حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430806334

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430806334

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470678370 لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430806334 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٣٧٠ لعام١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية ببيع حديد سكراب للمدعى عليها بمبلغ إجمالي (٦٦٣٧١٧) ريال سدد منه مبلغ (٣٨٥٠٠٠) ريال وتبقى بذمة المدعى عليها مبلغ (٢٧٨٠٠٠) ريال وطلب إلزام المدعى عليها بما في ذمتها ". وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع حديد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع سكراب حديد، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية:(١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها كشف حساب المؤرخ في ٠٥ / ٠٨ / ٢٠٢١م والفاتورة رقم (١٠٢) المؤرخة في ٢٩ / ٠٧ / ٢٠٢١م والمذيلة بختم المدعى عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية، وبها تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسه (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (٢٧٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وسبعون الفا ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430806334 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٦٧٨٣٧٠ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) للتجارة الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٢٧٨٠٠٠ ريال ثمن بيع سكراب حديد، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية التي أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٢٧٨,٠٠٠) مائتان وثمانية وسبعون الف ريال، فقدم المدعى عليه أصالة لائحته الاستئنافية، فأحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة والتي حددت جلسة بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: وبما أنه بالاطلاع على بيانات ومرفقات طلب الاستئناف الماثل تبين آنه مقدم من المدعي أصالة،ولم يتم تدوين أو إرفاق ما يدل على كونه مقدماً من محام،وبما أن الدعوى بين تاجرين، وبناءً على المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن "تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حددت طلبات الاستئناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستئناف الماثل، ونصت المادة الثانية عشرة بعد المائتين من اللائحة على أنه يجب أن يتضمن طلب الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف المقدم من المدعى عليه أصالة وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث