حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430873935
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439056598/1443
رقم الحكم:4430873935
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439056598 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430873935 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439056598 لعام 1443هـ المدعي: شركة اثمر للخضار وللفواكهة شركة شخص واحد المدعى عليه: امجد مجيد محمد تقي آل سيف الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تم إبرام عقد بيع بين موكلته والمدعى عليه بتاريخ 20/09/1441هـ الموافق 13/05/2020م على أن يقوم المدعى عليه باستلام (60) طن من البصل من ميناء جدة الإسلامي والقيام بتنظيم بيع شحنة البصل التي قام المدعي بشرائها واستيرادها من الخرطوم خلال أسبوعين من تاريخ استلامها من الميناء، وأن يدفع لموكلتي مقابل كل طن مباع مبلغ قدره (1350) ريال للطن الواحد أي بما يساوي (81000) ريال إلا أن المدعى عليه لم يلتزم ببيع البضاعة، ووفقًا للمادة (١٤) من العقد أنه في حال فشل المدعى عليه في بيع كل أو جزء من الكمية بعد انقضاء أسبوعين فإنه يلتزم بدفع (1250)ريال للطن الواحد أي ما يقدر بـ(75000)ألف ريال، ومقتضى نص البند (عند استلام المدعى عليه البضاعة والتوقيع على العقد يصبح مسؤول مسؤولية كاملة عن البضاعة وبيعها وفي حال فشل المدعى عليه في البيع لكل أو جزء من الكمية المتفق عليها فإنه يلتزم بدفع مبلغ مقداره (1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعة وذلك بعد انقضاء فترة أسبوعين من تاريخ خروج الشحنة من ميناء جدة الإسلامي) وذكر بأنه تم التواصل واخطار المدعى عليه بضرورة سداد قيمة البيع استناداً للعقد الذي في ذمته إلا أنه رفض ذلك، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (75,000) ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/06/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضور المدعى عليه. وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه طلب مهلة للجواب وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/09/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضور المدعى عليه. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: تم الاتفاق بين موكلي وبين صاحب شركة اثمر على تسويق الشحنة الخاصة به من البصل في رمضان قبل الماضي - والاتفاق اختلف لأنه من المفترض ان يستلم موكلي الشحنة قبل أسبوعين حسب الاتفاق مع صاحب شركة اثمر لكن تم استلام شحنة البصل قبل يوم واحد من نهاية شهر رمضان وفي نفس اليوم أعلنت الحكومة إجراءات الحظر الخاص بكورونا وقتها والتي كانت انه لا احد يستطيع الخروج من المنزل طيلة مدة أيام العيد والنتيجة كالتالي: 1 - تم استلام الشحنة في وقت متأخر اكثر من ١٠ أيام عن الاتفاق الأصلي 2 - إجراءات العزل +إجازة العيد 3 - كل هذه العوامل أدت الى فساد جزء كبير من الشحنة وتم ابلاغ صاحب الشحنة بذلك 4 - انفاق مبالغ كبيره ذهبت معظمها في تصفية البصل الصالح من الفاسد ومصاريف التوزيع والتخزين والتصريف (لم يتحمل منها شيء صاحب الشحنة) 5- تكبد خسائر هائلة ومجهود ذهب سدى)، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للجواب، وعليه فقد أحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، وبهذا رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 17/02/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة. وأشارت الدائرة أن المدعي وكالة تقدم بمذكرة وفيها: أن العقد بين الطرفين هو بيع بالآجل، حيث نصت المادة (١٤) من العقد أنه في حال فشل المدعى عليه في بيع كل أو جزء من الكمية بعد انقضاء أسبوعين فإنه يلتزم بدفع (1.250) ريال للطن الواحد أي ما يقدر بـ (75.000) ريال، وقدم المدعى عليه وكالة مذكرة في هذه الجلسة ذكر فيها ما نصه: أولاً: فإن الاتفاق بين المدعي وموكلي كان على أساس القيام بتسويق الشحنة وليس كما يدعي بأنه شراء بالأجل والعقد لم ينص على الشراء إطلاقاً، بل أن العقد قد نص في البند الثامن منه على الحد الأدنى من سعر البيع وهو مبلغ (1350 ريال) لكل طن يتم بيعه ويستحق المدعي أي مبالغ بعد عملية البيع – وهي لم تتم – كما أن أصل الاتفاق أن يقوم موكلي بالوساطة في بيع البضاعة المذكورة في حال استلمها في المدة المحددة وهي قبل انقضاء شهر رمضان المبارك بفترة كافية ليقوم بتسويقها وبيعها فيتضح من خلال العقد أن موكلي مجرد وسيط في لبيع البضاعة محل الدعوى، وقد تم استلام الشحنة في آخر يوم من رمضان وقبل العيد مباشرة مما يعدل خللاً في الاتفاق بين الطرفين وقد قام ممثل موكلي (بندر) بالتواصل مع المدعي اكثر من مرة وإبلاغه أن هنالك مشتر موجود لكامل البضاعة قبل شهر رمضان بعشرة أيام ووعد المدعي بإرسال الشحنة قبل شهر رمضان إلا أنها وصلت في أواخره. ثانيا: إن شهادة فحص البضاعة كانت بتاريخ 25-9-1441 لكن موكلي قد عاين البضاعة بعدها بثلاثة أيام تقريباً لعدم عمل الجهات الرسمية ذلك الوقت بكامل طاقتها لدواعي عدة من ضمنها (إجازة العيد والجائحة والإغلاق الكلي لمدينة جدة) وقد خسرنا إثر ذلك مبالغ كبيرة في التخزين وترتيب البضاعة بالرغم من عدم النص على ذلك في العقد فالغرض من العقد محل الدعوى هو إيصال البائع (المدعي) بالمشتري (الغير) وممثل موكلي (بندر) كان يتواصل مع المدعي يوميا من اجل الإسراع بإرسال الشحنة إلا أنها لم تصل إلا في التاريخ الذي ذكرناه سابقاً. وحين استلم المدعى عليه الشحنة استلاماً حقيقياً وعاينها قام بإرسال صور ومقاطع تبين خراب جزء كبير جدا من البضاعة وهي غير قابلة للاستهلاك ففهم ذلك ثم حصل الخلاف عليه، ولأن العقد محل الدعوى يعد عقد وساطة في البيع، ولأن الوسيط لا يسأل عن تلف المبيع إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأن يده على المبيع يد أمانة وليس يد ضمان، ولأن المبيع قد تلف قبل استلام موكلي له بسبب خارج عن إرادته مما جعل تنفيذ البيع مستحيلاً، ولأن التعويض لابد أن يكون ناشئ عن ضرر من المتسبب حتى يطالب به، ولأن موكلي قد بذل ما في وسعه وعمل جاهداً لمحاولة بيع البضاعة محل الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك بسبب ظرف خارجي، عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم برد الدعوى لانعدام موجبها ، ثم اتفق الطرفان على أن البضاعة (60) طن سلمت على دفعتين، بموجب المادة (5) من العقد، ثم اختلف الطرفان في تاريخ استلام الشحنة فذكر المدعي وكالة أنها في: 19/ 05/ 2020م بموجب ورقة التخليص الجمركي المبين بها هذا التاريخ في أعلاه، وذكر المدعى عليه وكالة أن التاريخ الفعلي لاستلام الشحنة هو: 29/ 09/ 1441هــ بموجب المراسلة عن طريق الواتساب من ممثل موكله إلى رقم (لؤي الشريف) ممثل المدعية بحسب العقد، وذكر بأن جزء من البضاعة تلف، وأن العقد هو تسويق الشحنة، وأنها لم تباع. وبناء عليه رفعت الجلسة وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٣/١هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة. ثم أرفق المدعي وكالة عن طريق برنامج التيمز ما يلي: (إشارةً للدعوى المنظورة لدى الدائرة، نفيد فضيلتكم بأن ما أورده المدعى عليه غير صحيح جملةً وتفصيلاً والصحيح بأنه عقد بيع لازم. حيث أن نص المادة (١٤) من العقد المبرم بين الطرفين أنه في حال فشل المدعى عليه في بيع كل أو جزء من الكمية بعد انقضاء أسبوعين فإنه يلتزم بدفع (1250)ريال للطن الواحد أي ما يقدر بـ(75000)ألف ريال، ومقتضى نص البند(عند استلام المدعى عليه البضاعة والتوقيع على العقد يصبح مسؤول مسؤولية كاملة عن البضاعة وبيعها وفي حال فشل المدعى عليه في البيع لكل أو جزء من الكمية المتفق عليها فإنه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعة وذلك بعد انقضاء فترة أسبوعين من تاريخ خروج الشحنة من ميناء جدة الإسلامي)، والمدعى عليه أقر باستلام البضاعة وأنها بحوزته كما اقر بأن المدعي عليه وكالة بأنه لم يتخذ أي وسيلة مناسبة للمحافظة على البضائع التي بحوزته ولم توفر أي وسيلة مناسبة للتخزين وفقًا لطبيعة المنتجات وهي تحت مسؤوليته منذ انتهاء إجراءات التخليص الجمركي والفسخ من الجهات الرسمية والتي تثبت سلامة ومطابقة البضاعة الموردة للاشتراطات الصحية الموضحة من قبل الدولة، حيث لا يمكن للجهات الرسمية فسح أي منتج وبضاعة مخالفة أو تالفة والبينة هي شهادات الفسح الصادرة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة المعززة بشهادات صحية والي سبق أن تم ارفاقها في ملف القضية والمدعى عليه يخالف الأصل بدون بينة.كما نفيد فضيلتكم بأن جميع مؤسسات المواد الغذائية والمخلصين الجمركي وفرت لهم الدولة تصاريح للقيام بأعمالهم خلال ٢٤ ساعة وهذا معروف لدى الجميع. كما أن أسواق الغذاء والخضار والفواكه تعمل طوال الفترة لتأمين الغذاء في البلاد. ولكل ما سبق تقديمه في هذه الدعوى، فإني أطلب من مقام فضيلتكم، إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ بـ(75000) ألف ريال لصالح موكلتي). وكما أرفق عدة مرفقات عن طريق النظام وبعرض ما جاء في إضافة المدعي في برنامج التميز على المدعى عليه طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة وبناء عليه رفعت الجلسة. وقد قدم المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ 20/ 04/ 1444هـ ونصها أولا: ما ذكره المدعي في مذكرته الأخيرة غير صحيح من أن العقد يعتبر بيعا، والصحيح ما ذكرناه بنص العقد انه عقد وساطة، ولم نستلم البضاعة ولم نتصرف فيها، وقد قمنا بإفادة المدعي بان البضاعة وصلت متأخرة وتالفة ولا يد لنا في ذلك حيث كان الاتفاق كما ذكرنا في اخر رد ان يكون قبل انقضاء رمضان بمدة، لكن المدعي خالف الاتفاق وسلم لنا البضاعة في أواخر رمضان مما جعل بيعها مستحيلا غير ان جزء كبير من البضاعة فاسد بسبب تأخير تسليمه للبضاعة رغم ان موكلي قد تواصل معه لتذكيره بتسليم البضاعة لكي لا نواجه صعوبات في بيعها ولتجنب أي تأخيرات قد تسبب بضرر لأي الطرفين، لكن المدعي ماطل في تسليمه للبضاعة مما جعل تنفيذ العقد شبه مستحيل لنفس الأسباب التي ذكرناها سابقا، ويجب التنويه ان المدعي يستند على ان جميع مؤسسات المواد الغذائية والمخلصين الجمركي وفرت لهم الدولة تصاريح للقيام بأعمالهم خلال ٢٤ ساعة وهذا معروف، ولا اختلاف ولا خلاف في ذلك، انما الخلاف في عدم تسليمهم للوقت المتفق عليه، ثانيا عند قولنا في ردنا على اننا واجهنا صعوبات واقفال كلي وأيام عيد لم يكن مقصدنا على ما يستند عليه المدعي فجميعنا نعلم انه يوجد استثناءات لمؤسسات المواد الغذائية والمخلصين الجمركي ولكن لا يوجد استثناءات لنا كتجار او كأفراد فكيف لنا ان نكمل جانبنا في الاتفاق رغم ان المدعي قد خالف جانبه عليه ولأن العقد محل الدعوى يعد عقد وساطة في البيع، ولأن الوسيط لا يسأل عن تلف المبيع إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأن يده على المبيع يد أمانة وليس يد ضمان، ولأن المبيع قد تلف قبل استلام موكلي له بسبب خارج عن إرادته مما جعل تنفيذ البيع مستحيلاً، ولأن التعويض لابد أن يكون ناشئ عن ضرر من المتسبب حتى يطالب به، ولأن موكلي قد بذل ما في وسعه وعمل جاهداً لمحاولة بيع البضاعة محل الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك بسبب ظرف خارجي، عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم برد الدعوى لانعدام موجبها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/04/1444هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة. ثم عقب المدعي وكالة بأن لدية رد على مذكرة المدعى عليه ويرغب في ارفاقه في ضبط الجلسة ونصه كالاتي: إضافةً لما ورد في دفوعنا السابقة في الدعوى، فإننا نؤكد مقام الدائرة، ما يلي: أولاً: تعارض اقوال المدعى عليه ورجوعه عن اقراراته السابقة في عدة مواطن: أقر المدعي ابتداءً باستلامه البضاعة وأنكر ذلك في رده الأخير حيث ذكر ولم نستلم البضاعة ولم نتصرف فيها وهذا مخالف لإقراره السابق في جلسة وذلك وفقاً لرده في ضبط الجلسة 1443/ 9/17 حيث ذكر ...