حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430757791
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439021772/1443
رقم الحكم:4430757791
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439021772 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430757791 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بتقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة(...) للتجارة) ضد (شركة (...) التجارية) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٩هـ والمنظورة لدى (٨) بشأن مطالبة مالية (سبق للمدعية ان اقامت دعوى لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام قيدت برقم (٣٠٣) لعام ١٤٣٩ هـ وصدر بها حكم من فضيلة قضاة الدائرة، وأيد الحكم من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، وحيث تكبدت المدعية اتعاب تقاضي وترافع لوكلاء الشركة الشرعيين ومكاتب المحاماة ومكتب المحاسب القانوني الذي درس الدعوى مفصلة من الناحية المحاسبية وجهز الملفات لوكلاء وممثلي الشركة وللخبراء المنتدبين في القضية المشار اليها والتي استمرت ما يزيد عن (ثلاث سنوات ونصف السنة) بلغت (١٩٨,٣٠٠ ريال) مائة وثمانية وتسعون ألف وثلاثمائة ريال، علاوة على ما تكبدته الشركة من مصاريف على القضية من تنقل وسكن وندب موظفيها المختصين وممثلوها النظاميين من المقر الرئيسي للشركة بمدينة الرياض الى مدينة التقاضي الدمام التي تجاوزت (٣٨,٨٠٠) ثمانية وثلاثون الف وثمانمائة ريال ليكون اجمالي ما تكبدته المدعية من مصاريف تقاضي يبلغ (٢٢٣,٣٠٠ ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها ان تدفع للمدعية مصاريف تقاضي بمبلغ (٢٢٣,٣٠٠ ريال) مئتان وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة ريال. وفي جلسة ٠٨ / ٠٦ / ١٤٤٣هت حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أجاب بأنه قام بإرساله عبر الطلبات على القضية فجرى الاطلاع عليه وقد جاء فيه ما مضمونه: الدفع بسبق الفصل في القضية وبعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وبعدم تسبب موكلته بتأخر الفصل في القضية، وتم وإفهام المدعي وكالة بتقديم رده عليه إن وجد فاستعد بذلك. وفي جلسة ١٥ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ حضر المشار لهما بعاليه وبسؤال وكيل المدعيه عن جوابه ارسل عبر المحادثة الكتابيه مانصه (الموضوع: مذ كرة جوابية ردا على مذكرة المدعى عليها.أن ما ذكره وكيل المدعى عليها كلام مرسل لا صحة له، فالمدعى عليها تعمدت المماطلة وإهمال الحقوق، والحقت الضرر بالمدعية مما اضطرها إلى إقامة الدعاوي للمطالبة بحقها، وعندما اقامت المدعية دعواها عام ١٤٣٩ ه، انكرت المدعى عليها انكارا تاما مستحقات المدعية، بل واقامت دعوى باطلة تطالب فيها المدعية بسداد مبلغ: (٣١٩,١٤٧.٦٢ ريال)،وقد ضمت مطالبتها ودعواها في القضية التي صدر بها حكم فضيلتكم، والذي الزمها بسداد مبلغ وقدره: (١٠٠,٥٩٨,٠٨٣ ريال)،بالإضافة الى نصف اتعاب الخبير المنتدب، وزادت في مماطلتها عدم احترامها للأحكام القضائية بامتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر من فضيلتكم، حيث تقدمت المدعية الى محكمة التنفيذ بالدمام بالطلب رقم:(٤٠١٠٢٤٣٠٠٠٩٦٣٦٧)، بتاريخ: ٩ / ٤ / ١٤٤٣ ه، والى تاريخه تماطل المدعية في سداد ما حكمتم به، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطلة، وتوافرت أسباب التعويض وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وعلى المدعى عليها ان تغرّم بمقدار ما غرمته المدعية، ولما ذكر فأننا نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بطلباتنا السابقة.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرره وكيل المدعيه اكتفاءه ايضاً وبناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٢ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ حضر المشار لهما بعاليه، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٣.٣٠٠) ريال تمثل تعويضاً له عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة التي تكبدها في القضية برقم (٣٠٣) وتاريخ ١٤٣٩ التي حكمت فيها الدائرة، وبما أن الدائرة نظرت الدعوى الأصلية فهي المختصة بنظر دعوى مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة بناء على ما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية التي بينت اختصاصات المحاكم التجارية، حيث جاء في الفقرة (٩) منها ما نصه:"دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"ا.هـ وبناء على الفقرة (٣) من المادة (٧٣) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى" ا.