حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430654149
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470370600/1444
رقم الحكم:4430654149
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470370600 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430654149 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470370600 لعام 1444 ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/06/04 هـ، وفيها حضر وكيل المدعي(......) بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (....) بموجب الوكالة رقم (....) وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27.864) سبعة وعشرون ألف ريال وثمانمائة وأربعة وستون ريالا مقابل المتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن أواني منزلية لصالح المدعى عليها، وبعرضها على وكيلة المدعى عليها أجابت قائلة: أطلب مهلة للرد على الدعوى فأفهمتها الدائرة بأن ترفق جوابها خلال خمسة أيا ثم يقوم وكيل المدعي بالتعقيب خلال مدة مماثلة ففهم الطرفان ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/10 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عما أمهلت لأجله في الجلسة الماضية أجابت قائلة: • ما جاء في دعوى المدعية على انه سبق الاتفاق بين المدعية وموكلي على أن تورد المدعية الى موكلي الأواني وانه تاريخ ابتداء التعامل هو 01/01/2022 م بثمن إجمالي قدره (864،32) الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، فهذا غير صحيح جملة وتفصيله والصحيح انه بتاريخ 30 /01/2022 م جاء مندوب المدعية الى مقر موكلي من ثم عرض علية سلعته وهي اواني منزلية حيث تم الاتفاق على شراء أصناف بمبلغ وقدره (5،000) الف ريال سعودي كاش وبتاريخ 31 /01/2022 م جاء المندوب بالأواني التي طلبها موكلي وقبل ان يتم افراغ الاواني في مقر موكلي قام بتحويل المبلغ المتفق عليه ولم يتم التعامل مرة أخرى مع مندوب المدعية. • وما جاء في دعوى المدعية ان موكلي قد استلام كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، فصحيح ان موكلي قد استلم أصناف من الاواني بمبلغ (5،000) الف ريال وذلك بقدر ما طلب من مندوب المدعية حيث دفع مقابله أثناء الاستلام كما ذكرت سابقا، اما من ذكر المدعية بان العقد لم يتم تحديد مدته فهذا غير صحيح حيث انه لم يكن بين المدعية وموكلي عقد مبرم ولا اتفاق للتوريد مؤجل الدفع. • اما عن ذكر المدعية بان الأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم(.....) هوية رقم (...) فهذا صحيح حيث ان موكلي هو(.....) وهو المفوض الوحيد والمالك والمدير للسجل التجاري وهو من يقوم باستلام البضائع من التجار وهو من يوقع ويختم للجميع عند الاستلام ولا يوجد من ينوب عنه في احقية الاستلام والختم والتوقيع. • اما عن ذكر المدعية من آلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد الاواني وتسديد المستحق عن طريق الحوالات البنكية من حساب موكلي الى حساب المدعية كما هو ثابت من الكشف المرفق)، فهذا صحيح ولكن لم يسبق التعامل بين موكلي والمدعية غير مرة واحده فقط وهي، كما ذكرت سابقا أعلاه وهي بتوريد وبيع أواني على موكلي بمبلغ (5،000) الف ريال فقط ولم يتم التعامل بغيرها قطعيا.• اما عن ذكر المدعية من أنه نشئ الحق كان بتاريخ 01/01/ 2022 م -تقريبا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، فهذ غير صحيح حيث ان موكلي لم يسبق له معرفة المدعية قبل تاريخ 30 /01/2022 م، اما عن عدم سداد موكلي المبلغ المستحق، فغير صحيح والصحيح كما اقرت المدعية في دعواها بتحويل موكلي مبلغ (5،000) الف ريال، وذلك بقدر ما قد استلم من المدعية. • اصحاب الفضيلة –سلمكم الله – اختصار على ثمين وقتكم ان المدعية قد استوفت مبلغها لدى موكلي في اثناء توريدها وبيعها على موكلي كما تم ذكره سلفا، ولا يبقى لها في ذمتي موكلي أي مبلغ حتى تقوم برفع هذه الدعوة الماثلة امام فضيلتكم، حيث أن الشرع والنظام كفيل بحفظ مال موكلي من أن يؤخذ بغير حق إن كان تحايلا أو بغير ذلك. " ولجميع ما سبق ذكره، حيث أن الأصل براءة الذمة، ولقول النبي صلى الله علية وسلم: " لو يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ "لذا، وبناء على ما سبق؛ أطلب من عدل فضيلتكم التكرم والقضاء بما يلي: 1- قبول مذكرتي شكلا وموضوعا. 2- رد دعوى المدعية ضد موكلي، لعدم ثبوت استحقاقها لما تدعيه علية، هكذا أجابت، كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فذكر بأنها تتمثل في كشف حساب وحوالة بنكية بمبلغ خمسة آلاف ريال والتي تثبت وجود علاقة تعاقدية، وعليه أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتقديم مذكرات ختامية عبر النظام، ابتداء من وكيل المدعي وذلك خلال خمسة أيام من تاريخه ثم على وكيل المدعى عليها تقديم مذكرته الختامية خلال المدة التي تليها بذات الآلية، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/29 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، كما حضر المدعى عليه أصالة (....) بموجب هوية وطنية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة محل بدون سعر، وتشير الدائرة إلى أن طرفي الدعوى لم يرفقا ما طلب منهما في الجلسة الماضية، وبسؤالهما عن سبب ذلك ذكرا بأنهما مكتفين بما تم تقديمه سابقا، هكذا أجابا، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فقرر قائلا: إن موكلي يطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، هكذا قرر، وبعرض صيغة اليمين على المدعى عليه أصالة قرر قائلا: إني مستعد ببذل اليمين متى ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبة اليمين الغموس حلف بالله قائلا: " أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأني اتفقت مع المدعية شركة (...) على أن تورد لي بضاعة عبارة عن أواني منزلية بثمن إجمالي قدره (5.000) خمسة آلاف ريال فقط، ووالله بأن المدعية استلمت مبلغا قدره (5.000) خمسة آلاف ريال، ووالله بأني لم أتفق مع المدعية على توريد أي بضاعة أخرى غير المتفق عليها، وليس لها في ذمتي شيء، والله العظيم والله العظيم والله العظيم "، هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقها وقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى: فإنه لما كان الأصل هو الظاهر الذي على عاتق من يدعي خلافه إثباته، فإن هو أثبته بأوجه الإثبات الشرعية المعتبرة ؛ ترتب على ذلك تحول المراكز النظامية إلى حالة ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، وإلا فإن الأصل انحسار الطروء دون المراكز النظامية وصيانتها من التبديل أو التغيير، انطلاقا من أن الأصل في الأمور العارضة العدم، وبراءة الذمة عما يشغلها، وبما أن العبرة في قبول الدعوى والحكم بطلبات المدعي هو إقامته البينة الصريحة المقبولة على دعواه، وفي تنزيل ذلك على الدعوى، فإن وكيل المدعية أسس دعواه على كشف حساب بالإضافة إلى وحوالة بنكية بمبلغ خمسة آلاف ريال طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (27.864) سبعة وعشرون ألف ريال وثمانمائة وأربعة وستون ريالا، وبما أن وكيلة المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية، وإنما تنكر استحقاق المدعية لما تطالب به، مما ترى معه الدائرة بأن بينات المدعية غير موصلة ولا ترقى إلى إثبات الحق المطالب به، ولما كان وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، وبما أن المدعى عليه أصالة أدى اليمين المطلوبة على النحو المشار له في مضامين وقائع الحكم أعلاه، وحيث نصت المادة السابعة والتسعون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة ردت دعواه "، الأمر الذي يتقرر معه بأن دعوى المدعية حرية بالرفض، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم 4470370600، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.