حسب الاتفاق مع صاحب شركة أثمر لكن تم استلام شحنة البصل قبل يوم واحد من نهاية شهر رمضان... بالرغم من وجود مستندات تثبت استلامه البضاعة في نفس الوقت المحدد بعد 5 أيام من ابرام العقد. يعارض المدعي المنطق والمستندات بدون بينة، حيث ذكر سابقاً ان الاتفاق كان أن يتم استلام البضاعة قبل أسبوعين من رمضان والاتفاق اختلف لأنه من المفترض ان يستلم موكلي الشحنة قبل أسبوعين حسب الاتفاق وفقاً لما ورد في ضبط جلسة 1443/9/17، ويؤكد ذلك في آخر رد له يما نصه كان الاتفاق كما ذكرنا في اخر رد ان يكون قبل انقضاء رمضان بمدة وهذا بهتان ومخالف للمنطق والواقع والمستندات،حيث ان العقد أبرم بتاريخ 1443/9/20 فكيف يكون الاتفاق على تسليم البضاعة قبل 15 من رمضان !! وهذا ثابت وفقًا للمادة (5) من العقد والتي نص الحاجة منها اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول باستلام شحنتين مكونة من (60) طن من البصل السوادني درجة أولى وارد ميناء جدة الإسلامي..) والبينة على ذلك هي الشهادات الصحية وشهادات الفسح في تاريخ 25/09/1441هـ المرفقة في القضية والتي تؤكد سلامة البضاعة ووصولها. ذكر المدعى عليه بأنه قام بإفادة المدعي بأن البضاعة وصلت متأخرة وتالفة،وهذا غير صحيح اطلاقاً ونطلب البينة على ذلك، كما ان البضاعة جاءت سليمة ومطابقة للإجراءات ولو افترضنا أن البضاعة كانت تالفة ؛ فإنه لا تصدره لها شهادة الفسح والفحص من وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تثبت وتؤكد سلامة البضاعة، إضافة الى صدور الشهادة الصحية (مرفق).ثانياً: ادعاء المدعى عليه خلاف الأصل ويحاول المدعي العدول عن البيع ومحاولة تكييف العقد على أنه عقد وساطة، وذلك غير صحيح ولا أصل له، والصحيح هو أن العقد المبرم بين الطرفين هو بيع بالآجل ومما يؤكد ذلك نص المادة (١٤) من العقد المبرم بين الطرفين أنه في حال فشل المدعى عليه في بيع كل أو جزء من الكمية بعد انقضاء أسبوعين فإنه يلتزم بدفع (1250)ريال للطن الواحد أي ما يقدر بـ(75000)ألف ريال، ومقتضى نص البند(عند استلام المدعى عليه البضاعة والتوقيع على العقد يصبح مسؤول مسؤولية كاملة عن البضاعة وبيعها وفي حال فشل المدعى عليه في البيع لكل أو جزء من الكمية المتفق عليها فإنه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعة وذلك بعد انقضاء فترة أسبوعين من تاريخ خروج الشحنة من ميناء جدة الإسلامي) ثالثاً: أقر المدعى عليه بعدم اتخاذه أي وسيلة مناسبة للمحافظة على البضائع التي بحوزته ولم يوفر أي وسيلة مناسبة للتخزين وفقًا لطبيعة المنتجات وهي تحت مسؤوليته منذ انتهاء إجراءات التخليص الجمركي والفسخ من الجهات الرسمية والتي تثبت سلامة ومطابقة البضاعة الموردة للاشتراطات الصحية الموضحة من قبل الدول ولكل ما سبق تقديمه في هذه الدعوى، فإني أطلب من مقام فضيلتكم، الزام المدعى عليه بدفع مبلغ بـ(75000)ألف ريال لصالح موكلتي هذا ما وجب علينا ايضاحه) ثم عقب المدعى عليه بانه يستمهل مدة للرد على هذه المذكرة وامهلته الدائرة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/05/1444هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع وكاله وطلب المدعى عليه ارفاق مذكرته التي نصها (أولا: ما ذكره المدعي في مذكرته الأخيرة غير صحيح من ان العقد يعتبر بيعا، والصحيح ما ذكرناه بنص العقد انه عقد وساطة، ولم نستلم البضاعة ولم نتصرف فيها، وقد قمنا بإفادة المدعي بان البضاعة وصلت متأخرة وتالفة ولا يد لنا في ذلك حيث كان الاتفاق كما ذكرنا في اخر رد ان يكون قبل انقضاء رمضان بمدة، لكن المدعي خالف الاتفاق وسلم لنا البضاعة في أواخر رمضان مما جعل بيعها مستحيلا غير ان جزء كبير من البضاعة فاسد بسبب تأخير تسليمه للبضاعة رغم ان موكلي قد تواصل معه لتذكيره بتسليم البضاعة لكي لا نواجه صعوبات في بيعها ولتجنب أي تأخيرات قد تسبب بضرر لأي الطرفين، لكن المدعي ماطل في تسليمه للبضاعة مما جعل تنفيذ العقد شبه مستحيل لنفس الأسباب التي ذكرناها سابقا، ويجب التنويه ان المدعي يستند على ان جميع مؤسسات المواد الغذائية والمخلصين الجمركي وفرت لهم الدولة تصاريح للقيام بأعمالهم خلال ٢٤ ساعة وهذا معروف، ولا اختلاف ولا خلاف في ذلك، انما الخلاف في عدم تسليمهم للوقت المتفق عليه، ثانيا عند قولنا في ردنا على اننا واجهنا صعوبات واقفال كلي وأيام عيد لم يكن مقصدنا على ما يستند عليه المدعي فجميعنا نعلم انه يوجد استثناءات لمؤسسات المواد الغذائية والمخلصين الجمركي ولكن لا يوجد استثناءات لنا كتجار او كأفراد فكيف لنا ان نكمل جانبنا في الاتفاق رغم ان المدعي قد خالف جانبه. ثانيا: تم الاتفاق على وجود مشتري جاهز للبضاعة في حال استلامها من قبلي بوقت كافي قبل انقضاء شهر رمضان بفترة كافية وذلك من اجل تسليم البضاعة للمشتري الفعلي وما موكلي الا وسيط بين البائع والمشتري وتم استلام الشحنة في اخر يوم من رمضان قبل العيد مباشرة وهذا لم يكن ضمن الاتفاق وتمت محادثة المدعي اكثر من مرة وإبلاغه ان المشتري موجود لمدة معينة ١٠ أيام قبل انقضاء رمضان وليس اخر يوم من رمضان.ثالثا: يجب التنويه ان شهادة فحص البضاعة كانت بتاريخ ٢٥/٩/١٤٤١ والفسخ الفعلي بدا بعدها بأكثر من ٣ أيام والجهات الرسمية لم تكن تعمل بكامل طاقتها لدواعي عدة من ضمنها (اخر يومين في رمضان، الجائحة، إجازة العيد، الاغلاق الكلي لمدينة جدة) كما ذكرنا في مذكراتنا السابقة، وتحملنا مبالغ كبيرة من اجل تخزين وترتيب البضاعة (وهو مالم يكن في الاتفاق الأساسي) الذي هو أساسا إيصال البائع بالمشتري،عليه فإن موكلي يطلب من مقام الدائرة الحكم برد الدعوى لانعدام موجبها.) قررت الدائرة تأجيل الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/07/1444هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤالهما عما يرغبان في إضافته قررا الاكتفاء بما قدم سابقاً وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال قيمة بضاعة تبلغ كميتها (60) طن استوردها المدعي واتفق مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه باستلامها وببيعها مقابل دفع مبلغ وقدره (1,350) ألف وثلاثمائة وخمسون ريالاً للمدعية عن طن يتم بيعه من قبل المدعى عليه وأنه عند استلام المدعى عليه البضاعة والتوقيع على العقد يصبح مسؤول مسؤولية كاملة عن البضاعة وبيعها وفي حال فشل المدعى عليه في البيع لكل أو جزء من الكمية المتفق عليها فإنه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن لصالح المدعي عن الكميات الغير مباعة وذلك بعد انقضاء فترة أسبوعين من تاريخ خروج الشحنة من ميناء جدة الإسلامي، ولما كانت دفوع المدعى عليه تتلخص في أن المدعي تأخر في تسليم البضاعة حسب المتفق عليه ولم تستلم إلى قبل يوم واحد من نهاية شهر رمضان وفي نفس اليوم أعلنت الحكومة إجراءات الحظر الخاص بكورونا والتي كانت انه لا احد يستطيع الخروج من المنزل طيلة مدة أيام العيد، كما دفع بأن العقد عقد وساطة في البيع، ولأن الوسيط لا يسأل عن تلف المبيع إلا في حال التعدي أو التفريط، ولأن يده على المبيع يد أمانة وليس يد ضمان، ولأن المبيع قد تلف قبل استلامه له بسبب خارج عن إرادته مما جعل تنفيذ البيع مستحيلاً، ولأن التعويض لابد أن يكون ناشئ عن ضرر من المتسبب حتى يطالب به، وأنه قد بذل ما في وسعه وعمل جاهداً لمحاولة بيع البضاعة محل الدعوى إلا أنه عجز عن ذلك بسبب ظرف خارجي وإن شهادة فحص البضاعة كانت بتاريخ 25-9-1441 أن معاينة البضاعة كانت بعدها بثلاثة أيام تقريباً لعدم عمل الجهات الرسمية ذلك الوقت بكامل طاقتها لدواعي عدة من ضمنها (إجازة العيد والجائحة والإغلاق الكلي لمدينة جدة) وأنه وحين استلم الشحنة استلاماً حقيقياً وعاينها قام بإرسال صور ومقاطع للمدعية تبين فساد جزء كبير جداً من البضاعة وهي غير قابلة للاستهلاك، حسب ما ساقته وقائع الدعوى، ولمّا كان من البيّن للدائرة بعد اطلاعها على ما قدم من الأطراف من دفوع ومستندات أن دفوع المدعى عليه جاءت مرسله دون تقديم مستند يعضدها، ولما قدمه وكيل المدعية من مستندات لطلبه والتي تتمثل في: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/ 09/ 1444هـ الصادر على مطبوعات المدعية والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2-الخطاب رقم (17277) وتاريخ 25/ 09/ 1441هـ الصادر على مطبوعات وزارة البيئة والمياه والزراعة. الموجه من مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي إلى مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي والمتضمن عدم وجود ما يمنع من دخول البضاعة للمملكة بعد فحصها من قبل المختصين. 3- الخطاب رقم (17278) وتاريخ 25/ 09/ 1441هـ الصادر على مطبوعات وزارة البيئة والمياه والزراعة. الموجه من مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي إلى مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي والمتضمن عدم وجود ما يمنع من دخول البضاعة للمملكة بعد فحصها من قبل المختصين. 4- مراسلات بين الطرفين تتضمن استلام البضاعة من قبل المدعى عليها وتوجيهها إلى أحد المستودعات، ولقوله تعالى(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) وقوله صلى الله عليه وسلم (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أو أَحَلَّ حَرَامًا.)، واستناداً لما نصت المادة (١٤) من العقد ونصها بمجرد استلام الطرف الأول للشحنة من ميناء جدة والتوقيع على العقد يصبح مسؤول مسؤولية كاملة عن البضاعة وبيعها وفي حالة فشل المدعى عليه في البيع لكل أو جزء من الكمية المتفق عليها فإنه يلتزم بدفع مبلغ مقداره(1250) ريال لكل طن للطرف الثاني عن الكميات الغير مباعة وذلك بعد انقضاء فترة أسبوعين من تاريخ خروج الشحنة من ميناء جدة الإسلامي ، ولجميع ما سلف فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ امجد مجيد محمد تقي آل سيف سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة اثمر للخضار وللفواكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430873935 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439056598 لعام 1443هـ المدعي: شركة اثمر للخضار وللفواكهة شركة شخص واحد المدعى عليه: امجد مجيد محمد تقي آل سيف الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال، لما هو مبينٌ تفصيلاً في ملف الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليه/ امجد مجيد محمد تقي آل سيف سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لـ/شركة اثمر للخضار وللفواكه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (75,000) خمسة وسبعون ألف ريال. فقدم المستأنف استئنافه، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 19 / 10 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه من غير محامٍ، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وحيث نصت المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه، كما نصت المادة رقم (56) من ذات اللائحة على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة؛ وحيث تبين أن طلب الاستئناف المقدم من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الاستئناف الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف شكلا