هـ. وأما عن موضوع الدعوى فقد أجاب وكيل المدعى عليها بسبق الفصل في القضية وبعدم استحقاق المدعية لما تدعيه، وبعدم تسبب موكلته بتأخر الفصل في القضية، وقد اطلعت الدائرة على الحكم الصادر منها في القضية المشار لها أعلاه والذي انتهت الدائرة فيه إلى الحكم للمدعية بجزء من طلباتها بعد ندب خبير ورفض بقية الطلبات. وحيث إن تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء إلا إذا كان المدعى عليه مبطل وظالم في دعواه، كما ورد في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١٣/ ٥٥): (وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين على من يتبين أنه الظالم، وهو العالم أن الحق في جانب خصمه ولكنه أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم، أو طمعًا في حقه. وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يُلزم بذلك مطلقًا، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فليزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحال الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظانًّا أن الحق معه، أو أنه يحتمل أن يكون محقًّا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعًا لإلزامه بتلك النفقات) ا.هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430757791 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستناف الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٧٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائعَ وأسباباً وفقًا للمادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة التجارية الثامنة ناظرة القضية حكمها فيها المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٤٣هـ والقاضي برفض الدعوى، فاعترضت المدعية على الحكم المشار إليه أمام دائرة الاستئناف التجارية الأولى والتي أصدرت حكمها المؤرخ في ١/١٢/١٤٤٣هـ القاضي أولاً: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٦هـ والمنتهي إلى رفض الدعوى. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره تسعون ألف ريال، ثم إن المدعى عليها اعترضت على حكم دائرة الاستئناف المشار إليه أمام المحكمة العليا، فأصدرت حكمها المؤرخ في ٦/٨/١٤٤٤هـ القاضي بنقض الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام بالصك رقم (٤٣٣٧٤٦٢٤٥) وتاريخ ١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ، وإعادة القضية للمحكمة مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، فأحيلت القضية مجدداً إلى هذه الدائرة، حيث حددّت لنظرها تدقيقاً جلسة الثلاثاء ٢٩/٨/١٤٤٤هـ فافتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها مدير المدعية (المستأنفة) (...) بالهوية رقم (...) وذلك بموجب السجل التجاري للمدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (المستأنف ضدها) (...) بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدَّم عليه المتضمن أنَّه جانب الصواب فضيلة قضاة الدائرة الموقرين حينما قرروا أن المدعى عليها لم تكن ظالمة ومبطلة في دعواها حيث ذكرو في أسباب الحكم ما نصه: (وحيث إن تعويض المدعي عن مصروفات التقاضي لا يتوجه كما قرر الفقهاء إلا إذا كان المدعى عليه مبطل وظالم في دعواه) في حين أن حقيقة الأمر أن المدعى عليها مبطلة وظالمة في دعواها، ويتضح ذلك من خلال ما يلي: ١-أنكرت المدعى عليها مطالبة المدعية جملة وتفصيلا في الدعوى الرئيسية. ٢-اقامت المدعى عليها دعوى باطلة تطالب المدعية بمبلغ:(٣١٩,١٤٦.٦٢ ريال)، وقد تم ضمها مع الدعوى الرئيسية. ٣-ناقضت المدعى عليها ادعائها فبعد انكار المدعى عليها للدعوى واثناء نظر الدعوى اقرت اقرارا قضائيا بان لديها بضائع بقيمة: (١,٠٦٢,٧١٢ ريال) من مطالبة المدعية، وانتهى الاعتراض إلى طلب إلغاء الحكم، وإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٢٢٣.٣٠٠) ريال، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبولٌ شكلاً، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على الدعوى وتفحص مستنداتها، أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة إلى الأسباب بأن المدعية لم تستوفِ تقديم ما يثبت تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها والضرر الذي أحاق بالمدعية جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح ؛ مما ينتفي معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، كما أن المدعية لم تقدم ما يثبت كيدية الدعوى الأصلية المقامة من المدعى عليها محل طلب التعويض الماثل، بل الثابت أن المدعى عليها قد حكم لها في الدعوى الأصلية بجزء من طلباتها بعد ندب الخبرة، مما يظهر معه أن المدعى عليها قد خاصمت المدعية وهي تظن أن الحق معها، الأمر الذي يفضي إلى انتفاء قصد المدعى عليها الظلم والعدوان تجاه المدعية، وعدم تحقق الوجه الشرعي في إلزام المدعى عليها بمصروفات المدعية التي تذكر بأنها تكبدتها في الدعوى الأصلية، لذا وتأسيساً على ما سبق ؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة لما تقدَّم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٢٦/٧/١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣٩٠٢١٧٧٢ القاضي برفض الدعوى، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.