حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430656128

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470588274/1444
رقم الحكم:4430656128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470588274 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430656128 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٨٢٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والتعهدات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: " محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٣%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (إشراف وإدارة مشروع الطرف الأول والخاص باستئجار سيارات لمشروع (...) التابع لـ(...))، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اشراف وإدارة موكلي لمشروع المدعى عليها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (امتناع المدعى عليها من صرف باقي الأرباح المتبقية وقدرها ٣ بالمئة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مبرم على مطبوعات المدعى عليها)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (دفعت المدعى عليها نسبة ٣٠% من صافي الأرباح والنسبة المتفق عليها هي ٣٣%)، وذلك بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٤هـ، مما تسبب بـ(لم تدفع المدعى عليها كامل النسبة وتبقى نسبة ٣% من العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفة المدعى عليها للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢,٥٢٤.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (دفعت المدعى عليها نسبة ٣٠% من صافي الأرباح والنسبة المتفق عليها هي ٣٣%)، وذلك بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٥هـ، مما تسبب بـ(لم تدفع المدعى عليها نسبة ٣% المتبقية من العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفة المدعى عليها للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٤,٧٣٦.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (دفعت المدعى عليها نسبة ٣٠% من صافي الأرباح والنسبة المتفق عليها هي ٣٣%)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ، مما تسبب بـ(لم تدفع المدعى عليها نسبة ٣% المتبقية من العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (مخالفة المدعى عليها للعقد) ومقدار التعويض المطلوب (٢٩,٠١٣.٠٠) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثة عشر ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٦,٢٧٣.٠٠) ستة وسبعون ألفًا ومئتان وثلاثة وسبعون ريال". وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى عقدت له الدائرة جلسة ٣/٧/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى كما افاد بأنه سبق لموكله اللجوء للمصالحة قبل قيد هذه الدعوى. وبسؤاله هل هناك دعاوى منظورة أو سبق الفصل فيها متعلقة بالعقد محل المطالبة به ؟ أجاب قائلا: بأن هناك حكم من المحكمة العامة صادر من الاستئناف يقضي بعدم الاختصاص النوعي. وباطلاع الدائرة على ملف القضية افهمت الحاضر بأن عليه أن يقدم لائحة دعوى محرره على أن يضمن فيها أسباب مطالبته مع أرفاق جميع بيناته على أن يبين وجه الاستدلال منها، مع ارفاق تقرير المصالحة مع ارفاق جميع الاحكام وذلك خلال أجل أقصاه يوم واحد. وفي تاريخ ٣/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه: " ابرمت المدعى عليها مع موكلي بتاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٧هــ عقد إدارة وإشراف مشروع عقد استئجار سيارات عوامل جباية زكاة بهيمة الانعام لمدة ثلاث سنوات (مرفق رقم ١)، وهو العقد المبرم من المدعى عليها مع (...)، لقاء أتعاب يستحقها موكلي قدرها ٣٣% من صافي ربح المشروع لكل عام، وقد صرفت المدعى عليها لموكلي نسبة قدرها ٣٠% من اصل النسبة المتفق عليها بينهما وقدره ٣٣% المتفق عليها من أرباح كل سنة من السنوات الثلاثة لعقدها المبرم مع (...) وقد انتهى ذلك العقد. وامتنعت المدعى عليها عن صرف نسبة قدرها ٣% لموكلي من أرباح كل سنة على النحو التالية: ١-السنة الأولى ٢٠١٦م، صافي أرباح المشروع مبلغ قدره (٨٣١,٥٧٧) ريال، وأتعاب موكلي منها نسبة قدرها (٣٣%) بمبلغ (٢٧٤,٤٢٠) ريال، صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٥١,٨٩٦) ريال، وتبقى لموكلي نسبة ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره ٢٢,٥٢٤ ريال. ٢- السنة الثانية ٢٠١٧م، صافي أرباح المشروع مبلغ قدره (٨٣٧,٧٢٥) ريال، وأتعاب موكلي منها نسبة قدرها (٣٣%) بمبلغ (٢٨٨,٣٢٩) ريال، صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٦٣,٥٩٣) ريال، وتبقى لموكلي نسبة ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره (٢٤,٧٣٦) ريال. ٣- السنة الثالثة ٢٠١٨م، صافي أرباح المشروع مبلغ قدره (٨٧٩,٢٠٠) ريال، وأتعاب موكلي منها نسبة قدرها (٣٣%) بمبلغ (٢٩٠,١٣٦) ريال، صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٦١,١٢٣) ريال، وتبقى لموكلي نسبة ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره (٢٩,٠١٣) ريال. ليكون مجموع مبالغ الاتعاب المتبقية لموكلي في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (٧٦,٢٧٣) ريال امتنعت المدعى عليها عن صرفها لموكلي دون مسوغ شرعي وقد سبق لموكلي التقدم للمحكمة العامة بذات الدعوى وصدر حكم ابتدائي من الدائرة العامة التاسعة والثلاثون في تلك المحكمة بالصك رقم ٤٤٣٠٢٥٢٠١٠ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤هــ (مرفق رقم ٢) يقضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي كامل مبلغ المطالبة وقدره (٧٦,٢٧٣) ريال. ثم تقدم المدعى عليها بطلب الاعتراض على الحكم لدى محكمة الاستئناف ونظرت القضية مرافعة لدى الدائرة الحقوقية السابعة عشر وأصدرت حكمها بالصك رقم ٤٤٣٠٤٩٠٧١١ وتاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤هــ (مرفق رقم ٣) والمتضمن نقض الحكم الابتدائي والحكم مجدداً بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى بسند أن العقد المبرم بين الطرفين يكيّف على أنه عقد شركة مضاربة وبالتالي هي من اختصاص المحكمة التجارية. والبيّنات على صحة دعوى موكلي هي على النحو التالي: ١- الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة العامة بالرياض لمصلحة المدعي. ٢- إقرار المدعى عليه وكالة أمام محكمة الاستئناف حسبما ورد في صك الحكم بأن الشركة المدعى عليها لم تصرف نسبة ٣% للمدعي في الأعوام الثلاثة (وهي النسبة محل المطالبة في الدعوى). ٣- كشف صادر من المدعى عليها يوضح خصمها نسبة ٣% من أتعاب المدعي من مستخلص السنة الأولى في العقد وهي عام ٢٠١٦م (مرفق رقم ٤) حيث كان صافي أرباح ذلك العام مبلغ (٨٣١,٥٧٧) ريال. ونصيب موكلي منها ٣٣% صرف منها فقط ما نسبته ٣٠% وقدرها (٢٥١,٨٩٦) ريال، وتبقى لموكلي نسبة ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره ٢٢,٥٢٤ ريال. ٤- كشف صادر من المدعى عليها يوضح خصمها نسبة ٣% من أتعاب المدعي من مستخلص السنة الثانية في العقد وهي عام ٢٠١٧م (مرفق رقم ٥) حيث ورد في الكشف ان مستحقات (...) من صافي ربح المشروع لعام ٢٠١٧م نسبة ٣٠% بمبلغ (٢٦٣,٥٩٣) ريال. مما يعني ان المدعى عليها خصمت ما نسبته ٣% من نصيب المدعي دون سند، وتبقى لموكلي نسبة ٣% لم يتم صرفها من اتعابه وهي مبلغ قدره (٢٤,٧٣٦) ريال. ٥- إقرار المدعى عليه وكالة في القضية السابقة كما ورد في صك حكم الاستئناف أن صافي أرباح المشروع للسنة الثالثة لعام ٢٠١٨م قد بلغ (٨٧٩,٢٠٠) ريال. ونرفق كشف صادر من المدعى عليها يوضح قيام المدعى عليها بخصم ما نسبته ٣% من نصيب موكلي لأرباح عام ٢٠١٨م وقدره (٢٩,٠١٣) ريال (مرفق رقم ٦). ومما سبق ولكون العقد المبرم مع المدعى عليه نص على استحقاق موكلي لنسبة ٣٣% من صافي أرباح مشروع المدعى عليها مع (...)، ولثبوت استقطاع المدعى عليه ما نسبته ٣% من نصيب موكلي من كل سنة من سنوات العقد الثلاث دون سبب مشروع، ولكون مجموع ما تم خصمه من حقوق موكلي بلغ ٧٦,٢٧٣ ريال. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ ستة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً وأتعاب المحاماة وقدرها عشرون الف ريال." وفي جلسة ٨/٧/١٤٤٤ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها عن دعوى المدعي ؟ أجاب قائلا: بأنني لم أطلع على الدعوى وأطلب مهلة لتقديم الإجابة فأفهمته الدائرة بأن نظام ناجز متاح للجميع حال التقيد بالإجراءات النظامية كما أن الثابت للدائرة تبلغ المدعى عليها في الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة وبالتالي فلا يقبل من المدعى عليها طلب المهلة كما أن هذه الدعوى سبق نظرها في المحكمة العامة ولدى المدعى عليها علم بها كونها سبق لها حضورها في تلك الدعوى كما قدمت لائحة اعتراض على الحكم الصادر من المحكمة العامة والقاضي أخيرًا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. فعقب وكيل المدعى عليها قائلا: بأن العقد محل الدعوى صحيح، وأما مبلغ المطالبة غير صحيح كون المدعي استلم جميع الأرباح المتعلقة بـ (٣٠%) من الأرباح محل العقد، وأما نسبة (٣%) فقد تم خصمها واحتسابها من ضمن مصاريف المشروع. كما أن ما يؤكد عدم صحة مبلغ المطالبة هو أن المدعي استلم من المدعى عليها شيك كتب في متنه أنه مقابل نصيب المدعي من مشروع جباية الزكاة لعام ١٤٣٩هـ وأن هناك شيك آخر كتب في متنه أنه مقابل صرف إجمالي المبلغ المتبقي من نصيب (...) في مشروع (...) وقد قام المدعي بالتوقيع على هذا الشيك للاستلام وهو آخر شيك استلمه المدعي كما يؤكد عدم صحة مبلغ المطالبة طول المدة في عدم مطالبة المدعى عليها حيث استغرقت أربع سنوات. وبعرض ما تقدم على وكيل المدعي أفاد بأن العقد نص صراحة على استحقاق المدعي لنسبة (٣٣%) من الأرباح وليس كما ذكره وكيل المدعى عليها بأن نسبة الأرباح (٣٠%)، وفيما يخص الشيك الوارد فيه بأنه يمثل المتبقي من نصيب المدعي في مشروع (...) فإن من قام بكتابة هذا المتن هي المدعى عليها وليس المدعي، وأن سبب التأخر في إقامة الدعوى وجود علاقة مصاهرة بين المدعي و(...) صاحب الشركة المدعى عليها حيث إنه نسيب للمدعي كما سبق للمدعي التواصل مع المدعى عليها لحل المشكلة بالطرق الودية وقد تعذر الاتفاق على التسوية. وبسؤال وكيل المدعى عليها هل قام المدعي بأعمال العقد محل الدعوى ؟ أجاب قائلا: بأن المدعي قام بأعمال العقد وأن المدعى عليها سلمت له جميع مستحقاته العقدية للعقد محل الدعوى.وبناء على ما تقدم فقد قررت الدائرة إحالة الأطراف إلى تبادل المذكرات الختامية فيما بينهم على أن تقدم المدعى عليها مذكرة ختامية واحدة خلال خمسة أيام على أن تبين فيها المبالغ المصروفة في المشروع محل الدعوى, والمبالغ المستلمة من الجهة المالكة, والمبالغ المسلمة للمدعي مع إرفاق جميع البنات على ذلك ثم على المدعي تقديم مذكره ختامية واحده خلال خمسة أيام التالية لمدة المدعى عليها على أن يبين فيها رده الموضوعي بشأن ما ستقدمه المدعى عليها مع إرفاق جميع بيناته. كما تفهم الدائرة الأطراف بأن هذه المهلة هي المهلة الختامية لتقديم جميع ما لديهم. على أن يقدموا في مذكراتهم جميع البينات مع ترقيمها وبيان وجه الاستدلال منها مع إرفاق نص المذكرة في الخانة المخصصة لها وليس الاكتفاء بإرفاقها كــ(نسخة Pdf) كما على المدعى عليها أن تضمن في مذكراتها جدول بياني يحتوي على المبالغ المصروفة في المشروع مع البينة المثبتة لصحة الصرف بالإضافة إلى بيان بالمبالغ المستلمة من قبل الجهة المالكة بالإضافة إلى البيان بالمبالغ المسلمة للمدعي وطريقة تسليمها (حوالة أو كاش أو شيك). وفي تاريخ ١٤/٧/١٤٤٤ه قدمت المدعى عليها مذكرة جاء نصها: "أولاً/ لم يحرر المدعي دعواه تحريراً صحيحاً في هذه الدعوى كما أنه لم يذكر إجمالي المطالبة المدعى بها. ثانيا/ إيضاحا لنسبة محل النزاع المختلف فيها في هذه الدعوى أوضح لفضيلتكم أن المدعي استلم النسبة المتفق عليها الواردة بالعقد وإنما كان اعتراضه علي خصم موكلتي مبلغ ٣% من هامش الربح التي استلمته موكلتي حيث أن موكلتي قامت باستلام المستخلصات من (...) وقامت بعد ذلك بخصم نسبة ٣٣% من صافي الأرباح وسلمتها للمدعي واعترض المدعي على ذلك حيث أنه يرى أن نسبة ٣٣% المخصومة من هامش الأرباح لا علاقة له فيها وهذا محط النزاع حيث أن هذه النسبة تم خصمها لأجل المصارف التشغيلية التي تكفلت بها التي استهلكها المشروع محل الدعوى ولا يمكن تحميلها موكلتي دون أن يتحملها كما أن العقد قد نص صراحةً على ذلك بالبند الرابع حيث ورد ما نصه(يحصل الطرف الثاني على نسبة ٣٣% من صافي ربح المشروع بعد تحصيل كل المستخلصات خلال العام الواحد) والذي حصل هنا أن المدعي اعترض على خصم النسبة من هامش الأرباح. ثالثاً/ مرفق لفصيلتكم المبالغ المستلمة من الجهة المالكة كما مرفق أيضاً لفضيلتكم المبالغ المصروفة في المشروع وصافي الربح الذي حصل من كل سنة ميلادية والمبالغ المسلمة للمدعي حيث أنه تم تسليمها لها عن طريق شيك لكل مستخلص. رابعا/ كان استلام المدعي للمستحقات الخاصة به من عام ٢٠١٦ و استمرت حتى عام ٢٠١٨ و لم يبين أي اعتراض خلالها وعند استلامه لأخر شيك تم تذييل عبارة المخالصة في بطن الشيك بما نصه (صرف إجمالي المبلغ المتبقي من نصيب (...) في مشروع (...)) وكتب تحتها بخط يده (استلمت أصل الشيك) ممهورا بتوقيعه مما يؤكد رضاه وموافقته الضمنية على ذلك كله , كما أن المدعي وكالة ذكر أن موكله تواصل مع موكلتي لأخذ حقه بالطريقة الودية وهذا كله غير صحيح مطلقا فلم يخاطب موكلتي نهائيا و إنما تفاجئت موكلتي بالشكوى بعد ٨سنوات من المشروع محل الدعوى , لذا ولجميع ما سبق أطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي فيما يدعيه لعدم قيامها على مستند شرعي ونظامي." وفي تاريخ ١٥/٧/١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكرة ورد فيها ما نصه: " اولاً: صادقت المدعى عليها على ما أقرت به سابقاً في القضية السابقة والتي كانت منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض، من بأن الشركة المدعى عليها لم تصرف نسبة ٣% للمدعي في الأعوام الثلاثة (وهي النسبة محل المطالبة في الدعوى) واعتبرتها جزء من مصاريف المشروع، ولم تقدم أي بينة على ما تدعيه. فالعقد محل الدعوى نص صراحة على استحقاق موكلي لنسبة ٣٣ % من صافي أرباح المشروع لكل عام. في حين أن المدعى عليها استقطعت ما نسبته ٣% من نصيب موكلي من كل سنة من سنوات العقد الثلاث دون سبب مشروع، وبيّنا تفصيل ذلك في لائحة دعوانا بالبينات ونحيل إليه. ولم تقدم المدعى عليها أي بينة على حقها في استقطاع نسبة ٣% من اتعاب موكلي سنوياً وهي النسبة محل المطالبة في الدعوى. ثانياً: في الجلسة الماضية طلبت الدائرة من المدعى عليها أن يقدم المبالغ المصرفة على المشروع محل الدعوى والمبالغ المستلمة من الجهة المالكة والمبالغ المسلمة للمدعي مع أرفاق البينات عليها أن تضمن في مذكرته جدول بياني يحتوي على المبالغ المصروفة في المشروع مع البينة المثبتة لصحة الصرف بالإضافة إلى بيان بالمبالغ المستلمة من قبل الجهة المالكة بالإضافة إلى البيان بالمبالغ المسلمة للمدعي وطريقة تسليمها. إلا ان المدعى عليها امتنعت عن ذلك في جوابها، حيث قدمت كلام مرسل من صنعها خالي من أي بيّنة، وحددت بإرادتها المنفردة مبالغ صافي أرباح المشروع لكل عام على نحو يخدم طريقة احتسابها نصيب موكلي من صافي أرباح المشروع، وادعت انه موكلي استلم كامل نصيبه من أرباح المشروع ولم تقدم البينة على ما تدعيه. ثالثاً: زعم المدعى عليه وكالة أن موكلي كان يستلم المستحقات به ولم يبين اعتراضه، وانه استلم آخر شيك ودوّن سبب صرفه بأنه صرف إجمالي المبلغ المتبقي من نصيبه في المشروع، ونجيب عن ذلك أن موكلي كان يعترض على خصم نسبة ٣% من حقوقه في كل عام لدى مدير عام الشركة المدعى عليها، والذي هو نسيب له، ولم يكن موكلي يرغب في تصعيد الموضوع قضائياً حفاظاً على علاقة المصاهرة معه ولوجود تعاملات أخرى خشي موكلي من تأثرها لو اقام دعوى قضائية في حينه. أما ما دون في متن الشيك فمن قام بصياغته المدعى عليها واستلمه موكلي لحاجته الماسة للمال ولم يوقع موكلي أي مخالصة وإبراء ذمة للمدعى عليها طيلة عمل المشروع، وأما الزعم بأن الشكوى بعد ٨ سنوات فهذا غير صحيح، فالمشروع انتهى في عام ٢٠١٨م والدعوى قيدت في عام ٢٠٢٢م. ومما سبق ولكون العقد المبرم مع المدعى عليه نص على استحقاق موكلي لنسبة ٣٣% من صافي أرباح مشروع المدعى عليها مع (...)، ولثبوت استقطاع المدعى عليه ما نسبته ٣% من نصيب موكلي من كل سنة من سنوات العقد الثلاث دون سبب مشروع، ولكون مجموع ما تم خصمه من حقوق موكلي بلغ ٧٦,٢٧٣ ريال. لذا أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ ستة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وسبعون ريالاً وأتعاب المحاماة وقدرها عشرون ألف ريال." وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) بواسطة برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها المدعي أصالة وكذلك وكيله/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة بأن الأطراف قدموا مذكراتهم من خلال بوابة ناجز كما تشير الدائرة بأن المدعى عليها لم تقدم مستندات الصرف في مذكرتها الأخيرة وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم ارفاق مستندات الصرف؟ أجاب قائلا: بأن موكلتي لا تملك مستندات الصرف. وبسؤاله هل لدى موكلته بينة على ما تدعيه من المبالغ المتعلقة بمصروفات المشروع محل الدعوى؟ أجاب قائلاً: بأن بينة موكلتي هي ما استند عليه المدعي في دعواه بمبلغ المطالبة حيث ان مبلغ المطالبة جاء متوافقا لما ندعيه من المصروفات، بالإضافة إلى الإقرار الضريبي الصادر من موكلتي لهيئة الزكاة والجمارك.ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل مبلغ المطالبة محل الدعوى جاء متوافقًا في خصم نسبته من مصروفات المشروع؟ أجاب قائلاً: بأن مبلغ المطالبة محل الادعاء به قد خصم من المدعي مقابل مصروفات ثلاث سنوات وهي تمثل ٣ % وقد خصم من المدعي بسبب أنه ذكر للمدعى عليها عدم قدرته على تحمل المصروفات. وبعرض ما تقدم على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق وأن قدمه فسألته الدائرة عن صحة أن المدعي ذكر للمدعى عليها عدم قدرته على تحمل المصروفات وبالتالي تم خصم ٣% من المدعي؟ أجاب قائلا: بعدم صحة ذلك. وبسؤال الأطراف هل لديهم ما يرغبون بتقديمه غير ما سبق بيانه؟ قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق وأن قدموه. وبناء على ما تقدم أفهمت الدائرة المدعى عليها بأن لها يمين المدعي النافية على عدم صحة خصم ٣% وجعلها من مصروفات المشروع فطلب وكيل المدعى عليها يمين المدعي وبعرض صيغة اليمين على المدعي وبعد تذكيره بعظم شأن اليمين استعد بأدائها وأداها قائلا: "أقسم بالله بأنني لم اتفق مع المدعى عليها على خصم ٣% وجعلها من مصروفات المشروع, وأقسم بالله بأن العقد محل الدعوى حقق أرباحًا حسب ما جاء تفصيله في المذكرة المقدمة من قبلي بتاريخ ٣-٧-١٤٤٤هـ, وأنني لم استلم نصيبي المتبقي من الأرباح وقدرها (٧٦,٢٧٣)ريالاً" وبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما جاء في الوقائع, وبما أن المدعي يطالب المدعى عليها بصرف المتبقي من الأرباح البالغ قدرها (٧٦,٢٧٣) ريالاً والتي تمثل نسبة (٣%) من أصل الأرباح المتفق عليها حسب عقد الاتفاق المؤرخ في ١٣-٥-١٤٣٧هـ وقدرها للمدعي (٣٣%), وبما أن المدعى عليها تقر بصحة العقد, كما تقر بأنها لم تدفع للمدعي إلا ما نسبته (٣٠%) من الأرباح, كما تقر بصحة عدم صرف المبلغ محل المطالبة به وتدعي في مقابل هذا الإقرار بأن هذا المبلغ يمثل جزءًا من مصروفات المشروع, وبما أن المدعى عليها لم تقدم البينة على كونه من مصروفات المشروع, وبما أن المدعى عليها طلبت يمين المدعي الحاسمة, وبما أن المدعي أداها حسب جلسة اليوم, وبما أن المدعي وحسب العقد هو المضارب والمسؤول عن العقد, وبما أنه يقبل قوله في قدر الربح كونه أمين, وبما أن العقد نص صراحة على استحقاق المدعي لنسبة (٣٣%) من الأرباح حسب الفقرة الرابعة منه, وبما أن المدعى عليها أقرت بتنفيذ العقد, وبما أن المدعي أدى اليمين المتممة على قدر الربح؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للمقاولات والتعهدات, سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...), هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٧٦,٢٧٣) ستة وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون ريال ؛ لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث