حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430616393
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470412689/1444
رقم الحكم:4430616393
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470412689 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616393 التاريخ: ٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٢٦٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة عبارة عن تركيب قبة سماوية لصالح المدعى عليها، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢١هـ والمنعقدة عن طريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة ولم يحضر الطرف الآخر وتعذر الصلح،ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بانه لم يصلهم رابط او تبليغ لعقد جلسة المصالحة، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى،ثم عقبت ممثلة المدعى عليها بانها سوف ترجع إلى موكلتها لعرض الصلح عليها وإفادة الدائرة بذلك في الجلسة القادمة، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة عبارة عن تركيب قبة سماوية لصالح المدعى عليها وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند فيها على دعواه ذكر انه يستند على العقد وإقرار المدعى عليها استلامهم للمشروع بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة (٢٤) في هذه المحكمة المرفق في ملف الدعوى، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أجابت بان التعاقد صحيح وطلبت إمهالها لتقديم جواب تفصيلي على الدعوى فأكدت عليها الدائرة بان عليها إرفاق جوابها خلال مدة أقصاها عشرة أيام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. وفي جلسة ٠٩ /٠٦ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم أرفقت ممثلة المدعى عليها مانصه " بداية: تقدمت المدعية بلائحة دعواها تطلب إلزام موكلتي بسداد مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مئة وثمانون ألف ريال مقابل تنفيذ أعمال. ونجيب بالآتي: أولاً في الشكل: ندفع بأن المدعية سبق وأقامت دعوى سابقة بنفس مبلغ المطالبة أمام الدائرة التجارية (٢٤) بالقضية المقيدة برقم (٤٣٩٠٧٠٢٣٦) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٠٣هـ والتي انتهت فيها إلى صك الحكم رقم (٤٤٣٠١٦٦٨٤٩) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢٧هـ، المتضمن من حيث منطوقه: "عدم قبول الدعوى في المبلغ (١٨٠,٠٠٠) لرفعها قبل أوانها". وسببت الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى على أنه: (بما أن الدفعة الأخيرة اشترط فيها أن تدفع بعد استلام شهادة الضمان وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في المادة (٤) والذي ينص على أن:" الدفعة السادسة (١٠%) تكون بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان". وبما أن المدعية لم تسلم شهادة الضمان مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول المطالبة بالدفعة الأخيرة لرفعها قبل أوانها). وحيث أن المدعية لا تزال على موقفها ولم تسلم شهادة الضمان ولم تقم بتسليم المشروع للاستشاري فإننا نطلب رد دعوى المدعية لرفعها قبل أوانها هذا بخلاف سابقة الفصل في الدعوى والحكم فيها كما تم بيانه أعلاه. ثانياً في الموضوع: عدم التزام المدعية بالعقد المبرم مع المدعى عليها حيث نص العقد المؤرخ ١٨/٤/٢٠١٩م في البند (٤) على أنه: "تكون الدفعات كالآتي: الدفعة السادسة (١٠%) بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان". ولما كانت الدفعة الأخيرة وهي محل مطالبة المدعية مرتبطة بموجب العقد بتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان، وبما أن المدعية لم تلتزم بتقديم شهادة الضمان أو التسليم للاستشاري فإنها تكون قد أخلت بالتزامها المثبت بناءً على البند المشار إليه أعلاه. وعليه فإنها لا تستحق ما تطالب به وهو ما يستوجب رد دعواها ثالثاً: ما ذكره المدعي من أن سند دعواه هو إقرار المدعى عليها باستلامها المشروع بموجب صك الحكم الصادر من الدائرة (٢٤) المشار إليه أعلاه، غير صحيح، ونجيب عنه بأن ما ورد في صك الحكم من قِبلنا: "بأنه لم يتم تسليم المشروع من قِبل المدعية تسليم نهائي، وإنما تم تسليم المشروع تسليم ابتدائي". وعليه فتكون المدعية قد جزأت الإقرار على موكلتي وهو ما لا يجوز وفقاً للمادة (١٨) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه:" ٢-لا يتجزأ الإقرار على صاحبه..". هذا بخلاف أن تسليم المشروع لابد وأن يكون له واقع مادي ملموس، ولم تقم المدعية بتسليم المشروع بأي شكل ولم تقدم ما يثبت تسليمها المشروع، حيث إن المعوَل عليه في استلام المشروع هو بعد الانتهاء من فحص الأعمال وتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان وأيضاً ما نص عليه البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين حيث نص على أنه:" يتعهد الطرف الثاني (المدعية) بضمان جميع الأعمال موضوع العقد لمدة خمس سنوات من تاريخ التسليم مقابل ضمان صادر من الطرف الثاني مختوم بختمه ومصدق من الغرفة التجارية". ولم تقم المدعية بأي من التزاماتها بالمخالفة للعقد لذا أطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لرفعها قبل أوانها. أو رد دعواها لعدم الاستحقاق " وبعرض ذلك على من يمثل المدعية أرفق ما نصه " أولًا - تم إرسال للمدعي عليه شهادة الضمان المعتمدة من الخبير بكافة الوسائل المتاحة ١- الواتس اب مرفق لفضيلتكم ٢- البريد الالكتروني المعتمد في المرسلات الرسمية بين الطرفيين مرفق لفضيلتكم ٣- البريد السعودي وتم تسليم الشحنة كذلك إلا أنه المدعي عليه يماطل من اجل إطالة امد التقاضي وعدم سندات المبلغ المستحق لموكلتي الذي ترتب ضرر عليها. ثانياً: بالنسبة لدعاء المدعي عليه عدم تسليم المشروع نرد بالنقاط التالية: ١- في الدعوى المقيدة برقم ٨٢٣٤ في الدائرة الثالثة عشر من المدعي الذي يطالب فيه بمبلغ تعويض دون وجه حق والتي حكم فيها بصرف النظر عن الدعوى وتأييد الحكم من أصحاب الفضيلة بمحكمة الاستئناف أقر المدعي عليه باستلام المشروع ٢- كما يوجد محضر تسليم ابتدائي يوضح استلام المدعي عليه للمشروع بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٠٣ ٣- كما نوضح بعد ندب الخبير في الدعوى المقيدة بالدائرة الرابعة والعشرين برقم ٤٣٩٠٧٠٢٣٦ تمسك المدعي عليه بعدم استلام الشهادة فقط ولم يذكر موضوع تسليم المشروع. وكانت النتائج التي توصل اليها الخبير في الفقرة الثالثة نصه (العمل منجز وبشكل كامل حيث ثبت لدى الخبير من خلال محضر الاستلام الابتدائي للمشروع بين المقاول وصاحب العمل. نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بالمبلغ الذي بذمتها ورفع الضرر عن موكلتي ١٨٠٠٠٠" ثم عقب ممثل المدعية بأنه سيرفق المستندات على هذه المذكرة المشار إليها سلفا عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى خلال هذا اليوم فاستجابت الدائرة لطلبه. وفي جلسة ٠١ /٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر -المشار إليهما أعلاه- ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعية أثناء الجلسة إرفاق صورة من شهادة الضمان والمنصوص عليها بحسب المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين، فتم إرسالها عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى وبمواجهة المدعى عليها بها ذكرت بانه توجد ملاحظات على هذه الشهادة وتمت مخاطبة المدعية بها، وذكرت بأنها ستزود الدائرة بنسخة منها هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى، كما أكدت الدائرة على المدعية بتقديم ردها على هذه الملاحظات وذلك خلال مدة أقصاها خمسة أيام فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة ونصها " أولاً: نتقدم بملاحظات موكلتي على شهادة الضمان المرفقة من قِبل المدعية وهي كالتالي:١- لم يتضمن خطاب الضمان، ضمان جميع الأعمال موضوع العقد كما بالمادة السابعة من العقد (أعمال الهياكل الحديدية - أعمال قطاعات الألومنيوم - أعمال الزجاج - أعمال العزل).٢- تضمن خطاب الضمان تاريخ تسليم خاطئ (٢٣-٠٥-٢٠٢١ م)، حيث أن تاريخ تسليم القبة الصحيح والذي يبدأ منه الضمان (٢٣-٠٦-٢٠٢٢ م).٣- يجب تقديم الضمان (ضمان غير مشروط) لأنه لم يذكر بالعقد أن الضمان يصبح لاغياً في حالة أي أعمال تعديل أو إضافات في الأعمال دون الرجوع إليكم، كما ذكرتم بخطاب الضمان. ثانياً: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعية بتضمين شهادة الضمان الآتي:١- أن تكون مدة شهادة الضمان خمس سنوات من تاريخ تسليم المشروع نهائياً.٢- أن تكون شركة تقنية القبب للصناعة -شركة شخص واحد- ملزمة بإصلاح أي تلفيات أو أضرار تلحق جميع الأعمال موضوع العقد (الزجاج والهيكل المعدني) ٣- يتم إصلاح أي تلف أو أضرار وفق ما تضمنه العقد المبرم بينهما من معايير الجودة من حيث الإصلاح وجودة القطع المستبدلة.٤- أن تكون الآلية المعتمدة للإصلاحات وفق التالي:- توجيه إشعار أول بطلب الإصلاح.- حال لم تستجب شركة (...) للصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار الأول يتم توجيه إشعار ثاني بطلب الإصلاح.- حال لم تستجب شركة (...) للصناعة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار الثاني يتم توجيه إشعار نهائي بطلب الإصلاح.٥- في حال لم تستجيب شركة (...) للصناعة بإصلاح أي تلفيات أو أضرار بعد إرسال الإشعار النهائي لها، يحق لشركة (...) للمقاولات إصلاح التلف والرجوع على شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد، بكامل مصاريف الإصلاح دون الحق لها في الاعتراض على تكاليف الإصلاح.٦- في حال استجابت شركة (...) للصناعة بالرد على الإشعارات دون البدء في تنفيذ أعمال الإصلاح خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ الإشعار النهائي يحق لشركة (...) للمقاولات إصلاح التلف والرجوع على شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد بكامل مصاريف الإصلاح. ٧- يجب أن يكون الضمان شاملاً العيوب التصميمية والدراسات الإنشائية (وليس الفنية او المصنعية فقط كما ذكرتم بخطابكم) وذلك لأنكم من قام بعمل التصميم والدراسة، أو تقديم ضمان من المكتب الهندسي الذي قام بعملها. ونود أن نشير أنه تم مخاطبة المدعية بكامل ملاحظتنا بموجب إيميل مرسل في ٢٠٢٢/١١/٠٣م دون جدوى من المدعية " وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ ١٨ /٠٧ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر -المشار إليهما أعلاه-، وبسؤال الدائرة ممثلة المدعى عليها هل المشروع محل الدعوى يستلزم منه الاستلام الابتدائي والنهائي فأجابت بانه استلام واحد للمشروع محل الدعوى، ثم قام ممثل المدعية بإرفاق تقرير الخبير الهندسي الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٧٠٢٣٦) لعام ١٤٤٣هـ والتي ندبت لأجله الدائرة الرابعة والعشرون في هذه المحكمة لذات المشروع والأطراف والذي نص على أن المدعى عليها تستحق استلام شهادة ضمان بجميع أعمال العقد ولدة خمس سنوات من تاريخ ٢٣/ ٠٥ /٢٠٢١م، وباطلاع الدائرة على مرفقات تبين صلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعية أعمال مقاولة عبارة عن تركيب قبة سماوية لصالح المدعى عليها، وقدمت لإثبات دعواها صورة من العقد المبرم بين الطرفين والصك الصادر من الدائرة الثالثة عشر والصك الصادر من الدائرة الرابعة والعشرون وتقرير الخبير المنتدب من الدائرة الرابعة والعشرون للمشروع محل الدعوى وشهادة الضمان، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى قد تبين لها بأن حقيقة دعوى المدعية هي المطالبة بقيمة الدفعة الأخيرة بموجب العقد المبرم بين الطرفين والمشروطة بتسليم شهادة الضمان من قبل المدعية، ولما كانت المادة الرابعة من العقد المبرم بين الطرفين قد نصت على أن" الدفعة السادسة (١٠%) تكون بعد الانتهاء من العمل والفحص وتسليم القبة للاستشاري وتقديم شهادة الضمان"، ولما كانت المدعية قد التزمت بذلك وأصدرت شهادة الضمان بعد تقرير الخبير وبناء على الاشتراطات المنصوصة عليها في العقد وبما أوصى به الخبير في نتيجته في الدعوى التي نظرت بين الطرفين لدى الدائرة الرابعة والعشرون، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على شهادة الضمان ورأت أنها مستوفية للشروط وأيضا لما أوردته المدعى عليها من ملاحظات، إذ أن الشهادة مصدقة من الغرفة التجارية ومدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ ٢٣/ ٠٥ /٢٠٢١م بحسب ما قرره الخبير في تقريره وأيضا من ضمان الأعمال محل العقد، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى صحة ماقدمته المدعية وإيصالا لها لمبلغ المطالبة محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للصناعة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.