حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430078221
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439550780/1443
رقم الحكم:4430078221
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439550780 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430078221 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٠٧٨٠ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركة (.....) المدعى عليه: شركة(....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة لتنفيذ مشروع شبكات الصرف الصحي مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٠,٥٣١,٧٤٥) عشرة ملايين وخمس مئة وواحد وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٩٠,٤٨٤) مئتان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٩٠,٤٨٤) مئتان وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وثمانون ريال، وإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣ هـ وملخصها:حضر وكيل المدعية/(.....) بالوكالة رقم (....) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا إنها لم تحضر ولم تقدم عذراً لتخلفها؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٩٠,٤٨٤) مائتان وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال تمثل ثمن قيمة أعمال مقاولة نفذتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد المقاولة من الباطن لتنفيذ أعمال مشروع شبكات الصرف الصحي بمحافظة الخبر، المحرر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ٣ / ٧ / ١٤٤٢هـ المبرم بين المدعية والمدعى عليها ومذيل بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها. كما قدمت ثلاثة مستخلصات، الأول مؤرخ في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١ بمبلغ قدره (١٥٢,٦٠٣,٦٦) ريال، والثاني للفترة من ٢٦ / ٣ / ٢٠٢١م إلى ٨ / ٥ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٤٨,٩٧٩,١٦) ريال، والثالث بتاريخ ٨ / ٧ / ٢٠٢١م مبلغ قدره (١٢٩,٦٢٤,٤٤) ريال، وجميعها مذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال؛ فإن المنظم أوجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعية قبل قفل باب المرافعة؛ فإن الدائرة تقرر قبولها. وحيث إن الثابت من خلال المستخلصات ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به وتخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولاً/ إلزام المدعى عليها شركة (....) والتشغيل سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية فرع شركة (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٠,٤٨٤) مائتان وتسعون ألفًا وأربعمائة وأربعة وثمانون ريال. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٩,٠٠٠) تسعة وعشرون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.