حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430653707

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439031827/1443
رقم الحكم:4430653707
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439031827 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430653707 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439031827 لعام 1443 هـ المدعي: (...) لصناعة الورق مساهمة عامة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة لفات ورق مناديل ومناشف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٦٤٦٦٨.٧) مئتان وأربعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي وسبعون هللة، سدد منه المدعى عليه (١٣٢٣٣٤.٣٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وقد تخلف بعدها عن السداد فتبقى في ذمته من قيمة المبيع مبلغ قدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 27/1/1441هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب 2- الفواتير. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: في أننا نقر بجزء من مبلغ المطالبة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 4/7/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية ونصها "اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بضاعة لفات ورق مناديل ومناشف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٢٦٤٦٦٨.٧) مئتان وأربعة وستون ألفًا وست مئة وثمانية وستون ريال سعودي وسبعون هللة، سدد منه المدعى عليه (١٣٢٣٣٤.٣٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وقد تخلف بعدها عن السداد فتبقى في ذمته من قيمة المبيع مبلغ قدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وثلاثون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علما بان تاريخ نشوء الحق هو 27/1/1441ه" طالباً:" إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٢٣٣٤.٣٥) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وثلاثون هللة، هذه دعواي" ثم جرى من الدائرة سؤاله عن طبيعة التعاقد فأجاب قائلاً: شراء منتجات من مصنع موكلتي وبيعها على المدعى عليها بالآجل. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب أجلاً: للإجابة عن الدعوى عليه فقد قررت الدائرة إمهال المدعى عليه لذلك على أن يتم إرفاق إجابته عبر الخانة المخصصة لذلك في النظام وإرسال نسخة منها عبر بريد الدائرة الالكتروني خلال خمسة أيام وعلى المدعي الرد على ذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/8/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب قائلاً: بأن المدعي وكالةً لم يرفق جميع بيناته وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المرفقات لدي وسأرفقها بالنظام ثم طلب المدعى عليه وكالةً أجلاً للإجابة عنها وعليه رفعت الجلسة. و عقدت الدائرة جلسة مرئية في 11/9/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وبسؤال المدعى عليه الإجابة أجاب قائلاً: بأننا نقر بجزء من مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلةً للرجوع لموكلتي في ذلك وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/11/1443هـ وملخصها: وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعالية وفيها رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لحاجة القضية للوقوف على التعاملات بين الطرفين ومعرفة ما للطرفين وما عليهما وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: موكلتي ترفض دفع كامل أتعابه وتطلب أن تكون الاتعاب مناصفة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: لا أستطيع دفع أتعابه مناصفة وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: أرفض ذلك عليه فقد قررت الدائرة وقف السير في هذه القضية ومتى أرادت المدعية دفع الأتعاب لها الحق في طلب إعادة السير في هذه القضية وعليه قررت الدائرة وقف السير في هذه القضية. وأصدرت الدائرة حكمها القاضي بوقف السير في الدعوى، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/05 هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) لصناعة الورق مساهمة عامة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وبسؤال الأطراف عن تحديد هذه الجلسة وهل استعدوا بدفع أتعاب الخبير قرر المدعى عليه بقوله: لازلت أرفض دفع الأتعاب، كما قرر المدعي بقوله أطلب مهلة للتواصل مع موكلتي لدفع الأتعاب كاملة وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/05/19 هـ، وفيها حضر (...) بالوكالة عن (...) لصناعة الورق مساهمة عامة بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...)، وبسؤال المدعي عن استعداده لسداد أتعاب الخبرة قرر بقوله مستعد لدفع الأتعاب على أن يتحملها الطرف الخاسر هكذا قرر، عليه قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية لبيان مستحقات كل طرف وفق الثابت مستنديا و أن يراعي في تقريره المواد الواردة في نظام الإثبات من المادة (113) إلى (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الأطراف والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح، وإرفاق جميع المستندات في تقريره التي استند عليها، كما تفهم الدائرة الطرفين بتقديم مذكرة واحدة فقط على أن يبين فيها جميع دفوعه ويحدد كل منهما في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته ومستنداته وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة وبناء عليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/06/19 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير حتى تاريخه، وعليه رفعت الجلسة لحين ورود الإفادة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/10 هـ، وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما في أعلى نسخة الضبط، وبسؤال طرفي الدعوى عن مدى متابعتهما لتقرير الخبير عبر المنصة فذكر بأن الخبير أصدر تقريره المبدئي وفي صدد إصدار تقريره النهائي، وعليه أفهمت الطرفين بتقديم ملاحظاتهما على تقرير الخبير إن وجدت وتضمينها في التقرير النهائي مضافا إليها رد الخبير على الملاحظات، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/07/29 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، كما حضر (...) (...) الجنسية بموجب إقامة نظامية رقم (...) بصفته ممثلا لمكتب (...) محاسبون قانونيون، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل تم تقديم ملاحظات على تقرير الخبير فذكر بأن موكلته ليس لديها أي ملاحظات على التقرير وتؤيد ما ذهب إليه الخبير، هكذا أجاب، ثم عقب الخبير بأن نوضح لفضيلتكم انه تم التواصل مع ممثل المدعى عليها والمذكور بياناته في منصة خبرة وبسؤاله عن هل لديك ملاحظات على تقرير الخبرة المقدم عبر منصة خبرة والمؤرخ في 08 رجب 1444هـ الموافق في 30/01/ 2023 افاد ان التعامل مع المدعية (...) لصناعة الورق كان لايتم اصدار فاتورة جديدة الا بعد سداد الفاتورة القديمة، واستفساره غير مؤثر في صحة التقرير من عدمه، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن طلبه ؟ قرر وكيل المدعية قائلا: إن موكلتي تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 132.334.35 مائة واثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (13.800) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ريال أتعابا للخبير، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات ومناقشة أطراف الدعوى بالتقرير المحاسبي قررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (132.334.35) مائة واثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثلاثون هللة مقابل المتبقي من قيمة توريد بضاعة عبارة عن لفات ورق مناديل ومناشف لصالح المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ قدره (13.800) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ريال أتعابا للخبير، وبما أن المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية وإنما تنكر استحقاق المدعي لما يطالب به، وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها، وذلك بإجراء الخبرة بين أطراف الدعوى وفحص المستندات المقدمة منهما للوصول لمعرفة ما لكل طرف لدى آخر، وبما أن المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) في 22-1-1435هـ نصت على أن: " للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيراً لإبداء رأيه شفهياً في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط"؛ وبما أن الدائرة قررت ندب مكتب " (...) محاسبون قانونيون " وقدم تقريره النهائي والذي توصل فيه إلى وجود مستحقات للمدعية لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (132.334.35) مائة واثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، وذكر الخبير بأن طرفي الدعوى قررا قناعتهما بما توصل إليه من نتيجة، وحيث اطلعت الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة ما توصل له الخبير، أما فيما يتعلق بأتعاب الخبير، وحيث أصدرت الدائرة قرارها بندب الخبير على أن يتحمل أتعابه في النهاية الطرف الخاسر للقضية كما استقر عليه العمل، فبما أن المدعية دفعت أتعاب الخبير ابتداء والبالغ قدرها (13.800) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ريال على أن يتحملها الطرف الخاسر عند الحكم في الدعوى، فإن المدعى عليها والحالة هذه تعد خاسرة للدعوى بموجب ما تضمنه قرار الخبير المشار أعلاه، ومن ثم فإنه يتعين إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير التي دفعتها المدعية وقدرها (13.800) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) لصناعة الورق مساهمة عامة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (132.334.35) مائة واثنان وثلاثون ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا وخمسة وثلاثون هللة، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) لصناعة الورق مساهمة عامة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (13.800) ثلاثة عشر ألفا وثمانمائة ريال أتعابا للخبير، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث