حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430809747

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470275366/1444
رقم الحكم:4430809747
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470275366 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430809747 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470275366 لعام 1444هـ المدعي: سليمان بن حمد بن محمد العمري المدعى عليه: مؤسسه بندر محمد الحقباني للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (5 %)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره مائة ألف ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (تمديد أسلاك كهربائية وإنشاء مبان)، ولم تدفع المدعى عليها للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تمديد الأسلاك الكهربائية، وقد بدأت الشراكة في 20/01/2022م، والشركة حالياً منتهية بسبب (الاتفاق على شهرين فقط)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (عقد اتفاق بين الطرفين وحوالات بنكية)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20/01/2022م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين. 2- دفع رأس مال مقابل الشراكة. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره مائة ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 20/01/2022م الممهور بتوقيع المدعي وتوقيع وختم المدعى عليها. 2- حوالات عدد (2) على مطبوعات المصرف الراجحي بمبلغ إجمالي قدره مائة ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة عن بعد، وفيها حضرت المدعية وكالة منى العمري، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة حسب تقرير التبليغات الخاص بالقضية، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد فيها، كما أشارت بوجود زيادة تحرير لديها في الدعوى وهي كما يلي: (إنه في يوم 1443/08/15هـ الموافق 2022/01/20م تم الاتفاق بين المدعى عليه بندر محمد الحقباني مدير عام مؤسسة الحقباني للمقاولات التي تحمل سجل (...)، وبين موكلي على أن يدخل موكلي كشريك في مشروع مطار الباحة بالعقيق مدة شهرين، بحيث يدفع للمدعى عليه مبلغ وقدره 100 ألف ريال، تصرف بالمشروع على السكن والمواصلات ورواتب العمالة. ومدة الشراكة شهرين كما اتفق عليه بالعقد المبروم بينهما، ويستحق موكلي أرباحاً بمقدار 5% من أرباح المشروع لمدة شهرين، لكن المدعى عليه لم يفي بهذا الالتزام والعقد المبرم ولم يعطي موكلي مستحقاته مع العلم أن موكل طلب من المدعى عليه أكثر من مرة رد رأس المال مع الأرباح كما اتفقا لكن المدعى عليه لم يتجاوب مع موكلي وقطع الاتصال مع موكلي. وقد تعذرت مساعي الصلح لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع وقدره مئة ألف ريال، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة)، هكذا قررت. وعليه وإمهالا للمدعى عليه لتقديم الجواب على البوابة قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي الجلسة التالية حضرت المدعيه وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال المدفوع وقدره مئة ألف ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10هـ، ومن حيث الموضوع فحيث قدمت المدعية وكالة في سبيل إثبات دعواها العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعى عليها الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى حوالات إلى حساب المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة، ولتخلف المدعى عليها عن تقديم مذكرة دفاع قبل الجلسة التحضيرية الأولى وفق ما أوجبته المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك عدم حضورها أو من يمثلها الجلسة، الأمر الذي تستنتج معه الدائرة تقوي دعوى المدعي وصحتها، واستنادا إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ والتي نصت على ما يلي: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة لذات المادة بما يلي: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها. فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها مؤسسه بندر محمد الحقباني للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي سليمان بن حمد بن محمد العمري بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره مــ(100.000)ــئة ألف ريال، وبالله التوفيق. العضو الأول حسام محمد علي العثيم العضو الثاني هشام بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالرحمن بن عبدالله بن سلامه أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430809747 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470275366 لعام 1444هـ المدعي: سليمان بن حمد بن محمد العمري المدعى عليه: مؤسسه بندر محمد الحقباني للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الواحد والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4430626595) وتاريخ 1444/07/28هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليه برد رأس المال مبلغ وقدره (100.000) ريال، إضافةً إلى إلزامه بدفع أتعاب المحاماة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليها مؤسسة بندر محمد الحقباني للمقاولات بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي سليمان بن حمد بن محمد العمري بالهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره (100.000) مئة ألف ريال) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعى عليه) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (444392606) وتاريخ 1444/08/27هـ بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 1444/08/27هـ، وأبرز ما تضمنته اللائحة: "أن موكلي أثناء مرافعات الدعوى كان خارج المملكة وعليه لم يبدي أي دفع في الدعوى ولم تصله مواعيد نظرها وصك الحكم إلا بعد دخوله المملكة، كما أنه عند البدء في العمل تم إيقاف جميع مقاولي الباطن من ضمنهم موكلي وذلك بعد شهر ونصف من العقد محل الدعوى واستمر ذلك ستة أشهر، وقد أشعر موكلي المدعي بذلك وجرى القبول والرضا وتم الاتفاق على مد فترة العقد لحين استئناف الأعمال"، وطلب إلغاء الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1444/09/14هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، فسألت الدائرة طرفي القضية هل سبق وأن تقدمتم أمام المحكمة العامة بذات النزاع؟ فأجابا: بالنفي، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية يأتي سابقاً النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها المحكمة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد أطراف الخصومة باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الشراكة المدعى بها-طبقًا للدعوى وبنود العقد- لا ينطبق عليها توصيف شركة المضاربة الفقهية؛ التي يقتصر بذل المال فيها من طرف، فيما يكون العمل من الطرف الآخر؛ فالمدعي مشارك في تمويل المؤسسة المدعى عليها في مشروع قائم مسند إليها، وهو ذو قيمة، ويدخل في حساب الربح والخسارة؛ ما يعني أن حصة الشراكة مبذولة من الطرفين، كما أن الدعوى ليست متعلقة بتطبيق نظام الشركات؛ ما يعني عدم دخول النزاع في مشمول اختصاص هذه المحكمة المرسوم بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430626595 تاريخ 28 /07 /1444هـ. ثانياً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث