سجلات الشركة وحساباتها والقوائم المالية وفقاً لنظام الشركات، وبما أن الشركة محل الدعوى لازالت قائمة، والمدعى عليه لازال يديرها - كما أفادت بذلك المدعية وكالة - وبناءً على الفقرة (١ - ٢) من المادة (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ التي نصت على أن: (١- يُعِد مديرو الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة تقريرا عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة اشهر من نهاية السنة المالية.٢- على المديرين أن يرسلوا الي الوزارة والى كل شريك صورة من الوثائق المشار اليها بالفقرة (١) من هذه المادة...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) مدير شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن يزود المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها شريكة في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بالقوائم المالية والميزانيات وصورة من تقرير مجلس الرقابة - إن وجد - وصورة من تقرير مراجع الحسابات المتعلقة بشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430632851 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨١١٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخّص في مطالبة وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بصفته مديراً لشركة (...) المحدودة بتسليم المدعية جميع سجلات الشركة وحساباتها والقوائم المالية وفقاً لنظام الشركات، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضّح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرّخ في ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هـ والذي قضى بـ: ((إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مدير شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن يزود المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها شريكة في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بالقوائم المالية والميزانيات وصورة من تقرير مجلس الرقابة -إن وجد- وصورة من تقرير مراجع الحسابات المتعلقة بشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ثم تقدّم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدّة المقرّرة نظاماً. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه من وكيل المدعى عليه المسـتـوفي للقبـول الشكلي، وأجرت اللازم له وحددت لنظره جلسة يوم ٠١ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلّغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدّمة من المدعى عليه ونصها: (حيث قضى الحكم المعترض عليه في منطوقه بـ: "إلزام (المستأنف) بصفته مدير شركة (...) المحدودة بأن يزوّد (المستأنف ضدها) بصفتها شريكة في الشركة بالقوائم المالية والميزانيات وصورة من تقرير مجلس الرقابة -إن وجد- وصورة من تقرير مراجع الحسابات المتعلقة بالشركة" (مرفق١)، فإنّنا نتقدم بلائحتنا الاعتراضية على الحكم وفق ما يلي: أولاً: من حيث الشكل: أن الحكم المعترض عليه قد سلّم بتاريخ ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، وقد تقدّمنا بلائحة اعتراضية مستوفية لكافة البيانات المقرّرة نظاماً لدى المحكمة -مصدرة الحكم- خلال المدة النظامية والمحدّدة بثلاثين يوماً من تاريخ استلام الحكم، ما يجعل الاعتراض مقبولاً شكلاً استناداً للمواد النظامية المقرّرة لذلك. ثانياً: من حيث الموضوع: نفيدكم بردنا على دعوى المدعية وندفع بصورية شراكتها وذلك كما يتّضح في الحكم السابق الصادر من الدائرة التجارية الخامسة لسنة ١٤٣٧هـ (مرفق ٢). وتأسيساً على ما تقدّم فإننا نطلب نقض الحكم وردّ دعوى المستأنف ضدها). وبعرض ذلك على وكيل المدعية: أجاب قائلاً بأنه يكتفي بما سبق ذكره أمام الدائرة الابتدائية ويطلب تأييد الحكم الابتدائي، ونظراً لعدم اكتمال تشكيل الدائرة، حيث إن أحد أعضائها الحاضرين قدّم طلباً بالتنحّي عنها، عليه تقرّر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، اطّلعت الدائرة على ملف القضية، ولم يظهر حضور المدعية أو من يمثّلها، وأكّد المدعى عليه أنّه المسجّل في سجلّ الشركة، وأكّد على أن المدعية شريكة صورية وتمّ تقديم المستندات على ذلك ؛ ولتهيّؤ الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثّر على صحّة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي لاسيما وأن وكيل المستأنف قد اقتصر في لائحة استئنافه على طلب إلغاء الحكم تأسيساً على أن شراكة المدعية مع موكّله (المستأنف) في الشركة كانت صورية؛ وشيّد ذلك على الحكم السابق الصادر من الدائرة التجارية الخامسة في القضية رقم (٣٣٣١ / ٢ / ق لعام ١٤٣٥) ؛ وما أثاره غير مسلّم به بل هو مخالف صراحة لما نصّت عليه الدائرة الابتدائية في أسباب حكمها -المشار إليه آنفاً- رداً على ملاحظة دائرة الاستئناف بخصوص ما لاحظته من عدم فصلها بدفع المدعى عليه بأن الشراكة صورية من ناحية الإثبات أو النفي ؛ إذ تناول حكم الدائرة الابتدائية الصادر بتاريخ ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ -بعد إعادة القضية إليها من دائرة الاستئناف- الجواب في أسبابه عن هذه الملاحظة بما نصه: ((..، ثانياً: فيما يتعلّق بالفصل في دفع المدعى عليه بالشراكة الصورية: فإنه وبحصر المدعى عليه في جلسة الحكم لطلباته في طلب إجراء المحاسبة بين الطرفين وتعيين خبير محاسبي ؛ لذلك فإنه تسقط مع ذلك الحصر جميع طلباته السابقة في الدعوى))، وتم تأييد الحكم من دائرة الاستئناف الثانية بحكمها الصادر بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٣٧هـ ؛ وحيث الأمر ما ذكر فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الخامسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ١٠ / ٠٥ / ١٤٤٤هــ، في القضية رقم (٤٤٧٠٣٠٨١١٠) القاضي بــ (إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) مدير شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، بأن يزود المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بصفتها شريكة في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بالقوائم المالية والميزانيات وصورة من تقرير مجلس الرقابة -إن وجد- وصورة من تقرير مراجع الحسابات المتعلقة بشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.